Réf
70355
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4898
Date de décision
13/10/2021
N° de dossier
2020/8232/1104
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Voies de recours, Tierce opposition, Qualité de tiers, Protection des droits des tiers, Notification au bailleur, Inopposabilité de la décision, Fonds de commerce, Expulsion, Donation de parts de fonds de commerce, Bail commercial
Source
Non publiée
Saisie d'une tierce opposition formée par le cessionnaire de droits indivis sur un fonds de commerce contre un arrêt prononçant l'expulsion de son co-indivisaire, la cour d'appel de commerce examine la recevabilité de cette voie de recours. L'opposant soutenait que la décision d'expulsion, rendue sans qu'il ait été appelé à la cause, portait atteinte à ses droits de propriété sur le fonds.
La cour écarte l'argument des bailleurs tiré de la simulation de l'acte de cession, faute pour ces derniers d'en rapporter la preuve. Elle retient que la cession des droits avait été valablement notifiée au bailleur initial, qui avait refusé d'en accuser réception.
Dès lors, au visa de l'article 303 du code de procédure civile, la cour juge que le cessionnaire, n'ayant été ni appelé ni représenté à l'instance en expulsion, a qualité et intérêt à agir par la voie de la tierce opposition. En conséquence, la cour accueille le recours et déclare l'arrêt d'expulsion inopposable au tiers opposant.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بناء على مقال الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدم به السيد مراد (غ.) بواسطة نائبه بتاريخ 17/02/2020 يطعن بمقتضاه في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019 تحت عدد 5453 ملف عدد 3184/8206/2019 و القاضي في الشكل بقبول و المقال الاصلاحي و في الموضوع باعتباره و الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الطلب الاصلي و المضاد و الحكم من جديد برفض الطلب الاصلي و ابقاء الصائر على رافعه و في الطلب المضاد الحكم بالمصادقة على الانذار بالافراغ المبلغ للمستانف عليهما بتاريخ 13/11/2014 و الحكم بافراغهما هما و من يقوم مقامهما من المحل التجاري الكائن بشارع [العنوان] الدار البيضاء و تحميلهما الصائر و برفض الباقي.
و بناء على مقال اصلاحي المدلى به من طرف المتعرض المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/07/2020.
و بناء على مقال اصلاحي المدلى به من طرف المتعرض المؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/12/2020.
و جاء في أسباب الطعن أن القرار المطعون فيه لم يصادف الصواب فيما قضى به ذلك أنه يملك ما قدره 50 % من الأصل التجاري وذلك حسب الثابت من عقد الحكم المستأنف لا يرتكز على أي أساس قانوني به اصل تجاري محرر من طرف الموثقة الأستاذة سناء (ك.) الموثقة بالدار البيضاء المؤرخ في 11/10/2010 والذي تم إعلام الطرف المكري السيد أحمد (ب.) مورث المتعرض ضدهم بهذه العملية قبل إنجاز العقد وذلك بتاريخ 08/09/2010 حسب الثابت الرسالة الإخبارية الموجهة من طرف الواهب السيد محمد (غ.). وأن القرار المتعرض عليه صدر في غيبة المتعرض ودون استدعائه او من ينوب عنه في الدعوى رغم أن هذا القرار يمس بحقوقه بصفة مباشرة هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن القرار المتعرض عليه لم يرتكز على أي أساس قانوني وجاء ناقص التعليل عندما تجاوز جميع الوسائل القانونية والدلائل القاطعة التي تفيد أن التغييرات موضوع النزاع كانت من فعل المالكة السابقة للأصل التجاري السيدة فتيحة (ر.) وهي التي قامت بالإصلاحات كما هو مسموح لها من خلال العقد الذي كان يربط بينها وبين الطرف المكري المرحوم السيد أحمد (ب.) والذي منح لها من خلالها الحق في القيام بالإصلاحات التي تهم استغلال المحل كمقهى، كما أن الإصلاحات التي قامت بها المالكة السابقة للأصل التجاري تمت بتاريخ 26/06/2006 و بل تفويتها للأصل التجاري لمدة تفوق ستة أشهر وأن المحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه كان عليها التحقق من مدى نسبة التغييرات للمدعى عليهم من عدمه أي هل هم الذين قاموا بالتغييرات أم لا؟ وأن جميع المعطيات بالملف تؤكد أن التغييرات المزعومة لا علاقة لها بالمدعي عليهم وإنما هي من عمل المالكة السابقة السيدة فتيحة (ر.) التي كانت تتوفر على موافقة كتابية مضمنة بالعقد الرابط بينها وبين المالك المذكور و يتبين للمحكمة أن القرار المتعرض عليه لم يصادف الصواب فيما قضی به لذلك وجب إلغاؤه والقول تصديا بتأييد الحكم الابتدائي وأنه مازال يتوفر على أسباب ووسائل قانونية فإنه يلتمس قبول الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة شكلا و موضوعا إلغاء القرار موضوع الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة والحكم من جديد بتأييد الحكم الابتدائي تحميل المطلوبين في التعرض جميع المصاريف مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا وأدلى بنسخة من القرار الاستئنافي المطعون فيه، نسخة من عقد هبة أصل تجاري، شهادة من السجل التجاري و رسالة إخبارية موجهة للمالك السيد أحمد (ب.).
و بناء على مقال اصلاحي مرفق بحجج المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبه بجلسة 15/07/2020 جاء فيه أنه يؤكد مقاله الرامي الى التعرض الغير الخارج عن الخصومة في القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 19/11/2019 و تبين من خلال مراجعة المقال الافتتاحي للدعوى أن هناك بعض البيانات لم تتم الإشارة اليها لذلك فإنه بمقتضى هذا المقال الإصلاحي يتفادى هذا الخطأ المادي و ذلك بالإشارة إلى جميع الأطراف المعنية بهذه الدعوى و أن الأسباب التي يستند إليها في طعنه هذا هي أسباب قانونية و واقعية ثابتة في هذا الملف ثبوتا قطعيا و خاصة العقد التوثيقي المؤرخ في 11/10/2010 و المحرر من طرف الموثقة الأستاذة سناء (ك.) الموثقة بالدار البيضاء وأنه خلال عملية التوثيق باشر و أنجز جميع الإجراءات المتطلبة بخصوص اعلان و اخبار مالك المحل التجاري. أنظروا الرسالة الإخبارية المحررة من طرف المفوض القضائي و المدلى بها بالملف كما قام بتقييد هذا العقد بمصلحة السجل التجاري بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء لذلك يبقى هذا الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة مؤسس و له ما يبرره و التمس قبول المقال الإصلاحي و اعتبار ما جاء فيه و في الموضوع الحكم وفق ما جاء في المقال الأصلي الرامي إلى الطعن بالتعرض الغير و الخارج عن الخصومة. و الحكم بإلغاء القرار الاستئنافي الصادر عن المحكمة الاستيناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/11/2019 مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا مع تحميل المطلوبين في التعرض جميع المصاريف ، و أدلى بنسخة اصلية من عقد توثيقي.
و بناء على مذكرة تعقيبية و توضيحية المدلى بها من طرف المتعرض ضدهم بواسطة نائبهم بجلسة 11/11/2020 جاء فيها تقدم الطاعن بمقاله المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 17/02/2020 و اقحم فيه اسم سعاد (ب.) التي ليست من بين الورثة الشرعيين للمرحوم أحمد (ب.) و اغفل اسم وارث شرعي وهو معاد (ب.) كما تقدم بمقال إصلاحي بتاريخ 02/07/2020 أغفل فيه اسم ناصر (ب.) أحد الورثة الشرعيين، وجدد فيه اسم " سعاد (ب.)" التي لا علاقة لها بالورثة المذكورين وهذا يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م، ويتعين معه عدم قبول الدعوى شكلا وفي الموضوع عاب الطاعن القرار المطعون فيه الصادر عن محكمة الإحالة بأنه لم يصادف الصواب فيما قضى به وناقص التعليل، محاولة منه لتضليل العدالة معتمدا على كثرة الكلام فيما لا فائدة فيه، مدعيا أنه يملك 50% من الأصل التجاري حسب عقد الهبة المحرر بتاريخ 11/10/2010 والذي تم إعلام الطرف المكري السيد أحمد (ب.) بهذه العملية قبل إنجاز العقد وذلك بتاريخ 08/09/2010 حسب الثابت من الرسالة الإخبارية الموجه من طرف الواهب السيد محمد (غ.) الشيء الذي جعل المرحوم أحمد (ب.) لا يولي لرسالته الإخبارية أي اهتمام لأنها لا تلزمه في شيء ومن فعل والد الطاعن وبتواطؤ معه لدر الرماد في الأعين وكان يعلم يقينا أن عقد الهبة المزعوم " عقد صوري" من صنع يد والد الطاعن الغاية منه عرقلة سير الدعوى وإيقاف التنفيذ والحالة هذه يبقى العقد التوثيقي المعتمد عليه هو والعدم سواء لأنه جرى أثناء سريان دعوی الإفراغ و أن سلوك المساطر الفرعية والكيدية لعرقلة التنفيذ بتواطؤ مع المنفذ عليه وتدخل الأغيار لوقف التنفيذ بدعوی مساس التنفيذ بحقوقهم بسوء نية وبدون وجه حق يؤثر على مصداقية الأحكام التي تصدر باسم جلالة الملك التي تستهدف الإنصاف وفورية البت والتنفيذ وجريان مفعولها على من يعنيهم الأمر وأن عدم التنفيذ أو التأخير فيه يلحق ضررا جسيما بالمحكوم له أن القرار المتعرض عنه جاء مصادفا للصواب ومعللا تعليلا كافيا تماشيا وانسجاما مع قرار محكمة النقض في النقطة القانونية التي بت فيها طبقا لمقتضيات الفصل 369 من ق م م لأن محكمة الإحالة مقيدة بهذه النقطة، والقول بخلاف ذلك فيه مساس بقوة الشيء المقضي به كما أن الطاعن تقدم بطلب إيقاف التنفيذ بتاریخ 19/03/2020 موضوع ملف عدد 87/8110/2020 وقد تم رفضه بموجب القرار عدد 1236 كما تقدم بسوء نية بطلب إيقاف التنفيذ للمرة الثانية بواسطة محام آخر موضوع ملف عدد 2020/8110/205 تم رفضه كذلك محاولا خرق مقتضيات الفصلين 451 من ق ل ع نظرا لسبقية البت و436 من ق م م من فقرته الأخيرة وبتاريخ 20/10/2020 تم إفراغ الطاعن من المحل التجاري موضوع النزاع بواسطة القوة العمومية، و التمسوا عدم قبول الدعوى شكلا و رفض التعرض الغير الخارج عن الخصومة مع ابقاء الصائر على رافعه ، وأدلوا بصورة شمسية للقرار 1236 و لمحضر الافراغ.
و بناء على مقال اصلاحي مع مذكرة بيانية المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبه بجلسة 02/12/2020 جاء فيها أنه يتبين من خلال مراجعة مذكراته ان خطأ ماديا تسرب لاسماء بعض المتعرض ضدهم فإنه بمقتضى هذا المقال الإصلاحي يبادر إلى إصلاح هذه الأخطاء المادية وذلك تنصيص على الأسماء الحقيقية والصحيحة للاطراف المقصودين بدعوى الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة والمشار إليهم أعلاه. ويتضح هذه الأخطاء في الأسماء تبقى دعوی المتعرض مقبوله شكلا ثانيا في بيان أسباب الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة يؤكد المتعرض مقاله الأصلي الرامي إلى الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة موضوع الملف المشار إلى مراجعه بالهامش، وكذا جميع محرراته ووثائقه المدلى بها. و إنه من الثابت أن القرار المطعون فيه بتعرض الغير الخارج عن الخصومة صدر في غيبة المتعرض ودون استدعائه أو إعلامة رغم أنه مالك للأصل التجاري بنسبة 50% وذلك حسب الثابت من العقد التوثيقى المحرر من طرف الموثقة الأستاذة سناء (ك.) والمؤرخ في 11/10/2010 والذي تم إعلام الطرف المكري المرحوم أحمد (ب.) قيد حياته بجميع مقتضيات هذا العقد التوثيقي وذلك بتاريخ 08/09/2010 أي قبل إنجاز العقد، وذلك حسب الثابت من الرسالة الإخبارية المدلى بنسخة منها بالملف و إن المتعرض قد أنشأ لهذا الأصل التجاري ملفا بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك منذ تاريخ 24/01/2011 كما أن المتعرض أصبح يؤدي المستحقات الضريبية لأصله التجاري وذلك حسب الثابت من شهادة تثبت الوضعية المتعلقة بالأداء وذلك منذ سنة 2011 والمسلمة من مصلحة الضرائب لذلك يتبين للمحكمة أن المتعرض محق في اللجوء إلى المحكمة قصد إنصافه وإعادة الأمور إلى نصابها وتحقيق العدالة إذ لا يعقل أن يسري على المتعرض قرار قضائي لم يكن طرفا فيه على الرغم من أنه يتوفر على عدة وثائق وأدلة تثبت أحقيته في الأصل التجاري موضوع النزاع، كما أن الطرف المكري على علم بهذه الحقائق إلا أنه تجاهلها لغاية في نفس يعقوب. لذلك فإن المتعرض لم يبق له من طريق الدفاع عن حقوقه سوى سلوك مسطرة الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة على قرار يفتقد إلى الركائز القانونية والأسس المنطقية، ذلك أنه من المعروف قانونا وقضاء أن كل حكم أو قرار يجب أن يكون معللا تعليلا كافيا وسليما في إطار القانون وفي إطار ما يعرض على المحكمة من حجج ووسائل إثبات. و يظهر من خلال الرجوع إلى أوراق الملف وخاصة نسخة القرار الصادر عن محكمة النقض الذي نص في حيثياته على وجوب التأكد والتحقق من وجود تغييرات ومدى نسبتها إلى المدعى عليهما و أن التقيد بقرار محكمة النقض الوارد بالفصل 369 من ق م م هو الالتزام بالنقطة قانونية التي بنت عليها هذه المحكمة قرارها ولا يمتد إلى تعليل آخر وأنه من الثابت من وثائق الملف أن المدعى عليهما سبق لهما أن تمسكا في جميع مراحل الدعوى بعدم قيامهما بأية تغييرات بالمحل موضوع النزاع، وأن المالكة السابقة السيدة فتيحة (ر.) هي من قامت بهذه الإصلاحات. هذه الإصلاحات التي خولها إياها ما ورد في العقد الرابط بينها وبين الطرف المكري الذي سمح لها بالقيام بأية إصلاحات و أن المحكمة مصدرة القرار المتعرض عليه قد تجاوزت النقطة القانونية التي نص عليها قرار محكمة النقض وابتكرت تعليلا جديدا يتعارض مع الاتجاه الذي سارت فيه محكمة النقض وألحق ضررا واضحا بحقوقه لذلك يتبين أن القرار المطعون فيه بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة قد جانب طريق الصواب فيما قضى به وأجحف بحقوق المتعرض مما يستوجب التصريح بإلغائه ثالثا في الرد على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف دفاع المتعرض ضدهم أدلى الطرف المتعرض ضدهم بواسطة دفاعهم بمذكرة تعقيبية توضيحية مؤرخة في 28/10/2020 ذلك تمسك المتعرض ضدهم في مذكرتهم بأن دعوى المتعرض معيبة شكلا خرقا لمقتضيات الفصل 32 من ق م م باعتبار أن هناك أسماء غير صحيحة أو غير موجودة في الواقع وأنه قد أدلى بمقال إصلاحي صدح فيها جميع الأخطاء المادية التي لحقت بالدعوى عن غير قصد ومادام الخطأ قد تم تصحيحه، فلا مجال للخوض في هذه الدفوع، ويجب لذلك استبعادها من الملف و دفع المتعرض ضدهم بأن العقد التوثيقي الذي أصبح المتعرض بموجبه مالكا للأصل التجاري موضوع النزاع بنسبة 50% هو مجرد عقد صوري. و إن هذا الدفع لا يرتكز على أي أساس قانوني، ذلك أن العقد التوثيقي الذي يزعم المتعرض ضدهم أنه صوري ويهدف إلى عرقلة إجراءات دعوى الإفراغ هو عقد تم وأنجز بواسطة الموثقة الأستاذة سناء (ك.) الموثقة بالدار البيضاء وقد تم إنجاز هذا العقد وكتابته بتاريخ 08/09/2010 أي قبل صدور القرار المتعرض ضده بزهاء عشر سنوات فكيف يمكن القول بأن هذا العقد هو عقد صوري وبالتالي فإن مزاعم المتعرض ضدهم لا تعدو أن تكون مزاعم باطلة وغير مسؤولة وتنم على وجود سوء نية ومحاولة لتغليط القضاء لذلك وجب استبعاد هذه الدفوعات والمزاعم وعدم اعتبارها، و التمس قبول المقال اصلاحي شكلا و اعتباره انه وجه ضد جميع المتعرض ضدهم بدون استثناء و بالغاء القرار الاستئنافي في جميع مقتضياته مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا و تحميل الطرف المتعرض ضدهم الصائر ، وأدلى بصورة مصادق عليها لعقد بيع حق تجاري ، شهادة السجل التجاري و بيان وضعية الضريبية للاصل التجاري.
و بناء على ملتمس بدفع حجج المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبه بجلسة 09/12/2020 المرفق بنسخة رسمية من عقد توثيقي و ترجمة العقد التوثيقي .
و بناء على تعقيب على ملتمس دفع حجج المدلى بها من طرف المتعرض ضدهم بواسطة نائبهم بجلسة 13/01/2021 جاء فيها أن السادة ورثة أحمد (ب.) يؤكدون بدورهم بأن عقد الهبة المتمسك به من طرف مراد (غ.) عقد صوري ، فمنذ تاريخ تحرير العقد سنة 2010 وأثناء سريان دعوى الإفراغ الى سنة 2020 لا زال في الواجهة الواهب محمد (غ.) ولا وجود للموهوب له مراد (غ.)، ففي سنة 2019 تم ايداع الواجبات الكرائية بصندوق المحكمة في اسم الواهب محمد (غ.)، وفي سنة 2020 تقدم كذلك بطلب النقض مما يدل دلالة قاطعة أن هناك اعتصار حسب ما تنص عليه المادة 283 من مدونة الحقوق العينية ويتحمل الواهب كامل مسؤولية فعله الذي تعمد القيام به. يكون مسؤولا عن خطئه الذي ارتكبه اتجاه الموهوب له في الهبة التي اعطاها إياه، وفي جميع الأحوال، يحل الموهوب له محل الواهب فيما له من حقوق دعاوي وهو المنصوص في الفقرة الأخيرة من المادة 281 من مدونة الحقوق العينية وفق القانون 39.03 ، يكون الواهب ملزم بنقل الموهوب الى الموهوب له إذا تمت الهبة بوثيقة رسمية، و التمسوا رفض الطلب و تحميل رافعه الصائر، وأدلوا بصورة شمسية لطلب ايداع واجبات الكراء و صورة مقال من اجل الطعن بالنقض.
و بناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبه بجلسة 13/01/2021 جاء فيها أنه يؤكد مقاله و جميع محرراته و من الثابت من خلال أوراق الملف وسائر وثائقه وحججه أن مورث المطلوبين في الطعن كان قد بعث للمالكة السابقة للأصل التجاري السيدة فتيحة (ر.) بإنذار من أجل الإفراغ ولنفس السبب والثابت من الإنذار المضمن للتغييرات التالية ((حفر أرضية المحل وأعمدة العقار وإقامة سدة به، وفتح نافذة على مدخل العمارة)). وبالرجوع إلى الإنذار موضوع النزاع والموجه إلى المكترين الحاليين يتبين أن الطرف المكري أي مورث المطلوبين في الطعن، ضمنه نفس التغييرات اضافة إلى حفر جنبات الجدار الدائر بباب العمارة مما يشكل تضاربا وتناقضا في تصريحات الطرف المكري، ومن تناقضت أقواله سقطت دعواه، لأنه تارة يدعي بأن المالكة الأصلية هي من قامت بالتغييرات وتارة أخرى ينسبها إلى المالكين الحاليين للأصل التجاري و أن المطلوبين في الطعن دفعوا بوجود دعوى مرفوعة من طرفهم ضد الطرف المكتري وأشارو إلى مراجعها وهي 7892/8205/2019 دون أن يوضحوا مصيرها ونتائجها على الرغم من أن يعلمون ذلك ، فالدعوى المستظهر بها أصدرت فيها المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بعدم قبول الطلب وذلك بتاريخ 19/09/2019 لذلك يتبين للمحكمة أن المطلوبين بالطعن يحاولون التعليم على مطالب المتعرض بدون وجه حق محاولين إخفاء الحقائق الثابتة بهدف تضليل العدالة لذلك وجب إعمالهم بنقيض قصدهم لاستبعاد جميع مزاعمهم وأضاليلهم كما تجدر الاشارة الى أن الحكم الذي كان قد صدر في حق المالكة السابقة السيدة فتيحة (ر.) بتاریخ 21/07/2009 والقاضي بإفراغها بسبب التغيرات المنجزة من طرفها قد تم إلغاؤه إذ صدر فيه القرار الاستئنافي بتاريخ 05/02/2013 قضى برفض الطلب وهذا القرار الاستئنافي قد اكتسب قوة الشيء المقضي به بعد أن بلغ الى الطرف المكري ولم يتقدم بأي طعن في مواجهته وهذا ما ثبت لمحكمة الاستئناف التجارية حسب قرارها رقم 3780 الصادر بتاريخ 08/06/2016 في الملف التجاري عدد 513/8206/2016 و التمس إستبعاد جميع دفوعات ومزاعم المطلوبين في الطعن لعدم ارتكازها على اساس قانونی و الحكم وفق مقال الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة و تحميل المطلوبين في الطعن جميع الصائر، و ادلى بنسخة من القرار الاستئنافي رقم 3780 ، إعلام بالضريبة ، صورة من لائحة مسلمة من مصلحة الضرائب، نسخة طبق الاصل لحكم.
و بناء على مذكرة رد على تعقيب مرفقة بحجج المدلى بها من طرف المتعرض بواسطة نائبه بجلسة 27/01/2021 جاء فيها أن المطلوبين في الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة حسب ما يبدو من الرجوع إلى مذكرتهم المذكورة أعلاه يتمسكون ويزعمون بأن العقد التوثيقي الذي أصبح معه المتعرض مالكا للأصل التجاري للمقهى موضوع النزاع هو عقد صوري واستندوا في إثبات زعمهم هذا إلى مبررات واهية ولا تستند إلى أي منطق وأنه سبق وأن أجاب عن هذا الزعم بالحجة والدليل ويمكن للمحكمة الرجوع إلى مذكراته المدلى بها بالملف ومع ذلك فإنه يوضح بأنه أصبح مالكا للأصل التجاري بنسبة 50% وذلك حسب الثابت من العقد التوثيقي المحرر من طرف الموثقة الاستاذة سناء (ك.) و المؤرخ في 11/10/2010 و الذي تم اعلام الطرف المكري المرحوم أحمد (ب.) مورث المطلوبين قيد حياته بهذه المعاملة وذلك بتاريخ 08/09/2010 اي قبل انجاز العقد حسب الثابت من الرسالة الاخبارية الموجودة بالملف كما أنه قد انشأ لهذا الاصل التجاري ملفا بالسجل التجاري لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء وذلك منذ تاريخ 24/01/2011 وقد ادلى بصورة مطابقة للاصل لشهادة السجل التجاري بالملف كما أن المتعرض أصبح يؤدي المستحقات الضريبية الأصيلة التجاري وذلك حسب الثابت من الشواهد والإعلامات المسلمة لمصلحة الضرائب وذلك منذ سنة 2011، توجد هذه الشواهد والإعلامات بالملف كما أن المتعرض بعد أن تم رفض تسلم الكراء منه صار يلجأ إلى القضاء من أجل عرض وإيداع الوجيبات الكرائية اما بخصوص كون هناك أحكام وقرارات قضائية لازالت تحمل إسم الوارث السيد محمد (غ.) وتصدر باسمه، فإن ذلك لا علاقة له به، وإنما هو يعود إلى الطرف المكري الذي يرفع الدعاوی ويسلك المساطر القضائية في مواجهة السيد محمد (غ.) رغم علمهم بأنه لم يعد يملك هذا الأصل التجاري، مما يؤكد سوء نية الطرف المكري الذي كان يهدف إلى خلق اللبس والغموض حول هذا النزاع والعمل على تعقيده بقصد الحصول على أحكام في صالحهم. أما بخصوص قضية الاعتصار التي أثارها المطلوبين في الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة متمسكين بمقتضيات الفصل 283 من مدونة الحقوق العينية فهي لا تنطبق على هذه النازلة استنادا إلى مقتضيات الفصلين 284 و286 من مدونة الحقوق العينية لذلك يتبين للمحكمة أن كل ما جاء في مذكرة التعقيب المشار إليها أعلاه لا تستند إلى أي أساس قانوني أو واقعي لذلك يستوجب استبعادها وعدم اعتبارها و التمس استبعاد دفوع المتعرض ضدهم و الحكم وفق الطلب و تحميلهم الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا ، وأدلى بنسخ من طلبات عرض و ايداع .
و بناء على مذكرة تعقيبية مع اسناد النظر المدلى بها من طرف المتعرض ضدهم بواسطة نائبهم بجلسة 27/01/2021 جاء فيها أنه سيتضح للمحكمة بعد اطلاعها على مذكرات الأطراف والتعقيبات المضمنة بها، أن المسمى مراد (غ.) يتقمص شخصيتين، شخصية المتعرض، وشخصية المطلوبين في التعرض محمد (غ.) وعبد الحق (غ.)، مما يدل على صورية العقد المزعوم، وأنه من صنع يد والده لدر الرماد في الأعين، وازعاج، الورثة المطلوبين في التعرض، ومحاولة منه لتضليل العدالة وجاء في المذكرة التعقيبية المرفقة بحجج المحررة بتاريخ 29/12/2020 بالجديدة، بعدة وثائق لا علاقة لها بالموضوع ولا تهمه، وضمنها بأن من تناقضت أقواله سقطت دعواه، والحال أن القاعدة الفقهية المشهورة " من تناقضت حججه سقطت دعواه" تنطبق على المتعرض نفسه و جاء في مذكرته الاخيرة بتاريخ مغلوط وهو جلسة 16/12/2020 وبدفوعات لا تنطبق مع الحقيقة، ولا يقبلها المنطق ولا العقل، ويتعين ردها وعدم الاستجابة لها و جاء المقال الافتتاحي للدعوى بتاريخ 10/02/2020 في مواجهة كل من ورثة أحمد (ب.)، ومحمد (غ.) و عبد الحق (غ.). هنا نتساءل عن هذا المولود الجديد الذي لم يسبق له أن تدخل في الدعوى السابقة، ولا محل له في الإعراب في الدعاوى اللاحقة وضمن مذكرته بقرارات صدرت قبل تاريخ ميلاده، وأدلى بأحكام يبقى بعيدا عنها كل البعد، ولا تخصه. ومن حسن الصدف، أنه أرفق مذكرته بنسخة عادية للحكم الصادر بتاريخ 19/09/2019 في الملف عدد: 7892/8205/2020 القاضي بعدم القبول، فالحكم المذكور مستأنف ومعروض على المحكمة وبالضبط على نفس الهيئة التي تنظر في تعرض الغير الخارج عن الخصومة وبنفس التاريخ 27/01/2021 تحت عدد 3727/8205/2020 موضوع طلب التعويض في مواجهة محمد (غ.) وعبد الحق (غ.)، ولا دخل لمراد (غ.) في الأحكام الصادرة ضد والده، ولا الطلبات الرائجة باسم الواهب محمد (غ.)، فلا حق لأحد في التعقيب عنها باستثناء الأستاذ عبد المولى (أ.)، دفاع المتعرض ضدهما. كما أنه لا حق للمتعرض أن يكون حكما وخصما في آن واحد تقدم مؤخرا الواهب محمد (غ.) وعبد الحق (غ.) يطلب نقض القرار المتعرض عنه رفقته نسخة من المقال وصورة شمسية من جواب الورثة على طلب النقض و التمسوا التصريح برفض الطلب المقدم من طرف مراد (غ.). و تحميل المتعرض جميع الصائر، وأدلوا بصورة مقال الطعن بالنقض ، صورة من مذكرة جوابية ، صورة من الحكم الابتدائي و صورة من مقال استئنافي .
و بناء على المذكرة التوضيحية المدلى بها من طرف المتعرض ضده بواسطة نائبه بجلسة 10/02/2021 جاء فيها أن المتعرض ضدهم اعادوا في الطعن الاشارة الى الصورية في العقد التوثيقي المستظهر به من طرف المتعرض دون ان يدلوا باية حجة أو دليل على صدق مزاعمهم أن المحكمة ستلاحظ من خلال الرجوع الى مزاعم المطلوبين في الطعن بالتعرض الخارج مدى التناقض الذي وقعوا فيه سواء من خلال معطيات الملف او أو مع القانون ذلك أنهم دفعوا بأن هناك اعتصار لعقد الهبة والحال أن هذا الادعاء لا يرتكز على أي اساس قانوني لأن الاعتصار يتطلب شروطا واركان لابد من توافرها كما يدفعون بوجود تناقض في ادعاءات المتعرض ، بينما التناقض الذي يتحدثون عنه لاوجود له في الواقع لأنه من حقه أن يتمسك بأية وثيقة أو حجة تفيده في الوصول إلى حقوقه كما أنه عندما استظهر بالقرار المتحدث عنه أوضح بكل جلاء بأن الذي يعنيه منه هو ما ورد في بعض أجزائه ليس إلا لذلك يتبين أن المطلوبين في الطعن خرجوا عن مسار النقاش القانوني الهادف واستبدلوه بالتخمينات والاستنتاجات العقيمة التي لا تفيد في شيء، و التمس استبعاد دفوع المطلوبين في التعرض و الحكم وفق الطلب مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا .
وبناء على القرار التمهيدي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 17/03/2021 تحت عدد 246 والقاضي باجراء بحث بواسطة المستشارة المقررة.
وبناء على مذكرة مستنتجات بعد البحث المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 22/09/2021 والتي جاء فيها انه صرح للمحكمة ان المحل التجاري آل اليه بمقتضى عقد توثيقي محرر من طرف الموثقة الاستاذة سناء (ك.) والمؤرخ في 11/10/2010 كما قام قبل كتابة هذا العقد باعلام الجهة المكرية برغبته في اقتناء الاصل التجاري والذي توصل به بتاريخ 08/09/2010 اي قبل انجاز العقد التوثيقي، وانه بادر الى انشاء سجل تجاري لهذا الاصل التجاري منذ 24/01/2011، وانه اصبح يؤدي لمصلحة الضرائب المستحقات الضريبية عن هذا الاصل التجاري وذلك منذ سنة 2011، كما صرح بانه لم يكن طرفا في اية دعوى من الدعاوى التي كانت تروج بالمحكمة حول هذا الاصل التجاري مع العلم بان الطرف المستانف لم يكن يوجه اليه اي دعوى رغم علمهم انه اصبح مالكا في الاصل التجاري بنسبة النصف، وان العارض هو الذي يسير المحل ويشتغل فيه وبالتالي فهو مورد ورزق عائلته هذا فيما يخص مبررات واسباب الطعن بالتعرض الغير الخارج عن الخصومة اما بخصوص موضوع احداث تغييرات في البناء انه بالرجوع إلى عقد بيع حق تجاري المبرم بين المرحوم أحمد (ب.) والسيدة فتيحة (ر.) بتاريخ 12/10/2004 والذي بمقتضاه باع المرحوم أحمد (ب.) الحق الكرائي للمحل الكائن بحي [العنوان] الدار البيضاء وهو فارغ وكان عبارة عن مكازة للمشترية فتيحة (ر.) لتستغله كمقهى، وانه نظرا لكون المحل التجاري عبارة عن مكازة فلا يمكن للمشترية ان تستغله كمقهى إلا بعد ان تدخل عليه عدد من التغييرات التي تتناسب مع مهنة المقاهي ولتسهيل عملية استغلال المكازة المذكورة كمقهى حرر البائع المرحوم أحمد (ب.) التزاما كتابيا بتاريخ 09/12/2004 يشهد فيه على نفسه بانه اكرى المحل التجاري الذي هو عبارة عن مكازة للسيدة فتيحة (ر.) قصد استغلاله كمقهى، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقال الطعن بالتعرض الغير خارج عن الخصومة وتحميل الطرف المستانف عليه الصائر مع جميع ما يترتب عن ذلك قانونا.
وبناء على مذكرة بعد البحث مع اسناد النظر المدلى بها من طرف المستانف عليهم بواسطة نائبهم بجلسة 22/09/2021 والتي جاء فيها انه على لسان طالب تعرض الغير الخارج عن الخصومة ما يفيد عدم صفته في رفع الطلب الذي تقدم به في مواجهة ورثة (ب.) خرقا لمقتضيات الفصل الاول من ق م م، ملتمسين برد الطلب والقضاء برفضه وتحميل رافعه الصائر .
وبناء على ادراج الملف بأخر جلسة بتاريخ 22/09/2021 الفي بالملف مذكرة بعد البحث مع اسناد النظر الاستاذ محمد (أ.) وادلى الاستاذ (ا.) بمذكرة مستنتجات بعد البحث ، فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالحكم بجلسة 29/09/2021 وتم تمديدها لجلسة 13/10/2021
محكمة الاستئناف
حيث اسس الطاعن تعرضه باعتباره غيرا خارجا عن الخصومة على عدم استدعائه او تمثيله في الدعوى رغم انه مالك لنسبة 50% من الأصل التجاري.
وحيث انه من الثابت من العقد التوثيقي المؤرخ في 11/10/2010 ان المسمى محمد (غ.) وهب للطالب جميع حقوقه المشاعة المتمثلة في النصف إلى جانب المسمى عبد الرحيم (غ.).
وحيث انه لا مجال لتمسك المتعرض ضدهم بكون عقد الهبة المستدل به لإثبات تملك الطالب لنصف الاصل التجاري هو عقد صوري في غياب إدلائهم بما يفيد صورية العقد.
وحيث تم تبليغ حوالة الحق لمورث المستانف عليهم بتاريخ 08/09/2010 كما هو ثابت من الرسالة الإخبارية المدلى بها في الملف, بحيث رفض المعني بالامر شخصيا حسب تصريحه رفض التوصل واصفا اياه المفوض القضائي وهو الامر الذي لم ينكره الورثة وانما اكتفوا بالقول ""بان المرحوم أحمد (ب.) لم يولي الرسالة الإخبارية أي اهتمام لأنها لا تلزمه في شيء ومن فعل والد الطاعن وبتواطؤ معه لدر الرماد في الأعين وكان يعلم يقينا أن عقد الهبة المزعوم " عقد صوري" من صنع يد والد الطاعن الغاية منه عرقلة سير الدعوى وإيقاف التنفيذ.""
وحيث انه لا مجال لدفع المتعرض ضدهم بكون عقد الهبة حرر بتاريخ 11/10/2010 وان مورثهم اعلم بهذه العملية قبل انجاز العقد وذلك بتاريخ 08/09/2010 مادام ان مورثهم بلغ بحوالة الحق واصبح على بينة بكون الحقوق المملوكة على الشياع للمدعى محمد (غ.) قد انتقلت إلى المتعرض مراد (غ.) الذي اصبح مكتريا للمحل التجاري إلى جانب المسمى عبد الرحيم (غ.).
وحيث انه وبمقتضى الفصل 303 من ق م م يمكن لكل شخص ان يتعرض على حكم قضائي يمس حقوقه إلا لم يستدع هو أو من يمثله في الدعوى.
وحيث انه ولما كان من الثابت ان المتعرض وبصفته مكتري للمحل التجاري موضوع الافراغ لم يتم استدعائه او تمثيله في الدعوى فإنه يعتبر في حكم الغير الذي يمكنه سلوك مسطرة تعرض الغير الخارج عن الخصومة مادام أن من شأن تنفيذ الحكم بالافراغ ضد شريكه ان يمس مصلحته وبذلك يثبت له الحق في التعرض .
وحيث ان الطعن بتعرض الغير الخارج عن الخصومة كلما توفرت شروط قبوله، وكان مؤسسا يعطى للمحكمة الصلاحية في ان تعيد النظر في النزاع المطروح عليها في حدود الاضرار التي لحقت بالمتعرض بسبب الحكم او القرار المطعون فيه بالتعرض مما قررت معه المحكمة التصريح بعدم مواجهة المتعرض بمقتضيات القرار الاستئنافي المتعرض عليه والصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/11/2019 في الملف رقم 3184/8206/2019 .
وحيث يتعين ارجاع قيمة الغرامة لفائدة المتعرض وتحميل المتعرض ضدهم الصائر.
لهذه الأسباب:
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا:
في الشكل : قبول تعرض الغير عن الخصومة والمقال الاصلاحي.
في الموضوع: بعدم نفاذ القرار الاستئنافي الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 19/11/2019 تحت 5453 في الملف عدد 3184/8206/2019 في مواجهة المتعرض وباسترجاعه مبلغ الغرامة المحدد في 300 درهم المودعة بكتابة ضبط هذه المحكمة مع تحميل المتعرض ضدهم الصائر.
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
82897
Action en contrefaçon : L’absence de licence d’exploitation accordée par le titulaire du dessin industriel à la société demanderesse entraîne l’irrecevabilité de la demande pour défaut de qualité à agir (CAC Marrakech 2024)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
12/11/2024