Réf
68923
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1412
Date de décision
18/06/2020
N° de dossier
2020/8202/291
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante, Réformation du jugement, Reconnaissance de la livraison, Preuve en matière commerciale, Obligation de paiement, Liberté de la preuve, Facture non signée, Créance commerciale, Contestation de créance, Bon de livraison signé
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la force probante de factures commerciales non signées mais adossées à des bons de livraison signés par le débiteur. Le tribunal de commerce avait partiellement fait droit à la demande en paiement, n'accueillant que les créances correspondant aux factures expressément acceptées.
L'appelant principal contestait l'ensemble de la créance au motif que les factures n'étaient pas étayées, tandis que l'appelant incident sollicitait le paiement des factures écartées en arguant de la signature des bons de livraison correspondants. La cour écarte l'appel principal, relevant que la contestation du débiteur est purement négative et ne peut prévaloir contre des documents dont la signature n'a fait l'objet d'aucune contestation selon les voies de droit.
Faisant droit à l'appel incident, la cour retient que la signature apposée sur un bon de livraison établit la réception effective de la marchandise et suffit à rendre exigible la créance constatée dans la facture correspondante, même si cette dernière n'est pas signée. Elle juge que le bon de livraison et la facture forment un ensemble probatoire indivisible, la signature du premier valant acceptation de la seconde.
En conséquence, la cour d'appel de commerce réforme le jugement, condamne le débiteur au paiement de l'intégralité des sommes réclamées et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (س.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/12/2019 تستأنف بموجب الحكم عدد 10442 الصادر بتاريخ 05/11/2019 في الملف عدد 8243/8235/2019 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي عليها بأداء مبلغ 57.593,28 درهما مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم الى غاية التنفيذ وتحميلها الصائر.
وحيث تقدمت شركة (أ.) بواسطة دفاعها، باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 10/02/2020، تستأنف بموجبه فرعيا الحكم المذكور.
في الشكل :
بخصوص الاستئناف الاصلي:
حيث ان الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 12/12/2019 كما هو ثابت من غلاف التبليغ وبادرت الى استئنافه بتاريخ 27/12/2019، اي داخل الاجل القانوني، واعتبارا لكون الاستئناف مستوف لباقي الشروط القانونية من صفة واداء فهو مقبول.
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث ان الاستئناف الفرعي تابع للاستئناف الاصلي ويدور معه وجودا وعدما، ومادام انه مستوف للشروط المتطلبة قانونا، فهو مقبول.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليها شركة (أ.) تقدمت بواسطة دفاعها بتاريخ 17/07/2019 بمقال افتتاحي تم اصلاحي للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيهما أنها دائنة للمستأنف عليها شركة (س.) بمبلغ 158498.88 درهما، امتنعت عن أدائه رغم جميع المحاولات الحبية ، ملتمسة الحكم عليها بأدائها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية من تاريخ كل فاتورة وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميلها الصائر وإجراء خبرة حسابية مع حفظ حقها في التعقيب على نتيجتها .
وارفقت مقالها بأصل 17 فاتورة ووصولات تسليم.
وبجلسة 29/10/2019 ادلت المدعى عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية جاء فيها أنه خلافا لما تدفع به المدعية من ثبوت مديونيتها تجاهها، فإن الفواتير المدلى بها هي من صنعها و غیر معززة بأي محاسبة ممسوكة بانتظام وفقا لما تنص عليه المادة 19 من مدونة التجارة، وأنه بالرجوع الى الفياتير المدلى بها عدد 3653 و 3705 و 4206 و4418 و 4489 فإنها غير مذيلة بتوقيع ممثلها القانوني وغير مدعمة لا بوصولات التسليم ولا بوصولات الطلب، وانها تنازع فيها وتطلب صرف النظر عنها، خاصة و أن القواعد العامة للاثبات تمنع أيا كان أن يصنع دليلا لنفسه و يحتج به ضد الغير.أما الفواتير الأربع الأخرى فإنه إضافة إلى كونها غير مدعمة لا بوصولات الطلب ولا بوصولات التسليم فإنها لا تعتبر دليلا على ثبوت المعاملة التجارية أو الدين، لأن العارضة تنازع فيها هي كذلك لأنها لم تتوصل بالسلع المدونة فيها وأن للمحكمة أن تأمر بتقديم الوثائق المحاسبتية أو الاطلاع عليها تلقائيا أو بناءا على طلب أحد الأطراف عملا بمقتضيات المواد 22 و 23 و24 من مدونة التجارة، '' وأن المدعية لم تدل بموافقة المدعى عليها على الفواتير المدلى بها ولا بأي بيانات محاسبية و لا بيانات التسليم و اسم المتسلم وأن المدعية لم تدل بنسخ من دفاترها المحاسبتية التي تلتزم بمسكها للوقوف على حقيقة تضمينها للوثائق المدلى بها في الملف من عدمها و مدى تطابقها مع هذه الدفاتر المحاسبتية، وأن المادة 25 من مدونة التجارة جعلت من رفض التاجر تقديم محاسبة متعلقة بمعاملاته التجارية بمثابة اعتراف ضمني منه على صحة ما يدعيه الخصم ، ملتمسة أساسا رفض الطلب و احتياطيا الحكم تمهيديا بإجراء خبرة حسابية للاطلاع على الدفاتر المحاسبتية للمدعية مع تحميلها الصائر.
وبتاريخ 05/11/2019 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تدفع الطاعنة بأنها نازعت في الفياتير المدلى بها لانها من صنع المستأنف عليها، إلا ان محكمة الدرجة الاولى حصرت المنازعة في اربعة فياتير فقط، والحال انها تنازع في جميع الفياتير لأنها غير مدعمة لا بوصولات الطلب ولا بوصولات التسليم، مما يتعين معه التصدي للحكم الابتدائي والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وبجلسة 13/02/2020 ادلت المستأنف عليها بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية مشفوعة باستئناف فرعي، تعرض في جوابها ان ما جاء في اسباب الاستئناف بأن الطاعنة تنازع في الفياتير كلها على اساس انها صادرة عن العارضة ومن صنع يدها وانها لم تدل لا بوصولات تسليم ولا وصولات الطلب، فإنه وخلافا لما تدعيه ، فإن العارضة ادلت بالفواتير وبوصولات التسليم والتي لم تدل بما يفيد براءة ذمتها من المبالغ المضمنة بها ولم تنازع لا في طابعها ولا التوقيع المذيل بها مما يبقى معه الاستئناف غير جدي وغير مبرر ويتعين رده وتأييد الحكم الابتدائي.
وبخصوص الاستئناف الفرعي، فإن الحكم المستأنف جاء ناقص التعليل فيما قضى به من رفض الطلب فيما يخص الفواتير الحاملة لأعداد 3653 و 4489/40 و 3705 و 4206/40 و 4418/40 وذلك بعلة انها غير مقبولة من طرف المستأنف عليها فرعيا ، والحال انها توصلت فعلا بالبضاعة المتفق عليها ووقعت على وصل التسليم مما يعد دليلا على العلاقة التجارية وكذا على المديونية مادام ان المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أداءها فعلا لقيمة البضاعة المتوصل بها، علما ان الفواتير تشير الى مراجع وصولات التسليم وتشير كذلك لنوع وعدد المواد المتوصل بها من طرف المستأنف عليها، وان الوصولات المذكورة هي مكملة للفواتير مادام ان الاصل في العلاقة بين التجار هو الحرية في الاثبات، ولا يعقل ان يتم رفض اداء قيمة فاتورة بعلة عدم التوقيع عليها رغم ان وصل التسليم يفيد توصلها بالبضاعة موضوع تلك العلاقة ويحمل الطابع والتوقيع، سيما وان المستأنف عليها سبق لها ان سلمت العارضة كمبيالة تحمل مبلغ 11880,00 درهما تمثل قيمة فاتورة عدد 3845، وهي الفاتورة التي لا تحمل لا طابع ولا توقيع المستأنف عليها فرعيا، لكن وصل التسليم يحملهما وهو ما يجسد فعلا ان العلاقة بين الطرفين تستلزم فقط التوقيع على وصل التسليم دون ضرورة التوقيع على الفاتورة، علما ان الفاتورة ووصل التسليم يكملان بعضهما والتوقيع ووضع الطابع على إحداهما كاف لاثبات العلاقة التجارية وكذا المديونية.
وحيث يتعين تبعا لما ذكر، رد الاستئناف الاصلي مع ابقاء الصائر على رافعته.
وبخصوص الاستئناف الفرعي، الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض أداء قيمة الفواتير ذات أعداد 3653 و 4489/40 و3705 و4206/40 و 4418/40، وتصديا الحكم من جديد على المستأنف عليها بأداء 100924,08 درهما مع الفوائد من تاريخ كل فاتورة، واحتياطيا إجراء خبرة حسابية للتأكد فعلا من مديونية المستأنف عليها بالمبلغ المذكور مع حفظ حقها في التعقيب على نتيجتها وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
وحيث ادلت المستأنفة بمذكرة تعقيبية اكدت من خلالها دفوعها الواردة في مقالها الاستئنافي ملتمسة الحكم وفقه.
وبخصوص الاستئناف الفرعي أوضحت انه لا يستقيم ومقتضيات التقاضي بحسن النية وذلك لان جميع الوثائق المدلى بها لا علاقة لها بملف النازلة وبالتالي لا يمكن الاخذ بها مما يتعين معه التصريح برفض الاستئناف الفرعي وتحميل رافعه الصائر.
وحيث ادرج الملف بجلسة 05/03/2020، ادلى خلالها دفاع المستأنفة بالمذكرة التعقيبية السالفة الذكر، وتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 19/03/2020 مددت لجلسة 18/06/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تنعى المستأنفة اصليا على الحكم انه حصر منازعتها في اربع فواتير فقط، والحال انها نازعت في جميع الفواتير المدلى بها لأنها غير مدعمة لا بوصولات الطلب ولا بوصولات التسليم.
وحيث تعيب المستأنفة فرعيا الحكم المطعون فيه نقصان التعليل المعد بمثابة انعدامه، بدعوى انه رفض باقي الفواتير المطالب بها رغم ان المستأنف عليها فرعيا وقعت على وصولات التسليم المتعلقة بها.
وحيث ان الثابت من الفواتير التي قضى بها الحكم المطعون فيه انها مدعمة بوصولات تسليم وموقعة بالقبول من طرف المستأنفة اصليا، وان التوقيع المذيل بها لم يكن محل طعن من طرفها وفق الطرق المخولة قانونا، مما تبقى منازعتها سلبية ومجردة من أي اثبات، سيما وان الفواتير المقبولة تعد بمثابة دليل كتابي وفق احكام الفصل 417 من ق.ل.ع، وتشكل وسيلة اثبات في المادة التجارية لأنها مستخرجة من محاسبة التاجر الممسوكة بانتظام في غياب ما يثبت عكس ذلك ، مما تبقى معه دفوع المستأنفة اصليا لا ترتكز على اساس ويتعين استبعادها.
وحيث انه بخصوص الفواتير موضوع الاستئناف الفرعي، فإن الحكم المستأنف لئن صادف الصواب عندما قضى بالفواتير موضوع وصولات التسليم 8433/40 و 7728/40 و 8094/40 و 8479 والمتعلقة بالفواتير عدد 4293 و 3982 و 4124 و 4351، فإنه جانب الصواب عندما استبعد باقي الفواتير، لأنها لئن كانت غير موقعة بالقبول من طرف المستأنفة أصليا، فإنها مدعمة بوصولات تسليم موقعة من طرفها، والمشار الى مراجعها بالفواتير المذكورة وكذا الى البضاعة المضمنة بها من حيث العدد والنوع والتاريخ، اذ ان الفاتورة عدد 3653 مدعمة بوصل التسليم عدد 7192 والفاتورة عدد 4489 مدعمة بالوصل عدد 8765/40 والفاتورة عدد 4418 مرفقة بالوصلين عدد 8620/40 و 8633/40، والفاتورة مرفقة بالوصولات عدد 8179/40 و 8229/40 و 8300/40، كما ان الفاتورة عدد 3705 مدعمة بالوصولات عدد 7362 و 7298 و 7314.
وحيث ان التوقيع المضمن بوصولات التسليم لم يكن محل طعن من طرف المستأنفة اصلية، مما يفيد أنها تحوزت بالبضاعة موضوعها، مما تبقى معه ملزمة بأداء القواتير المتعلقة بها ومجموعها 100.924,80 درهما وبعد إضافته الى المبلغ المحكوم به يصبح مجموع الفواتير هو 158518,08 درهما،ويكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب عندما لم يقض بها ويتعين حصره في حدود الطلب الوارد في المقال الافتتاحي وقدره 158498,88 درهما. وحيث يتعين استنادا لما ذكر، رد الاستئناف الأصلي مع ابقاء الصائر على رافعه، واعتبار الفرعي وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 158494,88 درهما وتأييده في الباقي وتحميل المستأنفة عليها فرعيا الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
في الشكل: قبول الاستئنافين الاصلي والفرعي.
في الموضوع : برد الاصلي مع ابقاء الصائر على رافعه، واعتبار الفرعي وتعديل الحكم المستأنف وذلك برفع المبلغ المحكوم به الى 158498,88 درهما وتأييد في الباقي وتحميل المستأنف عليها فرعيا الصائر.
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025