Le commencement d’exécution d’un avenant à un contrat vaut acceptation de la substitution d’une partie, même en l’absence de la signature de toutes les parties (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70387

Identification

Réf

70387

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

519

Date de décision

06/02/2020

N° de dossier

2019/8202/3927

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en paiement d'honoraires, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'opposabilité d'un avenant de substitution de maître d'ouvrage. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande au motif que le maître d'ouvrage initial n'avait plus qualité à défendre suite à la conclusion dudit avenant.

L'appelant, prestataire de services, soutenait l'inopposabilité de cet acte, arguant de l'absence de signature de toutes les parties, de son défaut de date certaine et de la non-réalisation des conditions de la novation. La cour écarte ces moyens en retenant que l'avenant, bien que non signé par toutes les parties, est devenu opposable au prestataire dès lors que ce dernier l'a signé et a commencé à l'exécuter.

Ce commencement d'exécution est caractérisé par l'envoi de factures et de correspondances au nouveau maître d'ouvrage ainsi que par la réponse à la notification de résiliation émanant de ce dernier. La cour retient que cette exécution vaut reconnaissance de l'acte et de la substitution opérée, rendant sans portée l'absence des autres signatures, d'autant que les autres parties ont constamment confirmé leur accord à l'acte durant l'instance.

Au visa de l'article 431 du code des obligations et des contrats, la cour considère que le prestataire, en ne désavouant pas sa signature et en agissant conformément à l'avenant, est lié par ses termes. Le jugement est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (س. ب.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 21/06/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 676 بتاريخ 21/02/2019 في الملف عدد 4018/8201/2017 ، القاضي برفض الطلب الأصلي وطلب الإدخال وتحميل رافعيهما الصائر .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنة شركة (س. ب.) بلغت بالحكم المستأنف ، مما يكون معه المقال الإستئنافي مستوفيا للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبوله

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنفة شركة (س. ب.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة الإدارية بالرباط بتاريخ 13/01/2017 , عرضت فيه أنه يربطها مع المدعى عليها عقد مؤرخ في 07-07-2009 مدته 34 شهرا يتعلق بمشروع (Z. B. O.) ،التزمت بموجبه بأدائها لها نسبة 0,87% دون احتساب الرسوم من قيمة المشروع برمته تؤدي عن طريق حوالة بنكية بحسابها بالشركة (ع. م. ل.) تحت [رقم الحساب] كما هو مسطر في الصفحة الأولى من الإتفاقية التي تجمع بينهما ، وأنها قامت بالأشغال داخل الأجل المحدد واستمرت في العمل المدة 20 شهرا أخرى ليكون المجموع هو 54 شهرا ، وأن المدعى عليها لم تمكنها من أتعابها و هو ما ألحق بها ضررا ماديا ومعنويا بليغا ، كما انها قامت بتكليف شركة أخرى للقيام بتكملة الأشغال المتبقية و هو الأمر الذي يعتبر فسخا عمليا من جانب واحد ، و أنها طالبتها مرارا بجميع الطرق الحبية لكن دون جدوى و أن الضرر يجبر و أن تحديد قيمة المستحقات المتفق عليه عقدا لا يمكن معرفتها ولا قيمة التعويض عن الأضرار إلا بإجراء خبرة في الموضوع ، ملتمسة في الشكل قبول الطلب و في الموضوع الحكم بتعويض أولي عن المستحقات و قيمة الضرر الناتج عن التماطل قدره 30000 درهم ، والحكم تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد قيمة المشروع لتصفية النسبة المتفق عليها عن مجموع الأشغال المنجزة عن كامل المدة أي 54 شهر التي تم استغراقها وتحديد قيمة الأضرار الناتجة عن التماطل وعدم تمكينها من مستحقاتها الناتجة عن العقد ، والحكم بالفوائد القانونية و تحميلها الصائر . و أدلت بصورة شمسية طبق الأصل من العقد و نسخة من محضر تبليغ الإنذار.

و بناء على المذكرة الجوابية بالدفع بعدم الاختصاص النوعي المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 17-02-2017 أوضحت من خلالها أن المحكمة الإدارية غير مختصة نوعيا للبت في الطلب لكون المدعي عليها شركة تجارية و أن العمل القضائي دأب على ذلك ، ملتمسة الحكم بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط وإحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للبت فيه طبقا للقانون مع حفظ حقها في الجواب في الموضوع .

و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 28-02-2017 أوضحت من خلالها بأن الإختصاص ينعقد للمحكمة الإدارية من جهة لكون العقد يكتسي صبغة إدارية و لا يتعلق بتسيير مرفق عام ، لأنه اتخذ على شكل صفقة عمومية و ثانيا أن الطرفين اتفقا على اسناد الإختصاص الحصري للمحكمة الإدارية بالرباط ملتمسة رد الدفع بعدم الإختصاص النوعي و الحكم وفق الطلب و أدلت بصورة شمسية من صفحة للعقد و من أمر استعجالي .

و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف دفاع المطلوب حضورها و التي التمس من خلالها أساسا عدم قبول الدعوى شكلا و احتياطيا إخراج الشركة (ع. ع.) من الدعوى لكونها لا علاقة لها بموضوع الدعوى مع ترتيب الآثار القانونية.

وبناء على الحكم العارض الصادر في النازلة القاضي بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بالرباط .

وبناء على قرار محكمة النقض عدد 1 / 949 المؤرخ في 29-06-2017 ملف إداري عدد 2199/4/1/2017 والقاضي بتأييد الحكم المستأنف و إحالة الملف على المحكمة التجارية بالرباط للنظر فيه طبقا للقانون.

وبناء على المذكرة بعد الإحالة مع إصلاح المقال المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 04/01/2018 التمست من خلالها إصلاح اسم المطلوب حضورها بجعلها الشركة (ع. ع.) و الحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى، و ألفي بالملف مذكرة جوابية للمدعى عليها أوضحت من خلالها من حيث التقادم أن المدعية تدخلت بموجب العقد في إطار أشغال إنجاز مشروع الفندق كمكتب للدراسات و الخبرة للإشراف على سير الأشغال وأن العقد الرابط بينهما مؤرخ في 07-07-2009 و أن مدة إنجاز الأشغال هي 34 شهر ، وأن الدعوى الحالية لم تقدم إلا بتاريخ 13 يناير 2017 و أن المادة 388 من ق ل ع تنص في فقرتها 2 على أنه تتقادم بسنتين دعوى المهندسين المعماريين وغيرهم من المهندسين والخبراء والمساحين من أجل مواصفاتهم أو عملياتهم والمصروفات المقدمة منهم ابتداء من تاريخ تقديم المواصفة أو إتمام العمليات أو إجراء المصروفات وأن أمد التقادم قد انصرم بخصوص علاقاتها مع المدعى عليها مما يتعين معه التصريح بسقوط الدعوى للتقادم وتحميل المدعية الصائر ، ومن حيث الشكل فإن الدعوى غير مقبولة شكلا لخرقها لمقتضيات الفصل 234 من ق.ل.ع لكونها لم تدل بما يفيد تنفيذ التزاماتها الناتجة عن العقد و من حيث الموضوع فإن المدعية تقدمت بمطالبها بصفة مبهمة وغير محددة ، و من جهة ثانية فإنها تبقى مسؤولة عن الإخلالات التي ارتكبتها في إنجاز مهمتها والتي أثرت سلبا على السير العادي للعمل من جهة و على جدول إنجاز الأشغال من جهة ثانية ، و أن الأتعاب عن المدة اللاحقة عن الأجل التعاقدي و التي حددتها في 20 شهرا فإن المطالبة بها يكون مخالف لبنود العقد خاصة 11 . 1 المتعلق بأجل التنفيذ الذي يشير إلى أنه في حالة تجاوز مدة انجاز الورش فإن المكتب سيستمر في مهامه دون المطالبة بأي تعويض ، وأن ملتمس إجراء خبرة الذي يبقى إجراء من إجراءات التحقيق وليس من وسائل صنع الحجج للأطراف ، ملتمسة التصريح بسقوط الدعوى لتقادمها و عدم قبولها شكلا و رفضها موضوعا.

و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 22/02/2018 أوضحت من خلالها كون الدفع بالتقادم غير مؤسس لكونه من جهة بالرجوع إلى العقد سيتضح أنها لم تتكلف بالهندسة وإنما التسيير والتنسيق والمتابعة منذ البداية إلى النهاية ، ومن جهة ثانية فإنه بالرجوع إلى النموذج "ج" المتعلق بها فإن نشاطها هو تقديم الدراسات والتصدير والاستيراد وبیع مواد البناء ، وأن هذه الأنشطة تتقادم وفق القواعد العامة ب 15 سنة ، وبخصوص عدم القبول فإنها تدلي بمجموعة من المحاضر لتبيان إنجازها المشاريع خاصة وأن هناك محاضر كثيرة ، ومن حيث الموضوع فإن المدعى عليها هي من أخلت بالتزاماتها ولم تقم بتمكينها من النسبة المتفق عليها و كذا تمكينها من التعويض عن المدة اللاحقة ، ملتمسة الحكم وفق الطلب . وأدلت بصورة شمسية طبق الأصل من نمودج "ج".

وبناء على مذكرة الإدلاء بوثائق المدلى بها بجلسة 08-03-2018 من طرف المدعية و المتضمنة ل 51 صورة شمسية طبق الأصل من محاضر للورش.

وبناء على مذكرة رد على تعقيب المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 29-03-2018 أوضح من خلالها أن بالرجوع إلى العقد سيتضح أن طبيعة المهام المتعاقد بشأنها مع المدعية سيتبين أنها تتعلق بأشغال تدخل في صميم عمليات الهندسة و المسح وهو ما يجعل دفعها غير مؤسس ، ومن جهة ثانية باعتبارها شركة فمادام أن العقد أبرم بتاريخ 07-07-2009 و حددت مدته في 34 شهرا مما يكون معه أيضا التقادم الخمسی ثابتا ، و أن تمسك المدعية بالتقادم المدني يبقى في غير محله و من حيث الشكل فإن الوثائق المدلى بها لا تتعلق بالالتزامات و المهام المنصوص عليها في البند 2-1 من العقد ، و أنه في غياب الإدلاء بما يفيد تنفيذ الإلتزامات فإنها تتمسك بمقتضيات الفصل 399 من ق ل ع ، ومن حيث الموضوع فإن مطالبها مجردة و عامة وأنه حسما لكل جدال فإنها تدلي بالوضعية الحسابية التي سبق أداؤها للمدعية عن جزء الأشغال التي قامت بها ، وبالتالي تبقى مطالبها غير مؤسسة ملتمسة التصريح بسقوط الدعوى لتقادمها وفقا للفصل 388 من ق ل ع أو التقادم الخمسي ، ومن حيث الشكل حكم بعدم قبول الدعوى و من حيث الموضوع برفضها و تحميل المدعية الصائر ، وأدلت بصور شمسية ل 6 وضعيات مؤداة لفائدة المدعية.

وبناء على مذكرة تعقيب على رد للمدعية بواسطة دفاعها بجلسة 12-04-2018 أوضحت من خلالها أنها تستغرب من تمسك المدعى عليها بالتقادم لكونها أدلت بمحاضر تفيد كونها اشتغلت لدى المدعى عليها إلى غاية أواخر 2014 و تقدمت بتوجيه إنذار شبه قضائي بتاريخ 04-10-2016 ، مما يفيد قطع التقادم بشقيه ، و من حيث الشكل فإنه لم يكن هناك أي تحفظ بشأن أشغالها لا وديا و لا قضائيا مما يفيد على أنها أنجزت التزاماتها وفق ما هو منصوص عليه في العقد ، و من حيث الموضوع فإن مطالبها واضحة و محددة و دعواها ترمي إلى الأداء و لتعويض وأن جوابها بكونها أدت جزء من الأشغال يعتبر إقرارا قضائيا على أنها قامت بالتزاماتها كاملة ، وأنها قامت بالأداء عن جزء فقط من الأشغال وأن الإقرار القضائي مقدم على جميع البيانات ملتمسة رد جميع الدفوع و الحكم وفق الطلب ، وأدلت بصورة شمسية من أمر لرئيس المحكمة الإدارية مع محضر تبليغه.

وبناء على المذكرة الجوابية على تعقيب مرفقة بوثيقة المدلى بها من طرف المدعى عليها بواسطة دفاعها بجلسة 26/04/2018 أوضحت من خلالها أن العبرة في وقف التقادم أو بقطعه هي المطالبة القضائية أو غير القضائية داخل مدة التقادم نفسها ، أما و أن يتم توجيه إنذار بتاريخ لاحق لها فلا أثر له و لا يزيل عن الطلب مفعول التقادم ، و أن تقديم الإنذار بتاريخ 04-10-2016 أي بعد مرور 7 سنوات عن إبرام العقد ، مما يكون مع الدفع مؤسس و ينبغي الاستجابة له ، و أن عدم المطالبة القضائية أو غير القضائية هو قرينة على قيامها بجميع التزاماتها يبقى مجردا لكونها تقر بعدم المنازعة في واقعة قيام المدعى عليها بإصلاح و استكمال الأشغال عن طريق مقاولة أخرى لتدارك ما افسدته، وأن طلب الخبرة معيب وتعارض في قيامه بجميع الأشغال التي كلفت بها بموجب العقد وأنها أثبتت استیفاء مقابل ما أنجزته المدعية جزئيا و ليست مطالبة بإثبات أكثر من ذلك وأنها قامت بأداء مبلغ 558.623,97 درهما ولحد الساعة لم تدل بمحاضر انجاز المشروع رغم تمسكها بمهلة منذ جلسة 22-02-2018 ، مما يؤكد عدم صحة مزاعمها خاصة و أنها أقرت في مقالها الافتتاحي بكونها تجاوزت الأجل المضروب لإنجاز الأشغال المتفق عليها عقدا ، ملتمسة سقوط الدعوى لتقادمها وعدم قبولها شكلا ورفضها موضوعا ، وأدلت بجدول بياني للأداءات المؤداة من طرف المدعى عليها للمدعية.

وبجلسة 07-06-2018 ألفي بالملف مذكرة جواب المطلوب حضورها بواسطة دفاعها التمس من خلالها إخراجها من الدعوى و كذا بمذكرة تعقيب على جواب للمدعية بواسطة دفاعها أوضحت من خلالها أن الجدول المدلى بها من صنعها ومخالف للفصل 440 من ق ل ع وأنه سبق لها و أن أدلت ب 17 محضر موقع من طرف المدعى عليها وباقي المساهمين ويفيد قيامها بالأشغال ، ملتمسة الحكم وفق الطلب.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 522 المؤرخ في 14-06-2018 و القاضي بإجراء خبرة حسابية و فنية

و بناء على المذكرة التوضيحية مع طلب إدخال الغير المؤداة عنه الرسوم القضائية و المدلى بها من طرف المدعي عليها بواسطة دفاعها بجلسة 20-09-2018 و التي أوضحت من خلالها من أن المدعية أخفت على المحكمة كونهم أبرموا ملحقا يتم بمقتضاه حلول شركة (ت. ف. ش.) محلها أي شركة (م.) في كافة الحقوق والواجبات المنبثقة من عقد الصفقة المبرم بين الطرفين ، وأن المدعية قبلت هذا الحلول صراحة كما هو مبين في البند رقم 1 من ملحق العقد وأن الفقرة الأخيرة من ذات البند نصت صراحة على أن الفوترة الناجمة عن العقد يجب أن تتم وفق شروط العقد في اسم شركة (ت. ف. ش.) و أن يتم بعثها إلى عنوانها المشار إليه في رأسية الملحق ، وأن الثابت من خلال بنود الملحق هو كون المراسلات السابقة عن فسخ عقد الصفقة أو رسالة الفسخ نفسها أو المراسلات اللاحقة عنها كانت صادرة عن شركة (ت. ف. ش.) أو موجهة إليها من طرف المدعية، وأن بعض الفواتير الصادرة عن المدعية كانت موجهة لشركة (ت. ف. ش.) و أن إدخال ذات الشركة في الدعوى يبقى أمرا لازما مادام أن حلولها محلها بصفتها صاحبة المشروع يبقى ثابتا بموجب ملحق العقد المدلى به ، ملتمسا إدخالها في الدعوى وبإخراج العارضة من الدعوى بدون صائر . و أدلى بصورة شمسية من ملحق عقد رقم 1 و من مراسلات صادرة عن شركة (ت. ف. ش.) و مراسلات صادرة عن المدعية و الموجهة لشركة (ت. ف. ش.) و الفواتير الصادرة عن المدعية و الموجهة لشركة (ت. ف. ش.) .

و بناء على تقرير الخبرة المنجز و المودع من طرف الخبيرين لدى كتابة ضبط هذه المحكمة.

وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المؤداة عنها الرسوم القضائية و المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها أوضحت من خلالها أن الخبرة خلصت إلى كونها قامت بالخدمات المحددة في العقد المبرم بينها و بين المدعي عليها بالإضافة إلى أنها جاءت مطابقة لدفتر التحملات ، وأن قيمة الخدمات التي قامت بها المدعية هو 7.735.977,66 درهما و مدتها أكثر من 50 شهرا و التي حددت في العقد في مدة 34 شهرا و إنه بعد خصم مبلغ التسبيق 3.098.943,47 درهما الذي قامت المدعى عليها بأدائه مقابل الخدمات المنجزة من طرفها أصبحت قيمة المديونية هو مبلغ 4.637.034,19 درهما حسب النسبة المتفق عليها المحددة في 0,87% من قيمة المشروع بالإضافة الى الضريبة على القيمة المضافة و أن الخبير احتسب فقط 84% من نسبة الأشغال في حين أنها اقامت ب 100% و اشتغلت بالورش على طول المدة و تجاوزتها بكثير ، ملتمسة أساسا المصادقة على الخبرة مع رفع المديونية إلى مبلغ 6.110.553,74 درهما و مبلغ 1.000.000,00 درهم كتعويض عن التماطل واحتياطيا إرجاع المأمورية للخبيرين قصد إجراء خبرة تكميلية لتحديد إنجاز الأشغال بنسبة 100 % و ليس 84 % ، بالإضافة إلى تحديد التعويض عن التماطل مع حفظ حقها في الإدلاء بمطالبها النهائية.

وبناء على مذكرة تعقيب بعد الخبرة مع تأكيد طلب إدخال الغير في الدعوى للمدعي عليها بواسطة دفاعها جلسة 29/11/2018 أوضحت من خلالها أن الخبيرين تغاضيا عن كون المعاملة أصبحت بين المدعية و شركة (ت. ف. ش.) والتي حلت محل المدعى عليها بمقتضى ملحق العقد في كافة الحقوق و الواجبات المنبثقة من عقد الصفقة المبرم بينهما و الذي تم قبوله من طرف المدعية كما هو مبين في البند رقم 1 ونفس الشيء بالنسبة للفوترة ، وأن الخبيرين أرفقا التقرير بالوثائق التي تثبت حلول شركة (ت. ف. ش.) محلها الأمر الذي يكون معه القول بأدائها للمدعية مبلغ 4.637.034,19 درهما مخالفا لواقع الملف ووثائقه ، وأن الخبيرين ارفقا التقرير بفاتورتي مطالبة بالأتعاب صادرتين عن المدعية و موجهة لشركة (ت. ف. ش.) و التي تطالبها بمقتضاهما بأداء مبلغي 3.214.841,06 درهما و 4.045.713,80 درهما مقابل ما اعتبرته أتعابا إضافية عن الأشغال المنجزة خارج الأجل التعاقدي عن مشروع (O. N. B.) ، وهو ما يشكل إقرارا صريحا من المدعية بكون المدعى عليها غير مدينة لها بأي أتعاب ، وان الخبيرين لم يتقيدا بما جاء في مضمون الحكم التمهيدي الذي مفاده التأكد من مطابقة الخدمات لدفتر التحملات خاصة و أنهما في الصفحة 8 من التقرير أشارا إلى كون صاحبة المشروع قد أبدت ملاحظات عليه استنادا إلى الرسائل الموجهة للمدعية ، وأن شركة (ت. ف. ش.) وجهت بتاريخ 06-02-2014 للمدعية كتابا بموجبه أنذرتها بصفة واضحة وصريحة من أجل تدارك الإخلالات الجسيمة التي ارتكبتها في إطار قيامها بالمهام المكلفة بها ومخالفتها الإلتزاماتها المحددة في البند 2 من العقد ، وهو ما حدا بعد ذلك بشركة (ت. ف. ش.) إلى فسخ العقد مع المدعية ، وأنه لا يوجد أي محضر تقني وصفي للأشغال المنجزة ، وأن المنازعة جدية في تطابق الخدمات المنجزة من طرف المدعية مع دفتر التحملات، كما أن هناك منازعة جدية في مدة الأشغال التي حددت بمقتضى العقد الرابط بين الطرفين في 34 شهرا فقط و ليس 50 شهرا كما جاء في المستنتجات ، فضلا على كون البند 1

. 11 من العقد نص على كون مدة الأشغال هي 34 شهرا وبأنه في حالة تجاوز هذه المدة فإن شركة (س. ب.) يجب عليها أن تستمر في مهمتها بدون المطالبة بأي

زيادة عن الأشغال المنجزة بعد تجاوز الأجل المحدد لها و أن البند صريح لم ينتبه اليه الخبيرين ، وأن احتساب الضريبة على القيمة المضافة تم الإتفاق بموجب البند 3.1 من العقد على تحملها من طرف المدعية هي و باقي المصاريف و الضرائب و أن مبلغ 882.135.751,19 درهما المحددة كقيمة الأشغال و التجهيزات المنجزة الى حدود تاريخ 2014 - 04 - 21 من طرف الخبيرين هي في الحقيقة قيمة الإجمالية الى غاية نهاية المشروع و ليس لغاية 21/04/2014 وأن المبلغ الحقيقي هو 462.665.745,85 درهما و أن المطلوب إدخالها أدلت للخبيرين بتصريح كتابي مفاده كونها بعد فسخها العقد مع المدعية قد كلفت مقاولة (P. I.) من أجل تأمين مهمة تكملة الأشغال و هو ما تم ابتداءا من 01-05-2014 الى 31-12-2016 أي 32 شهرا لغاية انتهاء المشروع ، وهو ما كلف صاحبة المشروع مبلغ 6.679.758,50 درهما أديت لمقاولة (P. I.) و بخصوص التعقيب على المذكرة بعد الخبرة فإنه لا صفة للمدعية في المطالبة بأية أتعاب لحلول شركة (ت. ف. ش.) محلها في التعاقد ، وأنها أخفت إبرامها الملحق التعديلي ملتمسة أساسا من حيث طلب إدخال الغير في الدعوى الإشهاد على تأكيدها لطلب إدخال شركة (ت. ف. ش.) في الدعوى و بإخراجها منها دون صائر ، واحتياطيا من حيث الخبرة استبعاد الخبرة لعدم موضوعيتها والحكم تبعا لذلك برفض الطلب والبت في الصائر طبقا للقانون .

و بناء على المذكرة التوضيحية حول طلب إخال الغير في الدعوى المدلى بها من طرف المدعية بواسطة دفاعها بجلسة 24/01/2019 أوضحت من خلالها كون مرفقات طلب إدخال الغير في الدعوى يتعين استبعادها وذلك لمخالفته الفصل 440 من ق ل ع ، وأن العقد لم ينجز نهائيا و لا يتوفر على ركن التراضي و هو ما يؤكده عدم توقيعه من سائر المتعاقدين ، وأن الخبيرين لم يأخذا به لعدم قانونيته وأن الممثلة القانونية للشركة المدعى عليها هي نفسها ممثلة الشركة المدخلة بالإضافة إلى عدم توقيعها ، وأن الشركة المدخلة في الدعوى راسلت المدعية منذ سنة 2014 في حين أنها لم تكن لها علاقة تعاقدية ولا صفة لها في مباشرة الإجراءات لاسيما وأن العقد المزعوم يحمل في تاريخه سنة 2015 ولم يوقع نهائيا ، وأن الخبيرين حددا تاريخ إنتهاء الأشغال بالنسبة للمدعية في 21/04/2014 وأن جميع الوثائق المدلى بها و كذا العقد المزعوم جاء بعد التاريخ المذكور وأن المدعية لم تتسلم قط أي مبلغ مالي من المدخلة في الدعوى وأنها لم تكن موجودة نهائيا لا في العقد الأصلي المبرم في 03-11-2009 و لا وجود لأي عقد ملحق ، وبالتالي يتعين إخراج المدخلة من الدعوى و ترتيب الآثار القانونية عن ذلك ملتمسة تأكيد ما جاء بمستنتجاتها في أعقاب الخبرة المدلى بها بجلسة 08/11/2018 وأدلت بصور شمسية ة من الصفحة 7 من تقرير الخبرة و من العقد الملحق.

وبجلسة 14-02-2019 ألفي بالملف مذكرة جوابية للمدخلة أوضحت من خلالها كونها حلت محل شركة (م.) بصفتها صاحبة المشروع وفضلت مباشرة الدعوى ضد غير ذي صفة وأنه تم تغييبها بصفتها صاحبة المشروع الحقيقية من مناقشة الدعوى وكذا الدفاع عن مصالحها أثناء إجراء الخبرة ، و أن المدعية لازالت تتمسك بهذه الصفة رغم الإدلاء بمستنتجات بعد الخبرة ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا و برفضها موضوعا وتحميل المدعية الصائر ، واحتياطيا حفظ حقها في التقدم بعناصر جوابها في حالة الإدلاء بأي جديد

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 21/02/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف خرق القانون واعتماده على ملحق عقد غير صحيح رغم أنها طالبت استبعاده ، وبالتالي فإنه ملحق العقد لم ينجز نهائيا ولم يتم الإشهاد بالتوقيع عليه من طرف المدخلة في الدعوى ولا المستأنف عليها ، لأنه استنادا للفصل 348 من ق.ل.ع يلزم لإجراء تجديد العقد ان يكون الإلتزام القديم صحيحا والإلتزام الذي يحل محله صحيحا أيضا، والحال ان عملية التجديد غير موجودة نهائيا ، كما أنها لم تقر بملحق العقد نهائيا ولا بمقتضياته باعتبار انه لم يوقع من أي طرف ، وان المستأنف عليها قامت بإقحام صورة شمسية منه مخالفة للفصل 440 من ق.ل.ع وباطلة من جهة أخرى ، والتمست إلغاء الحكم المستأنف وتصديا الحكم من جديد وفق الدعوى والمطالب النهائية بمذكرة المستنتجات بعد الخبرة وتحميل المستأنف عليها الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من ملحق عقد .

وبتاريخ 31/10/2019 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المقال الإستئنافي لا يشير الى مراجع الحكم المستأنف كما أنه لم ينصرف الى الطعن في الحكم التمهيدي الصادر في النازلة القاضي بإجراء خبرة مما يتعين معه عدم قبول الإستئناف ، ومن حيث الموضوع فإن الثابت من وثائق الملف ان المستأنفة وافقت على التغيير الحاصل في شخص صاحب المشروع من الشركة العارضة إلى الشركة المدخلة في الدعوى ، وان الموافقة تتجسد في توقيعها وطابعها على ملحق عقد الصفقة الذي يشير بشكل صريح في بنده الأول إلى حلول شركة (ت. ف. ش.) محل العارضة في كافة الحقوق والإلتزامات الناشئة عن عقد الصفقة ، كما تنص الفقرة الأخيرة من ذات البند صراحة على ان الفوترة الناجمة عن العقد يجب أن تتم وفق شروط العقد في اسم الشركة المذكورة ، والثابت من ملحق العقد ان العلاقة التعاقدية وجميع توابعها صارت قائمة بين المستأنفة وشركة (ت. ف. ش.) وما يدل على تفعيل هذا البند هو المراسلات السابقة عن فسخ عقد الصفقة أو رسالة الفسخ نفسها أو المراسلات اللاحقة عنها ، كما ان الثابت من بعض الفواتير أنها موجهة لشركة (ت. ف. ش.) ، وان تمسك المستأنفة بمقتضيات الفصل 348 من ق.ل.ع لا يسعفها أمام ثبوت قبولها وإيجابها بخصوص العقد الملحق والذي تم تفعيل مقتضياته في المراسلات الإلكترونية، كما ان الوثائق المرفقة بتقرير الخبرة تفيد على ان الخبيرين كانا على علم بانعدام صفة العارضة عقب حلول المدخلة في الدعوى محلها ، وان الشروع في تنفيذ مقتضيات العقد يعتبر منطلقا لتجسيد العلاقة التعاقدية طبقا للفصل 25 من ق.ل.ع ، أما بخصوص المصادقة على التوقيع فيبقى غير ذي أساس لأن المصادقة لا تمنح للعقد إلا تاريخا ثابتا ولا تغيير طبيعته ، كما ان طلب الإدخال يبقى نظاميا والتمس التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر . وأرفق المذكرة بملحق عقد ومراسلات وفاتورة

وبتاريخ 21/11/2019 تقدم دفاع المدخلة في الدعوى بمذكرة جوابية يعرض فيها ان المستأنفة تربطها علاقة تعاقدية مع المستأنف عليها ، وان العارضة لا دخل لها في الدعوى ولا علاقة لها بحيثيات موضوع النزاع ، لاسيما وان المستأنفة نفسها أكدت وأقرت في مضمون دعواها ان شركة (م.) تعاقدت معها بمقتضى عقد وليس الشركة (ع. ع.) ، وأنها ليست كطرف ثاني والتمست تأييد الحكم المستأنف وإخراجها من الدعوى

وبتاريخ 05/12/2019 تقدم دفاع الحاضرة في الدعوى بمذكرة جوابية جاء فيها أنها تؤكد حلولها الإتفاقي محل شركة (م.) في صفة صاحب المشروع ، كما تؤكد بأنها فعلت مقتضيات ملحق عقد الصفقة الذي وقعت عليه بتبادلها لمجموعة من المراسلات مع العارضة وتوجيه فواتير الأداء لها حسب الثابت من الوثائق التي أدلت بها الطاعنة وكذا شركة (م.) التي تؤكد تنفيذ بنود العقد ، وان إجراءات التحقيق في الدعوى خلال المرحلة الإبتدائية بما فيها الخبرة المنجزة تبقى غير نافذة في حق العارضة التي لم تكن طرفا فيها ولم تتقدم بعناصر دفاعها في إطارها، والتمس التصريح بعدم قبول الإستئناف شكلا وموضوعا التصريح برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 19/12/2019 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية يعرض فيها انه سبق لها ان أشارت الى مراجع الحكم الإبتدائي في صفحتها الأخيرة وأرفقت عريضة استئنافها بالحكم المطعون فيه ، وان أسباب الإستئناف تبقى واضحة ، ومن حيث الموضوع فإن المستأنف عليها صرحت أمام الخبير في المرحلة الإبتدائية على لسان موكلها ان فسخ العقد مع شركة (م.) قد تم بتاريخ 21/04/2014 كتابيا ، وهو ما يستشف منه ان العقد الأصلي تم فسخه بالتاريخ المذكور ، أي أنه لا وجود لعقد أصلي ولا يمكن إبرام ملحق لعقد تم فسخه ، وان العقد الملحق المزعوم هو مجرد وثيقة لا تتوفر فيها أدنى شروط العقد ، وبخصوص المراسلات فإن مضمونها هو فسخ العقد الأصلي وليس حول تنفيذ الأشغال في الورش وكلها كانت خارج الإطار القانوني ولا يترتب عنها أي أثر قانوني ، وان المدخلة في الدعوى لا صفة لها في مراسلة العارضة باعتبار انه لا وجود لملحق العقد آنداك سنة 2014 ، وليست طرفا في العقد الأصلي ، والتمس رد دفوع المستأنف عليها والمدخلة في الدعوى والحكم وفق المقال الإستئنافي .

وبتاريخ 02/01/2019 تقدم دفاع شركة (ت. ف. ش.) بمذكرة رد على تعقيب جاء فيها ان الوثائق المدلى بها للخبيرين يتجلى منها ان رسالة الفسخ صادرة عن العارضة بتاريخ 21/04/2014 عقب الإخلالات التي سجلتها في حق الطاعنة وعدم استجابتها للملاحظات والمطالبات والتحفظات التي سجلتها في مواجهتها ، وان المراسلات تؤكد بأن تعاملها مع المستأنفة بصفتها صاحبة المشروع إعمالا لملحق العقد ، ويكفي الرجوع إلى ديباجة ملحق العقد التي تشير صراحة إلى ان صاحبة المشروع هي شركة (ت. ف. ش.) ابتداء من سنة 2013 ، والتمس رد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف .

وبتاريخ 02/01/2020 تقدم دفاع شركة (م.) بمذكرة تعقيبية جاء فيها ان ملحق العقد تم إبرامه بتاريخ سابق عن تاريخ 22/01/2015 حسب ما يتجلى من المراسلات المتبادلة بين الأطراف ، وان رسالة الفسخ صادرة عن شركة (ت. ف. ش.) وليس العارضة ، وأن الرسالة المؤرخة في 06/02/2014 تبين أنها تراسل المستأنفة بصفتها صاحبة المشروع ، أما الرسالة المؤرخة في 22/04/2014 والتي أدلت بها الطاعنة للخبير فإنها تتعلق بآثار الفسخ وتبين من مضمونها بأن الطاعنة لا تنازع في صفة شركة (ت. ف. ش.) ، وان الفاتورة عدد 2014 موجهة للشركة المذكورة ، كما ان المراسلة المؤرخة في 12/06/2014 تتعلق بآثار فسخ العقد ، والتمس رد كافة مزاعم الطاعنة والحكم برد الإستئناف وتأييد الحكم المستأنف ، وأرفق المذكرة بصور من مراسلات

وبجلسة 16/01/2020 تقدم دفاع المستأنفة بمذكرة تأكيدية يلتمس من خلالها رد دفوع المستأنف عليها والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/01/2020 ، وتقرر تمديدها لجلسة 06/02/2020 .

محكمة الإستئناف

حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف اعتماده للبث في موضوع الدعوى على ملحق عقد غير صحيح يشير إلى وجود علاقة عقدية بينها وبين شركة (ت. ف. ش.) المدخلة في الدعوى واعتباره تجديدا للعقد الأصلي الرابط بينها وبين المستأنف عليها شركة (م.) بالرغم من ان عناصر التجديد استنادا للفصل 348 من ق.ل.ع غير متوفرة في الملحق المذكور، لأنه غير ثابت التاريخ وغير موقع من قبل باقي الأطراف المتعاقدة ولم يتم تنفيذ أي بند من بنوده ولا يمكن ان ينتج أثره القانوني

لكن ، حيث ان المحكمة برجوعها لوثائق الملف يلفى بأن الطاعنة من خلال مقالها الإفتتاحي تطالب المستأنف عليها شركة (م.) بمستحقات ناتجة عن عقد مبرم بينهما بتاريخ 07/07/2009 ، في حين تتمسك المستأنف عليها بإبرام المستأنفة لملحق عقد بمقتضاه حلت (شركة (ت. ف. ش.)) (ت. ف. ش.) محلها في كافة الحقوق والواجبات المنبثقة عن عقد الصفقة الأصلي الرابط بينهما، والثابت من ملحق العقد المبرم بين شركة (م.) والمستأنف عليها شركة (S. P.) وكذا شركة (ت. ف. ش.) ، انه « يُذَكر بالعقد الأولي المؤرخ سنة 2009 المبرم بين المستأنفة والمستأنف عليها ويشير الى أن شركة (ت. ف. ش.) منذ تاريخ مايو 2013 وضعت يدها على المشروع وأنه تم الإتفاق على إحلالها محل الشركة المكلفة به بمقتضى العقد السابق ، وبأن المستأنفة قبلت حلول شركة (ت. ف. ش.) محل المستأنف عليها بنفس شروط العقد الأصلي دون تغيير ، على أساس أن الفواتير سوف يتم إصدارها في اسم شركة (ت. ف. ش.) ، وبأن ملحق العقد سوف يتم الشروع في تنفيذه ابتداء من 01/12/2013 »، واستنادا إلى الملحق المذكور راسلت شركة (ت. ف. ش.) المستأنفة بتاريخ 06/02/2014 بسبب تعثر الأشغال ثم راسلتها مرة أخرى بتاريخ 21/04/2014 من أجل فسخ العقد والتي أجابت عنها المستأنفة بمقتضى رسالة صادرة عنها بتاريخ 22/04/2014 تحمل توقيعها وكذا اسم المشروع "مشروع (R. H. B.)" تستفسرها عن أسباب الفسخ ، كما طالبت المستأنفة شركة (ت. ف. ش.) بمقتضى رسالة صادرة عنها بتاريخ 10/06/2014 تطالبها من خلالها بمستحقاتها، علاوة على مستحقات الفواتير الصادرة عن المستأنفة والحاملة لإسمها وإسم المشروع والمتعلقة بالأشغال الإضافية والموجهة لشركة (ت. ف. ش.) حسب ما هو ثابت من الفاتورة عدد 4bis/2014 بتاريخ 30/04/2014 المتعلقة بالوضعية المؤقتة رقم 8 ، والفاتورة عدد 6bis/2014 ، وهي كلها أمور تفيد ان المستأنفة شرعت في تنفيذ بنود ملحق العقد الموقع من قبلها والذي لا يشترط فيه توقيع شركة (ت. ف. ش.) وتوقيع المستأنف عليها طالما أن الطاعنة موقعة عليه وتعتبر في حكم المعترفة به استنادا للفصل 431 من ق.ل.ع الذي ينص على انه يجب على من لا يريد الإعتراف بالورقة العرفية التي يحتج بها عليه ان ينكر صراحة خطه او توقيعه فإن لم يفعل ، اعتبرت الورقة معترفا بها، سيما وانه استنادا للفصل 18 من نفس القانون فإن الإلتزامات الصادرة من طرف واحد تلزم من صدرت منه بمجرد وصولها إلى علم الملتزم به ، فضلا عن أن المستأنف عليها شركة (S. P.) وكذا المدخلة في الدعوى (ت. ف. ش.) يقران من خلال جميع مذكراتهما المدلى بها سواء خلال المرحلة الإبتدائية او المرحلة الإستئنافية بملحق العقد المذكور وبما ضمن به ، مما لا مجال معه للتمسك بضرورة توقيع باقي الأطراف عليه والمصادقة على توقيعهما مادام ان الأمر يتعلق بمعاملة تجارية بين شركات تجارية لا يشترط في العقد المبرم من احداهما او منهم جميعا ان يكون ثابت التاريخ ، لأن اقرارهم به يغني عن البحث عن توقيعهم وثبوت تاريخه طالما أنه أضحى ملزم للجميع بإقرارهم ، ويبقى ما نعته الطاعنة من ان ملحق العقد لا يعتبر تجديدا بمفهوم الفصل 348 من ق.ل.ع غير جدير بالإعتبار ، لأنها شرعت في تنفيذ بنوده من خلال المراسلات والفواتير الصادرة عنها ومطالبتها لشركة (ت. ف. ش.) بأداء مستحقاتها كما سلف تبيانه وحسب ما تمت الإشارة اليه بملحق العقد ، كما ان مناقشة الطاعنة للعقد المذكور من خلال مذكراتها وخاصة مذكرتها المقدمة خلال المرحلة الإستئنافية بجلسة 19/12/2019 يجعل دفعها بمخالفته للفصل 440 من ق.ل.ع غير مرتكزة على أساس، أما بخصوص تمسكها بأن ممثل المستأنف عليها صرح للخبير بأن العقد الأصلي المؤرخ في 21/04/2014 تم فسخه من قبل المستأنف عليها بتاريخ 21/04/2014 وان ذلك يفيد بأنه لا وجود لعقد ملحق مبرم بتاريخ 22/01/2015، فإن ملحق العقد موضوع الدعوى الماثلة يشير الى ان شركة (ت. ف. ش.) حلت محل المستأنف عليها منذ مايو 2013 ، وان بداية سريانه هو تاريخ 01/12/2013 ، وليس تاريخ 22/01/2015 ، كما أن الشركة التي راسلت المستأنفة من اجل الفسخ هي شركة (ت. ف. ش.) حسب ما هو ثابت من رسالة الفسخ المؤرخة في 21/04/2014 ولا وجود بملف النازلة لما يفيد أن المستأنف عليها فسخت العقد الأصلي قبل إبرام ملحق العقد ، كما ان العبرة برسالة الفسخ ومن قام بإرسالها وليس بما تضمنه تقرير الخبرة الفني من تصريحات للممثلين القانونيين للشركة والغير معززة بما يثبت أقوالهم لديه ، مما يكون معه الحكم المستأنف مصادف للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده بخصوص ذلك ورد الإستئناف المثار بشأنه مع ابقاء الصائر على رافعه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل: قبول الإستئناف

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Commercial