Réf
68710
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1186
Date de décision
12/03/2020
N° de dossier
2019/8202/4793
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Rejet de la demande de paiement, Reconnaissance de l'extinction de la dette, Preuve en matière commerciale, Liberté de la preuve, Groupement d'entreprises, Factures, Extinction de la créance, Compensation, Annulation du jugement
Source
Non publiée
Statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel de commerce se prononce sur la preuve de l'extinction d'une créance commerciale par compensation. Le tribunal de commerce avait condamné le débiteur au paiement, faute pour ce dernier de rapporter la preuve écrite de l'accord de compensation qu'il invoquait.
L'enjeu en appel portait sur la possibilité de prouver par tous moyens, en application du principe de liberté de la preuve en matière commerciale, l'existence d'un tel accord conclu avec un consortium dont le créancier était membre. Au visa de l'article 334 du code de commerce et se conformant à l'arrêt de la Cour de cassation, la cour retient, après une mesure d'instruction, que la relation d'affaires liait bien le débiteur au consortium et non au seul créancier.
Elle en déduit que la reconnaissance de l'accord de compensation par l'autre membre du consortium constitue une preuve admissible et suffisante de l'extinction de la dette. La cour infirme donc le jugement entrepris, rejette la demande principale en paiement ainsi que l'appel incident devenu sans objet.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. إ.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه بتاريخ 2016.03.25، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 13172 الصادرعن المحكمة التجارية البيضاء بتاريخ 23/12/2015 في الملف عدد 4035/8202/2015، القاضي بأدائها لفائدة المدعية مبلغ 774.602,76 دراهم، مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب، وتعويض عن التماطل قدره 4000,00 درهم، وتحميلها الصائر، ورفض باقي الطلبات.
و حيث تقدمت شركة (ك.) بواسطة دفاعها باستئناف فرعي مؤدى عنه ، تستأنف بموجبه فرعيا الحكم المذكور .
في الشكل:
حيث سبق البث في الاستئناف الأصلي والمقال الاصلاحي بمقتضى الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 12/12/2019.
و حيث إن الإستنئاف الفرعي يدور وجودا و عدما مع الاستئناف الفرعي و ما دام أنه مستوف لكافة الشروط القانونية فهو مقبول .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف ان المستأنف عليها شركة (ك.) تقدمت بتاريخ 02/04/2015 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت فيه انها في اطار معاملتها التجارية مع المستأنفة شركة (أ. إ.) اصبحت دائنة لها بمجموعة فواتير بلغت قيمتها 947.349,69 درهما امتنعت عن ادائه رغم المساعي الحبية ملتمسة الحكم عليها باداءها لها المبلغ المذكور مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ التوصل بالبضاعة وبتعويض عن التماطل قدره 100.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والصائر ، مدلية بمجموعة فواتير مع وصولات الطلب و التسليم و رسالة انذار مع محضر .
و بناء على مذكرة جواب المدعى عليها مع طلب ادخال الغير في الدعوى اكدت بموجبها ان الفاتورة رقم 270311 بمبلغ 172746,93 درهما المعنونة بمصاريف مالية غير مؤسسة قانونا و وضعت بها نسب مائوية لا علم لها بها، و هي من صنع المدعية و يتعين استبعادها من وثائق الملف ، و ان الدين المطالب به قد تمت تصفيته اذ سبق للمدعية ان تعاقدت مع العارضة للقيام باشغال لفائدة تجمع شركة (ك.) و شركة (إ.) موضوع الصفقة المبرمة بين التجمع المذكور و المكتب الوطني للكهرباء و الخاصة بكهربة 15 دوار باقليم ورزازات، و ان مبلغ الاشغال التي قامت بها العارضة هو 625.184,50 درهما حسب الفاتورة رقم 07/25 بتاريخ 31/07/2007 ، و ان الممثل القانوني لشركة (ك.) هو الذي كان له التفويض القانوني لتدبير الحساب البنكي للتجمع المذكور بين (ك. إ.) و هو من كان يستخلص مبالغ الصفقة من طرف المكتب الوطني للكهرباء و يؤدي ما بذمة التجمع المذكور لفائدة المتعاقدين من الباطن ، وانه كان قد اتفق مع العارضة بعدم المطالبة بمستحقالتها من الاشغال التي قامت بها لفائدتها في الصفقة مقابل اجراء مقاصة بين العارضة و تجمع (ك. إ.) على ان تتم تسوية النزاع محاسباتيا، و ان العارضة تتقاضى بسوء نية و تحاول الاثراء على حسابها لان الدين وقع اداؤه بالمقاصة الحبية بينها و بين التجمع ، ملتمسة ادخال شركة (إ.) لانها كانت طرفا في التجمع مع المدعية و مسؤولة عن الصفقة التي انجزتها العارضة لها و المطلوب ادخالها ، وترتيبا على ذلك رفض الطلب الاصلي و احتياطيا اجراء خبرة وفي مقال الادخال، ادخال شركة (إ.) في الدعوى و حفظ الحق في التعقيب ، و ادلت بصور فاتورة و رسالتين .
و بناء على مذكرة جواب المدخلة في الدعوى ، جاء فيها انها انجزت تجمعا مع شركة (ك.) حتى تتمكن من انجاز الصفقات الكبرى، و ان المسؤو ل عنه هو الممثل القانوني لشركة (ك.)، و الذي يسير مبالغ الصفقات في حساب بنكي خاص، وفي هذا الاطار انجزت صفقة مع المكتب الوطني للكهرباء خاصة بكهربة 15 دوار بوارزازات، و تعاقدت من الباطن مع شركة (أ. إ.) التي انجزت اشغالا بقيمة625.184,50 درهما لم تتسلم منها اي مبلغ تنفيذا لاتفاق بينها و بين تجمع (ك. إ.)، للقيام بمقاصة بين الديون التي ترتبت من تسلم سلع من اجل انجاز المشروع من شركة (ك.) بمبلغ 774.602,00 دراهم مقابل عدم مطالبة المدعى عليها بقيمة ما انجزته من اشغال لفائدة التجمع ، و ان قيام شركة (ك.) لوحدها بمطالبة المدعى عليها بمبالغ بناء على فواتير لسلع تم تسلمها من المدعى عليها بانجاز اشغال لفائدة التجمع والتمست الحكم وفق طلبات المدعى عليها شركة (أ. إ.) .
و بناء على مذكرة تعقيب المدعية التي أكدت بموجبها ان المعاملة موضوع الطلب تمت بين المدعية و المدعى عليها حسب الثابت من الوثائق المدلى بها من بونات الطلب و التسليم و التي تحمل كلها طابعها و توقيعها و سلمتها المنتوجات باوراشها ، و من جهة اخرى فان غاية المدعية و المدخلة في الدعوى – التي يدير مجلس ادارتها صهر الممثل القانوني للمدعى عليها هي تظليل المحكمة و الاثراء على حساب الغير ، اما بخصوص الفاتورة رقم 270311 و الحاملة لمبلغ 172.746,93 درهم فتمثل قيمة فوائد التاخير في اداء الفواتير و الكل باتفاق بينها و بين المدعى عليها التي طالبتها عدة مرات باجال للاداء دون جدوى ، و حول طلب ادخال الغير في الدعوى، فان العارضة تنفي نفيا مطلقا وجود اي اتفاق على اجراء المقاصة، و ان الفواتير و البونات المتعلقة بها هي ناتجة فعلا عن منتوجات الشركة العارضة التي توصلت بها المدعى عليها فعليا باوراشها دون ان تؤدي قيمتها، و ان تصريح المدخلة في الدعوى كاذب و مخالف لما جاء في الحجج الكتابية ، و التمس رد كل الدفوع و الحكم وفق المقال الافتتاحي .
وبعد تبادل باقي المذكرات صدر بتاريخ 23/12/2015 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث تنعى الطاعنة على الحكم انه لم يأخد بعين الاعتبار الاشغال التي قامت بها لفائدة التجمع (ك. إ.) الناتجة عن الدين المطالب به و التي تثبتها المراسلة الصادرة عن تجمع (ك. إ.) المؤرخة في 04/04/2007 ووثيقة انجاز الاشغال (ATTACHEMENT) ، و كذا الفاتورة رقم 25/07 بمبلغ 625.184,50 درهما و الذي اكده احد طرفي التجمع المدخل في الدعوى شركة (إ.)، كما انه جانب الصواب حينما استبعد تأكيدات المدخلة في الدعوى مرتكزا في ذلك على المادتين 443 و 444 من ق ل ع كذلك لم يستجب الحكم المستأنف لطلبها باجراء خبرة للتأكد من مدى احقية المستأنف عليها للدين المطالب به و اعتمد في تعليله على الفصل 357 من ق ل ع، مستبعدا الفصل 358 من ذات القانون الذي ينص على انه "ليس للقاضي ان يعتد بالمقاصة الا اذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها" و ان الحكم بالفوائد القانونية يغنى عن الحكم باي تعويض آخر على اعتبار انها تشكل في حد ذاتها تعويضا في المعاملات المالية و ان الضرر الواحد ان افترض لا يعوض عنه الا مرة واحدة، ملتمسة ، وفي الموضوع اساسا، الغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و الحكم برفض الطلب ، و احتياطيا، الأمر باي اجراء من اجراءات التحقيق للوقوف على حقيقة النزاع، مع حفظ حقها في التعقيب بعد الانجاز.
وبجلسة 10/05/2016 ادلت المستأنف عليها بمذكرة جواب مع استئناف فرعي ، اكدت في جوابها انها تعاملت مع المستأنفة وزودتها بمجموعة من منتجاتها وهو ما تؤكده الفواتير المرفقة بوصولات الطلب و سندات التسليم الحاملة لتوقيعها، و ان مقتضيات الفصلين 443 و 444 من ق ل ع تنص صراحة على عدم جواز الاعتداد بشهادة الشهود لإثبات ما يخالف او يجاوز ما جاء في الحجج الكتابية و ان المستأنفة لجأت الى اختلاق سيناريو المقاصة بتنسيق و دعم فاضح من شركة (إ.) في شخص ممثلها القانوني الذي ليس سوى صهر الممثل القانوني لشركة (أ. إ.)، وفي كل الاحوال فان تصريح مستشهدة المستأنفة لا يستقيم و الحجج الكتابية الصادرة عن المستأنفة نفسها، و ان الفوائد القانونية منظمة بنص الفصل 875 من ق ل ع و انه لا يوجد ما يمنع الدائن من المطالبة بالتعويض عما لحقه من خسارة و ما فاته من كسب نتيجة تأخير المدين في تنفيذ التزاماته بالاداء، و بخصوص الاستئناف الفرعي ان محكمة الدرجة الاولى حصرت مبلغ التعويض عن التماطل في مبلغ 4000,00 درهم و قضت بخصم الفاتورة رقم 270311 البالغ قيمتها 172.746,93 درهم من المبلغ المحكوم به بعلة انها لا تحمل توقيع المدعى عليها ودلالة منها على عدم القبول و انه من حقها التقدم بهذا الاستئناف الفرعي من اجل المطالبة بتعديل الحكم الابتدائي و الحكم على المستأنف عليها باداء كامل قيمة الدين المثبت بالفاتورة و قدره 947.349,69 درهما بعد اضافة قيمتها بمبلغ 172.746,93 درهما الى الدين الاصلي، و ايضا من حقها المطالبة بالرفع من قيمة التعويض خصوصا و ان مبلغ 4000,00 درهم لا يبدو جابرا للضرر، و غير متكافىء مع ما لحقها من خسارة و مافاتها من ربح ملتمسة تأييد الحكم المستأنف ، و في الاستئناف الفرعي تأييد الحكم الابتدائي مع تعديله و ذلك بالرفع من المبلغ المحكوم به ابتدائيا الى 947.349,69 درهما ورفع التعويض الى 100.000,00 درهما و تحميل المستأنف عليها صائر الاستئنافين الاصلي و التبعي.
وبجلسة 31/05/2016 ادلت شركة (أ. إ.) بمذكرة تعقيبية مع مقال اصلاحي اكدت بموجبهما انها استأنفت الحكم الابتدائي في مواجهة المستأنف عليها شركة (ك.) غافلة عن سهو المدخلة في الدعوى شركة (إ.)، و انه تفاديا لكل اخلال شكلي، فانها تتقدم بمقالها الاصلاحي، و الرامي الى توجيه الاستئناف بالاضافة الى المستأنف عليها شركة (ك.) الى شركة (إ.) المدخلة ابتدائيا في الدعوى، و انها لا تنكر بانها تعاملت مع المستأنف عليها الاخيرة التي زودتها بمجموعة من المنتجات حددت قيمتها في 774.602,76 دراهم، الا ان الحكم الابتدائي، جانب الصواب حينما لم يأخد باشهاد شركة (إ.) التي كانت طرفا في التجمع (ك. إ.) التي انجزت لها العارضة أشغالا بقيمة 625.184,25 درهما، وقد تم الاتفاق بينهما على إسقاط ما للعارضة من ديون لدى شركة (إ.) كما ان المحكمة الابتدائية لم تقم باجراء بحث او خبرة و التي ستظهر حقيقة الدين، وبكونها قد تحللت منه لتنازلها عنه مقابل تنازل تجمع (ك. إ.) عن دينها، و ان المدعى عليها تحاول الاثراء على حساب الغير مدعية بدفوع لا تنبني على اساس مدعمة اياها باجتهادات قضائية لا تنطبق على النازلة، ملتمسة الاشهاد لها باصلاح مقالها الاستئنافي، و ذلك بتوجيهه بالاضافة الى المستأنف عليها شركة (ك.) الى شركة (إ.) والحكم برفض الاستئناف الفرعي والحكم وفق مقالها الاستئنافي.
وبتاريخ 19/07/2019، اصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارا قضى برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف، نقضته محكمة النقض بموجب قرارها عدد 351/1 الصادر بتاريخ 11/07/2019 في الملف عدد 379/3/1/2017 بعلة ان" المحكمة ولتبرير ما انتهت اليه اوردت ضمن تعليلات قرارها المطعون فيه ما يلي: ان اشهاد المدخلة في الدعوى ( المستأنف عليها الثانية) شركة (إ.) يخالف ما جاء في الحجج الكتابية.... طبقا للفصلين 443 و 444 من قانون الإلتزامات والعقود وبالتالي لا يرقى الى درجة الاعتبار في حين ان الدعوى موضوع نازلة الحال، قائمة بين تاجرين، وبالتالي تخضع لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة الناصة على انه " تخضع المادة التجارية لحرية الاثبات، غير انه يتعين الاثبات بالكتابة اذا نص القانون او الاتفاق على خلاف ذلك والمحكمة بتوجهها المنوه عنه اعلاه، تكون قد خرقت المادة المذكورة، وجاء قرارها سيئ التعليل ويتعين التصريح بنقضه".
وحيث ادلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد النقض تعرض فيها انه سبق لها ان ادلت خلال مرحلتي التقاضي انها كانت لها معاملة تجارية مع المستأنف عليها في اطار تجمع مع المدخلة في الدعوى، وترتب عنها دين لفائدة كل واحد من الطرفين اتفقا على اجراء مقاصة بشأنه مما ادى الى انقضائه في حقهما، سيما وان العارضة اثبتت انقضاء الدين بوسيلة مقبولة وعلى الشكل المنصوص عليه قانونا في المادة التجارية عملا بحرية الاثبات في المادة التجارية بين التجار المقررة بمقتضى المادة 334 من مدونة التجارة اذ انها اثبتت من خلال جواب المدخلة في الدعوى واقعة المقاصة وانقضاء الدين، وبالتالي عدم احقية المطلوبة في دعواها، فضلا عن ان قاعدة حرية الاثبات بين التجار مقررة ايضا بمقتضى الفقرة الثانية من الفصل 448 من ق.ل.ع وكذا الفصل 444 من ذات القانون الذي يعطي للعارضة الحق في الاثبات بشهادة الشهود بصورة استثنائية لتعلق الأمر باقامة الدليل على تنفيذ التزام.
كذلك ادلت العارضة خلال مرحلتي التقاضي السابقتين بفاتورة تتعلق بالاشغال التي قامت بها لفائدة المستأنف عليها والتي هي موضوع المقاصة والمستخرجة من دفاترها التجارية، وانه بمقتضى الفقرة الثانية من المادة 19 من مدونة التجارة فإنه:" اذا كانت المحاسبة ممسوكة بانتظام فإنها تكون مقبولة امام القضاء كوسيلة اثبات بين التجار في الاعمال المرتبطة بتجارتهم"، مما حدا الى المطالبة باجراء تحقيق في الدعوى لتفعيل مقتضيات المادة 22 من مدونة التجارة التي تقضي بأنه " يجوز للمحكمة اثناء الدعوى ان تأمر تلقائيا او بناء على طلب احد الاطراف بتقديم الوثائق المحاسبية او بالاطلاع عليها". أيضا فإنه بمقتضى الفصل 358 من ق.ل.ع فإنه : " ليس للقاضي ان يعتد بالمقاصة ، إلا اذا حصل التمسك بها صراحة ممن له الحق فيها"
وان العارضة تمسكت بالمقاصة، إلا ان المحكمة ناقشت الاثبات بشهادة المدخلة ولم تناقش شروط المقاصة وخاصة ما ورد في الفصل 362 من ق.ل.ع الذي يقضي بأنه " يلزم لاجراء المقاصة ان يكون كل من الدينين محدد المقدار ومستحق الاداء، ولا يلزم ان يكونا واجبي الاداء في نفس المكان....." وبالتالي ، فإن احجام الحكم المستأنف عن تطبيق مقتضيات الفصلين المذكورين يجعله معرضا للإلغاء.
كما التمست العارضة في محرراتها الامر بأي من اجراءات التحقيق التي تمكن المحكمة من الوقوف على النزاع وحقيقته والتأكد من دفوعها اعمالا لمبدأ حرية الاثبات في المادة التجارية، وان احترام حق الدفاع يقتضي تفعيل هذا الاجراء المسطري الجوهري .
وحيث يتعين استنادا لما ذكر، وبعد استدعاء المدخلة في الدعوى التصريح بعدم قبول الاستئناف الفرعي، في حالة وجود اخلالات شكلية به، وقبول الاصلي لاستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها قانونا. وفي الموضوع الحكم بإلغاء الحكم المستأنف والحكم تصديا برفض جميع طلبات المستأنف عليها وتحميلها الصائر واحتياطيا الامر بأي اجراء من اجراءات تحقيق الدعوى من بحث او خبرة او غيرهما للوقوف على حقيقة النزاع مع حفظ حقها في التعقيب بعد الانجاز.
وحيث ادلت المستأنف عليها بمذكرة مستنتجاتها بعد النقض ، تعرض فيها ان المستأنفة متواطئة مع المدخلة في الدعوى بسوء نية من خلال محاولتها اختلاق روايات غير حقيقية، بغاية لإلتفاف على مستحقات العارضة التي بذمتها والاثراء على حسابها بدون وجه حق، سيما وانها تعاملت مع المستأنفة اصليا وزودتها بمجموعة من منتجاتها التي تنتجها في مصنعها بمقر عملها بدائرة برشيد ، ولا علاقة لها بالتجمع الذي تزعمه، كما ان العارضة وتأكيدا لصحة دفوعها ، استدلت بفواتير مقبولة من قبل المستأنفة معززة بوصولات الطلب، وسندات التسليم، تحمل كلها رأسية وطابع وتوقيع المستأنفة بالقبول ولا تشير الى اي تجمع مذكور او لأي شركة اخرى سوى العارضة والمستأنفة، فضلا عن انه بالرجوع الى مضمونها فإنها تشير كلها الى طبيعة البضاعة ونوعها، وكميتها وكذا قيمتها، علاوة على تاريخ توصل شركة (أ. إ.) بها في مختلف اوراشها التي كانت مفتوحة على مستوى منطقة الجديدة ونواحيها، وليس بمنطقة ورزازات كما ظلت تدفع بذلك المستأنفة ، والتي لا تنازع في ان العارضة هي من زودتها بها، كما لا تنازع في قيمة الدين في ذمتها لفائدة العارضة، وبالتالي يكون دفعها المثار بأنها اجرت مقاصة مع ما اسمته تجمع العارضة والمدخلة في الدعوى بمبلغ 625184.50 درهما في غير محله، علما ان العارضة وقبل إقامة الدعوى الحالية، قامت بتوجيه عدة انذارات الى المستأنفة سواء بصفتها الشخصية او بواسطة دفاعها، تطالبها من خلالها بأداء قيمة البضاعة التي بذمتها لفائدتها، توصلت بالاول سنة 2009 والثاني بتاريخ 15/03/2011، والثالث بتاريخ 23/01/2015، دون ان تدعي اي حق لها على العارضة بل ان ممثلها القانوني ظل يتردد على العارضة من اجل التماس مهلة الميسرة.
كذلك بالرجوع الى الوثائق المستدل بها خاصة صورة الفاتورة رقم 07/25 وكذا وثيقة انجاز أشغال فإنها لا تحمل لا طابع ولا توقيع العارضة، مما تبقى معه غير معنية بها، ولا يلزمها إشهاد المدخلة في الدعوى لفائدتها، مادامت انها تطالب بقيمة البضاعة في ملكيتها، وأقامت الدليل العكسي على صحة وجدية مطالبها من خلال استدلالها بوثائق وحجج صادرة عن المستأنفة نفسها، الحاملة لتوقيعها وطابعها، والتي تثبت بأن العارضة هي من زودتها بمنتوجاتها بصفة شخصية- وليس لفائدة ما سمي بالتجمع، وانها هي من توصلت بها شخصيا في مختلف اوراشها التي كانت مفتوحة على مستوى مدينة الجديدة ونواحيها وليس في ورززات كما تدعي فضلا عن ان شروط المقاصة المنصوص عليها في الفصلين 357 و 361 من ق.ل.ع مختلفة كما ان استنادها الى مقتضيات الفصل 448 من ذات القانون متناقض كليا مع الوقائع التي تزعمها، بدليل ان الفصل المذكور يتحدث عن حالات يفقد فيها الخصم المحرر الذي يتضمن الدليل الكتابي.....، او الحالة التي يراد فيها اثبات وقوع غلط مادي في كتابة الحجة....، وكذلك الأمر فيما يخص الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لإثباتها.....، في حين ان ايا من هذه الحالات لا تنطبق على موضوع النزاع، فالمستأنفة لا تدعي فقدان المحرر الذي يتضمن الدليل، ولا تدعي وقوعها في غلط مادي أثناء كتابة الحجة، او ان الدين الذي تزعمه يدخل ضمن الصفقات التي لم تجر العادة بتطلب الدليل الكتابي لاثباتها كما هو الشأن في الاعراف التجارية البحرية، بل انها زعمت بأنها أنجزت أشغالا لفائدة ما أسمته بتجمع (ك. إ.) في اطار صفقة مع المكتب الوطني للكهرباء وذلك بدون اثبات، مما تكون معه دعواها الهدف منها هو الاثراء على حسابها بدون وجه حق ، ويتعين ترتيبا على ذلك رد دفوعها والحكم تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به.
وحيث ادرج الملف بجلسة 05/12/2019 ادلى خلالها الطرفان بالمذكرتين المومأ لهما، وتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 12/12/2019.
وخلال المداولة ادلت المستأنف عليها الاولى بواسطة دفاعها بمذكرة تعرض فيها ان المستأنفة لا تنكر الدين المترتب بذمتها واقرت به صراحة، وان المقاصة التي تدعيها لم تدل بما يثبتها عملا بمقتضيات الفصل 400 من ق.ل.ع، بل انها استندت في اثباتها الى اشهاد صادر عن المدخلة في الدعوى دون ان يستوفي شروط الشهادة، علما ان العارضة لم يسبق لها ان كانت طرفا في اي اتفاق بشان الابراء من الدين العائد لها سواء عن طريق المقاصة او غيره، وان الإلتزامات لا تلزم إلا من كان طرفا فيها، كما انه وطبقا للفصل 1044 من ق.ل.ع فإن الشريك مسؤول وحده عن الإلتزامات التي يعقدها متجاوزا بها صلاحياته، كما انه وعملا بالفصل 238 من ذات القانون، فإن الوفاء يجب ان يقع للدائن نفسه او الممثلة المأذون له على وجه صحيح، مؤكدة في باقي مذكرتها دفوعها السابقة ملتمسة الحكم برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 12/12/2019 صدر قرار تمهيدي باجراء بحث استمعت خلاله المحكمة للممثلين القانوني للمستأنفة والمستأنف عليهما، كما هو مضمن بمحضر جلسة البحث التي حضرها كذلك الأستاذ (ص.) والأستاذ (ع.).
وحيث أدلت المستأنفة بواسطة دفاعها بمذكرة بعد البحث تعرض فيها أن الدين المطالب به تمت تصفيته إذ سبق للمستأنف عليها أن تعاقدت مع العارضة للقيام بأشغال لفائدة تجمع "شركة (ك.)" و"شركة (إ.)" موضوع الصفقة المبرمة بين التجمع المذكور و "المكتب الوطني للكهرباء" والخاصة بكهربة 15 دوار بإقليم ورزازات وأنه ثبت من خلال جلسة البحث أن الممثل القانوني لشركة "(ك.)" هو من كان له تفويض تدبير حساب التجمع المذكور وأن الممثل القانوني لشركة " (إ.)" كان هو رئيس التجمع وأنه باتفاق بين الأطراف الثلاثة وقعت تصفية جميع الديون موضوع الفواتير وانقضاء الدين بصفة تامة ونهائية ، وتبعا لذلك ، فإن ما قضى به الحكم الابتدائي غير ذي اساس وموجب للقول بإلغائه والحكم تصديا برفض جميع طلبات المستأنف عليها وتحميلها الصائر .
وحيث أدلت المستأنف عليها الأولى بواسطة دفاعها بمذكرة بعد البحث جاء فيها ان المستأنفة لا تنكر الدين المترتب بذمتها لفائدة العارضة بل وأقرت به صراحة، لكنها تدعي انقضاءه بالمقاصة الرضائية التي تدعي حصولها، الأمر الذي انكرته العارضة طيلة سريان الدعوى ، لأن المقصاة الرضائية التي تدعي بها كسب لانقضاء الدين موضوع الدعوى يقع على المستأنفة إثباتها، عملا بالفصل 400 من ق ل ع الذي ينص صراحة على انه " إذا أثبت المدعي وجود الالتزام، كان على من يدعي انقضاءه أو عدم نفاده تجاهه أن يثبت ادعاءه وان الوسيلة التي استندت إليها المستأنفة في إثبات هذه المقاصة المزعومة هي رواية صادرة عن المدخلة في الدعوى، مما يتناقض واعتبار أقوال الأخيرة " بمثابة شهادة" لكونها لا تستوفي شروط الشهادة لمصلحة المدخلة في الدعوى في إبراء ذمتها استنادا إلى دين مقابل لا يعود لها، وما يؤكد عدم صحة ادعاءاتها هو أن المشرع المنجز لفائدة المكتب الوطني للكهرباء مؤطر بالمقتضيات القانونية المتعلقة بقانون الصفقات الذي تسري تطبيقاته على الأطراف الموقعة على عقد الصفقة فقط دون غيرهم، ولا يممن لأي شركة أن تقوم بإنجاز أي عمل لفائدة هذه المؤسسة العمومية باعتبارها صاحبة المشروع إلا بناء على عقد مكتوب وإذن مسبق من قبل المكتب الوطني للكهرباء والمستأنفة كما المدخلة في الدعوى لم تدليا بأي اتفاق أو عقد مكتوب يثبت ما تم زعمه، وفي كل الأحوال لا يوجد بملف النازلة ما يثبت خلافه وأن التكييف الصحيح لحقيقة ما تزعمه كل من المستأنفة والمدخلة في الدعوى ليس سوى إقرار من الأخيرة لفائدة المستأنفة وهو ما ينص عليه الفصل 410 من ق ل ع بشأنه وباللفظ الصريح أن "الإقرار القضائي حجة قاطعة على صاحبه ، ولا يكون له أثر في مواجهة الغير إلا في الأحوال التي صرح بها القانون" وان العارضة تأكد بأنها لم تكن طرفا في أي اتفاق بشأن الإبراء من الدين العائد لها سواء بالمقاصة أو غيره، وينص الفصل 409 بأنه " يلزم في الإقرار أن يصدر عن اختيار وإدراك والأسباب التي تعد عيبا في الرضى تعد عيبا في الإقرار " وعلى فرض أن الشركة المدخلة بصفتها شريك في التجمع المزعوم، فإنها وبنص الفصل 1044 " الشريك مسؤول وحده عن الالتزامات الني يعقدها متجاوزا بها صلاحياته أو الغرض الذي قامت الشركة من أجله " كما أنه من المقرر بقانون الالتزامات والعقود وبنص الفصل 228 أن " الالتزامات لا تلزم لا تلزم إلا من كان طرفا في العقد" وأنه بنص الفصل 230 تقوم الالتزامات التعاقدية المنشأة على وجه صحيح مقام القانون بالنسبة إلى منشئيها ، ولا يجوز إلغاؤها إلا برضاهما معا أو في الحالات المنصوص عليها في القانون ويقضي الفصل 231 بأنه يجب تنفيذ كل تعهد بحسن نية كما أن الأصل في القانون ان انقضاء الالتزام يكون وفقا للفصل 319 إما بالوفاء أو باستحالة التنفيذ أو بالإبراء الاختياري أو بالتجديد أو بالمقاصة أو باتحاد الذمة أو بالتقادم أو بالإقالة الاختيارية ، وأن أيا منها غير قائم، والمقاصة الرضائية المدعى بها لا دليل عليها حتى تكون سببا لانقضاء الالتزام، ولا يمكن افتراض حصولها إذ انه كما لا يجوز افتراض الالتزام لا يجوز افتراض انقضائه، ولا يمكن إعمال المقاصة القضائية لعدم الادعاء بها وبطلب وعارض مؤدى عنه الرسم القضائي، يكفي الرجوع للفصل 238 من ذات القانون الذي ينص على طريقة التحلل من الالتزام إذ " يجب أن يقع الوفاء للدائن نفسه أو لممثله المأذون على وجه صحيح أو للشخص الذي يعينه الدائن لقبض الدين ، والوفاء لمن ليست له صلاحية استيفاء الدين لا يبرئ ذمة المدين إلا إذا أقره الدائن ، ولو ضمنيا أو استفاد منه وإذا أذنت به المحكمة والعارضة مستقلة بشخصيتها المعنوية ومستقلة بالتزامها الذي نفذته وتطالب بمقابله كما أوضحته في مذكراتها ، ولم يسبق لها ان أقرت بالمقاصة الرضائية المزعومة سيما وأنه بصريح الفصل 366 من القانون المذكور فإنه لا تقع المقاصى إذا ان فيها إضرار بالحقوق المكتسبة للغير على وجه قانوني صحيح وبالنظر لواقع الدعوى ومجريات جلسة البحث التي لم تأت بأي جديد ، وبالنظر كذلك لواقع الدعوى حيث ليس المطلوب إجراء مقاصة قضائية ولكن إثبات حصول مقاصة رضائية فإن المدخلة في الدعوى لا يحق لها ادعاء الاتفاق على مقاصة مقابل دين لا يعود بها ولم يسبق للمستأنفة التمسك به أو المنازعة بشأنه خصوصا بعد الإنذارات الموجهة لها وان ما أوردته المستأنفة بشأن حرية الإثبات ما هو حق أريد به باطل ، ذلك أن الغاية من إثارته ليس لإثبات أنها تقدمت التزاما محددا في مواجهة العارضة، وإنما واقعة قانونية هو انقضاء الدين المترتب بذمتها بواسطة تصرف قانوني هو ادعاء حصول مقاصة رضائية خارج مجلس القضاء، في حين ان سندها هو أقوال المدخلة في الدعوى والتي لا تجوز شهادتها لكونها صاحبة مصلحة في النزاع وهو إبراء ذمتها من دين على حساب حق مغاير تماما يعود للعارضة ، وإقرارها يلزمها لوحدها وبدون أي أثر قانوني على حق العارضة، مما يتعين معه واستنادا لما ذكر رد دفوعها ورد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف .
وحيث أدرج الملف بجلسة 05/03/2020 ألفي خلالها بالمذكرة بعد البحث للأستاذ (ص.) السالفة الذكر، تسلمت نسخة منها الأستاذة (م.) عن الأستاذ (ع.) وتقرر حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/03/2020.
محكمة الاستئناف
بخصوص الاستئناف الأصلي :
حيث ان محكمة النقض نقضت القرار الاستئنافي السابق بعلة انه اعتبر" أن إشهاد المدخلة في الدعوى المستأنف عليها الثانية شركة (إ.) يخالف ما جاء في الحجج الكتابية ... طبقا للفصلين 443 و 444 من قانون الالتزامات والعقود وبالتالي لا يرقى إلى درجة الاعتبار، في حين ان الدعوى موضوع نازلة الحال، قائمة بين تاجرين، وبالتالي تخضع لمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة الناصة على انه تخضع المادة التجارية لحرية الإثبات، غير أنه يتعين الإثبات بالكتابة إذا نص القانون أو الاتفاق على خلاف ذلك، والمحكمة بتوجهها المنوه عنه أعلاه، تكون قد خرقت المادة المذكورة، وجاء قرارها سيئ التعليل ، ويتعين التصريح بنقضه"
وحيث يترتب على النقض والإحالة رد النزاع والأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور الحكم المنقوض مع التقييد بالنقطة القانونية التي بثت فيها محكمة النقض.
وحيث تمسكت الطاعنة بأن الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الاعتبار الأشغال التي قامت بها لفائدة تجمع (ك. إ.) والثانية من خلال المراسلة الصادرة عن المجمع المذكور المؤرخة في 04/04/2007 ووثيقة الأشغال وكذا الفاتورة رقم 25/07 بمبلغ 625184,50 درهما.
وحيث ان المحكمة وتماشيا مع قرار محكمة النقض المومأ له قضت بإجراء بحث بحضور كافة الأطراف للوقوف على العلاقة الرابطة بين المستأنفة والمستأنف عليها من جهة وبينها وبين تجمع (ك. إ.) من جهة أخرى ، صرح خلالها الممثل القانوني للمستأنف عليها الأولى، أنها وإن أنشأت تجمعا مع شركة (إ.) وأن التجمع المذكور يتوفر على حساب مشترك إلا أن كل طرف فيه يتمتع باستقلال إداري ومالي و أن جميع الأداءات المتعلقة بالفواتير كانت تتم في هذا الحساب ، و أنه هو من كان يقوم بتسيير الحساب ، وأن معاملته مع المستأنفة لا علاقة لها بالمجمع ، في حين أكد الممثل القانوني لشركة (إ.) وجود التجمع المذكور، وأنه هو المسؤول عن المشروع، وان المستأنفة كانت تتعامل مع المجمع وان المديونية المطالب بها من طرف المستأنف عليها قد تم أداؤها عن طريق مقاصة بين دين المجمع ودين المستأنفة .
وحيث ان الثابت من تصريحات ممثل شركة (إ.) وكذا وثائق الملف سيما رسالة الاشغال المؤرخة في 04/04/2007 أن العلاقة التجارية كانت قائمة بين المستأنفة والمجمع (ك. إ.) و هما شركتان تجارتيان وأن الرسالة المذكورة وان كانت موقعة من طرف شركة (إ.) فإن ذلك كان بصفتها هي المشرفة على المشروع كما جاء في جلسة البحث ومادامت الأداءات كانت تتم في الحساب المشترك للمجمع (ك. إ.) ، وان هذه الأخيرة أقرت بانقضاء المديونية موضوع الفواتير بالمقاصة بين المستأنفة والمجمع المذكور فإن ذلك يعد حجة على براءة ذمته المستأنفة من الدين المطالب به عملا بمقتضيات المادة 334 من مدونة التجارة ،مما يكون الحكم المستأنف قد جانب الصواب فيما قضى به من أداء ويتعين إلغاءه الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الأولى الصائر .
بخصوص الاستئناف الفرعي:
حيث ان الاستئناف الفرعي يرمي إلى ما ذكر أعلاه .
وحيث ان المحكمة وعند بثها في الاستئناف الاصلي ، قضت بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب مما أضحى معه الاستئناف الفرعي غير ذي موضوع ويتعين تبعا لذلك رده مع إبقاء الصائر على رافعه.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا.
بناء على قرار محكمة النقض عدد 351/1 بتاريخ 11/07/2019.
في الشكل: سبق البث في الاستئنافين الاصلي بالقبول وقبول الاستئناف الفرعي.
في الموضوع : باعتبار الاصلي والغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر، وبرد الفرعي مع ابقاء الصائر على رافعه.
65713
Contrat de sous-traitance : Le défaut de paiement par l’entrepreneur principal des travaux déjà exécutés justifie la suspension du chantier par le sous-traitant (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025
65715
Preuve de la créance commerciale : La facture acceptée conserve sa force probante malgré l’allégation d’une rupture brutale des relations commerciales (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65723
Lettre de change : La quittance donnée dans l’acte de vente sous-jacent ne vaut pas paiement de l’effet de commerce, dont la possession par le créancier établit une présomption de non-paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65727
Contrat d’entreprise : Le maître d’ouvrage ne peut retenir la garantie bancaire après la réception des travaux dès lors que les malfaçons constatées font l’objet d’une indemnisation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65729
La force probante de factures non signées est admise en matière commerciale dès lors qu’elles sont corroborées par des relevés bancaires attestant d’une relation d’affaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65737
Effet de commerce : La signature du tireur sur une lettre de change emporte son engagement cambiaire, peu importe que les autres mentions aient été manuscrites par un tiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
65685
Contrat de services informatiques : Le défaut de paiement des redevances de licence pour une phase livrée justifie la suspension par le prestataire de l’exécution des phases ultérieures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/10/2025
65686
Contrat d’entreprise : La cour d’appel se fonde sur les conclusions d’une nouvelle expertise judiciaire pour déterminer l’étendue des travaux réalisés et réformer le montant de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65687
L’action en paiement du prix du transport est soumise à la prescription annale applicable aux actions nées de ce contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/10/2025