Réf
68700
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1173
Date de décision
12/03/2020
N° de dossier
2020/8232/96
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport maritime, Responsabilité de l'acconier, Réserves à la livraison, Rapport non contradictoire, Force probante du rapport d'expertise, Expertise maritime, Connaissement, Avaries et manquants, Action subrogatoire de l'assureur
Source
Non publiée
Saisi d'un litige relatif à des avaries survenues lors d'un transport maritime de véhicules, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'une expertise amiable et les conditions d'engagement de la responsabilité de l'opérateur portuaire. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier à indemniser l'assureur subrogé dans les droits du destinataire.
L'appelant contestait sa condamnation en soulevant, d'une part, l'inopposabilité du rapport d'expertise pour défaut de caractère contradictoire et, d'autre part, l'absence de mention des accessoires manquants sur les documents de transport. La cour écarte le premier moyen en rappelant que l'expertise en matière maritime, par sa nature immédiate, a pour seul objet de constater et d'évaluer les dommages, la détermination des responsabilités relevant de l'appréciation du juge.
Elle juge ensuite que les documents de transport contenaient des références suffisantes aux accessoires et qu'il appartient à celui qui prétend que des véhicules neufs sont livrés sans leurs équipements d'en rapporter la preuve. La cour retient que la responsabilité de l'opérateur portuaire est engagée faute pour lui d'avoir émis des réserves précises et détaillées lors de la prise en charge des véhicules, conformément à l'article 265 du code de commerce maritime.
La cour valide également l'inclusion des frais d'expertise et de gestion du dossier dans le préjudice réparable, considérant qu'ils constituent des dépenses engagées pour la réparation du dommage. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
بتاريخ 10/12/2019 تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة نائبها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه تستأنف الحكم عدد 9133 الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 22/10/2019 في الملف عدد 7996/8234/2019 القاضي في الشكل بقبول الطلب وفي الموضوع الحكم على المدعى عليه ربانا لباخرة (ك. أ.) بأدائه للمدعية مبلغ 2.141 درهم وعلى شركة (ا. م.) بأدائها للمدعية مبلغ 86.225,70 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات.
حيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 25/11/2019 وتقدمت باستئنافها بتاريخ 10/12/2019 مما يكون معه الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه داخل الأجل ولاستيفائه باقي الشروط المتطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستأنف أنه بتاريخ 16/07/2019 تقدمت المدعيتان بمقال عرضتا فيه أنه بمقتضى بوليصة التامين عدد 0590180000001 أمنت لفائدة مؤمنتها المركز (ش. ل.) عملية نقل بضاعة متكونة من 302 سيارة، وان هذه البضاعة نقلت على ظهر الباخرة (ك. أ.) من ميناء هامبورغ بألمانيا الى ميناء الدار البيضاء، وان السيارات التي توصلت بها المؤمنة عند وضعها رهن اشارتها وجد بها عوار وخصاص عاينه الخبير عبد الحي (ب.) وحدد قيمة التعويض المستحق في مبلغ 86.900,67 درهم، وانه تنفيذا لالتزاماتهما التعاقدية أدتا لفائدة مؤمنتهما مبلغ 86.900,67 درهم الذي يقابل مبلغ الخسارة، وانهما تحملتا مصاريف أخرى من جملتها صائر الخبرة بقيمة 5400 درهم لمكتب للخبير (ب.) كما تحملتا مصاريف تسوية الملف المحددة في مبلغ 4000 درهم، وان مسؤولية المدعى عليهما تبقى ثابتة حسب وثائق الملف ووفق مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ، والحالة هذه فانها محقة في اللجوء الى المحكمة قصد المطالبة بالحكم لها في مواجهة المدعى عليهما بمبلغ 90.900,67 درهم المفصل كالتالي: - مبلغ مقابل الخسارة : 86.900,67 درهم - صائر الخبرة : 5400 درهم - صائر تصفية الأضرار : 4000 درهم، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بادائهما لفائدتها مبلغ 90.900,67 درهم وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليهما الصائر. وارفقت المقال بنسخة من وثيقة التامين ونسخة من سند الشحن ونسخة من تقرير الخبرة ونسخ شواهد الوزن ونسخة من وصل الحلول ونسخة وصل صائر الخبرة.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/10/2019 جاء فيها ان المدعيتين استندتا في مطالبتهما على تقرير خبرة انجزت من طرف الخبير السيد عبد الحي (ب.) في غياب المدعى عليه، اضافة الى ذلك فان هذه المعاينة لم تنجز الا بتاريخ 14/11/2018 أي بعد مرور عشرة ايام على افراغ السيارات من ظهر باخرة المدعى عليه بالإضافة الى كونها انجزت بالمخزن رقم 4 التابع لشركة استغلال الموانئ، وان هاته الخبرة الغير حضورية غير ملزمة للمدعى عليه، وانه مهما يكن فان الخبير اشار في خاتمة تقريره على ان الأضرار المسجلة على السيارات وهي في عهدة الناقل البحري فيما مجموعه 9818.53 درهم، وانه عزا هاته الأضرار الى وجود خصاص في لوازم السيارات ، وانه لا يخفى على المحكمة على ان وثيقة الشحن التي تعتبر بمثابة عقد النقل ملزمة لأطرافها، وان متلقية البضاعة في شخص المؤمن لها المركز (ش. ل.) ملزمة باحترام بنود عقد النقل المجسد بوثيقة الشحن وذلك استنادا لمقتضيات المادة 230 من قانون الإلتزامات والعقود، وانه استنادا على ما ورد بوثيقة الشحن فان الناقل البحري معفى من المسؤولية بخصوص الخصاص المحدد قيمته في مبلغ 7677.53 درهم المسجل حسب تقرير الخبير السيد عبد الحي (ب.) على السيارات ذات الهياكل المرقمة كالتالي : 29518 : 857.98 درهم -10762 : 293.75 درهم - 11700 :2.827.15 درهم - 07516 : 1.253 درهم - 19889 : 493,17 درهم - 07728 :1.952.48 درهم . واما بخصوص السيارة ذات الهيكل عدد 11877 المذكورة اعلاه والتي بلغت قيمة الضرر المسجل عليها والمتمثل في خدشات مبلغ 2141 درهم فان المدعى عليه لا ينازع في مسؤوليته عن هذا الضرر، وانه من خلال كل ما سلف فان الناقل البحري نفذ التزامه التعاقدي وأوصل البضاعة الى ميناء الإفراغ سليمة مطابقة باستثناء العوار المسجل على السيارة المذكورة اعلاه، وان الأضرار المتمثلة في خصاص بعض اجزاء السيارات لا يمكن مساءلة الناقل البحري عنها تأسيسا على الشروط المضمنة بوثيقة الشحن والتي تعفيه من أية مسؤولية بخصوص هاته الأضرار ، لذلك يلتمس حصر مسؤولية المدعى عليه في مبلغ 2141 درهم ورفض الطلب في مواجهته في الباقي وحصر الصائر بالنسبة للمبلغ المحكوم به.
وبناء على مذكرة جواب المدلى بها من طرف المدعى عليها شركة (ا. م.) بواسطة نائبها بجلسة 8/10/2019 جاء فيها انه برجوع المحكمة الى مقال المدعية سيتأكد لها بأنها قد أسست دعواها على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الحي (ب.) والذي حمل كل من المدعى عليها والناقل البحري مسؤولية العوار والخصاص اللاحقين بالبضاعة، وان التقرير المنجز من طرف الخبير يبقى غير منتج لأي أثر قانوني لكون الخبرة تفتقد للتواجهية وأنجزت بصفة أحادية وفي غياب المدعى عليها، وان مضمون تقرير الخبرة يبقى غير ملزم لها في شيء مادامت اجراءاتها باطلة لخرقها الصريح لمقتضيات الفصل 63 من ق م م ، وانه يكفي المحكمة الرجوع الى التقرير المستدل به في الدعوى ليتاكد لها ان المدعى عليها لم تتوصل بأي استدعاء لحضور اجراءات الخبرة كما انه لا وجود لأي محضر رسمي يتضمن تصريحات ممثلها القانوني ولا ما يفيد توكيل هذا الأخير لتمثيلها، وان الخبرة غير التواجهية لا يمكن الإحتجاج بها تجاه من لم يحضرها ولا يمكن اعتمادها كدليل لإثبات أي شيء ضده، وانه برجوع المحكمة الى التقرير المطعون فيه ستجد بان الخبير قد اشار صراحة الى صفة الأشخاص الذين حضروا الخبرة، وان المحكمة سيتأكد لها غياب أي إشارة لحضور من يمثلها، وان تغيب ممثل المدعى عليها عن حضور اجراءات الخبرة قد حرمها وجردها من ابسط حقوقها وهي الحق في الدفاع كما انه من المتعارف عليه قانونا وفقها ان الخبرة غير التواجهية لا يمكن الإحتجاج بها تجاه من لم يحضرها ولا يمكن اعتمادها كدليل لإثبات أي شيء ضده، وهو التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض في قرارها عدد 73 بتاريخ 19/1/2012 مما يتعين معه اعتبار التقرير المنجز من طرف الخبير عبد الحي (ب.) باطل وغير منتج لأي اثر قانوني تجاهها، ان شركة التامين زعمت ان مسؤولية المدعى عليها قائمة عن الخصاص والعوار اللاحق بالسيارات موضوع الخبرة الأحادية، وانها وخلافا لمزاعم المدعية وكما جرى به العمل قد قامت بواسطة اعوانها بتسجيل تحفظات دقيقة وتواجهية بحضور ممثل الناقل البحري خالد (ا.) عاينوا فيها الخصاص والعوار اللاحق بمجموعة من السيارات وهي على مثن الباخرة، وان مضمون اوراق التنقيط يعفي المدعى عليها من مناقشة مسؤوليتها عن الأضرار اللاحقة بالسيارات مادامت هذه الأوراق التواجهية قد اشارت وبدقة الى الخصاص والعوار الذي لحق بعدد من السيارات ، وان اوراق التنقيط وعددها 7 هي وثائق موقعة من طرف الخبير خالد (ا.) باعتباره يقوم مقام الناقل البحري في التوقيع على جميع اوراق التنقيط وكذا المحاضر المنجزة في اطار الأضرار التي قد تلحق بالبضاعة اثناء عملية التفريغ، وان المدعى عليها تدلي رفقته برسالة صادرة عن (ك. أ. م.) تفيد توكيلها للخبير خالد (ا.) لتمثيلها بخصوص عملية التنقيط والحضور الى جانب المدعى عليها في كل ما يتعلق بالبواخر التابعة ل(ك. ل.)، وانه وخلافا لما جاء في مقال المدعية ومذكرة ربان الباخرة فانها قد انجزت تنقيطا اثناء تفريغ البضاعة وحرر اعوانها ملاحظات تواجهية عاينوا من خلالها جميع الأضرار التي لحقت بالسيارات مع تحديد رقم هياكل السيارات ونوع الخصاص او العوار اللاحق بها عند الإفراغ، كما ان اوراق التنقيط هي موقعة من طرف الناقل البحري من خلال ممثله وهو بمثابة اقرار منه بكون جميع الأضرار اللاحقة بالسيارات يتحملها الناقل البحري وهي اضرار لحقت بالبضاعة قبل تسليمها لها، لذلك تلتمس الحكم ببطلان تقرير الخبرة المنجزة والحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر. وأرفقت المذكرة باوراق التنقيط ورسالة تكليف خالد (ا.).
وبناء على مذكرة تعقيب المدلى بها من طرف المدعيتان بواسطة نائبوهم بجلسة 08/10/2019 جاء فيها ان الربان دفع بان سندات الشحن تتضمن شروط تعفيها من المسؤولية عن الخصاص المسجل في السيارات ، لكن ان مسؤولية الناقل حسب مقتضيات المادتين 4 و 5 من اتفاقية هامبورغ تبقى مفترضة وتشمل المدة التي تكون فيها البضائع في عهدة الناقل في ميناء الشحن واثناء النقل وفي ميناء التفريغ الى غاية تسليمها الى المرسل اليه ولا يمكنه التنصل منها إلا بإثباته قيامه بتسليم البضاعة بشكل مطابق، وان الشروط المضمنة بسند الشحن بخط رقيق لا يمكنها ان تعفي الناقل من المسؤولية طالما أنها تتعارض مع مقتضيات المادتين 4 5 من اتفاقية هامبورغ وايضا كونها تتعارض مع مهمة الناقل التي تلقى عنها مقابلا والتي هي نقل البضاعة دون أي خصاص او عوار بالإضافة الى ان هذه الأجزاء والملحقات مشار اليها في الفواتير المرفقة بسندات الشحن مما يفيد ان الناقل على علم بوجود هذه الملحقات، وان الربان اقر بمسؤوليته عن سيارة واحدة وانه في غياب تحفظات متعهد الشحن فانه يستفيد من قرينة التسليم المطابق، لكن ان اقرار الربان بمسؤوليته عن الأضرار اللاحقة بسيارة واحدة يعتبر قرينة قوية على مسؤوليته عن باقي السيارات المتضررة، ، وان دفع الربان بانعدام التحفظات هو دفع موجه بالأساس الى شركة (ا. م.) وانه في جميع الأحوال مادامت المدعية وجهت دعواها في مواجهة الطرفين فانه يتعين معه رد دفوعات الربان، لذلك تلتمس الحكم على المدعى عليهما بالأداء وتحميلهم الصائر.
وبعد انتهاء المناقشة صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف شركة (ا. م.) التي أسست استئنافها على مايلي : ان المحكمة عللت قضائها على وجود خصاص لاحق بأجزاء السيارات موضوع الخبرة مرتكزة على وجود وثيقة شحن اعتبرتها المحكمة بمثابة عقد رابط بين المرسل والمرسل إليه. وان المحكمة تكون قد بنت حكمها على تقرير خبرة باطل مبني على مجرد تصريحات شفوية لا يعززها أي دليل كتابي ملموس. وأن وثيقة الشحن وفواتير الشراء لا تتضمن بتاتا أي إشارة الى مشتملات السيارات ولا لنوع وعدد أجزائها الداخلية ليتسنى للمستأنف عليها الاحتجاج على العارضة. وان الوثائق المشار إليها تشير صراحة الى عدد السيارات وأرقام هياكلها دون أي تدقيق بخصوص مشتملاتها من الإكسسوارات والأجزاء الداخلية والتي يستحيل أن تتعرف عليها العارضة دون ذكرها في الوثائق والإشارة إليها. ولا يخفى على المحكمة أن كل سيارة تختلف من حيث أجزائها الداخلية عن الأخرى وأنه يستحيل على أعوان العارضة أن يتعرفوا على جميع أجزاء السيارات بل وأن يتحملوا مسؤوليتهم عنها والحال أن الوثائق التي بين يديهم لا تشير الى وجودها. وان غياب التنصيص على أجزاء السيارات في الوثائق يجعل العارضة غير مسؤولة عن تخلفها أو وجودها إعمالا لقاعدة أن البينة على المدعي. فالمستأنف عليها لم تثبت وجود الأجزاء ليتسنى لها الاحتجاج على العارضة بغيابها أو فقدها، بل حتى سندات التسليم المقدمة من طرف المركز (ش. ل.) عند تسلمها للسيارات لا تتضمن أي إشارة لأجزاء السيارات (الإكسسوارات) ولا لنوعها ولا لعددها بل تشير فقط الى عدد السيارات ونوعها وأرقام هياكلها لاغير، وبالتالي فإن جميع الوثائق المقدمة للعارضة سواء من طرف الناقل البحري أو الشركة المالكة للسيارات عند التسليم لا تتضمن أي إشارة للأجزاء التي حصرها الخبير في تقريره، بل تشير فقط الى عدد السيارات وهياكلها، وبالتالي فمن غير المقبول إلزام العارضة بأداء مقابل أجزاء سيارات لا وجود لما يفيد وجودها أصلا ولا ما يثبت توصل العارضة بها، مما يتعين معه القول بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب. ومن حيث عدم مناقشة المحكمة لدفوع العارضة بخصوص عدم قانونية الخبرة المنجزة لعدم استدعاء الأطراف ولخرقها لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م، انه وبرجوع المحكمة الى مقال المدعية سيتأكد لها بأنها قد أسست دعواها على تقرير الخبرة المنجز من طرف الخبير عبد الحي (ب.) والذي حمل كل من العارضة والناقل البحري مسؤولية العوار والخصاص اللاحقين بالبضاعة. وأن التقرير المنجز من طرف الخبير يبقى غير منتج لأي أثر قانوني لكون الخبرة تفتقد للتواجهية وأنجزت بصفة أحادية وفي غياب العارضة. وان المحكمة اكتفت في تعليلها الى الإشارة الى منازعة العارضة في تقرير الخبرة المنجزة من طرف عبد الحي (ب.) دون أن تناقش أي دفع من الدفوع القانونية المثارة أمامها. وما دام الاستئناف ناشر للدعوى من جديد فالعارضة تؤكد أن مضمون تقرير الخبرة يبقى غير ملزم لها في شيء ما دامت إجراءاتها باطلة لخرقها الصريح لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وأنه يكفي الرجوع الى التقرير المستدل به في الدعوى ليتأكد له أن العارضة لم تتوصل بأي استدعاء لحضور إجراءات الخبرة كما أنه لا وجود لأي محضر رسمي يتضمن تصريحات ممثلها القانوني ولا ما يفيد توكيل هذا الأخير لتمثيلها. وأن الخبرة غير التواجهية لا يمكن الاحتجاج بها تجاه من لم يحضرها ولا يمكن اعتمادها كدليل لإثبات أي شيء ضده. كما أنه وبالرجوع الى التقرير المطعون فيه ستجد بأن الخبير قد أشار صراحة الى صفة الأشخاص اللذين حضروا الخبرة، وأن المحكمة سيتأكد لها غياب أي إشارة لحضور من يمثلها. وانه من غير المقبول ان تعتد المحكمة الابتدائية بتقرير غير حضوري في حق العارضة وتحكم وفقه في غياب تام لحضور العارضة. وان تغييب ممثل العارضة عن حضور اجراءات الخبرة قد حرمها وجردها من أبسط حقوقها وهي الحق في الدفاع ، كما أنه من المتعارف عليه قانونا وفقها أن الخبرة غير التواجهية لا يمكن الاحتجاج بها تجاه من لم يحضرها ولا يمكن اعتمادها كدليل لإثباث أي شيء ضده، وهو التوجه الذي سارت عليه محكمة النقض. قرار صادر عن محكمة النقض عدد 73 بتاريخ 19/01/2012 ملف تجاري 1012/3/1/2011 مما يتعين معه اعتبار التقرير المنجز من طرف الخبير عبدالحي (ب.) باطل وغير منتج لأي أثر قانوني تجاه العارضة، وانه بالرجوع الى تقرير الخبير سيتأكد أنه إلى جانب الإخلالات الشكلية التي لحقت به والتي أثارتها العارضة للمحكمة ، أنه تقرير باطل من الناحية الموضوعية وان الخبير لم يشر في تقريره الى الوثائق التي اعتمد عليها للوصول الى الخلاصات التي خلص إليها. كما أشار الى وجود مجموعة من الخصاص اللاحق بأجزاء السيارات الداخلية (الاكسسوارات) دون أن يعزز تقريره ولو بوثيقة واحدة تثبت وجود هاته الأجزاء داخل السيارات. وأنه لا توجد أية وثيقة تؤكد وجود الأجزاء داخل السيارات وأنه لا مجال للقول بأن الأصل هو وجودها لأن العبرة بالوثائق لا بالتأويل، ويبقى من حق العارضة أن تتساءل كيف تمكن الخبير ان يحدد طبيعة ونوع أجزاء السيارات الداخلية الناقصة والحال أن جميع الوثائق المسلمة له لا تشير الى هاته الأجزاء بل كيف تمكن من إنجاز تقريره العجيب دون ان يتوفر على سند الشحن وفواتير الشراء، اذ أن الخبير نفسه يشير صراحة في الصفحة 2 من تقريره الى ما يلي: سند الشحن: غير مقدم. الفواتير التجارية : غير متوصل بها. وأنه لئن كان الخبير لم يتوصل لا بفواتير الشراء ولا بسند الشحن ولم يستدع أطراف النزاع للحضور أمامه وأنجز تقريره بناءا على مجرد تخميناته واستنتاجاته دون أن يأخذ بعين الاعتبار مصلحة العارضة ومصلحة باقي الأطراف، وان اعتماد المحكمة على مضمونه يجعل حكمها معيبا. كما أن المحكمة يكفيها الرجوع الى وثائق الملف وفي مقدمتها سند الشحن وفواتير الشراء ليتأكد لها أن ما سمي بخصاص في أجزاء السيارات لا علم للعارضة به ما دامت الوثائق المسلمة لها لا تشير الى وجود هاته الأجزاء ولا تتضمن أي جرد لها ليتسنى للمستأنف عليها تحميل المسؤولية للعارضة عن ضياعها. وان عدم توصل العارضة بما يفيد وجود هاته الأجزاء يجعل مسؤوليتها منعدمة بتاتا بخصوص الخصاص المزعوم، وان محكمة الدرجة الأولى لم تحمل العارضة فقط المسؤولية عن أجزاء سيارات لا وجود لها في الوثائق المسلمة لها فحسب بل ألزمتها بأداء أتعاب الخبير عبد الحي (ب.) وأداء صائر تصفية الأضرار والمحددة في 9.400 درهم. وان الاستئناف هو ناشر للدعوى من جديد ويعطي للعارضة الحق في إعادة بسط دفوعها من جديد ما دامت المحكمة لم تعلل ما قضت به بخصوص هاته النقطة. وانه بمقارنة بسيطة لأتعاب الخبير وللمبلغ المطالب به كتعويض عن الاضرار اللاحقة بالسيارات سيتأكد للمحكمة بأن المستأنف عليها تحاول الإثراء على حسابها. وأن مبدأ جبر الضرر يقتضي أن تكون هنالك تساوي بين التعويض والضرر لا أن يتم إلزام العارض بدفع مبالغ لا علاقة لها بها . وان مبلغ 5.400 درهم يتعلق بأتعاب الخبير عن المهمة المنوطة به والتي كان سيتقاضاها في كافة الاحوال حتى لو لم يعاين أي ضرر على السيارات. فكيف يمكن الزام العارضة بأداء أتعابه والحال ان المستأنف عليهما يزعمان أن الضرر قد لحق ببعض السيارات. وما هو الأساس القانوني لإلزام العارضة بأداء فاتورة خبير تم تعيينه من طرف أحد أطراف الدعوى بصفة انفرادية. ويبقى إلزام العارضة بأداء فاتورة أتعاب الخبير المعين من طرف مالكة السيارات غير مرتكز على أي أساس قانوني سليم لكون الخبير قد تم تعيينه قبل معاينة الأضرار وتحديد مهمته في معاينة مجموعة من السيارات وتقديم تقرير بشأنها، وأن العارضة لا يمكنه إلزامها بأداء تكاليف تنقله ومعاينته لجميع السيارات المؤمن عليها كما لا يمكن إلزامها باداء أتعاب خبرة حرة غير مأمور بها من طرف المحكمة. وفضلا عن ذلك فمفهوم الصائر هو ما يؤديه أطراف الدعوى من مصاريف مأمور بها من طرف المحكمة كالرسوم القضائية وصوائر الخبرة القضائية، وبالتالي فمن غير المعقول اعتبار الأجرة التي يتقاضاها الخبير المعين في إطار خبرة حبية حرة غير قضائية صائرا، فضلا عن ذلك فلا يمكن إلزام العارضة بأداء مصاريف تسويتها للملف والمحددة في 4.000 درهم. فمصاريف التسوية تبقى شأنا داخليا يدخل في إطار علاقة شركة التأمين بمؤمنتها ولا دخل للعارضة به ولا يمكن بل يستحيل إلزام العارضة بدفعه. ومصاريف تسوية ملف لا علاقة لها بدعوى التعويض المقدمة من طرف المدعية وأن الحكم القاضي بالتعويض ينبغي أن ينحصر في الضرر لوحده وان لا يتعداه الى مصاريف أخرى لا علاقة لها الضرر. وأن وصل تسوية الملف هو إجراء إداري داخلي يلزم شركة التأمين في علاقتها بباقي شركات التأمين ولا علاقة له بالعارضة لا من قريب ولا من بعيد ويتعين استبعاده في مواجهتها ولا يتعين فرضه على العارضة، مما يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب . لأجله تلتمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب في مواجهتها وتحميل المستأنف عليهم الصائر. وأرفقت مقالها بنسخة تبليغية من الحكم مع غلاف التبليغ ونسخة من سندات التسليم.
وأجاب الربان بجلسة 06/02/2020 أن متعهد الشحن والافراغ أثار في استئنافه عدم أحقية المؤمن البحري المطالبة بالخصاص المسجل على السيارات وذلك لكون سندات الشحن والفياتير لم تتضمن مشتملات السيارات وأجزائها، كما أنه اعتبر بأن الخبرة المعتمدة من طرف المؤمن البحري والمنجزة من طرف عبدالحي (ب.) تمت في غيبته وجاءت مخالفة لما نصت عليه مقتضيات المادة 63 من قانون المسطرة المدنية. وأن العارض و بخصوص الدفع الأول المتعلق بعدم تنصيص سندات الشحن على مشتملات السيارات و أجزائها ، و بالتالي عدم أحقية المطالبة بأي خصاص لحق بها ، فإن العارض و لتفادي أية مطالبة في مواجهته بخصوصها ، فإنه ضمن هاته السندات شروطا مفادها أنه معفى من أية مسؤولية تتعلق بها. وأنه بالرجوع إلى هاته السندات ، سيتبين على أنها نصت على أن الباخرة غير مسؤولة عن كل خصاص في أجزاء السيارات و على أي ضرر من هذا النوع ، و لو تم تسجيله قبل بداية الرحلة البحرية . وأنه لا يخفى على المحكمة أن وثيقة الشحن التي تعتبر بمثابة عقد النقل ملزمة لأطرافها. و أن متلقية البضاعة في شخص المؤمن لها المركز (ش. ل.) ملزمة باحترام بنود عقد النقل المجسد بوثيقة الشحن، و ذلك استنادا لمقتضيات المادة 230 من قانون الالتزامات و العقود. وأن الاجتهاد القضائي اعتبر بان الشروط المضمنة بوثيقة الشحن ملزمة لأطرافها. وأنه استنادا على ما ورد بوثيقة الشحن فإن الناقل البحري معفى من المسؤولية بخصوص الخصاص المحدد قيمته في مبلغ 7.677,53 درهم المسجل حسب تقرير الخبير عبد الحي (ب.) على السيارات ذات الهياكل المرقمة كالتالي: 29518 : 857.98 درهم -10762 : 293.75 درهم - 11700 :2.827.15 درهم - 07516 : 1.253 درهم - 19889 : 493,17 درهم - 07728 :1.952.48 درهم . واما بخصوص السيارة ذات الهيكل عدد 11877 المشار إليها بتقرير الخبرة والتي بلغت قيمة الضرر المسجل عليها المتمثل في خدشات مبلغ 2.141 درهم، فان العارض لا ينازع في مسؤوليته عن هذا الضرر. وانه من خلال كل ما سلف فان الناقل البحري نفذ التزامه التعاقدي وأوصل البضاعة الى ميناء الإفراغ سليمة مطابقة باستثناء العوار المسجل على السيارة المذكورة اعلاه، وان الأضرار المتمثلة في خصاص بعض اجزاء السيارات لا يمكن مساءلة الناقل البحري عنها تأسيسا على الشروط المضمنة بوثيقة الشحن والتي تعفيه من أية مسؤولية بخصوص هاته الأضرار. وأنه استنادا على كا ما سلف فإنه يتعين تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به في مواجهة العارض والبت في الصائر وفق القانون. وأرفق مذكرته بنسخة من القرار الصادر بتاريخ 06/12/2018 في الملف عدد 1057/3/1/2016.
وأجابت شركة (ت. س.) ومن معها بجلسة 06/02/2020 أن شركة (ا. م.) زعمت أن السيارات محل النزاع انه لا وجود لما يفيد توابع المرتبطة بها ضمن فواتير الشراء ووثائق الشحن . و بخصوص الزعم بان ملاحق و توابع السيارات غير مشار إليها ضمن فواتير الشراء، فان هذا الزعم غير صحيح ذلك انه بالرجوع إلى فواتير الشراء نجدها تتضمن عبارة EQUIPEMENT التي تفيد التوابع و أن كل سيارة تتضمن رق إطارها الحديدي بالإضافة إلى عدة رموز تهم توابعها . وأن المستأنفة تتقاضى بسوء نية حين تثير مثل هذه الدفوع و الحال أنها شركة تجارية محترفة تعلم جيدا أن الرموز المضمنة بفواتير الشراء تتعلق بالتوابع . وأن العمل القضائي رد مثل هذه الدفوعات المتعلقة بتوابع السيارات في عدة مناسبات نذكر منها قرار صادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدارالبيضاء قرار عدد 5733 بتاريخ 08/12/2014 ملف عدد 1169/8232/2014 . وأن الأصل ان الناقل البحري ملزم بتدوين تحفظاته بخصوص العوار والخصاص المسجل على البضاعة المنقولة وفي نازلة الحال فالثابت أن سندات الشحن لا تتضمن أية إشارة الى كون السيارات المشحونة لا تتوفر على التجهيزات الواقع عليها الخصاص فضلا عن كون سندات الشحن مرفقة بالفواتير التي تشير بتفصيل الى أجهزة السيارات ومن ضمنها الأجهزة موضوع الخصاص وبذلك فإن الدفع بكون السيارات شحنت وهي لا تتوفر على الأجهزة الواقع عليها الخصاص يبقى دفعا غير منتج، وما دام ان المستأنفة لم تسجل تحفظاتها تحت الروافع لحظة تسلمها للبضاعة فهي تبقى مسؤولة عن الخصاص. وان هذه المحكمة في قرار حديث ردت استئناف الربان ودفوعات شركة (ا. م.) وأيدت الحكم الابتدائي في نازلة مماثلة في إطار قرارها الصادر في الملف عدد 5682/8232/2019 الصادر بتاريخ 27/01/2020 قرار رقم 298. ومن حيث الخبرة المنجزة، ان شركة (ا. م.) زعمت ان الخبرة المنجزة من قبل الخبير البحري غير تواجهية وغير منتجة لأي أثر قانوني باعتبارها أنجزت بصفة أحادية وفي غياب العارضة. لكن وعلى العكس من ذلك فإن الخبرة المنجزة من قبل الخبير البحري هي خبرة فورية وان الخبرة البحرية الفورية تتسم بالقوة الإثباتية أمام القضاء وهي ليست كالخبرة القضائية التي يكون إلزاميا فيها استدعاء أطراف النزاع كما زعم المستأنف وبالتالي فإن الخبرة المنجزة من قبل الخبير تكون موضوعية وذات قوة ثبوتية يؤخذ بها ولو في غياب الأطراف. وأن زعم المستانف ان الخبرة المعتمد عليها من قبل المحكمة غير مرتكزة على اساس باعتبار أن الخبير لم يعتمد على الوثائق الضرورية لانجاز خبرته البحرية و بدون الاعتماد على سند الشحن و الفواتير التجارية . بل و العكس من ذلك أن الخبير استند على فواتير الشراء التي تتضمن جميع المعلومات الضرورية لانجاز الخبرة البحرية باعتبارها أن تتضمن عدد السيارات و نوعها و غيرها من المعلومات الضرورية لانجاز خبرته البحرية و بالتالي فان دفع المستأنف مردود و لا أساس له من الصحة و بالتالي يتعين رده . وبخصوص المصاريف ، أن شركة (ا. م.) زعمت أن مصاريف تسوية الأضرار و أتعاب الخبير لا يمكن أن تتحملها و تشكل إثراء على حسابها . و انه عکس مزاعم المستأنفة فان هذه المصاريف تجد سندها في مقتضيات المادة 367 من القانون البحري باعتبار هذه المصاريف تحملتها شركات التامين بمناسبة الحادث و تدخل ضمن الخسائر الناتجة عن الحادث و من الطبيعي أن يتحمل مسؤوليتها المتسبب في الحادثة .لأجله تلتمس رد كافة دفوعات شركة (ا. م.) لعدم جديتها والقول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنف الصائر. وأرفقت مذكرتها بنسخة قرار و مستخرج منطوق القرار مع حكم ابتدائي .
وعقبت المستأنفة بجلسة 20/02/2020 والتي جاء تعقيبها تأكيدا لما ورد في أسباب استئنافها.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 27/02/2020 تم تمديدها لجلسة 12/03/2020.
محكمة الاستئناف
حيث تعيب الطاعنة على الحكم المطعون فيه مجانبته الصواب فيما قضى به رغم تمسكها بعدة دفوع منها كون وثائق الشحن وفواتير الشراء وسند الشحن المعتمدة من طرف المدعيتين لا تتضمن أي إشارة الى مشتملات السيارات وأجزائها الداخلية وعدم قانونية الخبرة المنجزة لعدم استدعاء الأطراف ولخرقها لمقتضيات الفصل 63 من ق.م.م. وبطلان الخبرة المعتمد عليها من طرف المحكمة وعدم قانونية إلزامها بأداء فاتورة أتعاب الخبير وصائر تصفية الأضرار.
حيث إنه بخصوص السبب المتعلق بكون وثائق الشحن وفواتير الشراء المعتمدة لا تتضمن أي إشارة إلى مشتملات السيارات وأجزائها الداخلية فإنه خلافا لما تمسكت به الطاعنة فإنه بالرجوع الى فاتورات الشراء يتبين أنها تشير الى التوابع والإطار الحديدي لها مع الإشارة أيضا الى رموز تتعلق بتوابعها وأن وثائق الشحن تشير الى نوع السيارات المنقولة وكذا رموز تهم توابعها هذا فضلا على كون السيارات موضوع النقل هي جديدة وتم شرائها من الشركة الأم من مدينة هامبورغ بألمانيا الى ميناء الدارالبيضاء ومن البديهي أن تتوفر هذه السيارات على اكسسوارات وعلى من يدعي العكس عليه إثبات ذلك، وأن دفع الناقل بتحفظه بخصوص السيارات المنقولة فإن هذه التحفظات لا تتسم بالدقة وجاءت عامة وبالتالي لا يمكن الاعتداد بها وأنه على فرض الأخذ بهذه التحفظات فإنه لا يكون لها أي أثر سوى قلب عبء إثبات الخصاص أو العوار في البضاعة المنقولة على عاتق المرسل أو المتلقي وذلك عملا بنص المادة 265 من قانون التجارة البحرية وأنه في نازلة الحال فإن المرسل إليها أثبتت الخصاص والعوار اللاحق بالبضاعة استنادا للخبرة المنجزة بالميناء وقت افراغ البضاعة، مما يبقى معه السبب سواء المتعلق بعدم تضمين وثائق الشحن أو الفاتورات مشتملات السيارة غير ذي أساس ويتعين رده.
وحيث إنه بخصوص عدم حضور الطاعنة للخبرة وإبطال الخبرة لعدم اطلاع الخبير على الوثائق فإن هذا السبب مردود ما دامت الخبرة في الميدان البحري تحدد فقط قيمة الخسارة اللاحقة بالبضاعة وان المحكمة هي التي تحدد الجهة المسؤولة عن الضرر أو الخصاص استنادا للتحفظات المتخذة من شركة (ا. م.) باعتبارها مناط تحميل الناقل البحري المسؤولية وبذلك فإن التمسك بعدم حضورية الخبرة غير منتج من عدة وجوه أولا لأن الخبرة في الميدان البحري يجب أن تكون فورية وأن السرعة في إنجازها لا يشترط فيها الحضورية على خلاف الخبرة القضائية التي تعد الحضورية فيها إلزامية.
وحيث إنه بالاطلاع على التحفظات المتخذة من طرف الطاعنة والمشار إليها بتقرير خبرة عبد الحي (ب.) يتبين أنها تحفظت بخصوص سبع سيارات ولم تتحفظ بخصوص 39 سيارة وبذلك فإن مسؤوليتها قائمة بخصوص السيارات الغير المتحفظ بشأنها والتي حدد الخبير قيمتها في مبلغ 86.225,70 درهم.
وحيث إنه بخصوص منازعة الطاعنة في مصاريف الخبرة ومصاريف تسيير الملف، فإن ما تمسكت به غير قائم على أساس لأن التعويض في الميدان البحري يشمل جميع المصاريف التي تم إنفاقها من طرف المؤمنة لجبر الضرر وبالتالي تكون محقة في استرجاع ما أنفقته استنادا لعقد التأمين.
وحيث إنه اعتبارا لما ذكر يتعين تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لصوابيته .
وحيث يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل :
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر.
66157
L’aveu du comptable du débiteur recueilli lors d’une expertise judiciaire établit la créance commerciale en dépit des irrégularités formelles des factures (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/11/2025
66156
Responsabilité contractuelle du vendeur – Le retard de livraison des pièces par le fabricant ne constitue pas une cause d’exonération pour le vendeur qui s’est engagé envers l’acheteur sur un délai de réparation précis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025
66155
Le rapport d’expertise concluant que la créance réclamée correspond à une indemnité de résiliation anticipée et non à des impayés justifie le rejet de la demande en paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66150
Le relevé de compte bancaire attestant d’un virement constitue une preuve suffisante de l’extinction de la dette commerciale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66148
Fonds de commerce et succession : l’activité est réputée avoir cessé au décès du de cujus en l’absence de preuve de sa continuation par les héritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66146
La constitution d’un nantissement sur fonds de commerce par un débiteur suffit à lui conférer la qualité de commerçant, excluant ainsi l’application de la loi sur la protection du consommateur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
Réformation du jugement, Qualité de commerçant, Preuve en matière commerciale, Nantissement de matériel et outillage, Nantissement de fonds de commerce, Inapplication de la loi sur la protection du consommateur, Expertise judiciaire, Droit de la consommation, Créance Bancaire, Contrat de prêt
66141
Contrat de sous-traitance : le procès-verbal de réception des travaux signé sans réserve par les parties fait pleine preuve de leur exécution et de leur conformité (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/11/2025
66136
La comptabilité régulièrement tenue fait foi contre le commerçant et constitue une preuve de la dette, rendant inopérante la contestation des factures qui y sont inscrites (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025
66135
La résiliation d’un contrat d’entreprise est justifiée par la non-conformité des travaux aux spécifications techniques et aux plans, établie par une double expertise judiciaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Restitution de l'acompte, Responsabilité contractuelle de l'entrepreneur, Résiliation de contrat, Non-conformité des travaux, Malfaçons, Irrecevabilité du moyen nouveau en appel, Force probante du rapport d'expertise, Expertise judiciaire, Exception d'incompétence matérielle, Contrat d'entreprise, Confirmation du jugement