Saisie conservatoire : L’apparence de créance justifiant la mesure peut être établie par un ensemble de documents commerciaux liant le propriétaire du bien saisi à la dette (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70469

Identification

Réf

70469

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

583

Date de décision

11/02/2020

N° de dossier

2019/8225/5414

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé ayant rejeté une demande de mainlevée de saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de validité d'une telle mesure pratiquée sur le bien d'un tiers. Le tribunal de commerce avait refusé d'ordonner la mainlevée, considérant la créance suffisamment justifiée.

L'appelant, propriétaire du bien saisi, soutenait que la saisie ne pouvait être pratiquée sur son patrimoine pour garantir une créance née d'un chèque émis par une autre personne, faute de lien de droit entre lui et le créancier saisissant. La cour rappelle que la saisie conservatoire suppose l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe.

Elle retient cependant que la mesure n'était pas fondée sur le seul chèque litigieux, mais également sur un ensemble de pièces, notamment des factures, un procès-verbal de constat et un contrat de gérance libre. La cour en déduit que ces documents suffisaient à établir l'apparence de la créance à l'encontre du propriétaire du bien saisi, justifiant ainsi le maintien de la mesure.

Le recours est par conséquent rejeté et l'ordonnance entreprise confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم الطاعن السيد الطيبي (ل.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 23/10/2019 يستأنف بمقتضاه الأمر الاستعجالي عدد 834 الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 23/07/2019 في الملف رقم 381/8101/2019 القاضي برفض الطلب وتحميل رافعه الصائر.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الأمر المطعون فيه أن المدعي السيد الطيبي (ل.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أن المدعى عليها استصدرت أمرا قضائيا قضى بإيقاع حجز تحفظي على العقار المملوك له ذي الرسم العقاري عدد 13/35376 الكائن بسيدي سليمان ضمانا لمبلغ 410.000 درهم مبلغ الشيك المسحوب على بنك (ب.)، الذي هو في اسم عبد الرحيم (م.)، وأن المنزل الذي أوقع عليه الحجز التحفظي مملوك للمدعي وليس في اسم عبد الرحيم (م.)، مما يجعل من الحجز التحفظي واقعا على ملك الغير، ملتمسا لأجل ذلك رفع الحجز لأنه واقع على ملك الغير وعلى غير ذي صفة مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل، وجعل الصائر على عاتق المدعى عليها.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، واستيفاء الإجراءات المسطرية، أصدر رئيس المحكمة التجارية بالرباط الأمر المشار إليه أعلاه، استأنفه الطاعن الطيبي (ل.) مرتكزا في أسباب إستئنافه على أن الحكم المطعون فيه جانب الصواب فيما قضى به ولم يعلل تعليلا كافيا وسليما، فقد تضمن في ديباجته أطرافا لا علاقة لهم بالنزاع، ذلك أن شركة (ا. ف. ت.) أجنبية عن النزاع، فطلب الطاعن كان موجها في مواجهة مطاحن (ف.) في شخص ممثلها القانوني كمدعى عليها، وأن المبلغ الذي على أساسه تم إجراء الحجز التحفظي على العقار المملوك للطاعن هو 97.500 درهم وليس المبلغ الذي جاء في حيثيات الحكم (410.000 درهم)، مما يجعل الحكم المطعون فيه باطلا. ومن جهة أخرى، فإن الحكم المستأنف قضى برفض دعوى الطاعن بعلة ان الحجز التحفظي الصادر بتاريخ 27/05/2018 مؤسس على شيكات وصور فواتير ومحضر معاينة وصورة لعقد تسيير حر، وهي وثائق كافية لإيقاع الحجز، لكن هذا التعليل غير سليم، لأن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه، بينما الحجز المطلوب رفعه وقع على ملك الغير هذا الأخير الذي لا علاقة له بموضوع النزاع، كما أن الشيك الذي أوقع الحجز بسببه هو في اسم "عبد الرحيم (م.)" ، وليس "الطيبي (م.)" الذي يعتبر أجنبيا عن المعاملة التجارية، وعن النزاع بين المستأنف عليها وساحب الشيك، وبذلك تكون المديونية التي على أساسها وقع الحجز التحفظي منعدمة وغير محققة في مواجهة المستأنف، لأنه يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه، لهذه الأسباب يلتمس أساسا التصريح ببطلان الحكم المستأنف، واحتياطيا إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم وفق المقال الافتتاحي وتحميل المستأنف عليها صائر المرحلتين.

وبجلسة 21/01/2020 أدلت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة جوابية جاء فيها أن المعاملة التجارية موضوع الشيك الذي قدم كسند في طلب الحجز تمت مع الطاعن بسجله التجاري المسمى أسواق (س. س.)، وأن السلع التي اشتراها منها تمت معاينتها بمحله التجاري. ومن جهة أخرى، فقد تقدمت بشكاية من أجل عدم توفير مؤونة شيك والنصب والمشاركة في مواجهة كل من السيدين الطيبي (م.) وعبد الرحيم (م.)، اللذين لم يؤديا إلى غاية اليوم ما بذمتهما. بالإضافة إلى أن تعليل محكمة الدرجة الأولى جاء سليما، وبذلك يكون الاستئناف غير مرتكز على أي أساس قانوني، ويتعين التصريح بتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتحميل الطاعن صائر دعواه.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 21/01/2020 تقرر اعتبار القضية جاهزة وتم حجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 11/02/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المشار اليها أعلاه.

وحيث إن الهدف من توقيع الحجز التحفظي هو وضع أموال المدين تحت يد القضاء للمحافظة عليها ومنعه من التصرف فيها إضرارا بالحاجز ودائنيه تمهيدا لإقتضاء حقه منه قضاء، ويكفي لإيقاعه قيام شبهة المديونية، ومن ثمة فإن الحجز التحفظي يفترض وجود دين محقق في ذمة المحجوز عليه قبل الدائن أو أن يكون دينا له ما يرجح جديته وتحققه.

وحيث انه بخلاف ما ذهب إليه الطاعن، فإن الحجز التحفظي الذي استصدرته المستأنف عليها بتاريخ 27/05/2018 ليس مؤسسا فقط على الشيك المنازع فيه، بل استند إلى صور فواتير ومحضر معاينة وصورة لعقد تسيير حر، مما يبقى له ما يدعمه قانونا وواقعا.

وحيث يجدر تبعا لذلك رد الاستئناف لعدم صوابيته وتأييد الأمر المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الأمر المستانف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile