Réf
69021
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
151
Date de décision
09/07/2020
N° de dossier
2020/8110/14
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Voie de recours, Rejet de la demande, Procédure civile, Ordonnance de référé, Moyens de fond, Faits postérieurs au jugement, Faits antérieurs au jugement, Exécution des décisions, Difficulté d'exécution, Arrêt d'exécution
Source
Non publiée
Saisi d'une demande d'arrêt d'exécution d'une ordonnance de référé autorisant un maître d'ouvrage à poursuivre des travaux, la cour d'appel de commerce examine la distinction entre les moyens de fond et la difficulté d'exécution. L'entreprise chargée des travaux, demanderesse à l'arrêt d'exécution, invoquait une difficulté juridique tirée de la nullité de la signification de l'assignation initiale, qui aurait violé ses droits de la défense.
La cour rappelle que la difficulté d'exécution, au sens des dispositions procédurales, ne peut être fondée que sur des faits ou des actes survenus postérieurement à la décision dont l'exécution est poursuivie. Elle retient que les moyens relatifs à l'irrégularité de la procédure de première instance, tels que le vice de signification, constituent des moyens de défense au fond ou des motifs d'appel.
Dès lors, de tels moyens ne sauraient caractériser une difficulté d'exécution justifiant la suspension de l'ordonnance entreprise. En conséquence, la cour juge la demande non fondée et la rejette.
حيث تقدمت الطالبة بمقال استعجالي لدى الرئيس الأول بهذه المحكمة عرضت فيه أنها تتقدم بطلب إيقاف تنفيذ الأمر الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/06/2020 تحت عدد 1453/2020 في إطار الملف عدد 1734/8101/2020 والقاضي بمنح الإذن للمدعية قصد مواصلة الأشغال بمحلها التجاري الذي يحمل الاسم التجاري (د.)، والكائن ب بالمركب السكني [العنوان] الدار البيضاء مبرزا أسباب إيقاف التنفيذ في وجود صعوبة قانونية كون التبليغ المعتمد باعتبار أن طالبة إيقاف التنفيذ رفضت التوصل بالاستدعاء لجلسة 04/06/2020هو تبليغ مزور عن الشركة العارضة ولا يعتبر مبدأ التواجهية وحق الدفاع وتعتبر شهادة التسليم هي الوثيقة الوحيدة الأساسية المعتمدة في التبليغ ون شهادة التسليم محل النزاع تحمل بيانات مزورة عن الشركة ولا يعقل أن يتم تدوين اسم المتسلم بعد الإدلاء ببطاقة الوطنية وأشار المفوض القضائي أنه رفض تسلم الاستدعاء , مما يتضح معه أن المطلوبة تواطأت مع المفوض القضائي لحرمان الطالبة من حقوق الدفاع وحرمانها درجة من درجات التقاضي وأن شهادة التسليم والتي أشير فيها بأن احد مستخدميها رفض التوصل هي شهادة مزورة وأن الطالبة لم تبلغ للحضور إلى الجلسة خلال المرحلة الابتدائية وأن احترام حقوق الدفاع هو إجراء جوهري يجب احترامه وا، الإخلال بهذه الإجراءات يجعلها باطلة وأن الطالبة سلكت مسطرة الزور الفرعي في شهادة التسليم مما يكون معه الأمر المطلوب إيقاف تنفيذه جاء خارقا لمقتضيات الفصول 37 و 38 و 39 من قانون المسطرة المدنية , وحول الصعوبة الواقعية فإن التقاضي يجب أن يكون بحسن نية طبقا لما تنص عليه المادة 5 من قانون المسطرة المدنية وأن المطلوبة عملت جاهدة على عدم حضور الطالبة لإبداء وجوه دفاعها وأن تم تسطير معطيات مزورة بشهادة التسليم وأن المحكمة لها سلطة تقدير الوقائع واستنباط مدى تقاضي المطلوبة بسوء نية الغاية منن ذلك الإضرار بالشركة وعدم استيفاء حقوقها المادية , كما أن الدعائم التي يقوم عليها القضاء ألاستعجالي وهي عنصر الاستعجال وعدم المساس بالحق غير متوفرة وأن ما جاء في تقرير الخبير وما بسطته الطالبة في استئنافها يتضح منه وجود نزاع جدي مما يتضح معه وجود صعوبة قانونية وواقعية تعتري الأمر المستشكل فيه وأن المستأنفة اثبت إنجاز الأشغال المتفق عليها بعد الخبرة , وأن أسباب توقفها يرجع إلى المطلوبة وليس الطالبة وهي كلها أمور مستجدة لم يتم بسطها أمام الأمر المستأنف مما يستوجب التصريح بإيقاف تنفيذ الأمر إلى حين بت محكمة الاستئناف في الطعن بالاستئناف ضد الأمر المذكور أعلاه . وأدلت بنسخة من أمر ونسخة من محضر ونسخة من خبرة ونسخة من اشهادين ونسخة من شهادة التسليم وصورة من بطاقة تعريف و نسخة من مقال استئنافي .
وحيث أجابت المطلوبة في إيقاف التنفيذ بكونها اتفقت مع الطالبة على الأشغال المراد انجازها تتجلى في انجاز أشغال الهدم- وهفوات التهوية –وقنوات المياه العادمة – وأشغال الاوراق الخشبية – وأشغال الشقوق بوضع الجبص- وأشغال الكهرباء والترصيص- وأشغال وضع الغطاء الأرضي بالطابق الأرضي والجدران- وأشغال الحدادة- وأشغال الرصف والصباغة – ووضع الكاميرات, وتوصل الممثل القانوني للمدعى عليها بمبالغ ودفعات وصلت في مجموعها إلى أكثر من 2000000 درهم في حين ان قيمة الأشغال التي تم انجازها في المحل المشار اليه أعلاه ,لا تتجاوز 632018.64 درهم , وهي في حد ذاتها أشغال كلها مشوبة بعيوب,وان العارضة فوجئت بتوقف المدعى عليها عن إتمام الأشغال دون مبرر , وان العارضة أجرت خبرة بواسطة الخبير السيد زهير (ب.) , الذي خلص في تقريره بكون المقاولة قد توصلت بمبالغ تفوق قيمة الأشغال المنجزة بما قيمته 748734.98 درهم ,مع الإشارة إلى أن الأشغال حاليا متوقفة,وان الخبير حاول إجراء محاولة صلح بين الطرفين , حيث التزم الممثل القانوني للشركة المدعى عليها أمامه بإتمام الأشغال وتوصل مباشرة من العارضة بمبلغ وقدره : 200000 درهم ,إلا انه لم ينفذ الاتفاق وهو ما تمت معاينته بواسطة المفوض القضائي السيد عبد الفتاح (ب.) , بحيث أن العارضة وجدت نفسها محرومة من استغلال محلها التجاري , بسبب عدم تنفيذ المدعى عليها التزاماتها , خاصة وانه مكرى للعارضة بمبلغ وقدره : 126000 درهم شهريا وملزمة بأداء هذا المبلغ بداية كل شهر, وأنها حصلت على الأمر ألاستعجالي المذكور أعلاه وأن المفوض القضائي لتنفيذ هذا الأمر بتاريخ 12/06/2020 قام تبليغ ممثل الشركة الطالبة وصرح أنه يمتنع عن تنفيذ الأمر القضائي بل واجه طلب التنفيذ بالعنف وأن المطلوبة تود إتمام الأشغال بمحلها التجاري على يد مقاولة أخرى بعد ثبوت توقف الطالبة عن تنفيذ التزاماتها وعدم القيام بها داخل الأجل المتفق عليه الأمر الذي من شأنه إلحاق الضرر بالمدعية والتمس الحكم برفض الطلب وترك الصائر على رافعه .
وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/07/202020 حضر نائبا الطرفين أدلى نائب المطلوبة بمذكرة جوابية فتقرر حجز القضية للتأمل لجلسة 09/07/2020.
وحيث إن الأمر ألاستعجالي مستأنف أمام هذه المحكمة مما يكون معه النزاع معروضا في على هذه المحكمة ويكون رئيسها الأول مختصا بالبت في الطلب بوصفه قاضيا للمستعجلات اعتمادا على الفقرة الثانية من المادة 21 من القانون المحدث للمحاكم التجارية.
وحيث إن المطلوبة تود إتمام الأشغال بمحلها التجاري على يد مقاولة أخرى بعد ثبوت توقف الطالبة عن تنفيذ التزاماتها وعدم القيام بها داخل الأجل المتفق عليه وهذا يكون من صميم اختصاص قاضي المستعجلات طبقا للمادة 21 من قانون إحداث المحاكم التجارية .
وحيث انه من المقرر أن الصعوبة في التنفيذ تبنى على وقائع لاحقة لتاريخ صدور الحكم المستشكل في تنفيذه، أما الوقائع التي كانت قائمة وقت النظر في الطلب فتندرج ضمن الدفوع ويفترض الدفع بها والحسم فيها من طرف الجهة المعروض عليها الطلب.
وحيث إن ما تتمسك به الطالبة كان قائما وقت النظر في الطلب أمام قاضي المستعجلات، ولا يشكل تبعا لذلك صعوبة في التنفيذ بقدر ما يشكل وسائل للطعن في الأمر ومعلوم أن الطعن له طرقه المقررة في القانون، مما يكون معه الطلب غير مرتكز على أي أساس قانوني
لهذه الأسباب
نصرح علنيا وانتهائيا :
شكلا : قبول الطلب.
موضوعا : برفضه وترك الصائر على الطالبة.
65593
La contrainte par corps, mesure d’exécution visant les personnes physiques, ne peut être prononcée à l’encontre du représentant légal d’une société pour le paiement des dettes sociales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65598
Le juge des référés est incompétent pour ordonner à un copropriétaire de consentir à des travaux en présence d’une contestation sérieuse sur sa qualité de bailleur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65599
Saisie-arrêt : l’obligation du tiers saisi est limitée au montant qu’il a déclaré détenir (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/10/2025
65601
Recevabilité de l’action : L’indication de l’adresse du siège social figurant au registre de commerce suffit à rendre la demande recevable, peu importe le déménagement de la société défenderesse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2025
65604
La preuve de la fausseté d’un acte de cession par la voie du faux incident justifie l’expulsion de l’occupant se prévalant d’un titre falsifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/07/2025
65612
Défaut de qualité à défendre : l’action en restitution d’un local est irrecevable si elle est dirigée contre une société non signataire du contrat de bail (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/10/2025
65613
Saisie-arrêt : l’action en nullité de l’acte de vente à l’origine des fonds saisis rend la créance du débiteur incertaine et fait obstacle à la validation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
14/10/2025
65564
Compétence territoriale des tribunaux de commerce : L’action contre une société doit être portée devant le tribunal du lieu de son siège social (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2025
65569
Faux incident : Le rejet du recours est justifié lorsque l’expertise graphologique confirme l’authenticité de la signature du tireur sur les lettres de change, emportant sa condamnation à une amende civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2025