Réf
68936
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1426
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2019/8202/5935
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Services hôteliers, Recouvrement de créance, Prescription quinquennale, Prescription annale, Prescription, Interruption de la prescription, Fin de non-recevoir, Confirmation du jugement, Code des obligations et des contrats, Code de commerce
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur la prescription applicable à une créance née de prestations hôtelières. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en paiement en la déclarant prescrite.
L'appelant soutenait que l'action, de nature commerciale, relevait de la prescription quinquennale de l'article 5 du code de commerce et non de la prescription annale de l'article 388 du code des obligations et des contrats, laquelle est en outre fondée sur une présomption de paiement contredite par la contestation même du défendeur. La cour écarte ce moyen et retient que les créances des hôteliers pour les services fournis à leurs clients sont soumises à la prescription annale spécifique prévue par la quatrième partie du troisième paragraphe de l'article 388 du code des obligations et des contrats.
Elle constate que l'action a été introduite bien après l'expiration de ce délai et qu'aucun acte interruptif valable, au sens de l'article 381 du même code, n'est intervenu en temps utile, les dernières correspondances étant antérieures de plus d'un an à la mise en demeure formelle. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدمت شركة (ف. ش.) بواسطة نائبها الأستاذ بوعبيد (ب.) بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/12/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3806/2017 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 11048/8202/2016 بتاريخ 04/4/2017 و القاضي برفض الطلب مع تحميل رافعته الصائر.
في الشكل:
حيث إنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف للمستأنفة و بادرت إلى استئنافه بتاريخ 04/12/2019، أي داخل الأجل القانوني، و اعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط من صفة و أداء فهو مقبول.
و حيث إن المقال الاصلاحي جاء مستوفيا لكافة الشروط القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المدعية شركة (ف. ش.) ، تقدمت بواسطة نائبها بمقال افتتاحي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 02/12/2016 عرضت فيه أنها ظلت دائنة للمدعى عليهما على وجه التضامن بمبلغ 360.00 110 درهم من قبيل خدمات استضافته لفعاليات جمعوية للمدعى عليهما قوامها 310 فردا حيث استفاد من حجز فضاء خاص بعقد المؤتمرات بالفندق بكل ما يلزم من لوازم الاستضافة والمطعمة، مضيفا أن تم التقدم بطلب حجز بتاريخ 22/2/2013 بعد زيارة الأمكنة والاتفاق على شروط الخدمة وبتاريخ 9/3/2013 تم تأكيد الطلبية وبتاريخ 15/3/2013 تم بعث مراسلة من أن المكتب الشريف للفوسفاط سوف يتولى أداء جميع النفقات والمصاريف فتم بعث الفاتورة للمكتب الشريف للفوسفاط، وقد انعقدت التظاهرة في التاريخ المقرر في 4/4/2013 فمرت في ظروف ممتازة برضا المدعى عليهما، وأنه منذ ذلك التاريخ وهو يراسل المدعى عليهما من أجل حثهما على الوفاء بمديونيتهما المثبتة بالفاتورة الحاملة لمبلغ 360.00 110 درهم دون جدوى، لذلك فهو يلتمس الحكم بأداء المدعى عليهما تضامنا فيما بينهما مبلغ 360.00 110 درهم من قبيل فاتورة الخدمات المؤرخة في 6/4/2013 مع الفوائد القانونية من تاريخ 6/4/2013 إلى تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر.
وبجلسة 3/1/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة مرفقة بالوثائق التالية: فاتورة، نسخة من مراسلة عليها تأشيرة المدعى عليهما، نسخة من الإنذار المبلغ للمدعى عليهما، نسخة من محضر الجمع العام المنعقد من طرف الودادية (م.).
وبنفس الجلسة أي جلسة 3/1/2017 تقدم الأستاذ لحسن (د.) نيابة عن المكتب الشريف للفوسفاط بمذكرة جواب جاء فيها من حيث الشكل أن الطلب طاله التقادم المنصوص عليه بالفقرة الرابعة من الفصل 388 من ق.ل.ع، ومن حيث الجوهر أوضح أن موكله لا تربطه أي علاقة قانونية بالمدعي وينفي كونه تعهد بتحمل المصاريف المحتملة المترتبة عن الخدمات التي يكون قد قدمها للودادية (م.) المدعى عليها، وأن الدعوى المرفوعة عليه تعتبر دعوى تعسفية يحتفظ لنفسه بالمطالبة بالتعويض عنها، ملتمسا أساسا التصريح بعدم قبول الطلب للتقادم، واحتياطيا من حيث الجوهر الحكم برفض الطلب وتحميل المدعي الصائر.
وبجلسة 10/1/2017 أدلى نائب المدعية بمذكرة تعقيبية جاء فيها أن الدفع المجرد بالتقادم لا يسقط الدعوى إلا بقرينة الوفاء في وقت يتمسك المدعى عليه ويتناقض في موقفه وهو يدفع بعدم قيام أية معاملة له مع العارضة، موضحا أن موكلته ما فتئت تطالب بدينها لدى المدعى عليهما منذ نشأته بتاريخ 6/4/2013 من ذلك المطالبة الثابتة التاريخ المرفقة برسالة الوثائق المؤرخة في 23/10/2015 والمدعومة بتوصل المدعى عليه تضاف إليها رسالة دفاع العارضة بتاريخ 25/2/2016 في وقت سبق ذلك عدة مراسلات إلكترونية، مؤرخة تباعا في 29/4/2013، 6/5/2013، 17/12/2013، 25/12/2013، 6/1/2014 بين السيد زكرياء (بو.) المسؤول بالفندق والسيد هند (ت.) عن الودادية (م.) والتي تتضمن كلها مطالبة العارضة بدينها لدى المدعى عليهما وهي بالطبع إجراءات بالمطالبة بالدين وقاطعة للتقادم مما يتعين معه رد الدفع المثار، مؤكدا أن موكلته قد عززت مقالها برسالة وثائق تؤكد حصول الواقعة المنشئة للدين وعدم توصلها بمقابل الخدمات التي تدخل في صميم نشاطها التجاري لاسيما وأنه تعاملت مع مؤسسة لها مصداقيتها كما أن الجمعية كانت تتكلم وتقدم نفسها على أنها تمثل المكتب الشريف للفوسفاط حتى بعد مخاطبة العارضة للمؤسسة الأم كانت ثمة وعود بتسوية الدين لا سيما المراسلة التي توصل بها المكتب الشريف للفوسفاط كما أن المفاوضات كانت رائجة دائما من أجل تسوية الدين بعد إحالة العارضة للإدارة العامة للمكتب الشريف للفوسفاط، وبعد تفصيله لمحتوى رسالتين إلكترونيتين التمس رد دفوعات المدى عليهما والحكم وفق الطلب، مرفقا مذكرة بمجموعة من المراسلات الإلكترونية.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة المؤرخة في 30/1/2017 والرامية إلى البت في الملف وفق ما يقتضيه القانون.
وبجلسة 7/2/2017 تقدم الأستاذ لحسن (د.) نيابة عن المكتب الشريف للفوسفاط بمذكرة تعقيب أوضح فيها أنه بالرجوع إلى رسائل البريد الإلكتروني المتبادلة بين مسؤولي المدعية وبين السيد عبدو (ع.) يتجلى كون العارض لم يتكفل على الإطلاق بمصاريف الخدمات التي تكون المدعية قد قدمتها لودادية (م.)، وأن النزاع قائم بين الودادية (م.) والمدعية وأن العارض أجنبي عنه، ملتمسا رد ما جاء في تعقيب المدعية لعدم ارتكازها على أساس قانوني.
وبجلسة 21/2/2017 تقدمت الأستاذة فاتن (بج.) بمذكرة جوابية جاء فيها حول عدم قبول الطلب لانعدام الصفة: أن المدعية أسست طلبها بناء على رسالة إنذار وفاتورة غير مقبولة لم يسبق لموكلتها أن توصلت بها ولا أدل على ذلك هو أنها لا تحمل توقيها أو ختمها، كما أن الفاتورة المحتج بها غير مقبولة، وأن العارضة لم يسبق لها أن تعاقدت مع المدعية مباشرة وأن طالبة الحجز الفندقي هي الشركة الشريفة للفوسفاط بدلي أن المدعية أصدرت فاتورة باسمها والأكثر من ذلك فإن جميع المراسلات المعتمد عليها من طرف المدعية موجهة للمكتب الشريف للفوسفاط وبالتالي فالدعوى غير مقبولة، وبعد تذكيرها بالفصل 1 من ق.م.م أضافت أن المدعية لم تدل بأي وثيقة تعزز صفة العارضة في الدعوى اللهم فاتورة غير مقبولة ورسالة الإنذار وهي من صنعها ولا يمكن أن تكون أساسا للمديونية المزعومة، وحول عدم ارتكاز الطلب على أي أساس قانوني: أوضحت أن الفاتورة التي أدلت به المدعية لإثبات دينها المزعوم وهي فاتورة من صنعها ولا تحمل توقيع العارضة مخالفة بذلك مقتضيات الفصل 417 من ق.ل.ع الذي نص على أن الدليل الكتابي ينتج عن الفواتير المقبولة، وأن الفاتورة المستدل بها لا يمكن أن تنهض دليلا كاملا للإثبات لصالح المدعية وذلك لعدم توفرها على الشكليات المتطلبة قانونا مما ينزع عنها القوة الثبوتية، وان المدعية تحاول التمسك بوثائق من صنعها محاولة منها التضليل في غياب الحجج التي تثبت مصداقيتها ملتمسة في الأخير الحكم بعدم قبول الطلب وفي جميع الحالات برفضه وبترك الصائر على عاتق المدعية.
وبجلسة 28/2/2017 تقدم نائب المدعية بمذكرة تعقيبية والتي جاء فيها ان المدعى عليها سلكت طريقا انتقائيا في اختيار الوثيقة التي نازعت فيها دون نفي الواقعة التي تؤكدها باقي الوثائق وكذلك المراسلات الإلكترونية التي تعتمدها المحكمة طبقا للمعمول به في الإثبات ضمن المعاملات التجارية، موضحا أنه قد تمت الإشارة ضمن المحضر العام المنجز إلى الفاتورة غير المؤداة لفائدة العارض الشيء الذي تحاشت المدعى عليها مناقشته ضمن دفوعه مع أن الوثيقة مقدمة إثباتا للمعاملة وتعزيزا للدائنية، وبعد تأكيده لما جاء في محرراته السابقة التمس رد دفوع المدعى عليهما والحكم وفق الطلب.
وبجلسة 7/3/2017 تقدمت الأستاذة فاتن (بج.) بمذكرة جوابية أكدت فيها في ما جاء في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 21/2/2017 جملة وتفصيلا.
وبجلسة 7/3/2017 أدلى نائب المدعية بمقال إصلاحي مؤدى عنه الرسوم القضائية التمس فيه الإشهاد لموكلته بإصلاح المقال بإدخال الوكيل القضائي للمملكة في الدعوى والحكم وفق دفوعها وجميع مطالبها بحضور المدخل وتحميل المدعى عليهما الصائر.
و بعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 04/4/2017 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم المستأنف فساد التعليل بتبنيه الدفع المثار من طرف المستأنف عليه بالتقادم طبقا للفصل 388 من ق ل ع، و الحال أنه ينازع في قيام العلاقة التعاقدية بينهما دون تجاوز وثائق الملف و لم يهدم قرينة الوفاء بإقراره هو و المستأنف عليه بعدم تسوية دين الخدمات المستهلكة، رغم إنجازها وفق المطلوب مقابل وعود بالأداء، و تضمين المستأنف عليها الثانية لمديونيته ضمن تقريرها، ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و بعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب و تحميل المستأنف عليهما الصائر. و أرفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الحكم المستأنف.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه المكتب الشريف للفوسفاط بواسطة نائبه بجلسة 06/2/2020 و التي أوضح بموجبها ان المستأنفة لم تتقيد بالقسم العاشر من قانون المسطرة المدنية التي جاءت مقتضياته على صيغة الوجوب ملتمسا التصريح بعدم قبول الاستئناف مع تحميل رافعه الصائر، و من حيث التقادم أوضح أنه لا مصلحة له للدفع بالتقادم ما دام ينفي قيام العلاقة بينه و بين المستأنفة، مؤكدا أنه و للدفاع عن حقوقه كمدعى عليه فإنه يؤكد أن الطلب قد طاله فعلا التقادم طبقا للفصل 388 من ق ل ع ملتمسا رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف و تحميل المستأنفة الصائر.
و بناء على مذكرة التعقيب مع المقال الإصلاحي المؤدى عنه الرسوم القضائية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 20/2/2020 و التي أوضحت بموجبها أن التقادم المنصوص عليه في الفصل 388 من ق ل ع تقادم حولي مبني على قرينة الوفاء، و ان النزاع في نازلة الحال يعالج بمقتضى مدونة التجارة التي تجعل التقادم محدد في خمس سنوات طبقا للمادة 5 منها و هو تقادم غير مبني على قرينة الوفاء، الأمر الذي يجعل الدفع غير مسموع، خاصة و أن محضر الجمع العام للمستأنف عليها الثانية تضمن الإشارة إلى الفواتير موضوع الدعوى، ملتمسة الإشهاد بحضور الوكيل القضائي للمملكة، و الحكم وفق مقالها الاستئنافي. و أرفقت المذكرة بصورة محضر جمع عام للمستأنفة الثانية.
و بناء على إدراج الملف بجلسة 05/3/2019 ألفي خلالها بملتمس النيابة العامة الرامي إلى تطبيق القانون و حضر نائبا المستأنف و المستأنف عليه الأول و تخلفت المستأنف عليها الثانية رغم سابق التوصل فاعتبرت القضية جاهزة و حجزت للمداولة لجلسة 19/3/2020 مددت لجلسة 18/6/2020.
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما تنعاه الطاعنة على الحكم من فساد التعليل بتبنيه الدفع المثار من طرف المستأنف عليه بالتقادم طبقا للفصل 388 من ق ل ع، و الحال أنه ينازع في قيام العلاقة التعاقدية بينهما دون تجاوز وثائق الملف و لم يهدم قرينة الوفاء بإقراره هو و المستأنف عليه بعدم تسوية دين الخدمات المستهلكة، رغم إنجازها وفق المطلوب مقابل وعود بالأداء، و تضمين المستأنف عليها الثانية لمديونيته ضمن تقريرها، فإنه بالرجوع إلى وثائق الملف و خاصة منها الفاتورة المتمسك بها من طرف المستانفة لإثبات مديونية المستانف عليهما فإنها مؤرخة في 7/4/2013 و الدعوى الحالية لم تقدم إلا بتاريخ 2 /12/2016 حسب الثابت من تأشيرة صندوق المحكمة على المقال الافتتاحي، مما تكون معه قد طالها التقادم على اعتبار أن موضوع المديونية المضمنة فيها يتعلق بتقديم خدمات فندقية تتقادم بمرور المدة التي تحددها الفقرة الرابعة من الجزء الثالث من الفصل 388 من ق.ل.ع الناصة على أن دعوى أصحاب الفنادق والمطاعم من أجل الإقامة والطعام وما يصرفونه لحساب زبنائهم تتقادم بسنة ذات ثلاثمائة وخمسة وستين يوما و لا يخضع لمقتضيات المادة 5 من مدونة التجارة، و بما أنه لم يقع أي قطع للتقادم المذكور طبقا لمقتضيات الفصل 381 من ق ل ع، ذلك أن آخر رسالة الكترونية متبادلة بين الطرفين بخصوص المديونية موضوع الدعوى كانت بتاريخ 6/1/2014، ولم تقم المستأنفة بعد ذلك بمراسلة المستأنف عليهما إلا بعد مرور أكثر من سنتين من خلال الإنذار الصادر عنها والمتوصل به من طرف المستأنف عليه المكتب الشريف للفوسفاط بتاريخ 25/2/2016 و يبقى الاستئناف غير ذي أساس و يتعين رده و تأييد الحكم المستانف لمصادفته للصواب.
و حيث يتعين إبقاء الصائر على عاتق المستانقة.
لهذه الأسباب
إن محكمة الاستئناف و هي تقضي انتهائيا، علنيا و حضوريا.
في الشكل: قبول الاستئناف و المقال الاصلاحي.
في الموضوع:برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعته.
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025