Réf
70415
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5444
Date de décision
11/11/2021
N° de dossier
2020/8205/2391
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Réformation du jugement, Procès-verbal de police judiciaire, Preuve en matière commerciale, Obligation de remboursement, Liberté de la preuve, Force probante, Expertise judiciaire, Créance commerciale, Aveu extrajudiciaire, Accord verbal
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur le droit au remboursement des frais d'aménagement d'un local commercial engagés en exécution d'un accord verbal de société en participation. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, considérant que la résiliation amiable d'un contrat de sous-location liant les sociétés des parties faisait obstacle à toute restitution.
En appel, le débat portait sur l'autonomie de la créance de remboursement par rapport à la résiliation d'un contrat connexe et sur la force probante des déclarations faites par le débiteur devant les services de la police judiciaire. La cour écarte l'argument tiré de la résiliation du contrat, retenant que le véritable fondement du litige réside dans l'accord verbal de société en participation et les dépenses exposées par l'un des associés.
Elle juge que les déclarations du débiteur consignées dans un procès-verbal de police judiciaire, par lesquelles il reconnaît l'existence de l'accord, les travaux réalisés par son cocontractant et propose même des modalités de remboursement, constituent un aveu extrajudiciaire établissant le principe de la créance. Pour la liquidation de cette dernière, la cour s'appuie sur une expertise judiciaire et retient le montant des dépenses justifié par des factures probantes.
Le jugement est par conséquent infirmé et la cour condamne le débiteur au paiement des sommes justifiées, augmentées des intérêts légaux.
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه ، لأنه التمس إجراء بحث من أجل الإستماع إلى الشهود وإجراء محاسبة استنادا للوثائق المدلى بها وبأن فسخ عقد الكراء من الباطن لا علاقة له بمستحقاته ، في حين يتمسك المستأنف عليه بخرق الفصل 143 من ق.م.م لتوجيه المقال الإستئنافي ضد شركة (ب. ا.) بدلا من المستأنف عليه وان عقد الكراء يربط بين شركتين وعدم توفر المستأنف عليه على الرخصة والإذن للقيام بالأشغال وعدم وجود أي عقد أو تسعيرة بين المستأنف والمستأنف عليه وان الإستماع للشهود يبقى مخالف للفصل 143 من ق.م.م وان الفواتير المدلى بها سلمت على سبيل المجاملة وبرفض تسليم رخصة بيع الكحول وان عقد كراء من الباطن يبقى باطل .
لكن ، حيث انه بخصوص السبب المستمد من خرق الفصل 143 من ق.م.م، فإن المقال الإفتتاحي للدعوى وجه ضد خوليو سيزار (أ.) وان المستأنف وإن وجه الدعوى بمقتضى المقال الإستئنافي ضد خوليو سيزار (أ.) الممثل القانوني لشركة (ب. ا.) ، إلا انه تقدم بمقال إصلاحي بتوجيه الدعوى ضد خوليو سيزار (أ.) كشخص طبيعي فقط كما هو مشار إليه بالمقال الإفتتاحي ، مما يبقى معه الدفع المثار غير ذي أساس ويتعين رده
وحيث انه بالنسبة لباقي الدفوع الأخرى المتمسك بها من قبل الطرفين ، فإن الثابت من وثائق الملف ان جوهر النزاع بينهما لا يتعلق بالعقد الرابط بين شركة (ب. أ.) وشركة (ت. س.)، وإنما يتعلق بما صرفه المستأنف على المحل استنادا لما صرح به المستأنف عليه بمحضر الضابطة القضائية المنجز بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالقنيطرة (الفرقة المالية والإقتصادية) عدد 1550/ش.ق /ج ج بتاريخ 17/05/2019 والذي لم يدل المستأنف عليه بما يخالف ما ضمن به وجاء فيه : " تقدم مني عزيز (ت.) وعرض علي استغلال المنزل "فيلا" كمطعم وحانة تكون مناصفة فيما بيننا ، واقترح علي القيام بالإصلاحات اللازمة والحصول على الرخص المطلوبة لمزاولة ذلك النشاط على أن يتم تأسيس شركة مناصفة فيما بيننا لإستغلال المحل المتفق على انجازه ، وبناء على هذا الإتفاق الشفوي والتراضي فيما بيننا، شرعت في القيام بمجموعة من الإصلاحات المتعلقة بالبناء وإعادة التصميم على نفقتي الخاصة واستغرقت العملية شهرين تقريبا ، فيما عزيز (ت.) تكلف بتجهيز المطعم بالكراسي ، والتزيينات وتجهيز المطبخ بما يلزم ، كما قام ببعض أعمال الصباغة والنجارة ، في نفس الوقت تقدمت بطلب لمصالح البلدية حيث حصلت على رخصة الإستغلال ...بالفعل لقد تم التحاور مع المشتكي لإسترجاع ما تم استثماره ، حيث عرضت عليه ان يستفرد بمداخيل المطعم للسنتين الأوليتين لإسترجاع ما تم صرفه في تجهيز المحل او السماح لي بكراء المطعم للغير وتمكينه من مستحقاته المالية عبر دفعات شهرية 40.000,00 درهم للشهر الواحد ، كما راسلته عدة مرات عن طريق مفوض قضائي من أجل إجراء محاسبة وتحديد القيمة الحقيقية للمبالغ المالية التي قام بصرفها ، غير انه رفض كل الإقتراحات وظل مصرا على أن أسلمه مبلغ يفوق 120 مليون نقدا وحالا ...) ، وهي التصريحات التي صرح بها المستأنف عليه للضابطة القضائية بتاريخ 10/04/2019 وبعد فسخ العقد الرابط بين الشركتين بتاريخ 08/01/2019، مما تبقى معه واقعة صرف المستأنف لمبالغ مالية على المقهى من ماله ثابتة في النازلة ويبقى من حقه استرداد ما تم صرفه ، ومادام أن الخلاف وقع حول قيمة المبالغ التي صرفها المستأنف وفي الفواتير والإشهادات، فإن المحكمة قضت بإجراء خبرة في النازلة خلص من خلالها الخبير عبد المجيد الرايس إلى تحديد ما أنفقه المستأنف على المقهى في مبلغ 700.000,00 درهم .
وحيث نازع دفاع الطرفين في تقرير الخبرة واعتبر دفاع المستأنف بأن المبلغ المحدد من قبل الخبير لا يعكس حقيقة ما تم إنفاقه من قبل المستأنف على المطعم في حين تمسك دفاع المستأنف عليه بخرق الخبير لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م وتركيزه على الإشهادات التي يخالف مضمونها ما ينص عليه الفصل 443 من ق.ل.ع وبأن الفواتير لا تتوفر على الشروط المتطلبة .
وحيث انه بالرجوع إلى تقرير الخبرة، يلفى بأن الخبير استدعى المستأنف عليه ورجع استدعائه بملاحظة غير مطلوب كما استدعى دفاعه الذي توصل بتاريخ 28/04/2021 ، مما يجعل الخبرة مستوفية للشروط المنصوص عليها في الفصل 63 من ق.م.م ، أما بخصوص المنازعة فيما خلص إليه الخبير، فإنه بالرجوع إلى تقريره يتبين بأن المبالغ الثابتة بمقتضى الفواتير تصل إلى 521.576,65 درهما ، وهي الفواتير التي تشير جميعها للمعدات المقتناة من شركات تخص التجهيزات المتعلقة بالمقهى كشركة (ب.) وشركة (م. ك.) وشركة (ا.) وغيرها حسب ما هو ثابت من الفواتير ، كما تجد سندها أيضا فيما صرح به المستأنف عليه من أن المستأنف صرف مبالغ مالية من اجل تجهيز المقهى، ومادام أن المستأنف عليه لم يدل بما يخالف ما هو مضمن بالفواتير وبما ان الخبير المعين وقف على ان المطعم عرف عدة أشغال من قبيل توسعة المطبخ وأشغال الصباغة ووضع الزليج وتغيير المدخل وغير ذلك، فإن ذلك يثبت بأن المستأنف صرف مبالغ مالية على المطعم، أما بخصوص ما ورد بتقرير الخبير من المبالغ المؤداة بواسطة الإشهادات ومبالغ التحويل ، فإنه بالرجوع لمضمون الإشهادات يتبين بأنها تنصب كلها على ما تم صرفه على المطعم والسلع المقتناة من قبل الحرفيين، وبالتالي فإنه لا يمكن اعتبار المبالغ التي تضمنتها الإشهادات منعزلة عن المبالغ موضوع الفواتير وإنما تدخل في صلبها لأنها تتضمن السلع التي اعتمد عليها الحرفيين في تجهيز المقهى، والحكم المستأنف في الوقت الذي اعتبر فيه أن المستأنف لا يستحق ما أنفقه من تجهيزات على المطعم لوجود فسخ رضائي للعقد الرابط ببين الطرفين ، بالرغم من ان استحقاق المستأنف للمبالغ التي صرفها على المطعم يبقى ثابت من بتصريحات المستأنف عليه أمام الضابطة القضائية كما سلف توضيحه قد جانب الصواب، مما يتعين معه إلغاؤه فيما قضى به والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 521.576,65 درهما مع استحقاقه للفوائد القانونية على المبلغ المحكوم به من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : سبق البث في الإستئناف بالقبول .
- في الموضوع : باعتباره وإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بأداء المستأنف عليه لفائدة المستأنف مبلغ 521.576,65 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وجعل الصائر بالنسبة .
65443
La comptabilité régulièrement tenue et les factures assorties de bons de livraison constituent une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65446
Le client en défaut de paiement pour des prestations de maintenance exécutées ne peut invoquer l’exception d’inexécution pour justifier son refus de payer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
65448
Preuve en matière commerciale : la facture portant le cachet et la signature du débiteur fait foi de la créance en l’absence de contestation par les voies de droit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
65450
Le relevé de compte non contesté par le débiteur constitue une preuve suffisante de la créance commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65457
Lettre de change : la présomption de provision de fonds n’est que simple et peut être renversée par le tiré dans ses rapports avec le tireur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/07/2025
65461
Gérance libre d’un fonds de commerce : la déchéance de la licence de débit de boissons, causée par le retard du gérant dans l’achèvement des travaux, lui est imputable (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/09/2025
Travaux d'aménagement par le gérant, Retard dans l'exécution des travaux, Restitution de la garantie, Résiliation du contrat, Rejet des demandes en indemnisation, Obligation du bailleur, Licence de débit de boissons, Gérance libre, Fonds de commerce, Faute du gérant, Déchéance de la licence
65463
Contrat d’entreprise : Le paiement des travaux par le maître d’ouvrage emporte présomption de réception et rend exigible la restitution de la retenue de garantie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025
Retenue de garantie, Réformation du jugement, Réception tacite, Réception des travaux, Paiement des factures, Obligation de restitution, Force probante des attachements de travaux, Expertise judiciaire, Contrat d'entreprise, Absence de réserves, Absence de procès-verbal de réception définitive
65464
Résiliation du contrat de gérance libre : Le non-respect de la clause imposant une notification par lettre recommandée fait échec à la demande en résiliation, même en cas de défaut de paiement avéré (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/07/2025
65433
La mise en demeure adressée au débiteur n’interrompt la prescription quinquennale qu’en cas de preuve de sa réception effective (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/10/2025