Le rejet de la demande en paiement par un arrêt d’appel, même frappé d’un pourvoi en cassation, justifie la mainlevée de la saisie conservatoire (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69950

Identification

Réf

69950

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2638

Date de décision

27/10/2020

N° de dossier

2020/8225/1787

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance de référé prononçant la mainlevée d'une saisie conservatoire, la cour d'appel de commerce se prononce sur les effets d'un pourvoi en cassation quant au maintien d'une telle mesure. Le premier juge avait ordonné cette mainlevée au motif que l'arrêt d'appel au fond avait infirmé le jugement de condamnation servant de fondement à la saisie.

L'appelant, créancier saisissant, soutenait que son pourvoi en cassation contre ledit arrêt privait ce dernier de son caractère définitif et faisait obstacle à la mainlevée, le litige n'étant pas définitivement tranché. La cour écarte ce moyen en retenant que l'arrêt d'appel qui infirme une condamnation et rejette la demande en paiement fait disparaître le fondement même de la mesure conservatoire.

Elle rappelle que le pourvoi en cassation est dépourvu d'effet suspensif et ne saurait, en conséquence, justifier le maintien de la saisie. Dès lors que la cause de la mesure a disparu, les motifs de son maintien sont devenus inexistants.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ع.) بمقال استئنافي بواسطة نائبها ، مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 12/03/2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 29/01/2020 تحت عدد 420 في الملف عدد 424/8107/2020، القاضي : برفع الحجز التحفظي المنصب على الحقوق المشاعة المملوكة للمدعي بالرسم العقاري عدد 193802/12، و امر المحافظ على الاملاك العقارية سيدي عثمان بالتشطيب عليه في الرسم المذكور ، و التصريح بأن هذا الامر مشمول بالنفاذ المعجل ، مع تحميل المدعى عليها الصائر .

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اداء ، و كذا اجلا لخلو الملف مما يفيد تبليغ الأمر المستانف للطاعنة ، و يتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الامر المطعون فيه ، أنه بتاريخ 15/01/2020 تقدم السيد العربي (ر.) بمقال استعجالي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أن المدعى عليها أوقعت حجزا تحفظيا على عقاره ذي الرسم العقاري عدد 193802/12 الكائن باقليم مديونة ، وأنه صدر حكم تحت عدد 3662 قضى باداء مبلغ 1.568.659,18 درهم ، وبعد استئنافه صدر قرار تحت عدد 4919 قضى بالغاء الحكم الابتدائي مع رفض الطلب. ملتمسا الامر برفع الحجز التحفظي موضوع الامر عدد 1992/2015 المنصب على العقار عدد 193802/12 و المملوك له، مع امر السيد المحافظ على الاملاك العقارية بسيدي عثمان بالتشطيب عليه من الرسم المذكور. مرفقا المقال بنسخ أحكام ، شهادة الملكية، امر بالحجز.

وحيث صدر الامر المشار اليه أعلاه .

استأنفته شركة (ع.) ، وابرزت في أوجه استئنافها بواسطة نائبها ، فساد التعليل الموازي لانعدامه ، وخرق القانون المستمد من خرق مقتضيات الفصول 319 و 1241 من ق.ل.ع و 452 من ق.م.م ، وانعدام الاساس القانوني ، ذلك أنه جاء في حيثيات الأمر المستانف ما يلي :

" وحيث إن الثابت من وثائق الملف أن الوثائق التي اعتمدها في استصدار الحجز قد صدر بشأنها حكم قضى على المدعي بالاداء وبعد استئنافه صدر قرار قضى بالغاء الحكم المذكور و رفض الطلب.

وحيث يتعين و استنادا لذلك القول بأن الاساس الذي بني عليه الحجز قد تهدم و تكون مبررات الابقاء على الحجز قد اصبحت غير قائمة" .

وأن التعليل المذكور ناقصا منزلا منزلة الانعدام و جاء مشوبا بخرق القانون المستمد من خرق الفصول 319 من ق.ل.ع و 452 من ق.م.م ، ذلك أن المحكمة مصدرة الامر المطعون فيه استندت في قضائها على ما وضع بين يديها من وثائق دون تكلف نفسها عناء البحث و الاطلاع على انقضاء المديونية من عدمها ، سيما وأن الوثائق و التي هي عبارة عن حكم ابتدائي و قرار استئنافي فإنها ليست نهائية حتى يمكن القول برفع الحجز لما في ذلك من ضرر على دين العارضة العالق بذمة المستأنف عليه ، و الذي لم يحسم فيه بعد بشكل نهائي اعتبارا لكون النزاع بشأنه لا زال معروضا على انظار القضاء من خلال الطعن بالنقض المقدم من قبل العارضة في القرار الاستئنافي رقم 4919 ، و من تم ، يكون الامر المستأنف مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه .

وان الاجتهاد القضائي لمحكمة النقض ساير هذا الطرح بحيث جاء في القرار الصادر بتاريخ 23/06/1993 في الملف المدني رقم 829/1991 منشور بمجلة لاشعاع عدد 10 الصفحة 50 و ما يليها :

" القرار القاضي برفع الحجز التحفظي على العقار رغم عدم ثبوت انتهاء النزاع لصالح الرفع يكون مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة انعدامه و مستوجبا للنقض" .

وأنه صح ما جاء به القرار أعلاه ،سيما و كام ستدلي العارضة رفقته بعريضة الطعن بالنقض ، فإن القرار الاستئنافي المستدل به من قبل المدعي ابتدائيا و المعتمد عليه من قبل المحكمة الابتدائية للقول برفع الحجز، هو قرارا ليس نهائيا بل هو معطون فيه بالنقض وبذلك ، فإن المدعي لم يستصدر بعد حكما نهائيا يؤكد على ثبوت انتهاء النزاع لصالحه بعدم ثبوت مديونيته ، وأنه بافتقار ملف النازلة لهذا المطعى يكون رفع الحجز المأمور به سابقا لأوانه لعدم ثبوت بر اءة ذمة المستأنف عليه من الدين المتنازع بشأنه . و من تم يكون الامر المستأنف مشوب كذلك بخرق القانون المتجلي في خرق الفصل 452 من ق.م.م ، ذلك أنه ولئن كان الفصل المذكور يجيز اجراء الحجز التحفظي و لو على وجه التقريب لمبلغ الدين، فإن العارضة و من خلال الحكم عدد 3662، فإنها أثبتت بوثائق حاسمة أنها مدينة للمستأنف عليه بمبلغ 1.568.659,18 درهم وأن مبلغ الدين المذكور لم يستطع المستأنف عليه إثبات أنه أداه للعارضة أو تحلل منه بإحدى سبل انقضاء الالتزامات المقررة قانونا من خلال الفصل 319 من ق.ل.ع. ذلك المستأنف عليه و إن كان قد استصدر القرار رقم 4919 بتاريخ 29/10/2019 إلا أن ذلك لا ينهض باي حال من الاحوال سببا لتبرئة ذمته من مبلغ الدين المحكوم به ابتدائيا ، وأنه طالما أن النزاع لا زال معروضا على انظار القضاء و لم يبت في الملف بعد فإنه من السابق لأوانه الامر برفع الحجز التحفظي المنصب على العقار موضوع الرسم العقاري رقم 193802/12 ، سيما وأن العلة التي من اجلها تم ايقاع الحجز لا زالت قائمة ومنتجة لآثارها القانونية و هو ام يغل يد رئيس المحكمة الابتدائية عن اصدار امره المستأنف . وانه من الثابت قانونا و قضاء ، أن الحجز التحفظي قد يقع لمجرد دين تقريبي للدين حسب البين من الفصل 452 من ق م م ، و لعل الغاية من ذلك هي الخشية من أن يفقد الدائن الضمان العام لحقوقه ، و أنه لو أنزلنا هذه المعطيات على النازلة ، فسيلاحظ بان المحكمة لم تراع بتاتا مسألة الضمان العام المنصوص عليها و على مقتضيات في الفصل 1241 الذي تنص على أن "أموال المدين ضمان عام لدائنيه " و إنما أفرغت المحكمة الأمر المستأنف من فحواه الأصلي و غاية المشرع منه لما استجابت لمطالب المستأنف عليه على الرغم من توفر العارض على الوثائق المثبتة بشكل قاطع لمديونية المستأنف عليه من جهة، ومن جهة أخرى الوثائق المثبتة بكون النزاع في مواجهة المستأنف عليه لم ينتهي بعد بل انه محل طعن بالنقض ، وهو ما يجعل الامر المستأنف وبصنيعه الذي جنح إليه مشوبا بفساد التعليل المنزل منزلة الانعدام و بخرق القانون . وأن محاكم المملكة بمختلف درجاتها سارت على أن وجود دعوى رائجة أو مجرد دين تقريبي يخول للدائن ايقاع الحجز (القرار الصادر عن محكمة الاستئناف بالدار البيضاء تحت رقم 635 بتاريخ 02/04/1985 في الملف رقم 6078/83 منشور بمجلة المحاكم المغربية عدد 42 الصفحة 102 ) . وأن العارضة وكما اضافت أعلاه، فإنها اقامت دعوى في الموضوع و استصدرت حكما لصالحها تم الغاؤها استئنافيا فوقع الطعن فيه بالنقض من قبلها ، وأن الطعن المذكور يجعل المديونية محل نزاع معروض على القضاء و لم يبت فيه بعد، وبالتالي فإن الابقاء على الحجز على عقار المستأنف يفرض نفسه بقوة و يتعين عدم رفعه . ناهيك عن أن الحجز التحفظي كإجراء وقتي ، فإنه يلجأ اليه لضمان دين محقق أو له ما يرجح جديته أو تحققه وأن الغرض منه هو غل يد المدين من التصرف في الاموال المحجوزة ووضع يد القضاء عليها منعا لاي تصرف من شأنه الاضرار بالدائن ، إلا أن الاتجاه الذي نحاه الامر المستأنف لم يحترم هذه المعطيات المستمدة لوجودها من القانون و من الاجتهادات القضائية لمحاكم المملكة بمختلف درجاتها . وأنه بات أكيدا وواضحا أن المستأنف عليه سيتصرف في العقار المأمور برفع الحجز عنه، وهو امر سيؤثر سلبا على حقوق العارضة المادية و على مبدأ الضمان العام المنصوص عليها بالفصل 1241 من ق.ل.ع . و للمزيد من التوضيح ، فإن مقتضيات الفصل 319 من ق.م.م تنص على أن الالتزامات تنقضي بما يلي :

الوفاء ، 2) استحالة التنفيذ ، 3) الابراء الاختياري ، 4) التجديد، 5) المقاصة ، 6) اتحاد الذمة ، 7) التقادم ، 8) الاقالة الاختيارية ، وأنه بالرجوع إلى معطيات النازلة وأوراقها ، يلاحظ بأنها خالية تماما مما يفيد توافر احدى الحالات المشار اليها اعلاه حتى يمكن الامر برفع الحجز ، وأن العارضة كدائنة من حقها اتخاذ جميع الاجراءات القانونية الكفيلة بضمان استيفاء دينها في مواجهة المستأنف عليه بما في ذلك الحجز على أمواله. و مؤدى ذلك أنه من غير المسوغ للمحكمة مصدرة الامر المستأنف القضاء برفع الحجز لوجود أسباب واقعية و قانونية من شانها التأكيد على وجود مديونية ، أولها عدم نهاية القرار الاستئنافي رقم 4919 ، و ثانيها الطعن بالنقض فيه . ملتمسة من حيث الشكل : قبول الاستئناف، و من حيث الموضوع إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد أساسا : بعدم قبول الطلب شكلا ، احتياطيا : برفضه موضوعا ، مع تحميل المستأنف عليه الصائر .

و ارفقت المقال بنسخة من الامر المطعون فيه ، نسخة من عريضة الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي رقم 4919.

وحيث أدرجت القضية بجلسات آخرها جلسة 06/10/2020 حضر خلالها الأستاذ (س.) عن الأستاذ (ع.) عن المستأنفة ، ورجعت شهادة تسليم المستأنف عليه بملاحظة تعذر العثور على العنوان و تخلف السيد المحافظ رقم سبق التوصل ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 27/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث تمسكت المستانفة في اسباب استئنافها بما هو مشار اليه اعلاه .

وحيث إن البين أن الامر عدد 1992 الصادر بتاريخ 23/01/2015 في الملف عدد 1992/4/2015 اعتمد في ايقاع الحجز التحفظي على العقار ذي الرسم العقاري عدد 193802/12 ضمانا لاداء مبلغ 1.000.000 درهم على كشوف الحساب و عقود القرض المضمونة برهن.

وحيث إن الاساس المعتمد لاجراء الحجز المذكور قد زال بزوال سبب ايقاعه نتيجة صدور القرار الاستئنافي عدد 4919 المؤرخ في 29/10/2019 في الملف عدد 3295/8221/2015 القاضي بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من اداء بناء على الوثائق اعلاه و الحكم من جديد برفض الطلب ، مما تكون معه تبعا لذلك مبررات الابقاء على الحجز قد اصبحت غير قائمة و منعدمة ، خاصة و ان القرار الاستئنافي المذكور نهائي ، وأن الطعن فيه بالنقض لا اثر له على رفعه.

وحيث إنه بذلك يكون ما تمسكت به المستأنفة على غير أساس و الامر المطعون فيه في محله و يتعين تأييده.

وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنفة و غيابيا في حق المستأنف عليه.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الأمر المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile