Notification à une société : la signification d’une sommation de payer au domicile du représentant légal et non au siège social entraîne la nullité de l’acte et l’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69289

Identification

Réf

69289

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1826

Date de décision

16/09/2020

N° de dossier

2025/8206/2020

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement prononçant l'expulsion d'un preneur commercial pour défaut de paiement des loyers, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sommation de payer préalable. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande du bailleur en ordonnant l'expulsion et le paiement des arriérés.

L'appelant contestait la régularité de la sommation, arguant qu'elle avait été signifiée au domicile personnel de son représentant légal et non au siège social de la société, qui correspondait au local loué. La cour retient que la signification à une personne morale doit, au visa des dispositions du code de procédure civile, être effectuée à son siège social, sauf convention contraire non établie.

Dès lors, la sommation délivrée à une adresse distincte est nulle et ne peut produire aucun effet juridique, ce qui rend la demande d'expulsion irrecevable. La cour relève cependant que le preneur a reconnu sa dette locative dans ses écritures, ce qui constitue un aveu judiciaire justifiant le maintien de sa condamnation au paiement.

Le jugement est donc infirmé en ce qu'il a prononcé l'expulsion mais confirmé pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث قدم الاستئناف للشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه لدى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالرباط بمقال افتتاحي يعرض فيه انه يكري للمدعى عليها الشقة الكائنة بشارع [العنوان] الرباط التي تستعملها كمقر للشركة وذلك بسومة كرائية قدرها 1900 درهم شهريا، وان المدعى عليها قد تخلفت عن اداء الواجبات الكرائية التي بذمتها والتي بدايتها شهر ماي 2015 الى متم شهر اكتوبر 2018 اي ما مجموعه 42 شهرا وجب عنها ما قدره 79800 درهم، وانه وجه انذارا لها توصلت به بتاريخ 26/03/2019 لكن دون جدوى كما تخلفت عن اداء المدة اللاحقة والتي بدايتها نونبر 2018 الى متم شهر ماي 2019 اي بما مجموعه 93100 درهم، ملتمسا في ذلك، الحكم بالمصادقة على الإنذار الذي توصلت به المدعى عليها بتاريخ 26/03/2019 والحكم بإفراغها من المحل الكائن بشارع [العنوان] الرباط وذلك بجميع مرافقها هي او من يقوم مقامها او بإذنها وذلك تحت غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ابتداء من تاريخ الامتناع عن التنفيذ والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدة المدعي مبلغ 93100 درهم من قبل واجبات الكراء عن المدة من ماي 2015 الى متم ماي 2019 اي ما مجموعه 49 شهرا ومبلغ 8000 درهم تعويض عن التماطل وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الّإكراه البدني في الأقصى في مواجهة صاحبة الشركة السيدة بشرى (ب.) وتحميل المدعى عليها الصائر. وارفق المقال بأصل محضر تبليغ انذار مؤرخ في 26/03/2019 ونسخة طبق الأصل من عقد كراء مؤرخ في 26/01/2015.

وبناء على جواب المدعى عليها بواسطة نائبها بجلسة 15/07/2019، جاء فيه ان المدعي تقدم بدعواه ضد شركة (I. T.) والحال ان عقد الكراء المدلى به هو بين لحسن (أ.) وشركة (I. B. T.) كما هو واضح من العقد المدلى به من طرف المدعى عليه مما يتعين الحكم بعدم قبول الدعوى وان الممثل القانوني للشركة هو السيد عبد الرحيم (ز.) وليس بشرى (ب.)، وانها ادت مجموعة من المبالغ للمدعى عليه حسب المبين في كشوفات الحساب وان هنا كل وصولات اخرى بصدد الانجاز، وانها قد اشترت الاصل التجاري موضوع الدعوى بمبلغ 14000000 بحضور المدعى عليه من طرف مالكته السابقة ووافق عليه وبعدها بوقت وجيز اراد استرداد المحل وبدا في ازعاجها بتصرفاته من اقفال لأبواب العمارة ورمي الازبال الى غير ذلك وانها ادخلت العديد من التحسينات على المحل، ملتمسة اساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى واحتياطيا الحكم بعدم جدية الاسباب المعتمدة في الانذار وبالتالي الحكم ببطلان الانذار والحكم بانها ادت مجموعة من المبالغ لفائدة المدعى عليه بتواريخ مختلفة وحفظ حقها في المطالبة بالتعويض عن الاصل التجاري واحتياطيا جدا واجراء جلسة بحث يحضرها المدعى عليه وهي اضافة الى مالك الاصل التجاري السابق. وارفقت المذكرة بنموذج رقم 7 وصورة كشوفات حسابية.

وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة جواب مع مقال اصلاحي مؤدى عنه بجلسة 09/09/2019، جاء فيها انه اغفل سهوا عدم تضمين حرف be الى اسم الشركة، وانه بالرجوع الى عقد الكراء نجد بأن السيدة بشرى (ب.) هي من وقعت على عقد الكراء وليس السيد (ز.) مما يتعين استبعاد الدفع، وان الكشوفات المدلى نجدها تتضمن اداء مبلغ 1900 بتاريخ 03/09/2015 ومبلغ 1900 درهم بتاريخ 10/03/2015 ومبلغ 1900 درهم بتاريخ 03/02/2016 ومبلغ 1900 درهم بتاريخ 10/02/2016 فقط اي اربعة اشهر في حين ان المدعى عليه يتحدث عن مجموعة من المبالغ التي يكذبها الكشف الحسابي المدلى به من طرف المدعى عليه نفسه، ملتمسا الحكم وفق ما جاء في مقاله جملة وتفصيلا.

وبعد استفاء كافة الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه استأنفته الطاعنة مؤسسة استئنافها على مايلي: ان المستأنف عليه وجه الإنذار في اسم السيدة بشرى (ب.) والحالة ان شركة (I. B. T.) أصبحت في ملكية السيد عبد الرحيم (ز.)، وان الإنذار وجه الى عنوان السيد عبد الرحيم (ز.) الكائن بشارع [العنوان] الرباط وليس الى العنوان الكائن بعقد الكراء مما يجعله معيبا. وان المستأنف عليه ينكر اي علاقة له مع السيد عبد الرحيم (ز.) ويأتي مرة أخرى ويوجه الانذار في العنوان الذي يسكن به والحال ان السيد عبد الرحيم (ز.) هو زوج السيدة بشرى (ب.). وان مالك شركة (I. B. T.) اشترى المحل التجاري أعلاه بمبلغ 140.000 درهم من السيدة جميلة (س.) المحامية بالرباط وهي شاهدة على كل المضايقات التي تعرضت لها المستأنفة، والحال هاته يبقى الإنذار الموجه للعارضة معيب وتشوبه تناقضات عديدة مما يتعين عدم الاعتماد عليه. وأنها لا تنكر أنها مدينة للمستأنف بالمبالغ الكرائية عن المدة من مارس 2017 الى غاية الآن وأنها مستعدة لأداء ما بذمتها. وأنها قد خسرت مبالغ طائلة لإصلاح المحل وأنها دفعت مبلغ 140.000 درهم شرائه من مالكته السابقة، مما يتعين عدم حرمانها من حقها في الأصل التجاري. لأجله تلتمس العارضة إجراء خبرة لتحديد قيمة الأصل التجاري مع حساب المبلغ الذي دفعته لشراء المحل والحكم بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به من افراغ والإشهاد على استعدادها لأداء ما بذمتها.

وبناء على جواب دفاع المستأنف عليه بجلسة 29/07/2020 ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 09/09/2020 تخلف دفاع الطرفين بعدما أن أخرت القضية جاهزة وتقرر حجزها للمدالوة للنطق بالقرار الاستئنافي لجلسة 16/09/2020.

حيث سطرت الطاعنة استئنافها في الأسباب المبسوطة أعلاه.

حيث إن الثابت من خلال الاطلاع على محضر تبليغ الإنذار موضوع المصادقة الحالية تبين ان المستأنف عليه بلغ الطاعنة بعنوان سكنى ممثلها القانوني الذي هو شارع [العنوان] الرباط ، والحال ان عنوان الطاعنة ومقرها الاجتماعي حسب الثابت من خلال عقد الكراء الرابط بين الطرفين وموضوع الإفراغ يتواجد بشارع [العنوان] الرباط، وأنه وفقا لما تنص عليه المادة 516- 522 من ق.م.م. فإنه يتعين تبليغ الشركة بمقرها الاجتماعي ما لم يوجد اتفاق على خلاف ذلك ، وهو الأمر الغير الثابت في نازلة الحال، مما يكون معه الإنذار باطلا وبالتالي لا يرتب أثره القانوني في مواجهة الطاعنة فيتعين تبعا لذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ والحكم من جديد بعدم قبول الطلب بخصوصه.

حيث إن الطاعنة تبدي استعدادها لأداء الواجبات الكرائية مما يعتبر إقرارا قضائيا منها بما طلب منها ويكون ما قضى به الحكم المستأنف من أداء يعد مصادفا للصواب يتعين تأييده.

وحيث يتعين جعل الصائر بالنسبة.

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل:

في الوضوع : إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من افراغ و الحكم من جديد بعدم قبول الطلب بخصوصه وتأييده في الباقي و جعل الصائر بالنسبة.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile