Preuve commerciale : l’identité du créancier et l’existence de la créance s’apprécient au vu de l’ensemble des documents commerciaux, nonobstant des incohérences mineures (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69534

Identification

Réf

69534

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

20

Date de décision

07/01/2020

N° de dossier

2019/8202/4723

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement de factures commerciales, la cour d'appel de commerce examine la qualité à agir du créancier et la force probante des pièces justificatives. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en paiement.

Devant la cour, l'appelant soulevait l'irrecevabilité de l'action pour défaut de qualité à agir du créancier, au motif que la dénomination sociale figurant sur les documents commerciaux différait de celle de l'entité ayant intenté l'action, et subsidiairement, l'absence de force probante des pièces en raison d'une incohérence de dates. La cour d'appel de commerce écarte le moyen tiré du défaut de qualité en retenant que les documents de transport ainsi que la signature et le cachet apposés sur les factures désignaient sans équivoque la société intimée, l'autre dénomination n'étant qu'un nom abrégé.

Elle juge ensuite que l'incohérence de dates alléguée est inopérante dès lors que l'appelant ne contestait ni la réalité de la livraison ni la réception des marchandises. La cour rappelle qu'en application du code des obligations et des contrats, la preuve de l'obligation ayant été rapportée par le créancier, il incombait au débiteur de justifier de sa libération.

Faute d'une telle preuve, le jugement est confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت الطاعنة شركة (إ.) بواسطة نائبها الأستاذ محمد (ن.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 26/09/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 7237 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 23/07/2018 في الملف التجاري عدد 4248/8202/2018 القاضي في منطوقه في الشكل، بقبول الطلب. وفي الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعية مبلغ 67.147,83 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.

وحيث إن الحكم المستأنف بلغ للطاعنة بتاريخ 11/09/2019 حسب الثابت من غلاف التبليغ المرفق بالمقال، وتقدمت باستئنافها بتاريخ 26/09/2019، أي داخل الأجل القانوني، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 23/04/2018 تقدمت المدعية شركة (ف. ف.) بواسطة نائبها الأستاذ خالد (ش.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية عرضت فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ إجمالي قدره 6.057.54 أورو أي ما يعادله 67.147.83 درهم ثابت بمقتضى فاتورة عدد FA 31246 بمبلغ 3.172.95 أورو، وفاتورة عدد FA 31851 تحمل مبلغ 2.884.50 أورو، مرفقة كل منهما بورقة الطلب وكذا ورقة الناقل، وأن المدعى عليها لم تؤد ما بذمتها رغم جميع الوسائل الحبية المبذولة معها والتي لم تسفر على أية نتيجة، ملتمسة لأجله الحكم عليها بأدائها لفائدتها مبلغ الدين 67.147.83 درهم ، وتعويض قدره 4.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى تاريخ التنفيذ مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر. وأرفقت مقالها بكشف حساب وفاتورتين مرفقتين ببوني الطلب وسندي الشحن وإنذار.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعى عليها.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن ما أسست عليه المحكمة المصدرة للحكم المطعون فيه حكمها من تعليل يعتبر مخالفا لصحيح القانون وما توفر لديها من وثائق. وان الثابت من الوثائق المدلى بها ان المعاملة التجارية تجمع بين العارضة وشركة (ف.) وهو الشيء الثابت من خلال الفواتير وسندات الشحن المدلى بها في النازلة. وان الدعوى رفعت من طرف شركة (ف. ف.) التي لا علاقة لها بوثائق الدعوى. كما ان المستأنف عليها أدلت ضمن مرفقات الدعوى خلال المرحلة الابتدائية بإنذار صادر عن دفاعها نيابة عن شركة (R. E. K.) نيابة عن شركة (ف. ف.) ناهيك أن وصولات الطلبيات موجه إلى شركة (ف.) وليس المستأنف عليها (ف. ف.)، وان الصفة من النظام العام تثيرها المحكمة تلقائيا، مما يكون معه الحكم الصادر في غير محله ويتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الطلب. واحتياطيا فإن المدعية أرفقت دعواها الابتدائية بنسخة من الفاتورة FA31246 مؤرخة بتاريخ 31/05/2016 زاعمة أنها تتعلق بوصل الطلبية عدد 80/2016 التي ستلاحظ المحكمة أنه محرر بتاريخ 01/06/2016 وهو ما يجعل من وثائق المدعية متناقضة إذ لا يعقل أن تكون الفاتورة محررة في تاريخ قبل الطلبية، وهو ما يجعل وثائق المدعية متناقضة، علما أن وصل الطلبية تضمن ثمن السلعة وهو أمر مستساغ لأن ثمن البيع يكون محددا من طرف البائع لا من طرف المشتري الذي يكتفي فقط بتحديد تسمية البضاعة المطلوبة من طرفه، في حين الثمن يتم تحديده من طرف البائع، وأن من تناقضت حججه بطلت ادعاءاته، والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي والحكم من جديد بعدم قبول الطلب، واحتياطيا برفضه. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبها بمذكرة بجلسة 05/11/2019 جاء فيها ردا على المقال أن المستأنفة أدلت بنسخ من الوثائق المواجهة بها والتي هي بحوزتها، وأن من أدلى بوثيقة فهو قائل بما ورد فيها، وأن المستأنفة لم تستطع نفي كونها وجهت طلبين صريحين للعارضة من أجل تزويدها بالمنتجات الواردة بصلب الطلبين، وأن الطلبين الصادرين عن المستأنفة موجهين إلى العارضة بعنوانها الكائن بفرنسا، وهو الدليل الكتابي الثابت بأن المستأنفة تعاملت مباشرة مع العارضة بمقرها الكائن بفرنسا، وان المستأنفة لا تنازع في الوثائق المتعلقة بتلك البضاعة وتسليمها، وأن الفواتير التي لا تزال بين يدي العارضة كدليل على عدم الأداء تضمنت وصفا دقيقا للبضاعة وثمنها بشكل يطابق الطلبين الموجهين من طرف المستأنفة، وأن المستأنفة لم تدل بمقبول بما يفيد براءة ذمتها من الدين العالق بها، وأن الحكم الابتدائي كان صائبا فيما قضى به، مما يتعين معه الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

وبناء على إدراج ملف القضية بجلسة 31/12/2019 تخلف خلالها نائب المستأنف عليها وأكد محرراته السابقة، فيما تخلف نائب المستأنفة رغم إعلامه في جلسة سابقة، فتقرر اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/01/2020.

التعليل

حيث إن الطاعنة لم تنكر قيام المعاملة موضوع الفاتورتين المستدل بهما وما تمسكت به من كون الدعوى رفعت من طرف شركة (ف. ف.) التي لا علاقة لها بوثائق الملف يبقى في غير محله، ذلك أنه بالرجوع إلى سندي الشحن موضوع الدعوى يتبين أنهما يشيران إلى المستأنف عليها (ف. ف.) بصفتها المرسلة للبضاعة. كما أن الفاتورتين المؤسسة عليهما الدعوى الحالية حاملة لتوقيع وتأشيرة المستأنف عليها تحت اسم (ف. ف.) مما يدل على أن " (ف.) " هو الاسم المختصر للمستأنف عليها، وبالتالي لا وجود لأي تناقض بين رافعة الدعوى والوثائق المعتمدة من طرفها في الطلب، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص لعدم وجاهته.

وحيث إنه لما كان الثابت للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه من أوراق الملف المعروضة أمامها أن المستأنف عليها قد عززت دعواها بفاتورتين ووصلي الطلب وسندي الشحن، وأن المستأنفة لم تنازع في تلك الوثائق المتعلقة بنقل البضاعة وتسليمها ولا في مديونيتها بالمبلغ المطالب به، بل لم تدل بأي جواب رغم إمهالها لذلك، فإن المحكمة تكون على صواب لما استخلصت من ذلك قيام المعاملة موضوع الفاتورتين المستدل بهما، وبالتالي ثبوت المديونية، وما تمسكت به الطاعنة أمام هذه المحكمة من كون الفاتورة رقم FA31246 مؤرخة في 31/05/2016 في حين ان وصل الطلبية المزعوم أنه يتعلق بها عدد 80/2016 محرر بتاريخ 01/06/2016، مما يفيد وجود تناقض بين الوثائق والادعاء يبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن المستأنفة لم تنازع في الوثيقة المتعلقة بنقل البضاعة موضوع الفاتورة المذكورة، وما دام أن المستأنف عليها قد أثبتت وجود الالتزام وفقا لمقتضيات الفصل 399 من ق.ل.ع. وأن المستأنفة لم تثبت بمقبول براءة ذمتها من المبلغ المطالب به وفقا لأحكام الفصل 400 من نفس القانون، مما يكون معه الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب الحكم بتأييده وبرد الاستئناف مع تحميل الطاعنة الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا :

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع تحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial