Réf
70137
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3177
Date de décision
30/11/2020
N° de dossier
2020/8301/1692
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Syndic remplacé, Syndic, Pouvoir d'appréciation du juge, Ordonnance du juge-commissaire, Liquidation judiciaire, Honoraires du syndic, Fixation de la rémunération, Entreprises en difficulté, Continuité de la mission, Confirmation de l'ordonnance, Appréciation des diligences
Source
Non publiée
Saisi de deux appels croisés portant sur la fixation des honoraires d'un syndic de liquidation judiciaire pour la période courant jusqu'à son remplacement, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'adéquation de la rémunération allouée par le juge-commissaire au regard des diligences accomplies. Le juge-commissaire avait arrêté les honoraires litigieux à un montant forfaitaire.
Le syndic en fonction contestait l'existence même d'un reliquat dû, tandis que le syndic remplacé en sollicitait une substantielle réévaluation, arguant de l'importance des procédures menées, notamment l'obtention d'une condamnation à des dommages et intérêts au profit de la procédure collective. La cour écarte d'abord le moyen tiré d'un paiement antérieur, relevant que les versements invoqués par le syndic actuel se rapportaient à une période de mission distincte et déjà soldée.
La cour retient ensuite que les diligences accomplies par l'ancien syndic durant la période considérée, bien que réelles, s'inscrivaient dans la continuité de sa mission antérieure et ne justifiaient pas une rémunération supérieure à celle fixée en première instance. Elle considère que le montant alloué par le premier juge constitue une juste appréciation des efforts fournis, notamment la rédaction de rapports et le suivi des procédures, en l'absence de tout autre fait nouveau majeur dans la conduite de la liquidation.
En conséquence, la cour rejette les deux appels et confirme l'ordonnance entreprise.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
بناء على التصريح بالاستئناف المقدم بتاريخ 04/03/2020 من طرف سنديك التصفية القضائية لشركة (ج. ت.) السيدة ابتسام (ح.) تستأنف بمقتضاه الامر الصادر بتاريخ 26/02/2020 تحت رقم 267/2020 في الملف عدد 1443/8303/2019 الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالبيضاء والقاضي بتحديد الاتعاب المتبقية لفائدة السيد احمد (خ.) في مبلغ 100.000,00 درهم .
وبناء على التصريح بالاستئناف المقدم بتاريخ 04/03/2020 من طرف احمد (خ.) السنديك السابق لشركة (ج. ت.) والذي يستأنف بمقتضاه الامر الصادر بتاريخ 26/02/2020 تحت رقم 267/2020 في الملف عدد 1443/8303/2019 الصادر عن السيد القاضي المنتدب بالمحكمة التجارية بالبيضاء والقاضي بتحديد الاتعاب المتبقية لفائدته في مبلغ 100.000,00 درهم .
في الشكل :وحيث ان التصريحين بالاستئناف قدما وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا صفة واجلا وباعتبارهما معفيين من الأداء مما يتعين التصريح بقبولهما شكلا
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف والامر المستأنف أن المستأنف احمد (خ.) تقدم بتاريخ 07/11/2019 بطلب لدى القاضي المنتدب يرمي الى الادن له بتسبيق عن اتعابه في اطار المهمة التي كلف بها كسنديك للتسوية والتصفية القضائية والتفويت وفسخ عقد التفويت وتحديد وتقويم الاضرار التي لحقت بشركة (ج. ت.) لعدم احترام الشركة المفوت لها شركة (د. س.) التزاماتها وذلك الى حين بيع أصول الشركة. وبهذه المناسبة فلا يخفى ما قام به من إجراءات إضافية والتي على أساسها صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية قضى بتحديد مبلغ التعويض عن الاضرار التي لحقت بشركة (ج. ت.). وانه لو لم يقم باتخاد جميع الإجراءات الضرورية في الوقت المناسب لكان من المستحيل ان تتوصل محكمة الاستئناف الى تحديد مبلغ التعويض ومجموعه 77.010.935,14 درهم . ولكان أيضا من المستحيل أيضا حصول اطر ومستخدمي وعمال الشركة على جميع مستحقاتهم غير المؤداة مند تاريخ التصفية القضائية وقبل ان يتم بيع المنقولات وعقارات هذه المقاولة. وانه نظرا للظروف الخاصة التي يمر بها يلتمس تمكينه من تسبيق عن الاتعاب التي طلبها والتي يقدرها في مبلغ لا يقل عن 1.500.000,00 درهم.
مدليا بنسخة امر
وبناء على جواب سنديك التصفية القضائية لشركة (ج. ت.) والذي جاء فيه انه سبق للسنديك ان تقدم بطلب الى السيد القاضي المنتدب من اجل تمكينه من تسبيق عن الاتعاب موضوع الملف عدد 156/8304/2016 والذي صدر بخصوصه امر تحت عدد 176 بتاريخ 01/02/2016 قضى بعدم قبول الطلب بعلة انه بصرف النظر عن احقية السيد احمد (خ.) في المبالغ المذكورة من عدمها فإن الاستجابة لطلب الأداء لفائدة الدائنين يبقى رهينا بوجود منتوج بيع أصول المقاولة المصفى لها أي ناتجا عن بيع أصولها المنقولة والعقارية وهو الامر الذي لم يتحقق لحد الان بخصوص شركة (ج. ت.), وبالتالي يبقى الطلب سابقا لاوانه.
علما انه بتاريخ 31/12/2018 اصدر السيد القاضي المنتدب امرا تحت عدد 1920 ملف عدد 1620/8304/2018 , قضى بمنح السيد احمد (خ.) مبلغ 100.000,00 درهم من حساب التصفية القضائية كمتبقي من اتعابه عن المدة من 30/09/2002 الى غاية 31/03/2008 والمحددة في مبلغ 2.200.000,00 درهم. وان الامر المذكور يشير بتفصيل الى مجموع الاعمال التي قام بها السنديك السابق عن الفترة المذكورة , والمتمثلة في إجراءات تلقي ودراسة مختلف عروض الشراء لأصول الشركة والإجراءات المتعلقة بالبيوع والتسليم والإجراءات المتعلقة بتحقيق الديون والإجراءات المتعلقة بديون الزبناء, والإجراءات المتعلقة بتلقي ودراسة عروض التفويت والإجراءات المتعلقة بالتفويت وعدة إجراءات أخرى.
وانه بعد مراجعة السجلات والحساب المفتوح للشركة موضوع التصفية القضائية , نجد ان السيد احمد (خ.) قد سحب كذلك مبالغ أخرى عن الفترة الممتدة من سنة 2009 الى غاية 07/01/2014 بما مجموعه 1.150.000,00 درهم , وذلك مقابل المجهودات والاعمال التي قام بها عن تلك الفترة ليصل مجموع المبالغ المسحوبة لفائدة السنديك السابق من الحساب الخاص بالتصفية القضائية ما مجموعه 2.942.000,00 درهم . مع الإشارة الى ان السنديك احمد (خ.) قد تم استبداله بالسنديك السيد محمد (ع.) بتاريخ 16/06/2014 , مما يتضح معه ان المهام التي كلف بها السنديك السابق قد انتهت بصدور الحكم القاضي باستبداله. ويكون بذلك السنديك قد استوفى اتعابه عن الفترة الممتدة من تاريخ تعيينه كسنديك سنة 2001 الى تاريخ استبداله برسم سنة 2014 . ملتمسا من القاضي المنتدب ما يراه مناسبا.
مدليا بجدول يبين ما تم سحبه من مبالغ من طرف السنديك احمد (خ.).
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الامر المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه سنديك التصفية القضائية لشركة (ج. ت.) السيدة ابتسام (ح.) و جاء في مذكرة بيان أوجه الاستئناف انه بالرجوع الى امر السيد القاضي المنتدب المطعون فيه والقاضي بتحديد مبلغ 100.000 درهم كاتعاب متبقية مستحقة للسنديك السابق احمد (خ.), معللا امره بكون الامر السابق الذي حدد اتعاب السيد احمد (خ.) وهو الامر عدد 1517/08 الصادر بتاريخ 09/07/2008 عن المدة من 30/02/2002 الى غاية 31/03/2008 . وانه بالنظر الى ما قام به السنديك السابق خلال الفترة اللاحقة أي من 31/03/2008 الى غاية استبداله بتاريخ 16/06/2014 , فإن السيد القاضي المنتدب ارتأى تحديد اتعابه في مبلغ 100.000 درهم . وانه يتضح من المعطيات أعلاه ان الامر المطعون فيه قد وقع في تناقض بين ما تم سرده في الوقائع وبين ما جاء في التعليل. ذلك انه سبق للعارضة ان ادلت بإشهاد موقع من وكيل الحسابات يفيد بأنه سبق للسيد احمد (خ.) ان سحب عن الفترة الممتدة برسم سنة 2009 الى غاية 07/01/2014 ما مجموعه 1.150.000,00 درهم مما يفيد ان السنديك السابق قد استوفى اتعابه عن هذه الفترة, في حين نجد السيد القاضي المنتدب قد حدد له الاتعاب خلال الفترة اللاحقة أي من 31/03/2008 الى غاية استبداله بتاريخ 16/06/2014 في مبلغ 100.000,00 درهم . وبذلك يكون السنديك السابق قد استوفى اتعابه عن الفترة الممتدة من تاريخ تعيينه كسنديك برسم سنة 2001 الى تاريخ استبداله بسنديك جديد برسم سنة 2014 .
ملتمسا الغاء الامر المطعون فيه
وبناء على مذكرة بيان أوجه الاستئناف المدلى بها من طرف السنديك السابق السيد احمد (خ.) بواسطة دفاعه والتي جاء فيها ان مبلغ الاتعاب الذي حدده السيد القاضي المنتدب في 100.000 درهم , لا يغطي المجهودات التي قام بها العارض في فترة التفويت وفترة تقويم وتقدير الاضرار اللاحقة بالشركة من جراء عدم التزام المفوت له وهي الفترة التي تجاوزت ستة سنوات والتي لم يتم أداء اتعابها للعارض كما يتضح مما يلي:
فترة التصفية القضائية: بتاريخ 30/09/2002 تم تحويل التسوية القضائية لشركة (ج. ت.) الى تصفية قضائية في الملف عدد 35/10/2002 حكم عدد 390/2002 وتم الإبقاء عليه كسنديك لهذه الأخيرة , حيث قام بالسهر على إجراءات تقويم جميع أصول الشركة ومناقشة الخبرات امام السيد القاضي المنتدب وبيع وسائل النقل ومخزون المواد الأولية ومخزون المواد النصف مصنعة ومخزون العجلات المطاطية والمتلاشيات من الحديد.كما قام بإعداد عدة تقارير تخص المطالبة بتمديد مسطرة التصفية القضائية الى أعضاء مجلس إدارة الشركة حيث ان الدعوى لازالت جارية الى يومنا هذا, ومقابل كل هذه الإجراءات استفاد من تسبيقات عن اتعاب محددة بأوامر قضائية خلال فترات متقطعة مجموع مبالغها 456.530,13 درهم .
فترة تفويت شركة (ج. ت.) بما فيها الأصول المنقولة والعقارية : بناء على الامر الصادر بتاريخ 07/12/2006 في الملف عدد 245 , وبعد مناقشة ودراسة عدة عروض اقتناء الشركة واختيار الاصلح منها والحضور الى عدة جلسات لدى السيد القاضي المنتدب , تم تفويت هذه الأخيرة الى شركة (د. س.) بشروط من بينها على الخصوص إعادة تشغيل الشركة والاحتفاظ بجميع العمال والكوادر مع تكليفه بمراقبة مدى التزام الشركة المفوت لها بتنفيذ الشروط , حيث قام بصفة شخصية بإجراء عدة معاينات ميدانية رفقة العديد من المفوضين القضائيين , وانذر الشركة المفوت لها وتخابر مع ممثلها في العديد من الجلسات المسترسلة من اجل حثه حبيا لتنفيذ والتقيد بالالتزامات المشار اليها بأمر التفويت.
وبتاريخ 09/07/2008 صدر امر عن السيد القاضي المنتدب تحت عدد 1517 في الملف عدد 1298/19/2008 قضى بتحديد اتعابه عن الإجراءات الضخمة التي قام بها كسنديك للتصفية القضائية خلال الفترة من 30/09/2002 الى 31/03/2008 في مبلغ 2.20.000,00 درهم مع الادن له بسحب مبلغ 1.200.000,00 درهم من المبلغ الإجمالي والقسط الاخر يرجأ البت في صرفه الى حين القيام بعملية التوزيع النهائي لمنتوج البيع مع إمكانية منحه بعض التسبيقات طبقا لمقتضيات المادة 629 من مدونة التجارة , اما الاتعاب اللاحقة لتاريخ النطق بهذا الامر فإنها ستحدد في ابانها حسب مستجدات الملف.
فترة فسخ امر تفويت شركة (ج. ت.) بما فيها الأصول المنقولة والعقارية : بناء على الطلب الذي وضعه لدى المحكمة من اجل فسخ امر التفويت بعد تقاعس الشركة المفوت اليها عن تنفيذ التزاماتها وتماطلها في ذلك لما يزيد عن اربع سنوات , أصدرت غرفة المشورة لدى هذه المحكمة بتاريخ 24/05/2010 حكما تحت رقم 13/2010 في الملف رقم 120/25/2009 قضى بفسخ امر التفويت والذي تم تأييده بالقرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 25/12/2010 تحت رقم 9605 . وقد اعد عدة تقارير من اجل ارجاع الحالة الى ما كانت عليه من قبل, حيث قام بعدة إجراءات من بينها القيام بعدة دعاوي متعلقة بإفراغ شركة (ك. م.) من مقر شركة (ج. ت.) ومن تم فتحها وحيازة أصولها بعد إعادة جردها , وذلك بمعية مفوض قضائي, والاتصال بالسيد وكيل الملك وقاضي التنفيذ من اجل تسخير القوة العمومية لفتح الشركة, وإعادة تقويم جميع الأصول المنقولة والعقارية , والتشطيب على شركة (د. س.) من الرسوم العقارية لشركة (ج. ت.), وكل هذه الإجراءات كانت محفوفة بمخاطر التهديد والوعيد, كما انه خلال نفس الفترة قام بعدة إجراءات ومجهودات ضخمة , من بينها استخلاص مبلغ 8.222.865,00 درهم يتعلق بديون كانت بذمة الشركة, وإعادة عرض أصول الشركة للبيع بالمزاد العلني , والانتقال عدة مرات الى مقر الشركة رفقة المهتمين باقتنائها , والحضور الى عدة جلسات بالمحكمة , واخبار السيد القاضي المنتدب بكل الإجراءات والمستجدات المتعلقة بالملف من خلال عدة تقارير , والسهر على مراقبة حراس الشركة وكذا واجباتهم الشهرية.
فيما يخص التقرير عن التعويض عن الاضرار التي لحقت بأصول الشركة : بتاريخ 30/08/2012 قام السنديك بوضع تقرير مفصل لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء طلب من خلاله تحديد التعويض عن الاضرار التي لحقت بأصول شركة (ج. ت.) بسبب تقاعس وتماطل المفوت اليها عن تفيذ التزاماتها المجدولة بأمر التفويت , حيث تطلبت منه هذه الدعوى وقت طويل ومجهودات جبارة تتمثل في الحضور الى عدة جلسات بالمحكمة وتنوير الخبراء بالوثائق والمعلومات الضرورية , وذلك خلال المرحلة الابتدائية , وبتاريخ 10/05/2018 صدر قرار عن محكمة الاستئناف التجارية تحت رقم 2434 في الملف رقم 1896/8232/2015 قضى بتحديد مبلغ 77.010.935,14 درهم كتعويض عن الاضرار التي لحقت أصول شركة (ج. ت.). وانه لو لم يقم بجميع هذه الإجراءات الضخمة في الوقت المناسب لما وصلت المحكمة التجارية الى هذه النتيجة الإيجابية, ولكان من المستحيل حصول جميع اطر وعمال شركة (ج. ت.) على مستحقاتهم الغير المؤداة مند تاريخ التصفية القضائية وذلك بنسبة 100 في المائة.
توضيح بخصوص الاتعاب التي توصل بها والتي لم يتوصل بها : بخصوص مجموع المبالغ التي توصل بها مند تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية الى تاريخ 31/12/2018 , فإنها تبلغ 2.756.530,13 درهم بدلا من 2.942.000 درهم الذي تمت الإشارة اليه بالحكم رقم 267 الصادر بتاريخ 26/02/2020 , وهي مفصلة كالتالي:
التسبيقات عن الاتعاب التي توصل بها مقابل إجراءات بيع وسائل النقل ومخزون المواد الأولية ومخزون المواد نصف المصنعة وبعض مخزون العجلات المطاطية ومخزون متلاشيات الحديد وذلك عبر عدة أقساط مند تاريخ فتح مسطرة التصفية القضائية في 30/09/2002 هو 456.530,13 درهم .
بتاريخ 09/07/2008 صدر امر تحت عدد 1517/2008 قضى بتحديد اتعاب السنديك عن الفترة الممتدة من 30/09/2002 الى 31/03/2008 في مبلغ يتم استخلاصه عبر عدة أقساط في مبلغ 2.200.00,00 درهم .
وبتاريخ 31/12/2018 قام السنديك باستخلاص ما تبقى من مبلغ الاتعاب المتعلق بالفترة من 30/09/2002 الى 31/03/2008 موضوع الامر عدد 1517/2008 وهو 100.000,00 درهم , ويكون مجموع الاتعاب المتوصل بها الى تاريخ 31/12/2018 هو 2.756.530,13 درهم.
وبناء على ما تمت الإشارة اليه , فإن طلب تسبيق الاتعاب بمبلغ 1.500.000,00 درهم الذي قدم للمحكمة بتاريخ 07/11/2019 يتعلق بالإجراءات الضخمة التي قام بها خلال فترة التفويت, وفترة فسخ امر التفويت مع ارجاع الحالة الى ما كانت عليه سابقا وكذا فترة تقرير مفصل عن تقويم وتقدير الاضرار التي لحقت بشركة (ج. ت.) جراء عدم تنفيذ الشركة المفوت اليها ما التزمت به, من شروط أي خلال المدة من الممتدة من 31/0/03/2008 الى غاية 16/06/2014 .
وان الحكم المطعون فيه غير منطقي ولا يعكس حقيقة الإجراءات الضخمة التي قام بها خلال الفترات المذكورة أعلاه والتي حقق من خلالها نتائج إيجابية استفادت منها الشركة خلال مدة تزيد عن ست سنوات دون ان يستفيد من اية اتعاب, مع الإشارة الى انه كان السبب الرئيسي في تحديد التعويض عن الاضرار اللاحقة بالشركة وفق ما اشير اليه أعلاه. مما يجعله يطالب برفع اتعابه الى مبلغ 1.500.000,00 درهم .
ملتمسا قبول الاستئناف وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع مبلغ الاتعاب الى القدر المطالب به وقدره 1.500.000,00 درهم
مدليا بالامر القضي بتفويت أصول شركة (ج. ت.) وامر بتحديد اتعاب السنديك والقرار القاضي بالتعويض لفائدة شركة (ج. ت.) ووضعية حساب والامر المطعون فيه
وبناء على المذكرة التوضيحية لنائب المستأنف السنديك السابق والتي جاء فيها ان استئناف أوامر القاضي المنتدب لا تخضع لاداء الرسوم القضائية وفق ما اقرته محكمة النقض , وان الاستئناف وقع على الصفة والاجل والأداء مما يتعين قبوله
ملتمسا الحكم وفق مذكرة بيان أوجه الاستئناف.
وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تطبيق القانون.
وبناء على اخراج الملف من المداولة قصد تكليف سنديك التصفية لشركة (ج. ت.) للادلاء بأوامر تحديد الاتعاب السابقة.
وبناء على ادلاء سنديك التصفية القضائية بمجموعة من الأوامر
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 02/11/2020 حضر نائب السنديك المستأنف عليه اصليا واسند النظر والفي بالملف مذكرة الادلاء بالاوامر المتعلقة بتحديد الاتعاب, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 23/11/2020 مددت لجلسة 30/11/2020
محكمة الاستئناف
حيث بسط الطاعنان اوجه استئنافهما المعروضة أعلاه.
وحيث تمسك السنديك السابق بكون المبلغ المحكوم به عن اتعابه خلال المدة من 31/03/2008 الى غاية 16/06/2014 لا يتناسب مع الاعمال التي قام بها لفائدة الشركة موضوع التصفية , في حين تمسك سنديك التصفية بكون السنديك السابق استوفى اتعابه مؤكدا انه سحب عن الفترة من سنة 2009 الى غاية 07/01/2014 ما مجموعه 1.150.000,00 درهم , وانه لئن كان الاشهاد الصادر عن وكيل الحسابات والمؤرخ في 11/02/2020 والمدلى به خلال المرحلة الابتدائية يفيد ان مجموع ما تم سحبه من طرف السنديك السابق من حساب شركة (ج. ت.) مند 31/10/2001 الى غاية 17/01/2019 هو مبلغ 2.942.000,00 درهم , فإنه بالرجوع الى الامر رقم 1920 بتاريخ 31/12/2018 ملف رقم 1620/8304/2018 , يتضح انه قضى بمنح السنديك مبلغ 100.000 درهم , وانه بالرجوع الى تعليل الامر المذكور يتضح ان المبلغ يتعلق بما تبقى من اتعاب السنديك عن الفترة 30/09/2002 الى غاية 31/03/2008 , وبذلك يكون ما تمسك به سنديك التصفية القضائية من كون السنديك السابق استوفى اتعابه عن الفترة اللاحقة لتاريخ 31/03/2008 والى غاية تاريخ استبداله غير مؤسس ويتعين رده , اما بخصوص التمسك بصدور الامر رقم 176 بتاريخ 02/03/2016 ملف 156/8304/2016 والقاضي بعدم قبول الطلب استنادا الى ان الاستجابة للطلب يبقى رهين بوجود منتوج بيع أصول المقاولة المصفى لها , فإنه يتعين الإشارة الى ان السنديك تم استبداله وبالتالي فلم يعد مكلفا بمهمة التصفية, وذلك مند تاريخ 16/06/2014 , وبالتالي فإنه يكون محقا في استيفاء اتعابه عن المدة اللاحقة الى غاية استبداله.
وانه استنادا للاعمال التي قام بها والتي تعتبر امتدادا للإجراءات السابقة لتاريخ تحديد اتعابه بمقتضى الامر عدد 1517/2008 الى غاية 31/03/2008 في مبلغ 2.200.000 درهم , وبذلك فإن الإجراءات التي استعرضها السنديك السابق باعتبارها اعمال قام بها خلال الفترة اللاحقة للتاريخ المذكور , فهي تعتبر استمرارا للاجراءات التي كان يباشرها في اطار مهمته كسنديك للتصفية القضائية , وبالتالي فإن ما قضى به الامر المطعون فيه من تحديد اتعاب السنديك عن الفترة المشار اليها أعلاه والمحدد في مبلغ 100.000 درهم يكون مناسبا للإجراءات التي قام بها , خصوصا وان الشركة لم تعرف أي مستجد باستثناء الحكم الصادر لفائدتها بالتعويض وان ما قدره القاضي المنتدب من اتعاب يناسب ما بدله السنديك من مجهود مقابل التقارير التي كان يقدمها وكذا على مستوى تتبع إجراءات التصفية , وتعتبره المحكمة استنادا لمعطيات الملف والاجراءات المشار اليه أعلاه كافيا لتغطية اتعاب السنديك , الامر الذي يتعين معه رد الاستئنافين وتأييد الامر المستأنف.
وحيث يتعين جعل الصوائر امتيازية
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين
في الموضوع : بردهما وتأييد الامر المستأنف وجعل الصوائر امتيازية.
66261
Action en cours au moment de l’ouverture du redressement judiciaire : la poursuite de l’instance a pour seul objet la constatation de la créance et de son montant (CA. com. Casablanca 2005)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2005
66193
Entreprise en redressement judiciaire : Le juge-commissaire est compétent pour statuer sur la demande de restitution d’un bien en crédit-bail, y compris pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66161
Relève de la compétence du juge-commissaire la demande de résiliation d’un contrat de crédit-bail pour non-paiement de loyers échus après l’ouverture de la procédure de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66043
Le procès-verbal de carence dressé à l’encontre du débiteur suffit à caractériser l’état de cessation des paiements et justifie l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
Réformation du jugement, Redressement judiciaire, Procès-verbal de carence, Preuve de la cessation des paiements, Ordre de paiement, Exécution d'une décision de justice, Entreprises en difficulté, Conditions d'ouverture de la procédure, Cessation des paiements, Absence de biens saisissables
82893
Vérification des créances : les paiements effectués par un créancier pour le compte du débiteur après le jugement d’ouverture ne peuvent être inclus dans la déclaration de créance antérieure (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
22/05/2025
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Protocole d'accord, Paiement pour le compte du débiteur, Juge-commissaire, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Créances nées avant le jugement d'ouverture, Créances nées après le jugement d'ouverture, Article 719 du code de commerce, Admission partielle de la créance
82895
L’inexécution des engagements du plan de continuation impose à la cour de prononcer sa résolution et d’ouvrir la liquidation judiciaire (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
19/03/2025
65809
Redressement judiciaire : Le juge-commissaire est seul compétent pour connaître des mesures conservatoires contre l’entreprise, y compris pour une créance née après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
65776
Procédure de sauvegarde : Interdiction du paiement d’une créance antérieure par prélèvement bancaire après le jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65782
Créance née de la continuation d’un contrat après l’ouverture de la liquidation judiciaire : application de la prescription quinquennale et impossibilité de déférer le serment au syndic (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/10/2025