Preuve de la créance commerciale : Des factures non signées, corroborées par des bons de livraison portant le cachet du débiteur, constituent une preuve suffisante (CA. com. Casablanca 2019)

Réf : 73646

Identification

Réf

73646

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2721

Date de décision

11/06/2019

N° de dossier

2019/8202/2522

Type de décision

Arrêt

Abstract

Base légale

Article(s) : 49 - Dahir n° 1-96-83 du 15 rabii I 1417 (1er août 1996) portant promulgation de la loi n° 15-95 formant code de commerce
Article(s) : 417 - Dahir du 9 ramadan 1331 (12 août 1913) formant Code des obligations et des contrats
Article(s) : 145 - Code général des impôts, institué par l’article 5 de la loi de finances n° 43-06 pour l’année budgétaire 2007, promulguée par le dahir n° 1-06-232 du 10 hija 1427 (31 décembre 2006)

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement le condamnant au paiement de factures, un débiteur contestait la régularité de l'action et la force probante des documents produits. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement du créancier. L'appelant soulevait, d'une part, le défaut de qualité à défendre au motif que l'action était dirigée contre un simple nom commercial et non contre la société l'exploitant, et d'autre part, l'absence de valeur probante des factures faute d'acceptation formelle par signature. La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'action, dirigée contre l'établissement en la personne de son représentant légal, était valablement engagée, d'autant que l'appelant utilisait lui-même ce nom commercial sur ses propres bons de commande. Sur le fond, la cour juge que la preuve de la créance est suffisamment rapportée dès lors que les factures, bien que non signées, sont corroborées par des bons de livraison portant le cachet ou la signature du débiteur. Elle relève que ce dernier n'a jamais contesté la réalité de la réception des marchandises constatée par ces bons, rendant ainsi la créance certaine. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم فندق (س.) بمقال إستئنافي بواسطة نائبه، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 24-04-2019 يستانف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 31/01/2019 تحت عدد 913 في الملف عدد 12464/8202/2018، القاضي : بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 24.732,52 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و بتحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.

و حيث قدم الاستئناف مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف و من الحكم المستأنف، أنه بتاريخ 14-12-2018 تقدمت شركة (ف. م.) بمقال لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه أنها انجزت عدة اشغال تتعلق بنجارة الالمنيوم و الزجاج لفائدة المدعى عليها ، و أن بونات التسليم توضح مجموع الاشغال و البضاعة المتوصل بها من قبل المدعى عليها، و انها لازالت دائنة للمدعى عليها بمبلغ اصلي يرتفع الى 24.732,52 درهم حسب الفواتير. و أن جميع المحاولات الحبية باءت بالفشل ملتمسة الحكم عليها بأداء مبلغ 24.732,52 درهم، مع تعويض عن التماطل قدره 2000 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ حلول الدين 23/12/15، و الامر بالتنفيذ المؤقت و تحميلها الصائر. مرفقة المقال بأصل بونات الطلبية و التسليم و فواتير.

و بعد جواب المدعى عليها و تعقيب المدعية عليها ، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار اليه أعلاه.

إستأنفه فندق (س.) و أبرز في اوجه استئنافه بعد عرضه لموجز الوقائع، ان الحكم المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضی به لكونه جاء غير مرتكز على أي أساس واقعي أو قانوني ومنعدم التعليل ، وهو ما سيضح من خلال ما يلي:

1 - فيما يتعلق بتوجيه الدعوى في مواجهة غير ذي صفة وكون الحكم الابتدائي صدر في مواجهة غير ذي صفة:

ذلك أن الدعوى تقدم من ذي صفة في مواجهة ذي صفة ، وأن فندق (س.) هو عبارة عن اسم تجاري فقط وأن الشركة مالكة الفندق في شركة (ر.) ، وبالتالي فان تقديم الدعوى في مواجهة فندق (س.) يجعل دعوى المستأنف عليها مختلة شكلا ، مما يلتمس معه الغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بعدم قبول دعوی المستأنف عليها .

2- فيما يتعلق بعدم ارتكاز الحكم الابتدائي على أي أساس قانونی :

أن الحكم الابتدائي قد سایر خطأ دفوعات المستأنف عليها حينما قضى على العارض بالأداء استنادا إلى مجموعة من الأوراق التي هي من صنع يديها ولا سابق علم للعارضة بما ضمن فيها.

فبرجوع المحكمة إلى هاته الأوراق والتي سمتها المستأنف عليها فواتير سوف یتأکد أنها لا تحمل أي توقيع للمثل القانوني للعارضة يفيد القبول ولا تاريخ الوصل بها ، كما لا تحمل رقم " التعريف الموحد للمقاولات ICE" المنصوص عليه في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب التي تنص على أن الأشخاص الطبيعيين والمعنوين الذين يؤدون الضرائب ملزمون بتضمين رقم "التعريف الموحد للمقاولات" في فواتيرهم والوثائق التي يسلمونها إلى زبائنهم، وبالتالي فان هذه الوثائق المسماة من طرف المستأنف عليها " فواتير" لا تحمل من مواصفات الفاتورة الا الاسم، فهي لا تتضمن أبسط الشروط المتطلبة قانونا والمتعارف عليها في الميدان التجاري ، كما أنها لا تستجيب لمقتضيات المادة 49 من مدونة التجارة ، ولا تنهض کدلیل کتابی بمفهوم الفصل 417 من ق.ل.ع الشي الذي يجعلها والعدم سواء، وأن الاجتهاد القضائي سار في اتجاه التقيد بقاعدة أنه لا يجوز لشخص أن يصنع حجته بنفسه، ومن ذلك قرار المجلس الأعلى الصادر بتاريخ

13/05/98 في الملف عدد 3907/5/97 والمنشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 55 ص 430 . " ان قاعدة أنه لا يجوز لشخص أن يصنع حجته بنفسه يجب التقيد بها في المادة التجارية كالمادة المدنية ، ومن تم فان الفواتير التي يعدها التاجر للغير طبقا للفصل 49 من مدونة التجارة لا يجوز الاحتجاج بها ضد هذا الأخير إلا إذا كان قد قبلها صراحة". اما بخصوص الطابع المضمن بتلك الفواتير ففضلا عن كون الطابع أو الختم لا يقوم مقام التوقيع، فان الثابت أن الطابع المضمن بها هوطابع مكتب الضبط وهو ما يستشف من العبارة الواردة بالطابع RECEPTION وان الفواتير وان كانت سندات معتادة في التعامل التجاري الا انه يجب أن تكون مقبولة من طرف الغير من خلال وضع توقيع القبول عليها، وأن تكون محررة وفق الشكل المتطلب قانونا ، لأنه لا يجوز لشخص أن يصطنع حجته بنفسه.

وبالتالي وأمام انتفاء قبول العارضة ما أسمته المدعية " فواتير" واختلالها شكلا فإنها لا تكون حجة معتبرة في الإثبات وتعتبر والعدم سواء ، و هو ما استقر عليه الاجتهاد القضائي حيث جاء بقرار صادر عن محكمة النقض ما يلي: « بخصوص الفواتير الحاملة فقط لطابع الطالبة وتوقيعها فالمحكمة لم تعتمدها لإثبات المديونية لان توصيل البضاعة لا يحمل توقيع الزبون الى جانب توقيع الناقل ولم تنسب الطالبة صراحة أي توقيع على الوثائق المدلى بها للمطلوبة ، بغض النظر عن إدراجها بالكشف الحسابي للطالبة أولا فجاء قرارها مبنيا على أساس غير خارق لاي مقضى.

" قرار محكمة النقض (المجلس الأعلى ) سابقا عدد 1334 صادر بتاريخ 19/9/01 في الملف عدد 87/01.

ذلك أن الحكم المطعون فيه بتعلیله أن منازعة العارضة في الفواتير" .. تبقى مجردة وغير مدعمة بما يضحد ما تتضمنه الفواتير المحتج بها من بيانات تتعلق بالخدمات والسلع المنجزة لفائدة المدعى عليها والمطابقة لما تتضمنه بونات الطلب والتسليم الحاملة لتأشيرتها سواء من حيث المقاسات والمبالغ مما يتعين معه رد الدفوع المثارة "، جاء غير مرتكز على أي أساس قانوني. ملتمسا: في الشكل : قبول الاستئناف، و في الموضوع: الغاء الحكم المستانف و الحكم من جديد بعدم قبول الدعوى و عند الاقتضاء الحكم برفض طلبات المستأنف عليها و تحميلها الصائر.

و أرفق المقال بطي التبليغ، و نسخة من الحكم المطعون فيه.

و حيث أدلت المستانف عليها بجلسة 28-05-2019 بمذكرة جوابية بإسناد النظر أكدت بموجبها أن الاستئناف لم يأت بأي شيء جديد يذكر في نازلة الحال إلا ما تعلق من دفع شكلي الذي يجب أن يثار قبل كل دفع أو دفاع و يتعين بالتالي عدم قبولها. و أنه ما دام أن الحكم الابتدائي جاء معللا تعليلا كافيا و شافيا من الناحيتين الواقعية و القانونية فإن العارضة لا يسعها إلا أن تتبنى بشأن الرد على المقال الاستئنافي الحيثيات الواردة بالحكم المستانف. ملتمسة إسناد النظر للمحكمة مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و تحميل المستانفة الصائر.

و حيث أدرجت القضية بجلسة 28/05/2019 تخلف خلالها الاستاذ (س.) عن المستأنف عليها و الفي بالملف مذكرته الجوابية مع إسناد النظر أعلاه، حازت الاستاذة (م.) عن الاستاذ (ش.) عن المستانف نسخة منها و التمست أجلا، فتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 11-06-2019.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستانف من كون أن الحكم الابتدائي صدر في مواجهة غير ذي صفة، ذلك ان فندق (س.) هو عبارة عن اسم تجاري فقط و ان الشركة مالكة الفندق هي شركة (ر.)، و بالتالي فإن تقديم الدعوى في مواجهة فندق (س.) يجعلها مختلفة شكلا. فإن الثابت من جهة أولى أن بونات طلب المستانفة نفسها صادرة عنها بصفتها فندق (س.). و من جهة ثانية فإن الثابت من وثائق الملف أن الدعوى وجهت ضد فندق (س.) في شخص ممثله القانوني أي أنها وجهت ضد الشخص المعنوي، و بالتالي فإن عدم ذكر الشركة المذكورة اعلاه لا أثر له على صحة الدعوى ما دام أن المستانف توصل بالمقال و اجاب و أبدى دفوعه، و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

و حيث إنه بخصوص ما تمسك به المستأنف من كون أن الحكم الابتدائي ساير خطأ دفوعات المستانف عليها حينما قضى عليه بالاداء استنادا على فواتير لا تحمل أي توقيع للمثل القانوني للعارض يفيد القبول و لا تاريخ التوصل بها، كما لا تحمل رقم التعريف الموحد للمقاولات ICE المنصوص عليه في المادة 145 من المدونة العامة للضرائب، كما أنها لا تستجيب لمقتضيات المادة 49 من مدونة التجارة، و لا تنهض كدليل بمفهوم الفصل 417 من ق.ل.ع الشيء الذي يجعلها و العدم سواء. فإن الثابت أن الفواتير موضوع الطلب مؤشر عليها بطابع المستانف و الذي لم يكن محل أي طعن من طرفه و إنما أكد بشأنه على أنه يتعلق بمكتب الضبط، فضلا على أنها معززة بوصولات تسليم البضاعة المتعلقة بها للمستانف و التي يحمل بعضها توقيعه و البعض الاخر توقيعه و طابعه و منها ما يحمل طابعه، و التي لم تكن محل أي طعن من طرفه أو كونه لم يتوصل بها، و يكون ما تمسك به بهذا الخصوص غير مرتكز على أساس.

و حيث إنه بذلك يكون ما تمسك به المستانف على غير أساس و الحكم المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

و حيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه

Quelques décisions du même thème : Commercial