Réf
70403
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
534
Date de décision
10/02/2020
N° de dossier
2018/8301/6042
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Situation irrémédiablement compromise, Redressement judiciaire, Plan de continuation, Liquidation judiciaire, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Conversion en liquidation judiciaire, Augmentation de capital, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement convertissant une procédure de redressement en liquidation judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions de viabilité d'une entreprise au regard de ses perspectives d'exploitation futures et des engagements de ses associés. Le tribunal de commerce avait prononcé la liquidation en se fondant sur un rapport du syndic qui concluait au caractère incertain et seulement probable du redressement.
L'appelante soutenait que ses difficultés n'étaient que conjoncturelles et que son plan de continuation, fondé sur d'importantes réserves minières et un engagement de recapitalisation, présentait des chances sérieuses de succès. S'appuyant sur les conclusions de deux expertises judiciaires, l'une comptable et l'autre minière, la cour retient que les difficultés de la société débitrice sont effectivement conjoncturelles et surmontables.
Elle relève que les perspectives d'exploitation, fondées sur des réserves avérées et une évolution favorable des cours des matières premières, ainsi que l'engagement ferme des associés d'augmenter le capital social par incorporation de leurs comptes courants, constituent des garanties sérieuses de redressement. La cour rappelle que la liquidation judiciaire constitue l'ultime recours et que l'objectif premier des procédures collectives est de préserver l'entreprise et l'emploi.
En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris et décide le maintien de la procédure de redressement judiciaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل:بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (م. س.) بواسطة نائبها بتاريخ 29/11/2018 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/11/2018 تحت عدد 148 ملف عدد 86/8306/2018 و القاضي :
بتحويل التسوية القضائية لشركة (م. س.) إلى تصفية قضائية .
باعتبار تاريخ التوقف عن الدفع هو التاريخ المحدد في الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية.
بالإبقاء على السيد المهدي سالم كقاضي منتدب في المسطرة والسيد عبد الكبير بنسامي قاضيا منتدبا نائبا .
بتعيين السيد احمد (خ.) سنديكا.
بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة:
تسجيل ملخص هذا الحكم بالسجل التجاري للمقاولة فورا.
نشر إشعار بالحكم في صحيفة مخول لها نشر الإعلانات القانونية وفي الجريدة الرسمية داخل أجل ثمانية أيام من صدوره ودعوة الدائنين للتصريح بديونهم إلى السنديك المعين وتعليق هذا الإشعار على اللوحة المعدة لهذا الغرض بالمحكمة.
بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
بجعل الصوائر امتيازية.
و بناء على مقال التدخل الإرادي المدلى به من طرف السيد ياسين (بص.) بواسطة نائبه بتاريخ 12/03/2019 .
و بناء على مقال رام إلى التدخل الإرادي في الدعوى المدلى به من طرف البنك الاوروبي للانشاء والتعمير بواسطة نوابه بتاريخ 13/03/2019 .
و بناء على مقال التدخل الاختياري المدلى به من طرف السيد عبد اللطيف (ا.) ومن معه بواسطة دفاعهم بتاريخ 3/4/2019 .
و بناء على مقال التدخل الإرادي المدلى به من طرف السيدة ثورية (بن.) بواسطة نائبها بتاريخ 13/04/2019.
و بناء على مقال التدخل الإرادي المدلى به من طرف السيد محمد (ب. ص.) ومن معه بواسطة نائبهم بتاريخ 23/01/2020 .
وحيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعنة بالحكم المستأنف .
و حيث قدم المقال الاستئنافي وباقي مقالات التدخل الارادي في الدعوى وفقا للشروط الشكلية القانونية الامر الذي يتعين معه التصريح بقبولهم شكلا .
و في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المستأنف أنه بتاريخ 09/10/2017 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما تحت عدد 143 في الملف 126/8302/2017 قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (م. س.) وبتعيين السيد عبد المجيد (ر.) سنديكا مكلفا بمراقبة عمليات التسيير وإعداد الحل طبقا للفصل 595 من مدونة التجارة وان السنديك المذكور أنجز تقريرا حول الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة وذلك بمشاركة رئيسها خلص فيه إلى انه بعد عقد عدة اجتماعات مع رئيس شركة (م. س.) حول آفاقها المستقبلية وبعد دراسة خطط الأعمال المقدمة ان جميع المعطيات المقدمة يبقى تحقيقها محتمل و غير مؤكد و بالتالي لا يمكن رهن استمرارية نشاط الشركة اعتمادا على توقعات و احتمالات وأنه بعد الاطلاع على رخص الاستغلال المقدمة من طرف وزارة الطاقة و المعادن و الماء و البيئة قطاع الطاقة و المعادن اتضح له أن مدة الاستغلال المرخصة محددة في أربع سنوات ابتداء من تاريخ 03/01/2015 و تنتهي فعاليتها في 02/01/2019 ومن ثم تطرح تساؤلات حول امكانية تجديد رخصة الاستغلال، وامكانية الاستمرار في مزاولة نشاطها التجاري وانه اطلع على الكتاب الصادر عن شركة « شركة (G. T.) »، و بعد تحليله تبين له أن هذه الشركة تم استئجارها من طرف شركة (م. س.) لتلقي عروض الاندماج و الشراء ولم تتوصل بأي عرض صالح مضيفا انه بتاريخ 31/05/2018، توصل عن طريق مكتب الأستاذ عبد الإله (ع.) باقتراح و بعد تحليله تبين له أنه عرض شراء أولي تقدمت به شركة « شركة (P. C.) » و هي شركة مختصة في استغلال المناجم حسب ما جاء في كتابها، حيث تقترح مبلغ 5 ملايين دولار، الشيء الذي يستوجب استدعاء هذه الشركة قصد إدلائها بالتوضيحات والمعلومات اللازمة، و مطالبتها بتقديم عرض نهائي مقنع يغطي جميع ديون الشركة المصرح بها و بعد إتمام إجراءات تحقيق الديون وفي الأخير خلص إلى انه بعد دراسة الآفاق المستقبلية للشركة و بعد الاطلاع على الديون المصرح بها و التي تصل إلى 481.569.117,98 درهم وبعد دراسة خطط الأعمال المقدمة فإن جميع المعطيات المقدمة تبقى تحقيقها محتمل و غير مؤكد .
وبناء على ملتمس القاضي المنتدب بتحويل مسطرة التسوية القضائية المفتوحة في حق شركة (م. س.) إلى مسطرة التصفية القضائية في مواجهتها.
وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب رئيس المقاولة والتي جاء فيها أن الشركة تعتبر ان الاستنتاجات المعتمدة من طرف السنديك والتي تقترح التصفية غير مضبوطة ومبنية على عناصر احتمالية وتقريبية ومع ذلك فان التحليلات والتبريرات الأساسية المقدمة للسنديك فيما يخص إمكانيات تخفيض الديون وتقديم الشركة التصورات المستقبلية التجارية الإيجابية وإمكانيات الشركة تغطية الديون والتصورات المستقبلية لاشراك مستثمرين جديين كل ذلك يدفع الى تسوية والمحافظة على فرص الشغل التي تتعدى 300 منصب قار فضلا عن الرأسمال الصناعي في منطقة نائية ومعزولة علاوة على الإمكانيات المهمة لتطوير المنطقة.
وبناء على الإدلاء بمحضر جمع عام استثنائي يفيد رفع رأسمال الشركة انطلاقا من دمج الحسابات الجارية للشركاء وتتمثل هذه الزيادة في رأسمال الشركة بمبلغ 317.200.000.00 درهم ليصبح الرأسمال الحالي هو 366.448.000.00 درهم وهو ما يجعلها تغطي الخسائر المتراكمة وبالتالي تصبح في وضعية مطابقة للقانون.
وبناء على جواب السنديك حول الرفع من رأسمال الشركة والذي صرح من خلاله على انه غير مسجل لدى إدارة الضرائب وبالتالي لا يمكن الاعتماد عليه للقول بأن الشركة في وضعية مطابقة للقانون .
وبناء على إدلاء السيد وكيل الملك بملتمساته الكتابية التي التمس من خلالها تطبيق القانون .
وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/11/2018 حضرها رئيس المقاولة ونائبه وصرح بأن إدارة الضرائب رفضت تسجيل المحضر العام رغم الإلحاح عليها بعلة أن هناك تراكم للضرائب على الشركة وانه قام بمراسلة المدير العام للضرائب .
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (م. س.) التي عابت على الحكم المستأنف ما يلي :
-انه لم يأخذ بعين الاعتبار استعداد الشركة العارضة لتقويم الموازنة التي باشرت إجراءات لرفع رأسمالها بزيادة 317.200.000,00 درهم وذلك من خلال دمج الحسابات الجارية للشركاء لتحرير ربع رأسمالها المكتب وهكذا سيصبح رأسمال الشركة هو 366.448.000,00درهم الشيء الذي سيمكن من تغطية الخسائر المتراكمة للسنوات الأخيرة إضافة إلى أن العارضة تعتزم القيام بزيادة إضافية لرأسمالها من 382.752.000,00 درهم ليصبح في حدود 432.000.000,00 درهم .
-انه لم يأخذ بعين الاعتبار حقيقة الديون العالقة لكون السنديك صرح في تقريره الأولي أن مجموع الدين العالق يصل إلى 481.569.117,96 درهم قبل عملية التحقيق إلا أن العديد من التطورات لم يتم أخذها بعين الاعتبار وخاصة التخفيض من الديون الذي عبر عنه البنك الأوروبي BERD باعتباره الدائن الأهم وغيره من الدائنين حيث تم تخفيض هذه الديون إلى 304.208.741,06 درهم كما هو مفصل في التقرير التكميلي للسنديك وان الفرق المهم الذي يصل إلى 139.717.916,70 درهم يجب أخذه بعين الاعتبار عند تحليل وضعية الشركة وان مجموعة من الديون يمكن أن تعرف بدورها تخفيضات جد مهمة بعد تحقيقها منها دين الشركة العامة وشركة (و. ب.) و شركة (س. ج.) وشركة أطلس كوبكو وإدارة الضرائب .
- انه لم يأخذ بعين الاعتبار خصوصية النشاط المعدني للشركة و هو الرأسمال المعدني موضحة ان السنديك المعين لم يقم بأي إجراء من الإجراءات المخولة له طبقا للقانون سواء من الناحية التقنية أو حتى الانتقال إلى عين المكان للوقوف على النشاط المعدني للشركة و معرفة حجم و قيمة الاستثمار المنجز فضلا عن الرصيد المعدني المتوافر بها وأنه بالرغم من كون البنيات المالية للشركة تعرف نوعا من عدم التوازن وخسائر متتالية جد مهمة في السنوات الأربع الأخيرة إلا أن العنصر الحاسم للشركة معدنية هو الرصيد المعدني الذي يضفي القيمة الحقيقية للشركة المعدنية موضحة ان الإحتياطات المعدنية هي جد مهمة وأنه حسب تقرير مكتب (و. ا.) فإن الشركة تتوفر على احتياط معدني يمكنها من العمل لمدة تفوق عشرين سنة اعتمادا على الإيقاع الحالي وأن العارضة تتوفر على إمكانيات مادية كبيرة كفيلة بمواجهة كافة ديونها و الخروج من وضعيتها الحالية و تطوير انشطتها و الزيادة في انتاجيتها و الحفاظ على مناصب شغل عمالها وجلب العملة الصعبة و تنمية المداخيل منها.
- انه لم يأخذ بعين الاعتبار ضمان تجديد رخص الاستغلال موضحة أن تجديد الرخص هي تخضع لمسطرة إدارية محددة في القانون المعدني و أن خضعت للتجديد عدة مرات على مدار أربع سنوات طالما أن الشركة تتوفر على احتياطات مهمة للاستغلال وأن هذا التجديد هو مستمر منذ 30 سنة حيث تخضع هذه الرخص للتجديد الآلي أو الأوتوماتيكي اعتمادا على قرار إداري الذي يأخذ بعين الاعتبار من جهة العناصر التقنية وبالخصوص الإحتياطات المعدنية ومن جهة أخرى العوامل الاجتماعية والاقتصادية للمنطقة.
- انه لم يأخذ بعين الاعتبار برنامج العمل Business Plan المقدم من طرف الشركة الذي اعتمد على أربع عناصر أساسية لتحقيق النتائج المتوقعة و هي :
أ- الإنتاج الذي يعتمد على الاحتياطات المعدنية وان رأي الخبراء کمکتب الدراسات مكتب (و. ا.) يؤكد على الإحتياطات المتوفرة كما وكيفا.
ب- تكاليف الإنتاج التي اعتمد عليها في برنامج العمل وهي تكاليف سابقة مستخرجة من تكاليف حسابات عدة سنوات وبالتالي فليست هناك عناصر غير مؤكدة بل هي معطيات مثبتة على عدة سنوات محاسبتية.
ج- ثمن البيع و يجب فيه الأخذ بعين الاعتبار خصوصية هذا القطاع على اعتبار ان ثمن جميع البيوعات على المستوى العالمي تحدد على أساس السعر المرجعي المحدد في بورصة لندن وقد حددت الشركة من خلال برنامج العمل بمجموعة من الدراسات المنجزة من طرف مكتب عالمي وهو POORS & STANDARD والذي يعطي فكرة واضحة عن تطور الأسعار بالنسبة للسنوات المقبلة هذا التطور في الأسعار هو جد ايجابي وتم اعتماده في برنامج العمل .
د- ان تسويق المنتوج يبقى جد محفز لوجود زبناء على المستوى الدولي.
مضيفة أن الشركة قادرة على الوفاء بديونها لمدة لا تتجاوز 8 سنوات و أن مخططا للاستمرارية على فترة 8 سنوات سيمكن خلال السنتين الأوليتين أداء 5% من الديون المحققة تم تجزئة الباقي على 6 سنوات حيث سيؤدي ذلك إلى أداء كل الديون وأن يترك هامشا مهما و آمنا و أن هناك إمكانيات جدية لتحقيق أهداف ومخطط و خاصة تسديد خصوم المقاولة بالإضافة إلى أن الشركة لازالت تحتفظ بزبنائها و علاقاتها مع موردين أجانب من المواد الأولية وكلهم مستعدون للاشتغال معها فور إعطائها فرصة الاشتغال بمخطط الاستمرارية وأن ذلك جزء قليل من معطيات واقعية ستساعد الشركة لا محالة على الخروج من أزمتها و التعافي بشكل كلي والاستمرار في نشاطها وتقويته .
- انه لم يأخذ بعين الاعتبار جدية رغبة الشركة لإيجاد حلول أخرى موضحة أن الشركة اتصلت بمكتب (G. T.) من أجل البحث على شرکاء أجانب و أنه إلى حدود تاريخه لم يتلقى هذا المكتب أي عرض إلا أن السنديك حاول تفسير محاولة العارضة للبحث عن حل لوضعيتها على أنه نقطة سلبية في إعداد مخطط الاستمرارية وانه من غير المستساغ وضع مساهمة مكتب استشارة معروف دوليا كعنصر سلبي طالما أن هذا المسلسل الذي يعتمد على عمل دقيق ويتطلب الوقت الكافي ولكنه عمل يعطي نتائج ايجابية بالنسبة لجميع الأطراف المعنية مضيفة أن البحث على شركاء أجانب يتطلب وقتا ليس باليسير مع المؤسسات الدولية تعتبره الشركة كوسيلة لتسريع إخراجها من التسوية اذا تم منحها مخططا للاستمرارية و إن الشركة لا تتوقف فقط على وجود مستثمرين أجانب من أجل ضمان استمراريتها فهي تعتمد بالخصوص على برنامج العمل المقدم للسنديك و الذي يمكنه لوحده ضمان الإستمرارية كما أن البحث عن مستثمرين أجانب لا يقتصر فقط على تسريع إخراج الشركة من التسوية بل يهدف إلى الحصول على استثمارات جديدة قصد تطوير نشاطها وانه في هذا الإطار تندرج رغبة الشركة في البحث عن مستمرين أغيار للمساهمة في رأسمالها و بالتالي إخراجها من الوضعية المالية الحالية موضحة ان الامكانيات الذاتية التي تتوفر عليها العارضة و المساهمات المالية التي سيوفرها شركاؤها الذاتيون و الاعتباريون تثبت بكيفية يقينية لا مراء فيها كونها غير مختلة بكيفية لا رجعة فيها بل هي قادرة على الاستمرار و على التطور و المساهمة بكيفية فعالة في النسيج الصناعي للبلاد فضلا عن مجموعة من المتعهدين الأغيار الذين التزموا بمساعدة الشركة للخروج من محنتها و ذلك عبر ضخ أموال مهمة في ميزانيتها في حالة القول باستمرار نشاطها وعدم تصفيتها و أن العمل القضائي التجاري المغربي أكد أن الغاية من مسطرة صعوبة المقاولة هي مساعدة المقاولة على تخطي الصعوبات المالية التي تعترضها وتمكنها من الاستمرار في مزاولة نشاطها للمساهمة في التنمية الاقتصادية للبلاد ملتمسة في الأخير قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم بحصر مخطط التسوية القضائية للشركة العارضة مع ما يترتب عن ذلك قانونا و أرفقت المذكرة بنسخة من التقرير التكميلي – نسخة من تقرير مكتب خبرة دولي – نسخة من الرسالة – نسخة من الدراسة – ملحق التقرير.
و بناء على المذكرة الإضافية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها اكدت من خلالها مذكرة بيان أوجه الاستئناف أعلاه وأدلت بخبرة تقنية أوضحت فيها انها تقف بشكل دقيق على الرصيد أو الاحتياط المعدني الذي تملكه العارضة وأكدت بأن الاحتياطات المعدنية المتوافرة بمناجم العارضة والمتكونة من النحاس و الذهب و الباريتين قد تصل مدة الانتاج بها الى ما يفوق 60سنة كما أدلت بخبرة حسابية أوضحت فيها ان الخبرة وقفت بشكل دقيق على أن موازنة الشركة يمكن أن تبقى في حدود المسموح به فضلا عن أن حجم المديونية مقارنة مع أصول الشركة واحتياطاتها لا يشكل إلا جزء ضئيلا يمكن معالجته في إطار مخطط الاستمرارية وان الخبير خلص إلى أن الشركة تتوفر على مؤهلات على المدى القصير و الطويل لأن احتياطاتها من النحاس و الذهب والبارتين تسمح بالإنتاج على مدى 61 سنة بالنسبة لمعدن النحاس و الذهب و بالنسبة لمعدن البارتين 235 سنة، حسب الدراسات المنجزة من طرف مؤسسات و مكاتب دولية ومحلية، وتشكل أهم عنصر في ملف تجديد تراخيص الاستغلال منذ 30 سنة كما يتضح من خلال ميزانيات الاستغلال المستقبلية أعلاه أن النتائج المالية المتوقعة جد مبشرة اضافة الى ان الرئيس المدير العام للشركة اقترح زيادة في رأسمال الشركة من خلال دمج المبالغ المسجلة في حساب المساهمين كديون مستحقة على الشركة، وفي حالة تمت صفقة شراكة مع مستثمرين أجانب فسوف يتم ضخ مبالغ مهمة تساهم في تسوية الديون المستحقة والنهوض بنشاط الشركة من خلال القيام باستثمارات مهمة لتطوير الإنتاج ملتمسة في الأخير الحكم وفق دفوعاتها السابقة و الحالية و أرفقت المذكرة بنسخة من تقرير خبرتين .
و بناء على مقال من أجل التدخل الارادي المدلى بها من طرف السيد ياسين (بص.) بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2019 جاء فيها أنه استصدر حكما في مواجهة شركة (م. س.) تحت عدد 614 بتاريخ 23/01/2018 بالملف نزاع شغل عدد 7961/1501/2017 قضى بأداء شركة (م. س.) لفائدة العارض لمبلغ 540.762.37 درهم تم تأييده استئنافيا بموجب القرار رقم 3261 بتاريخ 30/05/2018 بالملف الاستئنافي 2018 /1500/2100 وأن مصالح العارض قد تتضرر من أي حكم قد يصدر في النازلة وأن المستأنفة قد غيبت عن السنديك و عن المحكمة مجموعة من المعطيات والمتمثلة في قيام الشركاء بصرف مبالغ مالية لفائدتهم نقدا من حساباتها البنكية كما قامت ببيع ممتلكات تعود للشركة منها :
فيلا سومية الكائنة بزنقة [العنوان] الدار البيضاء.
و عقار ثاني بمدينة تطوان ، ولم تضخ ناتج البيع بمالية الشركة.
وأن الشركاء والمسيرين يستفيدون من بطائق ائتمان شخصية من حسابات تعود للشركة المستأنفة بالإضافة إلى امتلاك المسيرين لحسابات بنكية خارج أرض الوطن وأن المستأنفة تتعامل مع شركات يملكها نفس مسيريها ، وتحصل منهم على فواتير، لم يتم البحث في مصداقية هذه المعاملات وشفافيتها ملتمسا قبول الطلب شكلا و في الموضوع أساسا تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك بتمديد التصفية القضائية إلى مسيري الشركة المنجمية و تحديد فترة الريبة في مدة لا تقل عن 20 سنة و الحكم ببطلان جميع التصرفات خلال فترة الريبة مع أمر المسيرين بالكشف عن جميع الممتلكات و التصرفات التي أجريت عليها والمستفيد منها و احتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بالتسوية القضائية مع اسناد التسيير للسنديك و في جميع الأحوال الأمر تمهيديا بخبرة للوقوف على العمليات المشبوهة و غير القانونية التي همت كل الحسابات البنكية المملوكة للمستأنفة و تحديد المستفيد من المبالغ النقدية المسحوبة نقدا من حسابات الشركة من تاريخ فتحها إلى تاريخ إجراء الخبرة و كذا التدقيق في فواتير صادرة لفائدة المستأنفة عن شركات شركة (a. d. m.) - شركة (m. a. i.) – شركة (s. m.) – شركة (m. m. m.) – شركة (a. m.) شركة (c. m. b. b.) – شركة (c. m. m.) – شركة (s.) و التدقيق في القروض التي حصلت عليها وكذا في ملفات القروض لمعرفة ماهي الوضعية المالية التي صرحت بها لذا هذه المؤسسات في ملفات القروض و بيان الضمانات التي أسست عليها طلبها و تحديد أوجه صرفها مع حفظ حقه في التعقيب عليها وتقديم مطالبه على ضوئها و أرفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي و القرار الاستئنافي.
و بناء على مقال رام إلى التدخل الارادي في الدعوى المدلى بها من طرف البنك الاوروبي للانشاء والتعمير بواسطة نائبه بجلسة 13/03/2019 جاء فيها أن البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ( EBRD ) مؤسسة مالية دولية أوروبية مؤسسة باتفاقية أوروبية وهدفها تقديم الدعم المالي والقروض الدولية لمختلف الفاعلين الإقتصاديين عبر العالم وفي هذا الصدد وقعت العارضة بتاريخ 22 نونبر 2013 مع شركة (م. س.) على عقد تمويل دولي بموجبه منح البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير الشركة المذكورة قرضا بقيمة 15 مليون دولار أمريكي لتحديث معامل شركة (م. س.) و الرفع من مردودية مناجمها و قد تم بالفعل ضخ قيمة القرض بحسابات الشركة المستفيدة من القرض الا أن الشركة المعنية واجهتها مجموعة من الصعوبات المالية جراء انهيار أسعار النحاس بالسوق العالمي بنسبة 50 % منذ سنة 2014 و كذلك من جراء تقلب اسعار الدولار الأمريكي و هو ما دفع شركة (م. س.) إلى اللجوء لمسطرة صعوبة المقاولات فأصدرت المحكمة حكمها رقم 143 بتاريخ 09/10/2017 بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (م. س.) وان العارضة قامت بالتصريح بدينها الامتيازي لدى سنديك التسوية القضائية السيد عبد المجيد (ر.) في حدود مبلغ 194. 563. 542, 43درهم بل و تقدمت بموافقتها المشروطة على تخفيض الدين اذا ما قام مساهموا الشركة بتخفيض قروضهم أو تحويلها الى مساهمة في رأس المال و ان شركة (م. س.) قامت بمجهودات جبارة لتخفيض قيمة الديون خلال فترة التسوية القضائية، وذلك عبر تراجع قيمة الدين بنسبة 37 % من مبلغ 481.569.117,91 درهم بتاريخ 09/06/2018 إلى مبلغ 304.208.741,06 درهم بتاريخ 17/10/2018 أي بمبلغ 117.360.376,92 درهم في حدود 4 أشهر إلا أن المحكمة التجارية قررت بتاريخ 29/11/2018 تحويل مسطرة التسوية القضائية إلى مسطرة التصفية القضائية وأن البنك الاروبي للإنشاء والتعمير بصفته أهم الدائنين لشركة (م. س.) ومؤسسة مالية دولية لم يتم استدعاؤه خلال المرحلة الابتدائية كدائن امتيازي للإدلاء بملاحظاته ومقترحاته العملية خصوصا أن له من الامكانيات الاستراتيجية و المالية للمساهمة في تمكين الشركة المعنية من تجاوز الأزمة المالية العابرة التي تمر منها خاصة و أن حكم التصفية القضائية الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء من شأنه الإخلال بالمصلحة العامة للشركة و بمصلحة العارضة كدائنة و خاصة بمصالح عمال الشركة ملتمسا قبول الدعوى شكلا و في الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بما يترتب عن ذلك من أثار قانونية والحكم وفق استئناف شركة (م. س.) للحكم المذكور و البت في الصائر طبقا للقانون.
و بناء على مقال التدخل الاختياري في الدعوى المدلى به من السيد عبد اللطيف (ا.) و من معه بواسطة نائبهم بجلسة 03/04/2019 جاء فيه ان العارضين تعرضوا للطرد بطريقة تعسفية من طرف شركة (م. س.) وفشلت في الوصول إلى حل يحمي حقوقهم بعدما عمدت بطريقة تدليسية الى عقد اجتماع موثق بحضور السلطات الاقليمية وممثلي بعض القطاعات حتى تتملص من كافة حقوقهم المشروعة بعدما افنوا شبابهم في خدمة مصالح هذه الشركة لعقود من الزمن وان المستانفة تحاول بسوء نية التملص من حقوق العمال المشروعة وقامت باخفاء واقعتي صدور حكم بالتسوية القضائية وان كافة العارضين يتمتعون بحق الامتياز المنصوص عليه في الفصل 1248 ق ل ع و بان لهم اجورا ما زالت عالقة بذمة شركة (م. س.) حسب المشار إليه بلائحة الأجور المصرح بها وانهم يشعرون المحكمة بأن 244 ملفا رائجا امام المحكمة الابتدائية بايمنتانوت موضوعها الطرد التعسفي وما يترتب عنه من تعويضات مستحقة حفاظا على حقوقهم من الضياع ملتمسين في الاخير إلغاء الحكم المستأنف و حفظ حقهم لتوفرهم على حق الاولوية و الامتياز في الادلاء بأحكام نهائية لمن له الصفة في تسيير الشركة و جعل الصائر على الطرف الاخر ، وأرفقوا المقال بصورة من محضر الاجتماع و صورة من حكم التسوية القضائية و صورة من كتاب مرفق بلائحة الاجور المتبقية بذمة الشركة بعد الطرد التعسفي .
و بناء على مقال التدخل الاختياري المدلى به من طرف السيدة تورية (بن.) بواسطة نائبها بجلسة 24/04/2019 جاء فيها أنها استصدرت حكما في مواجهة شركة (م. س.) حكم ابتدائي عدد 2642/1501/2018 حكم عدد 4167/2018 بتاريخ 29/05/2018 قضى بأداء هذه الاخيرة لفائدة العارضة مبلغ 640.136.40 درهم و الفوائد القانونية من تاريخ الحكم إلى تاريخ التنفيذ تم تأييده استئنافيا بموجب القرار رقم 7040 بتاريخ 19/12/2018 بالملف الاستئنافي 2018 /1501/4106 وأن العارضة قد صرحت بهذا الدين لدى السنديك المعين في إطار الحكم الابتدائي بالتصفية موضوع الاستئناف السيد أحمد (خ.) وأن مصالح العارضة قد تتضرر من أي حكم قد يصدر في النازلة وأن المستأنفة قد غيبت عن السنديك و عن المحكمة مجموعة من المعطيات والمتمثلة في قيام الشركاء بصرف مبالغ مالية لفائدتهم نقدا من حساباتها البنكية كما قامت ببيع ممتلكات تعود للشركة منها فيلا سومية الكائنة بزنقة [العنوان] ولم تضخ ناتج البيع بمالية الشركة مما تكون معه العارضة محقة في طلب إجراء خبرة حسابية على الحسابات البنكية للشركة المستأنفة ومنها الحساب البنكي بمصرف المغرب وكالة محمد الخامس تحت [رقم الحساب] والحساب البنكي ببنك العرب بالوكالة بشارع محمد الخامس تحت [رقم الحساب] وذلك قصد افتحاص العمليات التي أجريت من هذه الحسابات وإليها منذ تاريخ فتحها إلى تاريخ إجراء الخبرة كما أن الشركاء يستفيدون من بطاق ائتمان شخصية من حسابات تعود للشركة المستانفة بالإضافة إلى امتلاك الشركاء لحسابات بنكية خارج أرض الوطن وأن عدد من أعمال التسيير المشبوهة و غير القانونية هي التي وراء انقاص ضمانات الدائنين ملتمسة قبول الطلب شكلا و في الموضوع أساسا بتأييد الحكم المستأنفة مع تعديله وذلك بتمديد التصفية القضائية إلى مسيري الشركة المنجمية و تحديد فترة الريبة في مدة لا تقل عن 20 سنة و الحكم ببطلان جميع التصرفات خلال فترة الريبة مع أمر المسيرين بالكشف عن جميع الممتلكات و التصرفات التي أجريت عليها والمستفيد منها و احتياطيا إلغاء الحكم الابتدائي و الحكم من جديد بالتسوية القضائية مع اسناد التسيير للسنديك و في جميع الأحوال الأمر تمهيديا بخبرة للوقوف على العمليات المشبوهة و غير القانونية التي همت كل الحسابات البنكية المملوكة للمستأنفة و تحديد المستفيد من المبالغ النقدية المسحوبة نقدا من حسابات الشركة من تاريخ فتحها إلى تاريخ إجراء الخبرة و كذا التدقيق في فواتير صادرة لفائدة المستأنفة عن شركات شركة (a. d. m.) - شركة (m. a. i.) – شركة (s. m.) – شركة (m. m. m.) – شركة (a. m.) شركة (c. m. b. b.) – شركة (c. m. m.) مع حفظ حقه في التعقيب عليها وتقديم مطالبه على ضوئها.
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 24/04/2019 التمست فيها أساسا الحكم بعدم قبول التدخل الارادي في الدعوى و احتياطيا الحكم برفض الطلب.
و و بناء على الحكم التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 08/05/2019 تحت عدد 395 و القاضي باجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد رشيد السبتي والخبير في المعادن السيد منصف الحسني هلال.
وبناء على تقريري الخبرة طي الملف .
و بناء على مذكرة بعد الخبرة رامية الى بطلان الامر التمهيدي المدلى بها من طرف المتدخلة في الدعوى السيدة ثورية (بن.) بواسطة نائبها بجلسة 23/12/2019 جاء فيها أن التقريرين معا لا يتضمنان ما يفيد أن الخبيرين المعينين في انجاز المهمة قد احترما الفصل 63 من ق.م.م وانه لم يتم استدعائها وان هذه العلة كفيلة بالحكم ببطلان التقريرين المنجزين مضيفة أن الأمر التمهيدي لم يتضمن البحث في النقط المثارة من قبل العارض والمتمثلة في البحث في حسابات الشركة والتحويلات والعمليات التي أجريت عليها واستفادة مسير الشركة من هذه العمليات البنكية والتي همت مالية الشركة كما أن الأمر التمهيدي لم يطلب من الخبيرين البحث في النقط المحددة في مقال العارض مما يكون معه الأمر التمهيدي قد استبعد إمكانية وجود خروقات في تسيير المقاولة ولم يبحث في هذه النقط وأن الخبراء لايمكنهم البحث في نقطة غير واردة في الأمر التمهيدي فإنه من واجب العارض بصفته مراقب للدائنين وتدخل في الدعوى أن يذكر المحكمة بان المهمة المامور بها لا تسعف الخبراء للبحث في خروقات همت الحسابات المالية للشركة كما أنها قد التمست تمديد التصفية القضائية للمسير فإنه من اللازم البحث في العمليات التي مست حسابات الشركة وتحديد المستفيدين منها وتحديد مسؤولية المسير عنها ملتمسة الحكم ببطلان الخبرتين و الأمر من جديد باجراء خبرة جديدة مع تمديد مهمته للوقوف على لعمليات المشبوهة و غير القانونية التي همت كل الحسابات البنكية المملوكة للمستأنف و تحديد المستفيد من المبالغ النقدية المسحوبة نقدا من حسابات الشركة من تاريخ فتحها الى تاريخ اجراء الخبرة و كذا التدقيق في الفواتير الصادرة عن الشركات المشار اليها بمذكرتها وكذا القروض لمعرفة ما هي الوضعية المالية التي صرحت بها لدى هذه المؤسسات في ملفات القروض و بيان الضمانات التي أسست عليها طلبها وتحديد أوجه صرفها مع حفظ حقها في التعقيب .
و بناء على مقال التدخل الارادي في الدعوى المدلى بها من طرف السيد محمد (ب. ص.) و من معه بواسطة نائبهم بجلسة 27/01/2020 جاء فيه أنهم استصدروا عن المحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء أحكام نهائية حائزة لقوة الشيء به قضت لفائدتهم بتعويضات مختلفة عن الطرد التعسفي و توابعه وأن العارضين وانسجاما مع مقتضيات المواد 719 – 720 – 721 من مدونة التجارة قاموا بالتصريح بديونهم لدى السنديك محمد (ت.) و أنهم انطلاقا من المادة 382 من مدونة الشغل يستفيدون من امتياز الرتبة الاولى قصد استفاء ما لهم من حقوق و تعويض في ذمة الشركة و حفاظا على حقوقهم من الضياع فإنهم يلتمسون قبول المقال شكلا و في الموضوع الحكم بتمتيع ديون العارضين بالامتياز المنصوص عليه في المادة 382 من مدونة الشغل و تمكينهم من التعويضات المحكوم بها و تحميل المستأنفة الصائر، وأدلوا بصور نسخة حكم ، صور شهادة بعدم الطعن بالاستئناف ، صور بيان التصريح بالدين وصور رسالة الادلاء بما يفيد نهائي الحكم في اطار مسطرة التصريح بالدين .
و بناء على مستنتجات على ضوء الخبرة المدلى بها من طرف السيد عبد اللطيف (ا.) و من معه بواسطة نائبهم بجلسة 27/01/2020 جاء فيها أنه و نظرا لان معطيات الخبرة المنجزة تعد معطيات حسابية و تقنية تم التوصل اليها من طرف منجزي الخبرة إلا أن الاستنتاجات و الخلاصات المذيلة بهذه الخبرة تعطي انطباعا يتجلى في كون الشركة خصوصا مع ارتفاع سعر النحاس في السوق العالمي ووجود احتياطات معدنية اخرى و ابرام عقود وشراكات اخرى في نفس الميدان و الرفع من رأسمال الشركة قد يجعل وضعية الشركة تتحسن بشكل يسمح لها بتجاوز ازمتها المالية لكن و نظرا لحساسية الملف و طابعه الاجتماعي تجاه العمال فان فترة و برنامج العمل او حساب الاشغال قد يؤثر على الوضعية الاجتماعية المزرية للعمال وقد يوضح الأوضاع الاجتماعية بشكل اخر وأن التقرير لم يتطرق مطلقا لوضعية العمال اللذين بفضلهم وصلت الشركة إلى ما وصلت اليه عالميا و وطنيا وأن وضعيتهم القانونية تجاه الشركة لم تؤخذ بعين الاعتبار وان الخبرة المنجزة قد تطرقت الى الأصول و الخصوم و الديون لكنها تحاشت العمال الذين حصلوا على أحكام قضت بتعويضهم عن الطرد التعسفي وان الخبرة المنجزة قد أبانت عن الإمكانيات التي تتوفر عليها الشركة الموجودة في وضعية صعوبة وان تلك الإمكانيات تسمح بتحويل التصفية القضائية إلى تسوية قضائية كما أن العمال يدلون ببعض الأحكام القضائية التي حصلوا على نسخة منها والقاضية لهم بتعويضات مختلفة ملتمسين الحكم بإرجاع الملف من وضعية التصفية إلى وضعية التسوية لتوافر شروطها و اعتبار مستحقات العمال المثبتة باحكام قضائية وأدلوا بصور أحكام.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 27/01/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 10/02/2020.
وبناء على المذكرة بعد الخبرة التي ادلى بها البنك الأوروبي للانشاء و التعمير خلال المداولة التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبيرين والحكم بارجاع الشركة الى وضعية التسوية القضاتئية مع ما يترتب على ذلك من آثار قانونية .
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
و حيث ارتأت محكمة الاستئناف التجارية للوقوف على حقيقة وضعية المقاولة الطاعنة إجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد رشيد السبتي وخبرة معدنية بواسطة الخبير السيد منصف الحسني هلال.
و حيث جاء في تقرير الخبير السيد رشيد السبتي بأن الشركة الطاعنة قامت بدور كبير بمنطقة سكساوة على مستوى المجالي والاجتماعي يتجلى في تعبيد الطرق وفك العزلة عن 40 دوار بساكنة قدرها 33.000 شخصا ومد الخط الكهربائي والمساهمة في الأنشطة الاجتماعية لخدمة ساكنة المنطقة وان الشركة استثمرت مبالغ مهمة لتطوير الأبحاث المنجمية وضبط المخزون في محيط سكساوة وان رئيس المقاولة اقترح مشروعا متكاملا من الناحية المالية والتجارية لانقاد المقاولة وان رئيس المقاولة وبشأن سداد الديون اقترح إعادة تشغيل المنجم بالاعتماد على خبرة وسطاء تجاريين أجانب مختصين يتعلق من جهة بالوسيط الامريكي في ميدان البارتين شركة (I. m. I.) الذي أدلى بمعطيات مطمئنة تفيد إمكانية استفادة الاقتصاد المغربي من هامش تصدير للولايات المتحدة الامريكية لمادة البارتين ومن جهة أخرى بالوسيط السويسري في ميدان النحاس والذهب شركة (I.) الذي اقترح إبرام عقد باستيراد 120.000 طن على مدى 8 سنوات بوتيرة 15.000 طن سنويا واقترح فتح إمكانية استفادة الشركة من تسبيق على بضاعة في حدود 2.000.000 دولار امريكي واعتبر الخبير في ملخص تقريره بأن مقترح رئيس المقاولة متكامل المعالم وواقعي وقابل للتطبيق وانه أخذ بعين الاعتبار الجوانب المالية والتجارية وصولا إلى تسديد الديون كما تبين له الرغبة الأكيدة للمساهمين في إنجاح المقترح من خلال الالتزام بالزيادة في رأس المال بإدماج مبلغ الحساب الجاري للشركاء في حدود 63.864.005,60 درهم وبمبلغ اضافي يمكن من التسوية القانونية لرؤوس الأموال الذاتية .
وحيث جاء في تقرير الخبير السيد منصف الحسني هلال أن منطقة سكساوة تشتهر بأنواع مختلفة من المؤشرات الواعدة بالخامات المعدنية أهمها خامات النحاس والذهب والزنك والفضة والرصاص والباريتين وأشار إلى التقويم الاحتياطي المتوقع لمختلف المعادن بالمنطقة كما أشار إلى أن مناجم شركة سكساوة متوفرة على كل المعطيات الجيولوجية الضرورية لضمان مردوديتها المستقبلية وأنها مجهزة بالمعدات والتجهيزات الضرورية لمسايرة نشاطها بصفة متوازنة وان الشركة الطاعنة قامت باستثمار أموال طائلة من اجل التنقيب وضبط كميات ونوعية المعادن التي ستقوم باستغلالها وأنها تتوفر على بنية صناعية مؤهلة لضمان استغلال الموارد بشكل مجدي ومتوازن منتهيا في تقريره إلى أن قيمة النحاس عرفت انخفاضا مهولا سنة 2015 وبداية سنة 2016 حين انخفض سعر النحاس الى 4310 دولار للطن مما أربك التوازن المالي للشركة إلا ان هذه القيمة استرجعت توازنها بعد ذلك بحيث ارتفعت من جديد إلى مستوى 7000 دوار للطن سنة 2018 وبأنها استرجعت توازنها حاليا بما يناهز 5700 دولار للطن مشيرا الى بيان قيم برصة النحاس الصادرة عن برصة لندن لخمسة سنوات الماضية .
وحيث إن مساطر معالجة صعوبات المقاولة شرعت لإنقاذ المقاولة وحماية الجانب الاقتصادي والاجتماعي المرتبط بها وأنها تعتبر من النظام العام وان المحكمة عند تحريك مساطر معالجة صعوبات المقاولة لم تعد مقيدة بطلبات و صفات الأطراف بل تقوم بفحص المركز المالي للمدين و على إثر ذلك إتخاذ القرار المناسب الذي قد لايساير طلبات الأطراف ومن ثم فان ما اثارته المتدخلة اراديا السيدة ثورية (بن.) بشان تقرير الخبرة في غير محله ناهيك على البحث في مسؤولية مسيري الشركة يخضع لمقتضيات المادة 742 وما يليها من مدونة التجارة .
و حيث يتبين مما ذكر ان الطاعنة خلافا لما جاء في الحكم المستأنف إعترضتها صعوبات ظرفية ومن الممكن معالجتها عن طريق الإبقاء على مسطرة التسوية القضائية خاصة مع حجم التوقعات المعدنية والتوقعات الايجابية بشأن تطور مستوى الأسعار والتزام الشركاء بالزيادة في رأس المال بإدماج مبلغ الحساب الجاري للشركاء في حدود 63.864.005,60 درهم وبمبلغ إضافي يمكن من التسوية القانونية لرؤوس الأموال الذاتية .
وحيث ان مسطرة التصفية القضائية هي آخر إجراء يمكن اعتماده في مساطر صعوبات المقاولة وان مسطرة التسوية القضائية شرعت لمعالجة الصعوبات التي قد تعاني منها المقاولة بهدف الحفاظ عليها وعلى مناصب الشغل وبالتالي فإن الإبقاء على مسطرة التسوية القضائية ومنح المقاولة فرصة جديدة للنهوض بها وبنشاطها أحسن بكثير من اللجوء مباشرة الى تصفيتها قضائيا .
وحيث ان عمال الشركة المتدخلون إراديا في الدعوى شأنهم شأن باقي الدائنين تبقى حقوقهم محفوظة في إطار مساطر معالجة صعوبة المقاولة .
و حيث يلزم و الحالة هذه اعتبار الاستئناف و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية بناء على ما ذكر وخاصة بناء على التزام الشركاء بالزيادة في رأسمال الشركة و التسوية القانونية لرؤوس الأموال الذاتية وفق المشار إليه أعلاه مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتنفيذ مقتضيات هذا القرار.
و حيث يناسب نازلة الحال تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف ومقالات التدخل الارادي.
في الموضوع : بإلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب وبالإبقاء على مسطرة التسوية القضائية مع إرجاع الملف إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء لتنفيذ مقتضيات هذا القرار وتحميل المستأنفة الصائر .
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65796
Organes de la procédure : Le remplacement du liquidateur judiciaire est justifié par son empêchement afin d’éviter l’obstruction de la procédure de liquidation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025
65790
Le prélèvement par une banque d’une créance née antérieurement au jugement d’ouverture d’une procédure de sauvegarde constitue un paiement illicite dont la restitution doit être ordonnée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Procédure de sauvegarde, Prescription de l'action en nullité, Prélèvement bancaire illicite, Interdiction de paiement des créances antérieures, Créance née avant le jugement d'ouverture, Continuation des Contrats en cours, Compte courant, Autorité de la chose jugée, Arrêt des poursuites individuelles, Action en restitution