L’action de l’ancien associé en paiement des bénéfices se prescrit par cinq ans, ce délai n’étant pas interrompu par une mise en demeure non reçue et signifiée au domicile personnel du gérant (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69761

Identification

Réf

69761

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2394

Date de décision

13/10/2020

N° de dossier

2020/8232/1244

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré prescrite l'action d'un ancien associé en paiement de dividendes, la cour d'appel de commerce examine le point de départ et les causes d'interruption du délai de prescription. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en retenant la prescription quinquennale applicable aux actions entre associés.

L'appelant contestait cette qualification, plaidant pour l'application du délai de droit commun de quinze ans et, subsidiairement, pour l'interruption du délai par une mise en demeure extrajudiciaire. La cour écarte ce moyen en rappelant que l'action entre associés relative aux obligations nées du contrat de société se prescrit par cinq ans à compter de la publication de l'acte constatant le départ de l'associé, conformément à l'article 392 du code des obligations et des contrats.

Sur l'interruption de la prescription, la cour retient que la mise en demeure, pour produire ses effets au visa de l'article 381 du même code, doit mettre le débiteur en état de demeure. Or, la cour constate que l'acte a été signifié à l'adresse personnelle du gérant et non au siège social de la société, et qu'au surplus, il n'a pas été effectivement reçu par son destinataire, ce qui exclut toute constitution en demeure.

Le jugement ayant prononcé la prescription de l'action est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن السيد بوشعيب (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين (ع. ح.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 13/02/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 09/10/2018 تحت عدد 8812 في الملف عدد 4780/8202/2018 القاضي بقبول الطلب شكلا ورفضه موضوعا مع تحميل رافعه الصائر.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه انه بتاريخ 09/05/2018 تقدم المدعي السيد بوشعيب (ب.) بواسطة نائبه الأستاذ نور الدين (ع. ح.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه شريك بشركة (A. S. A. v.) إلى جانب السيد الطيب (خ.) بنسبة 450 سهما من أصل 1000 سهم، وان السيد الطيب (خ.) هو المسير الفعلي للشركة، وأنها شركة ذات المسؤولية المحدودة، وانه قرر بمعية شريكه تصفية حساباتهما بخصوص الأرباح التي حققتها الشركة المذكورة إلا انه تفاجأ بوجود إخلالات جسيمة همت تقسيم الأرباح بين الشركاء وهي ثابتة بمقتضى التقرير المنجز من طرف مراقب الحسابات الذي وقف على حجم وأهمية الأرباح والقيم التي حققتها هاته الشركة انطلاقا من رقم المعاملات وميزة القيم المضافة لهذه الشركة وأهمية الخدمات المقدمة وانتاجاتها محددا بذلك تقويم أرباح مهمة مستحقة له وان الوضعية المالية للشركة المدعى عليها ممتازة وفق تقرير مراقب الحسابات، وهي وضعية لا تتناسب مع نسبة الأرباح المصرح بها، ملتمسا في الأخير الحكم على المدعى عليه بصفته الشخصية وبصفته ممثلا قانونيا للشركة المدعى عليها بأدائه لفائدته مبلغ 10.000,00 درهم كتعويض مسبق مع الأمر بإجراء خبرة حسابية تسند إلى خبير مختص قصد الاطلاع على جميع الوثائق المحاسبتية للشركة المدعى عليها وتحديد وضعيتها المالية الحقيقية وتحديد نصيبه في الأرباح المستحقة له عن سنوات 2008 و2009 و2010 مع حفظ حقه في التعقيب على الخبرة، وأرفق مقاله بصورة من النظام الأساسي للشركة المدعى عليها وصورة من تقرير مراقب الحسابات.

وأجابت المدعى عليها شركة (A. S. A. V.) في شخص ممثلها القانوني وبواسطة محاميتها الأستاذة زينب (ع.) بمذكرة جوابية أوردت فيها بان الطلب يبقى غير مقبول من الناحية الشكلية، لان المدعي يتقاضى بسوء نية لأنه حاول إخفاء حقيقة أساسية مفادها انه كان شريكا بالشركة إلا انه بمقتضى محضر الجمعية العمومية الاستثنائية المنعقدة بتاريخ 21/11/2009 فان المدعي قد قام بتفويت كافة حصصه التي يملكها بالشركة إلى السيد الطيب (خ.) وهو ما يتضح بجلاء من خلال التوصية الأولى بالمحضر المذكور وعقد تفويت حصص مصادق على توقيعه بتاريخ 21/01/2010، وبالتالي فانه لم يعد شريكا بالشركة وانه بمقتضى المحضر المذكور أصبح كل من السيد الطيب (خ.) والسيد محمد عادل (ل.) والسيد كريم (ر.) هم الشركاء في الشركة ، وانه من جهة أخرى فان المدعي لم يقم بإدخال باقي الشركاء في الدعوى، كما انه لا يمكن المطالبة بإجراء خبرة كطلب أصلي. وبصفة احتياطية في الموضوع، فإن العارضة تدفع بالتقادم المنصوص عليه في الفصل 392 من ق.ل.ع، وكذا المادة 5 من مدونة التجارة ، ومن جهة أخرى فان الدعوى أصبحت غير ذات موضوع على اعتبار ان المحاسبة سبق إجراؤها بإقرار من المدعي نفسه قبل تفويته لحصصه بصفة نهائية، ملتمسة في الأخير التصريح بعدم قبول الدعوى ، واحتياطيا برفضها ، وتحميل المدعي الصائر

وعقب المدعي بواسطة نائبه بمذكرة أورد فيها بان صفته قائمة عن السنوات موضوع دعوى المحاسبة، وبخصوص عدم إدخال باقي الشركاء فانه لا يدري أي شركاء تتحدث عنهم الشركة المدعى عليها، وانه بخصوص الدفع المتعلق بعدم قبول طلب إجراء خبرة كطلب أصلي فان دعواه محصورة بصفة أصلية في الحكم على المدعى عليها بأدائها تعويضا على وجه التضامن بمعية المدعى عليه بمبلغ 10.000,00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد الأرباح المستحقة له عن السنوات موضوع دعوى المحاسبة فقط، أما بخصوص الدفع بالتقادم فان دعواه تخضع للتقادم الطويل الأمد المحدد في 15 سنة، وانه فيما يخص الدفع بكون الدعوى أصبحت غير ذات موضوع فليس هناك أي إقرار منه يفيد المحاسبة وليس هناك أي إبراء صادر عنه في هذا الإطار، ملتمسا رد دفوعات المدعى عليها والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين، ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعي.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى، ان الحكم المستأنف اعتمد لرفض طلب العارض على مقتضيات المادة 392 من ق.ل.ع. للقول بسقوط دعوى العارض للتقادم الخماسي باعتبار أن العارض قام بتفويت حصصه في الشركة بتاريخ 20/01/2010 وتم نشر محضر الجمع العام الاستثنائي الذي بمقتضاه تم انفصاله عن الشركة خلال نفس السنة ولم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 09/05/2018. وأنه وفق الفصل 381 من ق.ل.ع. فانه ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل. وأن العارض بدل جميع المساعي الحبية مع المستأنف عليهم من أجل تمكينه من نصيبه في الأرباح والقيم التي حققتها الشركة انطلاقا من أهمية الخدمات المقدمة منها وتبعا لرقم معاملاتها وميزة القيم المضافة للشركة والتي جعلتها تحقق أرباحا جد مهمة وفق تقرير مراقب الحسابات والتي تبين عدم ملائمتها مع نسبة الأرباح المصرح بها من طرف الشركة وفق قوائمها التركيبية ووثائقها المحاسبية. وأنه في هذا الإطار فان العارضين بعث إلى المستأنف عليه عدة رسائل ودية من أجل تصفية هذه الوضعية ومطالبته بنصيبه في الأرباح المستحقة عن سنوات 2008 و2009 و2010 لكن مجمل هذه الرسائل الموجهة له بقيت بدون جدوى من بينها الرسالة التي وجهت له بتاريخ 13/11/2014 والتي وجد فيها عون التبليغ الفيلا التي يقطن فيها السيد الطيب (خ.) بصفته الممثل القانوني للشركة المستأنف عليها مغلقة، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من التصريح برفض الطلب باعتبار ان دعوى العارض قد طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 392 من ق.ل.ع. والحال ان التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية ما دام أن لها تاريخ ثابت وفق الرسالة المذكورة أعلاه. ومن حيث سوء تطبيق مقتضيات الفصل 392 من ق.ل.ع، فإن الحكم المستأنف اعتبر ان الدعوى بين الشركاء تتقادم بمضي خمس سنوات، وأنه على خلاف ما ذهب إليه الحكم المستأنف، فان دعوى العارض ناتجة عن اختلاسات وتدليسات واختلالات جسيمة همت تقسيم الأرباح بين الشركاء وفق التقرير المعد من طرف مدقق الحسابات بالشركة المستأنف عليها وبذلك فان دعوى العارض تخضع للتقادم الطويل الأمد المحدد في 15 سنة والمنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل.ع. خاصة وان العارض لم يعلم بهذه الاختلاسات والأفعال المذكورة أعلاه إلا بتاريخ رفع الدعوى في 09/05/2018. وان تجاوز احد الشريكين في الشركة ذات المسؤولية المحدودة لصلاحيته وانفراده بالتصرف في أموالها باعتباره المسير الوحيد للشركة يعتبر مسؤولا مسؤولية تعاقدية وذلك لإخلاله بالتزاماته الناشئة عن القانون الأساسي للشركة. وأنه ما دام ان كل الدعاوى الناشئة عن الالتزام تتقادم بمضي خمس عشر سنة وذلك طبقا لمقتضيات الفصل 387 من ق.ل.ع. فانه يكون الحكم المستأنف قد أساء تطبيق مقتضيات الفصل 392 من ق.ل.ع. على الدعوى محل النزاع والحال أنها تخضع للتقادم الطويل الأمد المنصوص عليه في الفصل 387 أعلاه الأمر الذي يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد وفق المقال الافتتاحي للعارض. ومن حيث عدم ارتكاز الحكم المستأنف على أساس قانوني وسوء التعليل الموازي لانعدامه وخرق مقتضيات الفصلين 399 و404 من ق.ل.ع، فإن الحكم المستأنف اعتبر بأن العارض قام بتفويت حصصه في الشركة بتاريخ 21/01/2010 وتم نشر محضر الجمع العام الاستثنائي الذي بمقتضاه تم انفصاله عن الشركة خلال نفس السنة ولم يتقدم بدعواه إلا بتاريخ 09/05/2018 وقضى برفض الطلب للتقادم طبقا للفصل 392 من ق.ل.ع. وأن واقعة نشر محضر الجمع العام الاستثنائي الذي بمقتضاه تم انفصال العارض عن الشركة هي واقعة مادية يمكن إثباتها بجميع وسائل الإثبات المقررة قانونا وذلك وفق الفصل 404 من ق.ل.ع. الذي ينص على ان وسائل الإثبات التي يقررها القانوني هي إقرار الخصم والحجة الكتابية وشهادة الشهود والقرينة واليمين والنكول عنها وهي وسائل غير متوفرة بتاتا في ملف النزاع فالعارض لم يصدر عنه أي إقرار بتاريخ نشر محضر الجمع العام الاستثنائي أعلاه كما أنه ليست هناك أية حجة كتابية تفيد نشر محضر الجمع العام الذي يفيد انفصال العارض عن الشركة سنة 2010، وبذلك يكون الحكم المستأنف قد أساس تطبيق القانون بشكل سليم وخالف مقتضيات الفصلين 404 و399 من ق.ل.ع. الذي يجعل إثبات الالتزام على مدعيه. وأنه لا يمكن للحكم المستأنف أن يبني حيثياته على مجرد تخمينات وتأويلات خاطئة حول تاريخ نشر الجمع العام أعلاه بالسجل التجاري للشركة. وأنه تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف لم يجعل لما قضى به أي أساس قانوني سليم وسيء التعليل الموازي لانعدامه وخارقا لمقتضيات الفصلين 399 و400 من ق.ل.ع. الذي يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به والحكم من جديد وفق ما جاء في المقال الافتتاحي.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بمذكرة بجلسة 21/07/2020 جاء فيها ردا على المقال أنه بخصوص التقادم، فإن المستأنف يزعم أنه أرسل عدة رسائل ودية من أجل المطالبة بنصيبه في الأرباح المستحقة عن سنوات 2008-2009 و2010 لكن مجمل هذه الرسائل الموجهة بقيت بدون جدوى من بينها الرسالة التي وجهها للعارضة بتاريخ 13/11/2014 حسب زعمه. وأن الرسالة الموجهة إلى العارضة لم تتوصل بها حسب الثابت من ملاحظة المفوض القضائي في رسالة الإنذار. وأن المستأنف لم يرسل الإنذار إلى المقر الأساسي للعارضة ووجهه إلى ممثلها القانوني بعنوان غير صحيح. وأنه من المفروض ان يوجه الإنذار إلى المستأنف عليها في مقرها الأساسي في شخص ممثلها القانوني ليكون التبليغ صحيحا وان تتوصل بهذا الطلب لتنتج جميع آثاره القانونية وهذا ما لم يقم به الطرف المستأنف، الشيء الذي يستوجب معه الحكم بالتقادم. وان الفصل 381 من ق.ل.ع. نص صراحة على أنه " ينقطع التقادم بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها ان تجعل المدين في حالة مطل لتنفيذ التزامه، ولو رفعت أمام قاض غير مختص أو قضى ببطلانها لعيب في الشكل. " وأن رسالة الإنذار الموجهة إلى المستأنف عليها بعنوان غير مقرها الأساسي لم تحدد أي اجل لتنفيذ الالتزام المطالب به ولا أنه إذا انقضى اجل ما فان الدائن يكون حرا في ان يتخذ ما يراه مناسبا إزاء المدين. وأنه في غياب هذه الشروط من الإنذار الموجه إلى العارضة والذي لم تتوصل به نظرا لكونه لم يبلغ لمقرها الأساسي تجعل العارضة ليست في حالة مطل. وان محكمة النقض دأبت على مراقبة هذه الشروط من أجل تحديد حالة المطل وهذا ما يؤكده الملف التجاري عدد 662/3/2/2016 الصادر بتاريخ 26/04/2018 تحت عدد 216/2 وان حالة المطل شرط أساسي من شروط الطلب المنتج لانقطاع التقادم حسب الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود. وان غياب هذا الشرط من الإنذار لا يقطع التقادم الخماسي المنصوص عليه في المادة 392 من ق.ل.ع، مما يستوجب معه تأييد الحكم المستأنف القاضي بتقادم الدعوى، وأن القرارات المستدل بها من طرف المستأنف لا يمكن تطبيقها على نازلة الحال لكون الطرف المدين في تلك النوازل قد توصلوا بالإنذار، أما في هذه النازلة فان المستأنف لم يبلغ العارضة في مقرها الأساسي ولم يثبت توصل ممثلها القانوني حتى حسب الثابت من ملاحظة المفوض القضائي مما يستحيل معه انقطاع التقادم. ومن حيث مصادفة الحكم المستأنف للصواب بتطبيق الفصل 392 من ق.ل.ع، فإن النزاع الحالي هو نزاع تجاري محض بين شركاء في شركة تجارية، وأنه يتضح من خلال مطالب المستأنف انها تتعلق بإجراء محاسبة بخصوص أرباح الشركة العارضة عن سنوات 2008-2009 و2010، وأن الفصل 392 من ق.ل.ع. ينص على أن " جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها.

وحيث أدرج الملف بجلسة 15/09/2020 رجع خلالها استدعاء المستأنف عليه الأول بالبريد بملاحظة غير مطالب به، وحضرت الأستاذة (ب.) عن الأستاذ (ع. ح.) وأدلت بمذكرة تعقيب يلتمس فيها رد جميع دفوع المستأنف عليها لعدم جديتها والحكم تبعا لذلك وفق ما جاء في المقال الاستئنافي للعارض ومحرراته الكتابية، سلمت نسخة منها لنائب المستأنف عليها الثانية الذي أكد محرراته السابقة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 13/10/2020.

التعليل

حيث تمسك الطاعن بالأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث خلافا لما تمسك به الطاعن من كون التقادم الواجب اعتبار في النازلة هو المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل.ع، فإنه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لها من أوراق الملف المعروضة أمامها ان المستأنف قام بتفويت حصصه في الشركة للمستأنف عليه الأول بتاريخ 21/01/2010 وتم نشر محضر الجمع العام الاستثنائي الذي تم بمقتضاه الإعلان عن انفصاله عن الشركة بتاريخ 28/04/2010 حسب الثابت من الجريدة الرسمية عدد 5088 بتاريخ 28/04/2010 والذي لم يدحضه المستأنف بأية حجة أخرى، فإن المحكمة تكون على صواب لما اعتبرت ان التقادم الواجب تطبيقه على النازلة هو التقادم المنصوص عليه في الفصل 392 من قانون الالتزامات والعقود الذي ينص على أن " جميع الدعاوى بين الشركاء بعضهم مع بعض أو بينهم وبين الغير بسبب الالتزامات الناشئة عن عقد الشركة، تتقادم بخمس سنوات، ابتداء من يوم نشر سند حل الشركة، أو من يوم نشر انفصال الشريك عنها. " مما يبقى معه ما أثاره الطاعن بهذا الخصوص غير ذي أساس.

وحيث إنه فيما يخص التمسك بقطع التقادم، فإنه يحسن التوضيح في سياق الرد على السبب المثار بهذا الخصوص أنه طبقا لمقتضيات الفصل 381 من قانون الالتزامات والعقود، فإن التقادم ينقطع بكل مطالبة قضائية أو غير قضائية يكون لها تاريخ ثابت ومن شأنها أن تجعل المدين في حالة مطل، وأن التوصل بالمطالبة غير القضائية وعدم الاستجابة لها هو الذي يثبت حالة التماطل، إلا إذا أثير دفع في شأن المرجوع البريدي وارتأت المحكمة اعتباره في إطار سلطتها التقديرية قرينة بسيطة لفائدة المرسل قابلة لإثبات العكس.

وحيث إن الرسالة المستدل بها على قطع التقادم، وإن كان المفوض القضائي قام بتبليغها إلى المستأنف عليه الأول بصفته الممثل القانوني للشركة بتاريخ 13/11/2014، فإنه لم يعمل على تبليغها إليه بالمقر الاجتماعي لهذه الأخيرة وفقا لمقتضات الفصل 522 من قانون المسطرة المدنية وإنما وجهها إليه بمحل سكناه. فضلا على ذلك، فإن المستأنف عليه لم يتوصل بتلك الرسالة للقول بثبوت المطل في جانبه واعتبارها قاطعة للتقادم على فرض التوصل بها بالمقر الاجتماعي للشركة، بل إن المفوض القضائي المأمور بالإجراء أشار في محضره إلى انه عند انتقاله إلى محل سكنى المستأنف عليه وجده مغلقا، الأمر الذي يكون معه الدفع بقطع التقادم في غير محله، وبالتالي يكون مستند الطعن على غير أساس ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب ودونما حاجة لمناقشة باقي الأسباب المثارة لعدم جديتها، تأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق المستأنف.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.

Quelques décisions du même thème : Commercial