Cession d’actions : L’ancien actionnaire ayant cédé la totalité de ses titres est qualifié de tiers lors d’une nouvelle acquisition, ouvrant droit à la préemption des autres actionnaires (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 68411

Identification

Réf

68411

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

6482

Date de décision

30/12/2021

N° de dossier

2021/8228/4275

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la validité de l'exercice d'un droit de préemption sur des actions cédées à un ancien associé ayant perdu cette qualité. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande de l'associé préempteur, jugeant les conditions de la préemption remplies.

L'appelant, acquéreur des titres, contestait sa qualité de tiers à la société et le caractère réel du prix de cession. La cour relève que l'acquéreur, ayant cédé l'intégralité de ses actions antérieurement à l'opération litigieuse, avait bien la qualité de tiers au moment de la nouvelle acquisition, rendant la préemption opposable.

Concernant le prix, la cour retient que sa contestation est irrecevable dès lors que l'appelant a non seulement refusé le paiement qui lui était offert mais a surtout omis de recourir à la procédure de fixation du prix par expert prévue par l'article 254 de la loi 17-95. Le recours est par conséquent rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدم الطاعن السيد محسن (ب. ع.) بواسطة نائبه الأستاذ سعد (ب. ع.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 05/08/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء بتاريخ 05/07/2021 تحت عدد 6824 في الملف عدد 2494/8204/2021 القاضي

في منطوقه في الشكل بقبول الدعوى وفي الموضوع باستحقاق المدعي في شفع الأسهم وعددها 797 المفوتة للمدعى عليه واستكماله لشروط الشفعة مقابل الإيداع الذي قام به لفائدة المدعى عليه في مبلغ 104.984,00 درهم مع تحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الحكم المستأنف للطاعن، مما يتعين معه التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 05/03/2021 تقدم المدعي السيد حسن (ب. ز.) بواسطة نائبه الأستاذ علي (ا.) بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه مساهم بشركة (س.) وأن المرحوم الحاج عبد الجليل (ب.) كان بدوره مساهما بالشركة إلى أن وافته المنية وخلفه ورثته والذين لم يبلغوا للشركة حتى الآن رسم إراثتهم وأنه رغم ذلك توصلت شركة (س.) في شخص ممثلها القانوني السيد حسن (ب. ز.) بإشعار بتاريخ 20/06/2021 عن طريق مفوض قضائي مرفق بسندات تفويت أسهم ورثة الحاج عبد الجليل (ب.) الممثلين من طرف السيدة سمية (ب.) وأن الأسهم المذكورة تم تفويتها لكل من محسن (ب. ع.) وعبد السلام (ب. ع.) ورشيد (ب. ع.) وخالد (ب. ع.) وحميد (ب. ع.) وزبيدة (و.) يمثلها ابنها رشيد (ب. ع.) وأن هؤلاء كانوا قد فوتوا أسهمهم قبل اقتناء أسهم ورثة الحاج عبد الجليل (ب.) .

وأنه عملا بالفصل 265 من القانون المنظم لشركات المساهمة أشعر ممثل الشركة نائب ورثة المرحوم الحاج احمد (ب. ع.) الذي بلغهم التفويتات ذ/سعد (ب. ع.) برغبة المساهمين في ممارسة حق الشفعة.

وقد تم التوصل بالكتاب من طرف ذ/سعد (ب. ع.) بتاريخ 05/07/2019 دون أن يتم أي جواب عنه لحد الآن وأن المدعي يرغب في ممارسة حق الشفعة بخصوص الأسهم المفوتة للسيد محسن (ب. ع.) وعددها 797.

لهذا الغرض قام باستصدار إذن قضائي يقضي بإجراء عرض عيني بواسطة قضائي لفائدة المدعى عليه بخصوص 797 سهم التي اقتناها من ورثة الحاج عبد الجليل (ب.) وعرضت عليه مبلغ الاقتناء أي 104.984,00 درهم وأشعره باستعداده لأداء المصاريف التابعة لهذا التفويت وأذن له الأمر الصادر بإيداع مبلغ العرض في حالة رفضه وذلك بصندوق المحكمة لفائدة المدعى عليه، وأن هذا الأخير رفض المبلغ المعروض عليه كما هو ثابت من المحضر المرفق طيه، وأن العارض قام بإيداع مبلغه بصندوق المحكمة التجارية بالدار البيضاء، وأنه تبعا لذلك يود استصدار حكم بأحقيته في شفع الأسهم المذكورة مع معاينة المدعى عليه لم يعد شريكا بشركة (س.) منذ أن فوت أسهمه للسيد حسن (ب. ز.) بتاريخ يونيو 2007، ملتمسا في الأخير معاينة أنه يرغب في ممارسة حقه في شفع الأسهم وعددها 797 المعروض اقتناؤها من ورثة الحاج عبد الجليل (ب.) والحكم تبعا لذلك باستحقاقه في شفع الأسهم المذكورة واستكمال شروط الشفعة مقابل الإيداع الذي قام به لفائدة المدعى عليه والحكم بالتنفيذ المؤقت وعلى المدعى عليه بالصائر.

وأرفق مقاله بصور شهادة وورقة حضور ومحضر ووثائق أخرى.

وأجاب المدعى عليه بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن مجموع الأسهم797 سهما موضوع الدعوى لم يكن يملكها مورث العارض المرحوم الحاج احمد (ب. ع.)، وإنما ترجع ملكيتها إلى المرحوم الحاج عبدالجليل (ب.) تم نقلها بمقتضى سند تحويل أسهم بناءا على مخارجة ودية بين كل من ورثة الحاج (ب.) وورثة الحاج احمد (ب. ع.) بتاريخ 17-09-2001.

وأن القيمة الحقيقية للأسهم ليست هي القيمة المضمنة بسند تفويت أسهم، وإنما تدخل في إطار تقديرات ودية قصد المخارجة وأن ممارسة حق الشفعة من شأنه أن يضر بمصالح المدعى عليهم.

وأرفق مذكرته بنسخة من اتفاق.

وعقب المدعي بواسطة نائبه بمذكرة جاء فيها أن التفويت واقعة حديثة ويعترف بها المدعى عليه بمذكرته ويبقى المدعي بناءا على ذلك محقا في ممارسة حق الشفعة وأن الوثيقة المحتج بها من قبل المدعى عليه ستجد المحكمة أنها تحمل تاريخا آخر وهو غشت 2001 وهذا تناقض تحمله الوثيقة في طياتها.

وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفه المدعى عليه.

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الحكم الابتدائي جانب الصواب فيما قضى به، خصوصا وأن المستأنف السيد محسن (ب. ع.) ليس غيرا رغم تفويت الورثة لأسهمهم لأنهم حلوا محل ورثة عبد الجليل (ب.) لأنهم مساهمين في الشركة، وأن هذا الإحلال كان نتيجة مخارجة ودية بين كل من ورثة عبد الجليل (ب.) وورثة الحاج أحمد (ب. ع.)، كما هو ثابت من خلال وثائق الملف، وثيقة المخارجة الحبية والتي بمقتضاها تم تقدير قيمة الأسهم بصفة جد معتدلة، والتمس دفاع المستأنف في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.

وبناء على ذلك أدرج الملف بعدة جلسات من بينها جلسة 26/10/2021 أدلى خلالها نائب المستأنف بطلب مرفق بإشهادين مرفقين على التوالي بتاريخ 16/01/2020 و03/09/202، سلمت نسخة منها للأستاذ (ح.) عن ذ/(ا.) وألفي بالملف مذكرة جوابية لفائدة المستأنف عليه جاء فيها ردا على المقال أن المستأنف عاود أمام محكمة الاستئناف في المقال الاستئنافي ما أثاره ابتدائيا ودفع به من كون ثمن الأسهم ليس بالثمن الحقيقي الذي تم اقتناء العارضة بمقتضاه الأسهم موضوع الشفعة بل كان ذلك تنفيذا لمخارجة ودية بين كل من ورثة الحاج عبد الجليل (ب.) المفوتون وورثة الحاج أحمد (ب. ع.) المفوت لهم وان ذلك يعتبر سببا لبطلان مسطرة الشفعة المجراة من لدن العارضة، غير أن هذا الدفع أجابت عنه المحكمة الابتدائية التجارية باستنادها إلى مقتضيات الفصل 254 من القانون المنظم لشركات المساهمة أنه لصحة التفويت يتعين تبليغه قصد الموافقة الى الشركة برسالة مع الإشعار بالتوصل. وقد ثبت للمحكمة أنه فور توصل الشركة بعقود التفويت وبعد استشارة الشركاء الباقين، علما أن ورثة الحاج احمد (ب. ع.) لم يعودوا شركاء يوم التبليغ ورفضهم له قرروا كل من جانبه شفع الأسهم موضوع الصفقة وعرضوا على المفوت لهم أداء ثمن المبيع وعند رفضهم له كما هو متجل من المحضر المدلى به قاموا بإيداعه بصندوق المحكمة بعد الحصول على إذن بذلك وأن العارضة قامت باحترام شكليات المسطرة موضوع الشفعة ولم يتم خرق أي مقتضى قانوني لا شكلا ولا موضوعا وأن الحكم المستأنف جاء مطابقا للقانون مما يتعين معه تأييده.

وبناء على مذكرة جواب المستأنف عليه المدلى بها بواسطة نائبه بجلسة 09/11/2021 أورد فيها أن الاشهادين المدلى بهما من طرف المستأنف لا يفيدانه في شيء، إذ أنه سبق أن فوت أسهمه قبل اقتنائه أسهم ورثة (ب.)، مما يجعله ابتداء من هذا الاقتناء أجنبيا عن الشركة وتطبق في حقه مقتضيات قانون الشركات ومنها على الخصوص ضرورة موافقة الشركة وهو شيء لم يتم، فتكون دعوى استحقاق العارض مطابقة شكلا وموضوعا للمقتضيات القانونية المتعلقة بشفع الأسهم وهذا ما قام به العارض، كما ثبت ذلك من المستندات المدلى بها سابقا، مما يتعين معه تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنف الصائر.

وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت بجلسة 09/11/2021 وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 07/12/2021 وتمديدها لجلسة 30/12/2021.

التعليل

حيث تمسك الطاعن ضمن مقاله الاستئنافي بأن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به، لكونه ليس غيرا رغم تفويته لأسهمه وذلك لأنه حل محل ورثة عبد الجليل (ب.) الذين يعتبرون مساهمين في الشركة .

لكن خلافا لما هو مثار، فإن الثابت من وثائق الملف وخصوصا عقد التفويت المصحح الإمضاء بتاريخ 13/06/2004 والذي لم يكن محل أي طعن أو منازعة أن المستأنف فوت بموجبه الأسهم المملوكة له في شركة (س.) والبالغة 1828 سهما للمسمى حسن (ب. ز.) ولم يثبت أنه يملك أسهما أخرى غيرها في هذه الشركة، كما أن اقتناءه للأسهم المملوكة لورثة الحاج عبد الجليل (ب.) تم في تاريخ لاحق لذلك حسبما يتجلى من نص الرسالة الاخبارية المؤرخة في 29/05/2019 الموجهة من طرف الأستاذ سعد (ب. ع.) إلى السيد حسن (ب. ز.) بصفته مسير الشركة المدنية العقارية (س.) وهو ما يؤكد أن الطاعن غيرا بدليل أنه لم يكن مساهما في الشركة وقت انتقال ملكية أسهم ورثة (ب.) إليه، مما يتعين معه رد السبب المثار بهذا الخصوص وعدم وجاهته.

وحيث تمسك الطاعن من جهة أخرى بأن إحلاله محل ورثة عبد الجليل (ب.) كان نتيجة مخارجة ودية بين هؤلاء وبين ورثة الحاج أحمد (ب. ع.) حسب الثابت من وثيقة المخارجة الحبية والتي بمقتضاها تم تقدير قيمة الأسهم بصفة جد معتدلة.

وحيث إنه مما لا ينازع فيه الطاعن نفسه أن الأسهم المملوكة لورثة عبد الجليل (ب.) تم نقلها لورثة (ب. ع.)، الذين لم يكونوا وقتها مساهمين بالشركة، وهو ما يبيح للمستأنف عليه الأخذ بشفعة تلك الأسهم متى استوفى شروطها، أما النعي بكون الثمن حدد بصفة جد معتدلة فيبقى غير جدير بالاعتبار طالما أن المستأنف عليه قد عبر عن رفضه حيازة المبلغ الذي تم عرضه عليه حسبما يتجلى من محضر المفوض القضائي المؤرخ في 11/09/2019 ولم ينازع في قيمة الأسهم المفوتة، كما أنه لم يقم بتفعيل مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 254 من قانون 17.95 التي تنص بصفة صريحة على أنه إذا لم يتوصل الأطراف إلى اتفاق فيما بينهم بخصوص سعر الأسهم، حدد من طرف خبير يعينه الأطراف وان لم يتفقوا بشأن الخبير، فيعين من طرف رئيس المحكمة بصفته قاضيا للمستعجلات.

وحيث إنه بالاستناد إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به، الأمر الذي يناسب تأييده مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.

في الشكل : بقبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع ترك الصائر على عاتق الطاعن.

Quelques décisions du même thème : Sociétés