Prescription de l’action en paiement d’un chèque : La plainte pénale et la requête en injonction de payer interrompent le délai de prescription de l’action de droit commun (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69633

Identification

Réf

69633

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2221

Date de décision

06/10/2020

N° de dossier

2020/8203/599

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur le point de départ et les causes d'interruption de la prescription de l'action en paiement fondée sur un chèque prescrit. Le tribunal de commerce avait condamné le tireur au paiement, retenant par erreur une date d'émission erronée du chèque.

L'appelant soutenait que l'action, fondée sur un titre émis plus de quinze ans auparavant, était prescrite au regard des règles de droit commun, la plainte pénale classée sans suite ne constituant pas une cause d'interruption valable. La cour qualifie l'action d'action en paiement pour enrichissement sans cause, fondée sur l'article 295 du code de commerce, et la soumet à la prescription de droit commun de quinze ans prévue par l'article 387 du dahir des obligations et des contrats.

Elle retient que le dépôt d'une plainte pénale par le porteur constitue une cause d'interruption de la prescription. Dès lors, le délai n'a recommencé à courir qu'à compter de la notification au créancier de la décision de classement sans suite de ladite plainte.

L'action introduite postérieurement à cette notification mais avant l'expiration du délai résiduel étant jugée recevable, le jugement est confirmé nonobstant l'erreur de fait qu'il contenait.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن عبد الرحيم (ا.) بواسطة نائبه الأستاذ حسن (د.) بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 10/01/2020 يستأنف بمقتضاه الحكم الابتدائي عدد 5289 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/05/2019 في الملف عدد 435/8203/2019 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع بأداء المدعى عليه للمدعي مبلغ 200.000 درهم مع تحميله الصائر.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعن بتاريخ 26/12/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال وتقدم باستئنافه بتاريخ 10/01/2020، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 27/02/2017 تقدم المدعي السيد عبد الرحيم (ا.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه دائن للمدعى عليه بمبلغ 200.000,00 درهم ناتج عن شيك, وانه تبعا لذلك استصدر أمرا بالأداء بتاريخ 30/01/2017 وان المدعى عليه تقدم بتعرض عليه فألغت المحكمة الأمر بالأداء استنادا للتقادم وان الدين أصبح يخضع للقواعد العادية, كما ان المدعى عليه لم يدل بما يفيد الأداء مما تكون معه ذمته عامرة تجاه العارض واحتفاظه بالمبلغ إلى غاية يومه يعد إثراء غير مشروع, وان التقادم الصرفي وان كان يخضع لآجال معينة فانه لا ينفي المديونية استنادا للفصل 387 من ق ل ع, والمادة 295 من مدونة التجارة وفي الملتمس الاحتياطي فانه إذا ما تبين للمحكمة عنصر قانوني قد يحرم العارض من المطالبة بدينه فانه يلتمس توجيه اليمين الحاسمة للمدعى عليه بأنه غير مدين للعارض, ملتمسا في الأخير الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدته مبلغ 200.000 درهم , واحتياطيا توجيه اليمين الحاسمة. مرفقا مقاله بأصل الشيك, صورة لحكم قضائي برفض الطلب, شكاية من اجل إصدار شيك بدون مؤونة, صورة لمحضر الشرطة, إشهاد صادر عن السيد وكيل الملك, صورة للأمر بالأداء، صورة تبليغ الأمر وصورة محضر عدم وجود ما يحجز.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بأن الدعوى طالها التقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل.ع، وإن كان سندا عاديا لإثبات المديونية، ذلك ان الشيك مستحق بتاريخ 11/12/2001 والمدعي لم يتقدم بطلبه إلا بتاريخ 25/12/2018، أي بعد مضي 17 سنة, وأن التقادم هو سبب من أسباب انقضاء الالتزامات، ملتمسا الحكم برفض الطلب.

وعقب المدعي بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها انه ولو تحققت حالة التقادم الصرفي فان ذلك لا ينفي اللجوء إلى القواعد العادية، وبخصوص التقادم فان العارض قام بمجموعة من المساطر التي من شأنها قطع التقادم ابتداء من الشكاية أمام السيد وكيل الملك بتاريخ 2005 إلى غاية حفظها سنة 2012 وتقديم الأمر بالأداء بتاريخ 2017 بعد تبليغه بقرار حفظ الشكاية, وانه بإعمال تاريخ تقديم دعوى الأمر بالأداء وتقديم المقال الحالي يتضح ان الأجل الوارد في المادة 387 من ق.ل.ع. لم ينقض بعد، وانه كما سبقت الإشارة إليه، فإنه طبقا للفصل 295 فانه في حالة التقادم يبقى الحق في تقديم دعوى ضد الساحب الذي لم يقدم مقابلا للوفاء بسبب ما قد يحصل عليه من إثراء غير مشروع، ملتمسا الحكم وفق المقال الافتتاحي.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه، وهو الحكم الذي استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أنه بالرجوع إلى التعليل الذي اعتمدته محكمة الدرجة الأولى يتضح أنها اعتبرت أن الشيك موضوع النزاع مؤرخ في 2011، وان المستأنف قد سلك مسطرة قطع التقادم المتعلقة بالأمر بالأداء لسنة 2017 كإجراء قاطع للتقادم حسب تنصيصات الحكم الابتدائي الذي جانب الصواب بخصوص هذه النقطة الجوهرية، ذلك أن الشيك موضوع الدعوى صادر بتاريخ 2001 وليس 2011 كما جاء خطأ في الحكم الابتدائي، وبذلك يكون التقادم قد طال المطالبة الحالية سواء في إطار القواعد العامة أو التقادم الخمسي.

ومن جهة أخرى، فإن المحكمة التجارية في إطار بتها في التعرض الذي سبق للعارض أن تقدم به على الأمر بالأداء عدد 289 الصادر بتاريخ 30/01/2017 أن أصدرت الحكم بإلغاء الأمر بالأداء معللة ما آل إليه قضاءها بالتقادم ومعتبرة عن حق أن حفظ الشكاية من طرف النيابة العامة وتبليغ قرار الحفظ للعارض لا يعتبر من إجراءات قطع التقادم بصريح المادة 381 من ق.ل.ع. وأنه بغض النظر على كافة المقتضيات القانونية التي جاء بها تعليل الحكم الابتدائي عدد 4560 الصادر بتاريخ 21/03/2017 الذي ألغى الأمر بالأداء بعلة التقادم وفق المسطرة المرفوعة أمام هذه الجهة القضائية، فإن تعليل الحكم المطعون فيه لا ينسجم مع طبيعة المعاملة والإجراءات التي سلكها المستأنف عليه باختياره للقضاء التجاري كجهة مختصة للبت في موضوع الدعوى. وأن مناط المطالبة ومدى أحقية المستفيد في سلوك دعوى الأداء والرجوع على العارض وإخضاع التقادم بشأنها للقواعد العامة أضحت غير ذي موضوع ولا تجد لها سندا قانونيا في الدعوى الحالية، مما يكون معه الحكم المستأنف مجانبا للصواب، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته، وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه مع غلاف التبليغ. ونسخة من الحكم عدد 4560 الصادر بتاريخ 25/04/2017.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 17/03/2020 جاء فيها ردا على المقال ان جميع ما قام به العارض من مساطر كانت أمام القضاء ومكوناته بدءا من مؤسسة النيابة العامة وقضاء الموضوع إلى غاية تقديمه لهذه الدعوى الرائجة. وأن آجال التقادم الصرفي تحققت في النازلة، فهذا لا ينفي عن العارض اللجوء إلى القواعد العامة من حيث التقادم ومن حيث الإجراءات القاطعة للتقادم، وأنه بذلك يكون الشيك موضوع الدعوى يدخل في إطار القواعد العامة لإثبات الدين وعدم أدائه من قبل المدعى عليه إلى غاية الآن رغم أن العارض قد عبر عن حسن نيته ورغبته الملحة في استخلاص دينه وتمسك بالمقتضيات القاطعة للتقادم طبقا للفصل 381 من ق.ل.ع. وأن العارض متمسك بدينه في مواجهة المدعى عليه وأنه مصر من أجل استخلاصه، وفي حالة ما إذا ظهر للمحكمة أي عنصر قانوني قد يحرم العارض من المطالبة بدينه، فإنه يلتمس توجيه اليمين الحاسمة للمستأنف بأن يحلف بالله بأنه غير مدين للعارض، وبأنه أدى له دينه المطالب به، ملتمسا في الأخير الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم الابتدائي.

وعقب المستأنف بواسطة نائبه بمذكرة بجلسة 15/09/2020 أكد فيها على أن الدعوى ومناطها هو مطالبة المستأنف عليه بأداء قيمة شيك صادر بتاريخ 2001 وأن هذه المطالبة قد طالها التقادم وبقوة القانون سواء ما يتعلق بالتقادم الصرفي أو التقادم في إطار القواعد العامة، وأنه بناء على المقتضيات القانونية المنظمة للتقادم الصرفي والتقادم الخمسي والتقادم المدني، فإن المطالبة الحالية قد طالها التقادم، وأن الحكم الابتدائي حين قضى بخلاف ذلك يكون قد جانب الصواب ومآله الإلغاء، ملتمسا لذلك الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 15/09/2020 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/10/2020.

التعليل

في شأن السبب الفريد المرتكز على الادعاء بحصول التقادم.

حيث إن الدعوى بما تتبينه من وقائعها تندرج في إطار دعوى الحامل ضد الساحب والتي تنظمها المادة 295 من مدونة التجارة في فقرتها الأخيرة التي خولت للدائن بعد وقوع التقادم الصرفي تقديم دعوى الأداء ضد الساحب لما قد يحصل من إثراء المدين على حساب الدائن، ولذلك يكون التقادم الواجب اعتباره في النازلة هو التقادم المنصوص عليه في الفصل 387 من ق.ل.ع. الذي يحدد أمد تقادم الدعاوى الناشئة عن الالتزامات في 15 سنة.

وحيث إن الثابت من وثائق الملف ومما لا ينازع فيه الطاعن نفسه أن الشيك محل النزاع مؤرخ في 11/12/2001 وأن حامله – المستأنف عليه – قام بكل ما يجب لاستخلاص دينه، بدءا من الشكاية التي تقدم بها إلى السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية باليوسفية بتاريخ 19/07/2005 في انتظار الفصل في الدعاوى المرتبطة بتلك الشكاية وعلى الأخص منها الدعوى المدنية، هذا الأخير الذي ظل واضحا يده على الملف واستمر في اتخاذ الإجراءات الكفيلة لضبط الساحب إلى أن أصدر قرار الحفظ بتاريخ 11/03/2012 والذي بلغ للمستأنف عليه بتاريخ 29/11/2016 هذا الأخير الذي بادر إلى تقديم دعوى الأمر بالأداء بتاريخ 30/01/2017 وأنه بمقارنة هذا التاريخ مع تاريخ تقديم الدعوى في 25/12/2018 تكون الدعوى لم يمض عليها بعد أجل التقادم المنصوص عليه في المادة 387 من ق.ل.ع. ويكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به بغض النظر عن الخطأ الذي شابه بخصوص تاريخ إصدار الشيك، وبالتالي يكون مستند الطعن على غير أساس، الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.

Quelques décisions du même thème : Commercial