L’autorité de la chose jugée fait obstacle à une demande en rectification d’erreur matérielle visant à corriger les erreurs de calcul d’un rapport d’expertise sur lequel se fonde le jugement (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 70218

Identification

Réf

70218

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

364

Date de décision

29/01/2020

N° de dossier

2019/8232/5109

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la possibilité de recourir à la procédure en rectification d'erreur matérielle pour corriger des erreurs de calcul contenues dans un rapport d'expertise homologué par un jugement passé en force de chose jugée. Le tribunal de commerce avait rejeté une telle demande au motif qu'elle tendait à une révision au fond de la décision.

L'appelant soutenait que l'erreur de calcul de l'expert, une fois intégrée à la décision, constituait une erreur matérielle du jugement lui-même. La cour écarte ce moyen en relevant que la partie demanderesse avait eu la faculté de contester les conclusions de l'expertise et les erreurs qu'elle contenait au cours de l'instance initiale.

Elle retient que les voies de recours ordinaires constituaient le seul mécanisme ouvert pour critiquer le contenu du rapport et l'homologation qui en a été faite par le juge. La cour juge ainsi que la procédure en rectification d'erreur matérielle ne saurait être utilisée pour remettre en cause une décision ayant acquis l'autorité de la chose jugée, laquelle a définitivement tranché le fond du litige, y compris la validation des calculs de l'expert.

Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الإستئنافي الذي تقدم به المستأنف بواسطة نائبه والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 11/10/2019 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/10/2018 في الملف عدد 9288/8231/2018 والقاضي برفض الطلب وإبقاء صائره على رافعه.

في الشكل :

حيث لايوجد بالملف ما يفيد تبليغ الطاعن بالحكم المستأنف.

وحيث قدم المقال الإستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية المتطلبة قانونا من صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف أن المدعي تقدم بواسطة نائبه بمقال إفتتاحي للدعوى يعرض من خلاله أنه بتاريخ 23/02/2010 استصدر حكما عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 1800/2010 في الملف عدد 4144/15/2009 قضى بالمصادقة على الإنذار وإفراغ المدعى عليه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] الدار البيضاء مع الإحتفاظ بتقرير الخبرة الإحتمالية للرجوع إليه عند الضرورة ورفض باقي الطلبات، وأنه بالرجوع إلى تقرير الخبرة المحتفظ به بموجب الحكم المذكور فإنه تضمن أخطاء مادية في العمليات الحسابية خاصة في الضرب والجمع همت تقدير قيمة الأصل التجاري والتي حددت في مبلغ 299772.70درهم بحاصل ضرب 36شهرا في واجب الكراء الشهري المحدد في 832.70درهم والحال أن حاصل ضرب المبلغ المذكور أخيرا في 36 شهرا هو 29977.20درهم وليس 299772.70درهم، وأن تصحيح المبلغ المذكور يستوجب تبعا لذلك تصحيح تكاليف شراء الأصل التجاري ليصبح المبلغ 8993.16درهم بدل 899316.00درهم، كما تم إحتساب مبلغ الرحيل مرتين بمبلغ 1000000.00درهم ومبلغ 10000.00درهم مما يتعين معه حصرها في مبلغ 10000.00درهم.

ملتمسا إصلاح الخطأ المادي الوارد في الحكم الصادر بتاريخ 23/02/2010 ملف عدد 4144/15/2009 من خلال إصلاح الخطأ المادي الوارد في العمليات الحسابية المضمنة بتقرير الخبرة وحصر المبلغ في146970.36درهم بدل 1407700.00درهم.

وأرفق مقاله من الحكم عدد 1800/2010 وصورة من تقرير الخبرة.

وبناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف.

تمسك الطاعن في إستئنافه للحكم المذكور على كون هذا الأخير تناقض في تعليله برفضه الإستجابة لطلب إصلاح الأخطاء الحسابية للحكم موضوع طلب الإصلاح بتبني هذا الأخير تقرير خبرة معيب والذي أصبح جزءا منه بحكم أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي أمرت بإجراء الخبرة المذكورة، ومن تم فإن إصلاح الخبرة يدخل في إصلاح الحكم نفسه، وأنه لايمكن إصلاح الأخطاء الحسابية التي طالت الخبرة إلا عن طريق تصحيح الخطأ المادي في نفس الحكم ، إذ أن مصادقة المحكمة على تقرير الخبرة يمنع قانونا على أية جهة قضائية أخرى تصحيحها من غير المحكمة التي قامت بالمصادقة على الخبرة وذلك في إطار مقتضيات الفصل 26 من ق م م بإعتبار أن الخطأ الحسابي يدخل ضمن الأخطاء الواجب إصلاحها.

ملتمسا إلغاء الحكم المستأنف والحكم بإصلاح الخطأ المادي الوارد في الحكم الصادر بتاريخ 23/02/2010 في الملف 4144/15/2009 من خلال إصلاح الخطأ المادي الوارد في العمليات الحسابية المنجزة بمقتضى الخبرة وجعل مجموع المبلغ المحكوم به هو 146970.36درهم بدل 1407700.00درهم.

وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وبناء على إدلاء نائب المستأنف عليهم بمذكرة جوابية أوضح من خلالها العارضون أن الحكم موضوع الإصلاح تم البت فيه ابتدائيا وإستئنافيا وأمام محكمة النقض وتمت مناقشته من طرف الأطراف ومن تم أصبح مكتسبا لقوة الشيء المقضي به، ومن تم لايمكن التقدم بشأنه بأي طلب.

ملتمسين تأييد الحكم المستأنف.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 22/01/2020 حضر نائب المستأنف وأدلى بمذكرة تعقيبية أكد من خلالها العارض سابق دفوعاته، ملتمسا الحكم وفق الطلب، تسلم نسخة من المذكرة نائب المستأنف عليهم فتقرر إعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/01/2020.

محكمة الإستئناف.

حيث عاب الطاعن على الحكم المستأنف تناقضه في التعليل برفضه الإستجابة لطلب إصلاح الأخطاء الحسابية التي تسربت إلى الحكم موضوع طلب الإصلاح بإعتماد هذا الأخير على تقرير خبرة معيب والذي أصبح جزءا منه بحكم أن المحكمة التي أصدرت الحكم هي التي أمرت بإجراء الخبرة المذكورة، ومن تم فإن إصلاح الخبرة يدخل في إصلاح الحكم نفسه، وأنه لايمكن إصلاح الأخطاء الحسابية التي طالت الخبرة إلا عن طريق تصحيح الخطأ المادي في نفس الحكم ، إذ أن مصادقة المحكمة على تقرير الخبرة يمنع قانونا على أية جهة قضائية أخرى تصحيحها من غير المحكمة التي قامت بالمصادقة على الخبرة وذلك في إطار مقتضيات الفصل 26 من ق م م بإعتبار أن الخطأ الحسابي يدخل ضمن الأخطاء الواجب إصلاحها.

وحيث إن البين من إطلاع المحكمة على الحكم عدد 1800/2010 الصادر بتاريخ 23/02/2010 في الملف عدد 4144/15/2009 المراد إصلاحه، أن الطاعن قام بالتعقيب على الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد (ق.) والتي يدعي وجود أخطاء مادية بها، كما أن مكنة إثارة نفس الدفوع التي يعيبها على الخبرة والحكم القاضي بالمصادقة عليها تبقى قائمة له وذلك بمناسبة مباشرته لطرق الطعن المخولة له قانونا، والتي ليس من بينها التقدم بطلب إصلاح خطأ مادي في مواجهة حكم م أصبح حائزا لحجية الأمر المقضي به، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد نحى الإتجاه القانوني السليم في رفضه طلب الطاعن وأن تعليله وبخلاف ما يدعيه هذا الأخير لم يطله أي تناقض مما يتعين معه رد دفوعاته وتأييد الحكم المذكور.

وحيث يتعين تحميل الطاعن الطاعن.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا حضوريا.

في الشكل : بقبول الإستئناف.

في الموضوع: بتأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile