La créance commerciale est prouvée par les bons de livraison signés par le débiteur, même en l’absence d’acceptation des factures (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69623

Identification

Réf

69623

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2210

Date de décision

05/10/2020

N° de dossier

2020/8202/1842

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents commerciaux en matière de recouvrement de créances. Le tribunal de commerce avait condamné un établissement de santé au paiement de factures impayées.

En appel, le débiteur soulevait d'une part l'irrégularité de la procédure de notification au visa de l'article 39 du code de procédure civile, faute de désignation d'un curateur, et d'autre part l'absence de force probante des factures non signées et non accompagnées de bons de commande. La cour écarte le moyen procédural en retenant que la désignation d'un curateur n'est requise que lorsque le domicile du défendeur est inconnu, et non lorsque, son adresse étant connue, il ne s'y trouve pas ou ne retire pas le pli recommandé.

Sur le fond, la cour juge que les bons de livraison, dès lors qu'ils portent le cachet et la signature du débiteur et que leur authenticité n'est pas sérieusement contestée, suffisent à établir la réalité de la livraison et la certitude de la créance. Elle précise que dans une telle configuration, la facture, même non acceptée, constitue un simple document comptable détaillant la dette dont l'existence est déjà prouvée par lesdits bons de livraison.

Le jugement de première instance est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث بتاريخ 16 مارس 2020 تقدمت مصحة (م.) بواسطة محاميها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي تستانف من خلاله الحكم عدد 7326 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/07/2019 في الملف عدد 2918/8202/2019 القاضي بأدائها لفائدة المستأنف عليها مبلغ 50.702,90 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب وبرفض باقي الطلبات.

في الشكل :

حيث إن الاستئناف قدم داخل الأجل القانوني ومن ذي صفة ومؤدى عنه الرسم القضائي فهو مقبول شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف أن شركة (ل.) تقدمت بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها في إطار معاملاتها التجارية أصبحت المدعية دائنة لمصحة (م.) بمبلغ إجمالي قدره 50.702.90 درهم ناتج عن عدم تسديدها لمجموعة من بونات التسليم المقرونة بالفواتير رجعت كلها بدون أداء عند تقديمها للاستخلاص بيانها كالتالي:

- فاتورة رقم 5104 مؤرخة في 25/06/2017 بمبلغ 10.976.00 درهم؛

- فاتورة رقم 6110 مؤرخة في 18/07/2017 بمبلغ 788.00 درهم؛

- فاتورة رقم 7893 مؤرخة في 25/08/2017 بمبلغ 5.960.00 درهم؛

- فاتورة رقم 9374 مؤرخة في 25/09/2017 بمبلغ 10.032.00 درهم؛

- فاتورة رقم 9603 مؤرخة في 25/09/2017 بمبلغ 5.668.00 درهم؛

- فاتورة رقم 11393 مؤرخة في 19/10/2017 بمبلغ 8.956.00 درهم؛

- فاتورة رقم 15744 مؤرخة في 21/12/2017 بمبلغ 1.953.00 درهم؛

- فاتورة رقم 16046 مؤرخة في 25/12/2017 بمبلغ 7.913.00 درهم؛

- فاتورة رقم 16190 مؤرخة في 25/12/2017 بمبلغ 1.436.90 درهم.

يخصم من هذه المبالغ « AVOIR » رقم 6099 مؤرخ في 18/07/2017 بمبلغ 2.980.00- درهم أي ما مجموعه 50.720.90 درهم.

وأنها فعلا نفذت جميع الالتزامات الملقاة على عاتقها من طرف مصحة (م.) في حين أن هذه الأخيرة لم ترتئ إلى غاية يومه أداء ما بذمتها من ديون كما يتجلى ذلك من بونات التسليم التي تحمل كلها طابع و توقيع المدعى عليها، وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين و كذا رسالة آخر إنذار الموجهة للمدعى عليها لم تسفر على أي نتيجة إيجابية، وأن صمود المدعى عليها و امتناعها التعسفي عن الأداء ألحق بها أضرارا فادحة تبررها مصاريف رفع هذه الدعوى و ما تكبدته من جراء ذلك من خسائر وأنها تقدر التعويض عن هذه الأضرار في مبلغ لا يقل عن 8.000 درهم، لأجل ذلك التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها لها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى 50.702,90 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ إنشاء كل فاتورة، ومبلغ 8.000 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية، مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر.

وبعد تمام الإجراءات اصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو المطعون فيه من لدن مصحة (م.) للأسباب التالية:

أن المحكمة لم تتحرى إن كانت المستأنفة قد سبق لها أن تعاقدت على البضائع التي تزعم المستأنف عليها المديونية بشأنها والتي لا يوجد ما يثبتها في الملف كما أن المستأنفة لم تكن حاضرة في المرحلة الابتدائية حتى يتسنى لها أن تنازع في وجود تلك المعاملة خاصة و أنه لا يوجد من بين الوثائق المدلى بها إيصالات طلب البضاعة تتضمن إيجابا صريحا صادرا عنها للتزود بالبضاعة موضوع الفاتورات المدلی بها. و من جهة أخرى فإن ما ذهبت إليه المحكمة غير منبني على أساس لكون الفواتير لا تتضمن طابع و توقيع المستأنفة فإن هذه الأخيرة لم يسبق لها أن أشرت على الفواتير . مما يستنتج من كل ذلك أن الفواتير و وصولات التسليم تبقى وثائق من صنع يد المستأنف عليها. وطالما أنه لا يوجد ما يثبت أن المستأنفة قد تقدمت بطلبية شراء البضائع المذكورة في الوثائق المدلى بها فإن المحكمة لما استخلصت وجود المديونية دون أن تتأكد من صدورها من المستأنفة تكون قد جانبت الصواب. وأن التأشيرة الواردة في الإيصالات المنسوبة للمستأنفة غير فإنها صادرة عن هذه الأخيرة، و لم تتسنى لها الفرصة للمنازعة فيها أمام محكمة الدرجة الأولى. و أنه ينبغي لثبوت الدين أن تكون الفواتير مقبولة فعلا من الطرف المدين بتوقيعه و تأشيرته على الفواتير و هو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال إذ لا أثر لتأشيرة أو توقيع العارضة على الفواتير المدلى بها ، مما يجعل تلك الوثائق حجة من صنع يد المستأنف عليها لا ترقى لأن تكون حجة مقبولة في الإثبات. و بذلك تبقى مزاعم المستأنف عليها بشأن المديونية غير ثابتة. و من ثمة كان على محكمة الدرجة الأولى الحكم بعدم قبول الطلب .

و حول الدفوع الموضوعية : فإن محكمة الدرجة الأولى و قبل البت في مديونية المستأنفة كان عليها أن تتأكد من سلامة الوثائق المدلى بها لإثبات هذه المديونية . وقضت بثبوت المديونية بناءا على فواتير غير نظامية لا تستجمع الشروط الشكلية للفاتورة كما هي محددة في المادة 37 من الظهير الشريف عدد 1.85.347 الصادر في 20 ديسمبر 1985 بتنفيذ القانون عدد 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة ، و التي يتعين بموجبها أن تتوفر فيها بيانات شكلية أساسية خاصة بجميع المعلومات المفيدة المتعلقة بثمن و كمية البضائع إضافة لكيفية الوفاء . وبالرجوع للفواتير المدلى بها لإثبات المديونية يتضح أنها لا تتضمن هذه المعلومات الضرورية لسلامتها الشكلية التي تعتبر شرطا لاعتبارها فواتير. و أنه يتعين لاعتماد هذه الفواتير كوسيلة لإثبات المديونية في مواجهة المستأنفة أن تتضمن البيانات المنصوص عليها في المادة 37 المشار إليها خاصة المعلومات الوافية عن البضاعة و الثمن و طريقة و كيفية الأداء. و على خلاف ما ذهبت إليه المحكمة من كون الفواتير المدلى بها في الملف مستخلصة من محاسبة الممسوكة بانتظام فإنه بالاطلاع على الملف لا دليل على أن المحكمة استندت على محاسبة هذه الأخيرة و تحققت من أنها ممسوكة بانتظام بل افترضت ذلك و بنت عليها حكمها المعيب المستوجب للطعن فيه بهذا الاستئناف. و بالاطلاع على الوثائق المدلى بها على أساس أنها فواتير تتعلق بمعاملة تزويد بأدوية معينة يلاحظ أنها تفتقر للبيانات المتعلقة بثمن و كمية البضائع المبيعة و نوعها و كيفية احتساب ثمنها و كافة التفاصيل عن الخصم المطبق عليها أو ثمن البيع بين الطرفين مع الثمن الثماني للعموم ، ليتضح هامش الربح إضافة لكيفية الوفاء بالثمن هل هو وفاء كلي أو جزئي عند الاستلام و كيفية الوفاء بشيك أو كمبيالة أو نقدا . وطالما أن هذه الوثائق تفتقر لكافة هذه البيانات فإنها تبقى مجرد وثائق عادية مجردة من أي قوة ثبوتية ، تثبت وجود أية مديونية بين المستأنفة و المستأنف عليها . ويتضح أن المستأنف عليها تتقاضى بسوء نية بهدف الإثراء غير المشروع على حساب المستأنفة خاصة و أن جميع الوثائق المدلى بها بالملف غير صادرة عن المستأنفة و تخلو من إيصال طلبيات صادرة عن المستأنفة لطلب التزود بالأدوية. و ان المستأنفة لم يسبق لها أن طلبت التزود بالبضائع الواردة في الفواتير ولا تسلمتها أو قبلت استلامها بالتاشير على الوثائق المدلى بها و أن التاشيرة المضمنة ببعض الوثائق لم تصدر عنها و بالتالي فلا يمكن نسبتها إليها. هذا علاوة على أنه و بتفحص الفواتير المزعومة يبدو أن الأمر يتعلق بمعاملات متكررة و متسلسلة بين الطرفين حدد فيها تاريخ الاستلام و تاريخ الأداء و لا يمكن تفسير كيف استمرت المستأنفة عليها في تزويد المستأنفة بسلع جديدة موضوع فاتورات لاحقة، رغم أن المستأنفة لم تف بقيمة المعاملة السابقة المحدد تاريخ في أداءها بوضوح في الفواتير المدلی بها إذ المفروض ان المستأنف عليها لن تسلم بضاعة جديدة قبل التوصل بثمن البضاعة موضوع الفاتورة السابقة . و يبدو من ثمة أن مزاعم المستأنف عليها بشأن المديونية غير جدية و تستند على وثائق مفبركة من صنع يدها ، و لا تتوفر على البيانات القانونية و الإلزامية لاعتبارها فواتير مقبولة في الإثبات. وأنه و أمام غياب أي سند صادر على المستأنفة و بالتحديد وصل طلب التزود بالبضاعة مما كان يتعين معه على المحكمة التجارية استخلاص عدم ثبوت المديونية المزعومة بين هذه الأخيرة و بين المستأنف عليها غير ثابتة و ترتب الأثر القانوني على ذلك بالحكم برفض الطلب.

وحول الطعن في إجراءات التبليغ : فإنه يستفاد من الحكم المطعون فيه أن إجراءات التبليغ للمستأنفة هي إجراءات معيبة شكلا لم يحترم فيها قضاء الدرجة الأولى الإجراءات المتطلبة قانونا لواقعة التبليغ كإجراء قانوني له علاقة بالحق في الدفاع . وأنها تطعن في إجراءات التبليغ المشار إليه للعلة المذكورة . وبالرجوع للحكم المطعون فيه يتضح أنه صدر غيابيا في حقها بوكيل، لكن و بتفحص الملف و الوثائق المتكل عليها يتضح أن المحكمة لم تحترم الشكليات المتطلبة في تسلسلها الترتيبي كما حددها المشرع في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية بشكل تسلسلي وتراتبي لغاية حفظ الحق في الدفاع إذ أن المحكمة اكتفت بالتبليغ عن طريق البريد و بعد رجوع مرجوع البريد بعبارة غير مطلوب قامت بتعيين وكيل غير أن هذا الأخير لم يقم بإجراءات البحث المنصوص عليها ، بشكل جدي مع ما يقتضيه الأمر من لجوء للنيابة العامة للمساعدة في البحث بشكل فعلي . و بذلك تصدت المحكمة للبت في الملف دون تحققها من تطبيق المقتضيات المنصوص عليها في الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية و بصفة خاصة اجراء البحث عن المستأنفة . و أن الاجراءات المنصوص عليها في الفصل 39 هي إجراءات من النظام العام لم ينص عليها المشرع اعتباطا ، و إنما حفظا و صونا للحق في الدفاع باعتباره حقا دستوریا حضي بالحماية الدستورية و التشريعية . و أن محكمة النقض في الكثير من قراراتها كرست الطابع الآمر للمقتضيات القانونية المشار إليها . و ان خرق المحكمة للمقتضيات الواردة في الفصل 39 من ق م م لم يمس فقط بحقها في الدفاع و إنما حرمها من درجة من درجات التقاضي. ملتمسة في الأخير إلغاء الحكم المستأنف، و بعد التصدي الحكم بارجاع الملف للمحكمة التجارية للبت فيه من جديد و طبقا للقانون. و احتياطيا رفض الطلب. و احتياطيا جدا: إجراء بحث أو خبرة حسابية و الكل مع تحميل المستأنف عليها الصائر.

وحيث أجابت المستأنف عليها بواسطة محاميها انه خلافا لما اثارته الطاعنة بأن الدين غير ثابت لكون الفواتير لا تتضمن توقيعها فإنه بالرجوع لوثائقها التي ادلت بها يتبين على أن هناك بونات التسليم موقعة ومؤشر عليها بالقبول والتي لم تكن محل مناقشة من لدن المستأنفة ولا أي مطعن من طرفها لأن الاساس في النازلة هو السلع موضوع الفواتير قد تم التوصل بها أم لا وأن ما استدلت به من وصول التسليم يثبت ما ذكر ويؤكد وجود مديونية لا زالت عالقة بذمة الطاعنة ومضيفة ايضا أنه لا مجال للدفع بمقتضيات القانون رقم 30.85 المتعلق بفرض الضريبة على القيمة المضافة لأنه امر يخص العارضة مع الإدارة المعنية وهي اجنبية على النزاع المتعلق بذلك، كما أن ما اثارته المستأنفة من دفع شكلي تعلق بخرق مقتضيات الفصل 39 من ق م م لا اساس له لأنه أولا أثير بعد إثارة الدفوع الموضوعية فضلا عن ذلك فإن المحكمة لم تصدر حكمها غيابيا بقيم ولم تكن ملزمة بإجراء المسطرة بشأن ذلك لأن حكمها كان غيابيا فقط لأن التعذر التبليغ لم يكن بسبب أن محل الطرف غير معروف وإنما لعدم العثور عليه في عنوانه ملتمسة لما ذكر رد الاستئناف وتأييد الحكم فيما قضى به.

وحيث أدلى نائبا الطرفين بمذكرات أكدا من خلالها ما ورد في سابقاتها والتمسا الحكم وفق ما جاء فيها.

وحيث أدرج الملف بجلسة 21/09/2020 اعتبرت خلالها القضية جاهزة وحجزت للمداولة والنطق بالقرار بجلسة 05/10/2020.

محكمة الاستئناف

حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بخرق مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية ومن أن المحكمة مصدرة الحكم لم تسلك مسطرة القيم بالبحث عن الطاعنة بواسطة القيم، فالثابت من وثائق الملف الابتدائي أن المحكمة استدعت الطاعنة لحضور جلسة 02/04/2019 لكن مرجوع الاستدعاء تضمن ملاحظة كون المحل مغلق منذ ما يقرب من ستة أشهر وبذلك تعذر تبليغ الاستدعاء واستنادا لهذه الملاحظة وجهت المحكمة للطاعنة استدعاء بالبريد المضمون لكن الاشعار بالاستلام المتعلق به رجع بملاحظة لم يطلب والمحكمة لغاية هذا الإجراء تكون قد سلكت صحيح مقتضيات الفصل 39 من قانون المسطرة المدنية عند استدعائها للطاعنة ولم تكن ملزمة بسلوك المسطرة الموالية بالبحث عنها بواسطة القيم لأن هذه المسطرة يأمر بإجرائها إذا كان موطن أو محل إقامة الطرف غير معروف في حين أنه في النازلة الماثلة أن محل الطاعنة معروف لكنه لم يتم العثور عليها فيه عند انتقال مأمور التبليغ لتسليمها الاستدعاء وكذلك لعدم مبادرتها لسحب استدعائها من البريد وبالتالي فإن ما اثير من سبب بخصوص ما ذكر لا اساس له وهو بذلك مردود.

وحيث بخصوص منازعة المستأنفة في الفواتير من أنها غير مقبولة وغير مرفقة بوصول الطلب، فإنه لما كانت جميع الفواتير مقرونة بوصول التسليم تحمل طابع وتوقيع الطاعنة فإن ذلك يفيد على أن التسليم الفعلي للبضاعة قد تم فعلا و الدين بذلك ثابت ولو كانت الفواتير غير موقعة بالقبول لأنه في مثل هذه الحالة لا مكان لاثارة مقتضيات الفصل 417 من قانون الالتزامات والعقود لأن وصول التسليم الموقعة تعتبر مثبتة للدين وما الفاتورة إلا تفصيل وبيان للبضاعة المسلمة وكميتها وقيمتها، وخلافا لما اثارته الطاعنة من اسباب غير قائمة على اساس، وأمام عدم منازعتها في وصول التسليم المستدل بها من لدن المستأنف عليها، يكون الحكم فيما قضى به صائب ويتعين تأييده.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفة الصائر

Quelques décisions du même thème : Commercial