Réf
69140
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1658
Date de décision
27/07/2020
N° de dossier
2020/8202/105
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rééchelonnement de la dette, Preuve en matière commerciale, Lettres de change, Force probante, Factures, Expertise judiciaire, Dette commerciale, Confirmation du jugement, Bons de livraison, Absence de référence aux factures
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement de condamnation au paiement d'une créance commerciale liquidée par expertise, la cour d'appel de commerce examine la portée probatoire de lettres de change émises par le débiteur. L'appelant soutenait que la remise de ces effets de commerce à son créancier valait accord sur un échelonnement de la dette, ce qui en affectait l'exigibilité immédiate.
La cour écarte ce moyen en relevant que le débiteur ne rapporte pas la preuve d'un accord exprès sur la novation ou l'échelonnement de la dette. Elle retient que les lettres de change produites, dépourvues de toute référence aux factures litigieuses, ne sauraient établir un lien de causalité avec la créance réclamée, d'autant que le créancier en a constamment contesté l'imputation.
La créance étant établie par des factures et des bons de livraison dûment signés, il incombait au débiteur de justifier de sa libération. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون
في الشكل:
بناء على المقال الاستئنافي المؤدى عنه الصائر القضائي الذي تقدمت به شركة (ب. ل.) بواسطة نائبها تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 9/7/2019 تحت عدد 7022 ملف عدد 1259/8202/2019 والقاضي في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليها للمدعية مبلغ 153.057,17 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب و تحميلها الصائر و رفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 25/11/2019 كما يتبين من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي وتقدمت باستئنافها بتاريخ 9/12/2019 أي داخل الأجل القانوني .
و حيث قدم المقال الاستئنافي مستوفيا لباقي الشروط الشكلية القانونية من صفة و أداء فهو مقبول شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان المستأنف عليها شركة (س.) تقدمت مدعية بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية وذلك إلى كتابة ضبط المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 15/01/2019 تعرض فيه أنها دائنة للمدعى عليها بمبلغ 225.395,93 درهم الناتج عن معاملة تجارية تمت بينهما و استلامها لمجموعة من البضائع المطلوبة من طرفها و الثابت بمقتضى فواتير الاداء و فواتير الاستلام كلها مؤشر و موقع عليها بالقبول وانها بذلت مع محاولات حبية مع المدعى عليها قصد حثها على الأداء لكن دون جدوى و التمست الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدتها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية التنفيذ مع النفاذ المعجل و الصائر .
وارفق المقال بفواتير الأداء.
و بناء على ادلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 12/02/2019 جاء فيها انها لا تنكر تعاملها مع المدعية منذ عدة سنوات اخلت كما انها مدينة لها بمجموعة من المبالغ الا ان هاته المديونية ليست محددة في المبلغ الذي تمسكت به هذه الأخيرة بل محدد في مبلغ 168037,70 درهم فقط و انه سبق لها ان اجرت عملية حسابية مع المدعية لتحديد حجم المديونية و سلمتها على اثر ذلك 14 كمبيالة حالة التاريخ على التوالي 28/02/2019 – 31/3/2019 – 30/4/2019 – 31/5/2019 – 30/6/2019 – 31/7/2019 – 31/12/2019 – 30/11/2019 – 31/08/2019 – 30/09/2019- 31/10/2019 – 31/05/2019 – 30/6/2019 و تاريخ 31/7/2019، و ان هاته الكمبيالات قد تسلمتها المدعية حسب الثابت من التأشير بطابعها عليها و هو ما يعد قبولا بهاته الجدولة و بذلك تكون بذلك مطالبتها بهاته المديونية نابعة من رغبتها في الاثراء على حسابها ملتمسة إسناد النظر شكلا و برفض الطلب موضوعا،و ارفقت المذكرة بأربعة عشر كمبيالات.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 26/02/2019 جاء فيها ان الدين ثابت بمقتضى فواتير مقرونة بوصولات تسليم مؤشر عليها بالقبول من طرف المدعى عليها و ان الكمبيالات المدلى بها لا تتعلق بالدين المطالب به موضوع تلك الفواتير، كما ان الدين المتخلذ بذمة هذه الأخيرة هو 225.395,93 درهم في حين ان الكمبيالات المستظهر بها ترتفع الى 168.037,70 درهم مما يتبين منه ان المدعى عليها دائنة لها بالمبالغ المطالب بها، و التمست رد دفوعات هذه الأخيرة و الحكم وفق مقالها.
و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 05/03/2019 تحت عدد 381 القاضي بإجراء خبرة عهدت مهمة القيام بها للخبير السيد عادل بنزاكور.
و بناء على تقرير الخبرة المنجزة المودع لدى كتابة ضبط المحكمة و الذي خلص فيه الخبير الى تحديد المديونية في مبلغ 153.057,17 درهم.
و بناء على ادلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 02/07/2019 التمس من خلالها المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق المطالب المسطرة بالمقال الافتتاحي لها.
و بعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ب. ل.) وجاء في أسباب استئنافها ان المستأنف عليها تسلمت منها 14 كمبيالة وهو ما يعد قبول بجدولة الدين وان العارضة مدينة للمستأنف عليها فقط بمبلغ 124.631,54 درهم وان الحكم المستأنف جانب الصواب ملتمسة لذلك قبول الاستئناف شكلا و في الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به مع تعديله بحصر المديونية في مبلغ في مبلغ 124.631,54 درهم .
وأرفق المقال بنسخة من الحكم المستأنف وأصل غلاف تبليغ .
وبناء على جواب نائب المستأنف عليها أوضح فيه ان المديونية ثابتة وان القضاء الابتدائي لامس الحقيقة من خلال سلوكه إجراء من إجراءات التحقيق ملتمسا رد دفوعات المستأنفة والتصريح بتأييد الحكم المستأنف.
و بناء على إدراج الملف أخيرا بجلسة 20/7/2020 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/7/2020.
محكمة الاستئناف
حيث ركزت الطاعنة استئنافها على الأسباب والموجبات المسطرة أعلاه.
وحيث ثبت لهيئة المحكمة وبعد الاطلاع على كافة وثائق الملف أن المستأنف عليها أدلت بفواتير لإثبات الادعاء مرفقة ببونات التسليم تحمل توقيع وخاتم المستأنفة في حين أن الطاعنة لم تدلي بما يفيد الاتفاق على جدولة الدين المطالب به هذا علاوة على ان الكمبيالات المتمسك بها سبق وان استبعدت من طرف الخبير المنتدب لكونها لا تحمل أرقام ولا مراجع الفواتير أصل الدين علما أن المستأنف عليها تنازع في الادعاء وسبق ان أكدت بخصوص الكمبيالات المدلى بها بأنها لا تتعلق بالدين المطالب به موضوع الفواتير وبالتالي يبقى ما أثير بالوسيلة غير مبني على أساس سليم ويتعين عدم اعتباره .
وحيث ان الملف خال مما يفيد براءة ذمة الطاعنة من المبلغ المطلوب الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف لعدم استناده إلى ما يبرره و تأييد الحكم المستأنف .
و حيث ان خاسر الدعوى يتحمل صائرها .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا .
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع : بتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر .
65897
L’indemnité pour retard de paiement ne peut se cumuler avec les intérêts légaux sauf si ces derniers sont insuffisants pour réparer l’entier préjudice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65896
Le défaut de comparution du défendeur introuvable ne vaut pas aveu judiciaire de la résiliation anticipée d’un contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
65888
Le paiement de factures successives et identiques pour une même prestation de fourniture ouvre droit à restitution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65864
L’accord verbal de gestion d’un fonds de commerce, non conforme aux exigences du Code de commerce, constitue un contrat de gestion ordinaire résiliable pour défaut de paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/09/2025
65863
Facture commerciale : L’absence de contestation par le débiteur dans le cadre d’une relation commerciale vaut acceptation tacite et preuve de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65862
Liberté de la preuve commerciale : une facture non acceptée et des courriels ne constituant que des négociations sont insuffisants pour établir l’existence d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65861
Marché de travaux à forfait : le maître d’ouvrage est tenu de payer les travaux supplémentaires réalisés dont il a bénéficié, sous déduction du coût de réparation des malfaçons imputables à l’entrepreneur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65854
Action en paiement : L’irrecevabilité de la demande est justifiée par la discordance des références entre les pièces comptables produites et la créance réclamée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
65852
Contrat de gérance : L’aveu du propriétaire du fonds sur la réduction de la redevance fait obstacle à la demande de résiliation pour défaut de paiement du montant initial (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
22/09/2025