Compétence matérielle : le demandeur non-commerçant dispose d’une option de juridiction lui permettant de saisir le tribunal de commerce pour un litige l’opposant à une société commerciale par la forme (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69234

Identification

Réf

69234

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1763

Date de décision

07/09/2020

N° de dossier

2020/8227/2352

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement retenant sa compétence matérielle, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'option de juridiction offerte au créancier civil contre un débiteur commerçant. Le tribunal de commerce s'était déclaré compétent pour connaître d'une action en paiement de loyers commerciaux et d'indemnités connexes.

L'appelant, une société locataire et sa caution personnelle, soulevait l'incompétence de la juridiction commerciale au motif que la caution n'avait pas la qualité de commerçant et que le litige relevait du droit civil. La cour écarte ce moyen en relevant que la société débitrice, constituée sous la forme d'une société à responsabilité limitée, est commerciale par sa forme, et que l'engagement de la caution est l'accessoire de cette dette commerciale principale.

Elle rappelle surtout que le créancier civil dispose d'une option de juridiction lui permettant de poursuivre son débiteur commerçant soit devant la juridiction civile, soit devant la juridiction commerciale. En choisissant de saisir le tribunal de commerce, le bailleur n'a fait qu'exercer un droit qui lui est reconnu.

Le jugement retenant la compétence de la juridiction commerciale est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به المستأنفة بواسطة دفاعها بتاريخ 17/07/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر بتاريخ 11/03/2020 تحت رقم 247 في الملف عدد 10/8207/2020 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط والقاضي بالاختصاص النوعي

في الشكل: حيث انه لا يوجد من بين وثائق الملف ما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة وبذلك يكون الاستئناف مستوفيا للشروط المطلوبة قانونا صفة وأداء فهو مقبول شكلا.

في الموضوع:

يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية بالرباط مؤدى عنه بتاريخ بتاريخ 16-12-2019 يعرض فيه ان المدعى عليها تكتري منه المحل الكائن بزنقة [العنوان] الرباط الذي كانت تستغله كمدرسة للمهندسين وذلك بسومة قدرها 160000 درهم ارتفعت الى 176000 درهم غير انها تقاعست عن أداء واجبات الكراء فاستصدر حكم عن هذه المحكمة بافراغها من المحل وهو ما تم فعلا بتاريخ 21/06/2019 وبما ان المدعى عليها لم تؤد واجبات الكراء المتخلدة بذمتها بالإضافة الى الفرق بين السومة الكرائية القديمة و الجديدة كما احدثث اضرار بالعقار ولم تؤد واجبات الخدمات الجماعية و بما السيد شكيب (ب.) قد التزم بالضمان الشخصي للمدعى عليها الأولى باداؤء الواجبات الكرائية عن سنة قابللة للتجديد فان العارض يلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما تضمانا بينهما لفائدته مبلغ 4891240 درهم وتعويض عن التماطل قدره 100000 درهم مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل و الصائر و الاجبار في الأقصى.

وبناء على المذكرة المقدمة من طرف نائب المدعي والمرفقة بامر استعجالي- محضر الافراغ- اتفاق- حكم و تقرير خبرة

وبناء على المذكرة الجوابية المقدمة من طرف نائب المدعى عليهما أفاد فيها ان الطرف المدعي استند على عقد اتفاق وصلح نهائي الذي تحكمه قواعد القانون المدني وارتضاه الأطراف وفق الاحكام المذكورة وان السيد شكيب (ب.) ليس تاجرا مما يتخلف معه أي سبب وجيه يبرر مقاضاته امام القضاء التجاري كما ان السومة المحتج بها من طرف المدعي تشكل موضوعا لطلب مراجعة السومة الكرائية للمحل موضوع النزاع وهي الدعوى التي اسند القانون صلاحية النظر فيها

الى المحكمة ذات الولاية العامة و ان تلك الأسباب تجعل المحكمة التجارية غير مختصة نوعيا للبث في النزاع مما يستدعي التصريح بعدم الاختصاص النوعي و إحالة الملف و الأطراف على المحكمة الابتدائية بالرباط باعتبارها المختصة نوعيا للبث في النزاع.

و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته المستأنفة و جاء في أسباب استئنافها ان الجهة المدعية تستند في هذا النزاع على عقد اتفاق وصلح ونهائي , والذي تحكمه قواعد القانون المدني وارتضاه الأطراف وفق احكام هذا القانون. وان السيد شكيب (ب.) ليس تاجرا ولا يمارس أنشطة تجارية , مما ينعدم معه أي سبب قانوني وجيه يبرر مقاضاته امام القضاء التجاري , طالما ان القضاء المدني هو قضاؤه الطبيعي . كما ان السومة الكرائية المحتج بها من طرف المدعي تشكل موضوعا لطلب مراجعة السومة الكرائية للمحل موضوع

النزاع , والتي اسند القانون صلاحية النظر فيها الى محكمة الولاية العامة. وان جميع تلك العلل تسلب الاختصاص من المحكمة التجارية للبت في النزاع, مما يجعل الحكم المستأنف القاضي بخلاف ذلك غير مستند على أساس سليم واقعا وقانونا.

ملتمسا قبول المقال الاستئنافي وإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي التصريح بعدم الاختصاص النوعي للمحكمة التجارية واحالة الملف على المحكمة الابتدائية بالرباط

مدليا بنسخة من الحكم المطعون فيه

وبناء على إحالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها الرامية الى تأييد الحكم المستأنف

و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 31/08/2020 تخلف دفاع الطرفين فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 07/09/2020

محكمة الاستئناف

حيث انه وبخصوص تمسك الطاعنة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا للبت في الطلب لكونها تستند في طلبها الى عقد اتفاق وصلح نهائي , فإنه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستأنفة شركة ذات مسؤولية محدودة وبالتالي فهي شركة تجارية بشكلها طبقا لمقتضيات المادة 2 من القانون رقم 96/5 وبغض النظر عن النشاط الذي تمارسه, اما بخصوص التمسك بكون السيد شكيب (ب.) ليس تاجرا , فإنه بالاطلاع على عقد الاتفاق والصلح النهائي , يتضح ان هذا الأخير ما هو الا ضامن شخصي للشركة في أداء واجبات الكراء وبذلك فالتزامه التزام تبعي , وان المعنية بالنزاع هي الشركة , هذا فضلا عن كون النزاع يتعلق بالمحل التجاري الذي تكترية المستأنفة.

وحيث ان المستأنف عليه يعتبر طرفا مدنيا في الدعوى , وانه من المقرر قانونا وقضاء ان للطرف المدني الحق في مقاضاة التاجر امام المحكمة المدنية أو المحكمة التجارية , وان المستأنف عليه برفعه لدعواه امام المحكمة التجارية, يكون بذلك قد مارس حق الخيار الثابت له قانونا, وبالتالي فما تمسكت به الطاعنة يكون مردودا ويتعين تأييد الحكم المستأنف

وحيث انه يتعين حفظ البت في الصائر الى حين البت في الموضوع

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت ، علنيا وانتهائيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف

في الموضوع :برده وتأييد الحكم المستأنف مع ارجاع الملف الى المحكمة التجارية بالرباط للاختصاص مع حفظ البت في الصائر

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile