Expertise judiciaire en appel : la cour d’appel modifie le montant de la condamnation en se fondant sur un nouveau rapport d’expertise non contesté par l’intimé (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 68617

Identification

Réf

68617

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

1084

Date de décision

09/03/2020

N° de dossier

2019/8222/899

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contestant le quantum d'une créance bancaire, la cour d'appel de commerce examine les modalités de calcul des intérêts conventionnels et de retard. Le tribunal de commerce avait limité la condamnation du débiteur et de ses cautions solidaires au montant arrêté par une première expertise judiciaire.

L'établissement bancaire appelant soutenait que cette expertise avait écarté à tort les stipulations contractuelles relatives au taux d'intérêt et aux pénalités de retard, en violation du principe selon lequel le contrat fait la loi des parties. La cour, après avoir ordonné une contre-expertise, retient que le rapport de celle-ci doit être homologué dès lors qu'il applique fidèlement les taux d'intérêt conventionnels et les pénalités de retard stipulés aux contrats de prêt.

La cour souligne que le débiteur et les cautions, régulièrement mis en mesure de contester ce nouveau rapport, se sont abstenus de formuler toute observation. Le jugement est par conséquent confirmé dans son principe mais réformé quant au montant de la condamnation, qui est porté à la somme déterminée par la seconde expertise.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

بناء على المقال ألاستئنافي الذي تقدم به البنك المستأنف والذي يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالبيضاء بتاريخ 25/07/2017 تحت عدد 7711 في الملف التجاري عدد 2016/8210/9641 والقاضي في الشكل: بقبول الدعوى وفي الموضوع بأداء المدعى عليهم تضامنا للمدعية مبلغ12.156.148,79 درهم مع الفوائد القانونية من يوم الطلب والصائر وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيلين ورفض باقي الطلبات.

في الشكل:

حيث إنه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للمستأنف مما يكون معه الاستئناف واقع داخل الأجل القانون طبقا للفصل 18 من قانون إحداث المحاكم التجارية ومستوفي للشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف بنك (ق. ع. س.) تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ: 25/10/2016 و الذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليها شركة (س.) بما قدره 53055102,87 درهم و أن المدعى عليهما الثاني و الثالث تنصبا كفيلين ضامنيين ديون المدينة الأصلية بمقتضى عقد كفالة.وأن جميع المحاولات الودية قصد استخلاص الدين باءت بالفشل. لذلك يلتمس المدعي الحكم على المدعى عليهم بأدائهم على وجه التضامن لفائدته أصل الدين مع الضريبة على القيمة المضافة و شمول الحكم بالنفاذ المعجل تحديد الإكراه البدني في الأقصى بالنسبة للكفيلين وتحميلهم الصائر .

و بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 7/3/2017 و القاضي بإجراء خبرة حسابية.

و بناء على تقرير خبرة السيد الخبير أسوار (ع.) الذي خلص فيه إتحديد مديونية المدعي تجاه المدعى عليها الأولى في 12.156.148,79 درهم بعد خصم مبلغ بيع العقار لفائدة البنك.

و بناء على مذكرة نائب المدعي التعقيبية بعد الخبرة التي يلتمس من خلالها الحكم وفق مقاله الافتتاحي و احتياطيا إجراء خبرة مضادة.

و بناء على مذكرة نائب المدعى عليهم التي يلتمس من خلالها الحكم بإجراء خبرة مضادة و رفض طلب المدعي .

وبناء على إدراج الملف آخرها جلسة 18/7/2017 حضرها نائبا الطرفين و تقرر اعتبار القضية جاهزة و حجز الملف للمداولة بجلسة 25/7/2017

صدر على إثرها القرار المطعون فيه المذكور أعلاه . .

أسباب الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب لكونه اعتمد فقط على ما جاء في تقرير الخبير (أ.) الذي حصر الدين في مبلغ 41.333.648,79 درهم بدلا من 53.055.102,83 درهم كما هو مبين بكشوف الحساب وأن قاضي الدرجة الأولى لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات البنك المستأنف وأن القرض بمبلغ 16 مليون درهم منح بفائدة 7 % يضاف إليها فوائد التأخير بنسبة 2 % لتصبح نسبة الفائدة محددة في 9 % والخبير اعتمد تاريخ تقييد العمليات وليس تاريخ إنجازها كما أن الخبير أغفل إدماج فوائد الأشهر الثلاثة الأخيرة والتي يصل مبلغها إلى 549.706,26 درهم علاوة على أن الخبير 7 % عوض 9 %وأغفل الفائدة التأخيرية بنسبة 2 % للسنة وبالنسبة للدين ب 1.850.0000 درهم فالخبير ارتكب خطأ بخصوص الفوائد المحصورة بتاريخ 01/10/2019 ولم يحتسب يوم 30/09/2009 بالإضافة إلى أن الخبير اعتمد فائدة بنسبة 7 % عوض 9 %وأغفل الفائدة التأخيرية بنسبة 2 % للسنة مع أن قاضي الدرجة رد طلب البنك بعلة أن المادة البنكية والتجارية عموما يتم الاحتكام فيها إلى نصوص القانون وإلى الدوريات والمراسيم والأعراف المنظمة للقطاع وهو تعيلي فاسد لكون هماك عقود مبرمة بين الطرفين وبكيفية رضائية وأن العقد شريعة المتعاقدين والتمس إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من حصر الدين في مبلغ 12.156.148,79 درهم فقط مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والحكم بمنحه المبلغ المتبقي من الدين الذي هو 11.721.454,08 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب إلى غاية يوم الأداء وتحميلهم الصائر متضامنين . وأدلى بنسخة حكم .

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير جمال (أ. ا.) الذي كلف بالاطلاع على الاطلاع على عقود القرض الرابطة بين الطرفين وحساب الأقساط المؤداة وغير المؤداة منه وحساب الفائدة المطبقة على القرضين طبقا للعقد وما ينص عليه القانون وتحرير تقرير مفصل بذلك .

وحيث إن الخبير المذكور أنجز تقريه المودع كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/01/2020 والذي انتهى فيه إلى حصر دين شركة (س.) بتاريخ 31/12/2013 كما يلي : عن الرصيد المدين بقرض 16 مليون درهم مبلغ : 24.830.033,65 درهم وعن الرصيد المدين بقرض 18,5 مليون درهم مبلغ 23.065.824,44 درهم خصم منه مبلغ 29.177.500,00 درهم عن متحصل البيع بالمزاد ومبلغ 6.600,00 درهم عن إرجاع العمولة ليبقى بذمتها مبلغ 18.711.758,10 درهم .

وحيث عقب البنك المستأنف على الخبرة بكون ما جاء في تقرير الخبرة يوافق محتواه ما طالب به البنك المستأنف والتمس المصادقة على تقرير الخبرة والحكم وفق مقالها ألاستئنافي وتحميا المستأنف عليهم الصار متضامنين .

وحيث أدرجت القضية بجلسة 02/03/2020 حضر نائب المستأنف وتخلف نائب المستأنف عليها الأولى والثاني الذي سبق أن التمس بجلسة سابقة مهلة للتعقيب على الخبرة ولم يدل به فتقرر حجز القضية للمداولة لجلسة 09/03/2020 .

محكمة الاستئناف

حيث إن البنك المستأنف تمسك في أسباب استئنافه بكون الحكم الابتدائي جانب الصواب لكونه اعتمد فقط على ما جاء في تقرير الخبير (أ.) وحصر الدين في 41.333.648,79 درهم بدلا من 53.055.102,83 درهم كما هو مبين بكشوف الحساب وأن قاضي الدرجة الأولى لم يأخذ بعين الاعتبار ملاحظات البنك المستأنف وأن القرض بمبلغ 16 مليون درهم منح بفائدة 7 % يضاف إليها فوائد التأخير بنسبة 2 % لتصبح نسبة الفائدة محددة في 9 % والخبير اعتمد تاريخ تقييد العمليات وليس تاريخ إنجازها كما أن الخبير أغفل إدماج فوائد الأشهر الثلاثة الأخيرة والتي يصل مبلغها إلى 549.706,26 درهم علاوة على أن الخبير 7 % عوض 9 %وأغفل الفائدة التأخيرية بنسبة 2 % للسنة وبالنسبة للدين ب 1.850.0000 درهم فالخبير ارتكب خطأ بخصوص الفوائد المحصورة بتاريخ 01/10/2019 ولم يحتسب يوم 30/09/2009 بالإضافة إلى أن الخبير اعتمد فائدة بنسبة 7 % عوض 9 %وأغفل الفائدة التأخيرية بنسبة 2 %.

وحيث إن محكمة الاستئناف أمرت بإجراء خبرة حسابية عهد بها إلى الخبير جمال (أ. ا.) الذي أنجز تقريه المودع كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 31/01/2020 والذي انتهى فيه إلى حصر دين شركة (س.) بتاريخ 31/12/2013 كما يلي : عن الرصيد المدين بقرض 16 مليون درهم مبلغ : 24.830.033,65 درهم وعن الرصيد المدين بقرض 18,5 مليون درهم مبلغ 23.065.824,44 درهم خصم منه مبلغ 29.177.500,00 درهم عن متحصل البيع بالمزاد ومبلغ 6.600,00 درهم عن إرجاع العمولة ليبقى بذمتها مبلغ 18.711.758,10 درهم.

وحيث إن أمام قيام الخبير بالمهمة المسندة إليه وفق مقتضيات الأمر التمهيدي مما تكون معه الخبرة جاءت من الناحية الشكلية محترمة للفصل 63 من قانون المسطرة المدنية ومن الناحية الموضوعية فالخبير قام بتحديد المديونية القروض التي استفادت منها المستأنف عليها وقام باحتساب الفائدة طبقا لعقد القرض وما ينص عليه القانون وطبق سعر الفائدة التعاقدي وانتهى إلى تحديد المديونية عن القرضين التي استفادت منه المستأنف عليها وقام بخصم المبالغ المتحصل عليها من البيع بالمزاد العلني وحدد الدين الباقي بذمة المستأنف عليهم في 18.711.758,10 درهم لغاية تاريخ حصر الدين في 31/12/2013 .

وحيث إن الخبرة المنجزة من طرف الخبير جمال (أ. ا.) لم تكن محل أي طعن من طرف المستأنف عليهم الذين استنكفوا عن التعقيب عليها رغم إمهالهم لذلك مما يتعين المصادقة عليها .

وحيث يتعين تبعا لما ذكر أعلاه تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى 18.711.758,10 درهم.

وحيث يتعين جعل الصائر على النسبة.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق علي (ل.) وحضوريا في حق باقي الأطراف .

في الشكل : سبق البت فيه بقبول الاستئناف .

في الموضوع : تأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم به إلى ثمانية عشر مليون وسبعمائة وإحدى عشر ألف وسبعمائة وثمانية وخمسين درهما وعشرة سنتيما - 18.711.758,10 درهم- وجعل الصائر بالنسبة .

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile