Réf
69153
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
1673
Date de décision
28/07/2020
N° de dossier
2020/8228/648
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Société à responsabilité limitée (SARL), Rejet de la demande, Pouvoir d'appréciation du juge, Paralysie du fonctionnement social, Mésentente grave entre associés, Justes motifs, Dissolution judiciaire, Continuité de la société, Continuation par un associé unique, Conflit entre co-gérants
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de la dissolution judiciaire d'une société à responsabilité limitée pour justes motifs. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande de dissolution formée par une associée cogérante, ainsi que la demande reconventionnelle de l'autre associée tendant à la continuation de la société par elle seule.
L'appelante principale soutenait que les dissensions entre associées, relatives à la gestion et à la rémunération, constituaient des causes graves justifiant la dissolution au sens de l'article 1056 du dahir formant code des obligations et des contrats. La cour rappelle que la dissolution judiciaire demeure une mesure exceptionnelle subordonnée à la preuve de motifs rendant impossible la poursuite de l'activité sociale.
Elle retient que les griefs invoqués, bien que réels, relèvent de conflits personnels entre les associées et n'entraînent pas une paralysie du fonctionnement de la société. La cour souligne que l'associée s'estimant lésée dispose d'autres voies de droit, telles que l'action en responsabilité contre le gérant ou l'annulation des décisions sociales, pour sanctionner les éventuelles fautes de gestion.
La demande de dissolution étant infondée, la demande reconventionnelle en continuation par une associée unique, fondée sur l'article 1061 du même code, devient sans objet. Le jugement est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت الطاعنة أمال (ر. ع.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 14/01/2020 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء تحت عدد 7213 بتاريخ 15/07/2019 في الملف عدد 2188/8204/2018 القاضي في منطوقه في الشكل برفض الطلبين الأصلي والمضاد، وفي الموضوع برفضهما وتحميل رافع كل طلب صائره.
وحيث تقدمت المستأنف عليها هند (ر. ع.) بواسطة نائبتها باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 20/02/2020 تستأنف بموجبه الحكم المشار إليه والى مراجعه أعلاه.
وحيث قدم الاستئناف الأصلي وفق الشروط والشكليات المتطلبة قانونا، فهو مقبول.
وحيث يتعين بالتبعية التصريح بقبول الاستئناف الفرعي لتقديمه على الصفة والشكل المتطلبين قانونا.
في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه أنه بتاريخ 10/12/2018 تقدمت المدعية أمال (ر. ع.) بواسطة نائبيها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي الى المحكمة التجارية بالدارالبيضاء عرضت فيه أن والدها حميد (ع.) سبق له أن أنشأ شركة عقارية في سنة 1980 حولت الى شركة محدودة المسؤولية سنة 2000 والمسماة شركة (م.) ، وأنه على إثر وفاة والدها المذكور سنة 2014 فإن حصص الشركة المذكورة وقع توزيعها على ابنتيه أمال (ر. ع.) وأختها هند (ر. ع.) ، وأن القانون الداخلي لهذه الشركة ينص على أن الإخوتين معا يتمتعان بصفة مسيرة مشتركة وبنفس السلطات لكل منهما ، وأن السيدة هند (ر. ع.) قامت وحدها بتسيير الشركة نظرا لكونها كانت بعيدة عن مقر الشركة إذ أنها كانت تقطن وتمارس أعمالها بمدينة بالي ، وأن موضوع ونشاط الشركة المذكورة كان ينحصر في قبض الأكرية للمحلات المعدة للمكاتيب والمتعلقة بعقارين يكونان أملاك الشركة ، وأنه تبين بأن تسيير المدعى عليها لم يكن سليما وتشوبه عدة اختلالات ومخالفات للنظام القانوني للشركة ، وأن المدعى عليها ضاعفت أجرتها الشهرية إذ أنها رفعتها من 10.000,00 درهم إلى 20.000,00 درهم ثم إلى 21.000,00 درهم ، وذلك بدون موافقة شريكتها وذلك خلافا لمقتضيات الفصل 16 من القانون الداخلي للشركة الذي ينص على أن أجرة المسير يجب أن تحددها جمعية المساهمين ، وأنه من جهة أخرى أن المدعى عليها كانت تؤدي أجور مستخدميها شخصيا من مال الشركة ، وأنها قامت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من 2015 لغاية 2018 بالزيادة في المصاريف العامة للشركة بكيفية لا تتناسب مع قيمة المعاملات التي ترجع في الأصل الى الأكرية العقارية المشار إليها أعلاه والذي تحتوي على كل ما تملكه الشركة المذكورة من أموال وأن آخر ميزانية حضرت لشركة (م.) كان يوجد فيها عجز بحيث أن مجموع الأكرية لم يكن كافيا لتغطية المصاريف العامة ومصاريف العمال ، وأن حسابات الشركة لثلاث سنوات الأخيرة 2015-2016-2017 لم يقع المصادقة عليهم من طرف الشريكتين معا ، وأن الخلافات وسوء التفاهم تفاقم ما بينهما ، ملتمسة الحكم بحل شركة (م.) ، والأمر بتعيين مصفي قضائي للشركة المذكورة ، وإصدار أمر للمصفي بعد نهاية مسطرة التصفية أن يقوم بتوزيع ما بقي من الأصول والمنقولات ما بين الشركتين المذكورتين ، والبث في المصاريف حسب ما يقتضيه القانون . مرفقة مقالها بصورة للقانون الأساسي لشركة (م.) و نسخة من السجل التجاري ومحاضر الجموع العامة وحسابات الدخل والمصروفات وتقارير التسيير وخبرتين .
وأجابت المدعى عليها بواسطة نائبتها بمذكرة جاء فيها أن المدعية رفعت الدعوى باسمها وفي مواجهتها ما دامت هي ممثلة قانونية للشركة المدعى عليها ، وأن دعوى المدعية رفعت في مواجهة الشركة رغم أنه كان يجب أن ترفع بحضورها ، كما أن المقال غير مقبول لعدم إدخالها مصلحة السجل التجاري في دعواها ، وأن المدعية لم تثبت أي اخلالات عادية او خطيرة في مواجهتها عن سوء تسيير الشركة أو تصرفها في أموالها بسوء نية أو خرقها للنظام الأساسي للشركة حتى يمكنها القول بحل الشركة ، وأن المدعية لا احد منعها من التسيير بل هي التي أخلت بواجبها في التسيير بإقرارها بتواجدها خارج المغرب ، ملتمسة أساسا في الشكل الحكم بعدم قبول الدعوى وتحميل المدعية الصائر ، واحتياطيا الحكم برفض الطلب وتحميل المدعية الصائر .
وعقبت المدعية بواسطة نائبها بمذكرة أوردت فيها أن هناك خلافات خطيرة برزت ما بين الشريكتين فيما يتعلق بالتسيير وأن هذه الخلافات سجلت في محاضر الجموع العامة التي ادلت بنسخ منها ملتمسة الحكم وفق ما جاء في مقالها الافتتاحي .
وعقبت المدعى عليها بمذكرة مع مقال مضاد مؤداة عنه الرسوم القضائية أكدت فيها بأن عدم انسجام الشريكتين المسيرتين في الشركة المدعى فيها في حياتهما الشخصية والخاصة لا تدخل في إطار الخلافات الخطيرة المبررة لحل الشركة ، وعرضت في المقال المضاد أنها والمدعية الأصلية تتقاسمان مناصفة رأسمال الشركة وبالتبعية تتحملان مناصفة أعباء تسييرها وما تذره من أرباح أو يلحق بها من خسارة ، وأن المدعية الأصلية ولإقامتها خارج التراب المغربي تكون قد تخلت فعليا عن واجباتها كمسيرة الى جانبها ، وأنه سبق لها أن عرضت على المدعية الأصلية شراء حصصها بقيمة نصيبها في رأسمال الشركة وذلك بقيمة أصولها المتمثلة في عقاريها المذكورين أعلاه بناء على تقويمهما بمقتضى خبرة قضائية ، وأن المدعية الأصلية كما هو ثابت من المراسلات المتبادلة مع دفاعها رفضت المبلغ العائد لها بموجب تقرير الخبرة المذكور والمحدد في مبلغ 6.443.000,00 درهم بعلة أن قيمتها تتجاوز هذا المبلغ ملتمسة في الطلب الأصلي الإشهاد بتمسكها بدفوعاتها الشكلية والموضوعية في مذكرة جوابها وفي الطلب المضاد الحكم باستمرارها وحدها كمساهمة وحيدة في متابعة نشاط شركة (م. أ.) ذ.م.م موضوع السجل التجاري عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء وتحميل المدعية أصليا جميع الصائر. مرفقة مذكرتها بصورة لتقرير الخبرة .
وبعد تبادل المذكرات بين الطرفين ومناقشة القضية أصدرت المحكمة الحكم المشار إليه أعلاه والذي استأنفته المدعية أصليا والمدعى عليها فرعيا.
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف الذي تقدمت به المستأنفة أصليا أمال (ر. ع.) بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن تعليلات الحكم المطعون فيه جاءت متناقضة ولا تبني على أي أساس سليم وصحيح، ذلك أنه في الوقت الذي يقر فيه الحكم المستأنف بأن المقتضيات الواجب تطبيقها هي تلك المنصوص عليها في الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود الذي يسمح لكل شريك أن يطلب حل الشركة اذا وجدت لذلك أسباب معتبرة كالخلافات الخطيرة الناشئة ما بين الشركاء، غير أن الحكم المذكور يعتبر بأن تقدير و وصف الخلافات بالخطيرة يبقى من صميم السلطة التقديرية للقضاة بشرط التعليل، ذلك أن الحكم المطعون فيه في الصفحة الأخيرة ينص على مايلي: "ومادام أن المبدأ العام هو استمرار الالتزامات وإنتاجها لأثارها سواء بين أطرافها مع الأغيار ، وباعتبار أن ما أسست عليه المدعية طلب حل الشركة يمكن تجاوزه وبالتالي استمرار العلاقة بينها وبين باقي الشركاء، وأمام عدم إثبات استحالة ذلك وتعذره يجعل وصف الخلاف الخطير غير محقق، مما يتعين رفض الطلب وتحميل رافعته الصائر". وان هذه الوسيلة هي منعدمة الأسباب من حيث أن هناك خلافات خطيرة برزت ما بين الشريكتين فيما يتعلق بالتسيير وان هذه الخلافات سجلت في محاضر الجموع العامة التي أدلت العارضة بنسخ منها، كما أن العارضة لا يمكن لها أن تطالب بعقوبات ضد شريكتها إلا بعد تعيين مصفي قضائي للشركة ليقوم بالمهام المنصوص عليها في الفصل 69 من قانون الالتزامات والعقود. والتمس دفاع المستأنفة في الأخير التصريح بقبول الاستئناف لنظاميته وموضوعا بإلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بكل ما جاء في المقال الافتتاحي للدعوى . وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وأجابت المستأنف عليها بواسطة نائبتها بمذكرة مع استئناف فرعي مؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 20/02/2020 جاء فيها ردا على المقال ان الحكم المستأنف اعتمد في قضائه برفض طلب المستأنفة أصليا على المقتضيات القانونية الآمرة و وثائق الملف ودفوع العارضة. وان المحكمة المصدرة للحكم المستأنف قد صادفت الصواب فيما قضت به وعللت حكمها تعليلا قانونيا خلاف مزاعم المستأنفة من كونه جاء متناقضا في أجزائه. وان الحكم المستأنف خلاف ما أوردته المستأنفة في مناقشتها في مقال استئنافها فإنه غير مخالف للمنصوص عليه في الفصل 1056 من ق.ل.ع. لكون هذا الفصل وان خول الحق لكل شريك في طلب حل الشركة قبل انقضاء مدتها، إلا أنه اشترط لذلك الوجود الفعلي المثبت بالسند الصحيح لخلافات خطيرة بين الشركاء تحول دون استمرارية هذه الشركة في مزاولة نشاطها. وان المستأنفة أصليا لم تطلع جيدا في مناقشتها للحكم المستأنف على الحيثية الواردة في آخر صفحته 4 والتي ليس على العارضة إلا التذكير بها " وحيث انه من جهة فإخلالات المسير او تعسفه في ممارسته اختصاصاته يمكن تجاوزها بسلوك المساطر القانونية المخولة للشريك المتضرر من هذا الجانب، ومن جهة أخرى فما يعتري الجموع العامة للشركاء من تصرفات وما تم اتخاذه فيها من قرارات يمكن الطعن فيه وفقا لما هو محدد قانونا". وان المستأنفة أصليا لم تبرر هذه الاخلالات ولم تدل بما يفيد وجودها وكذا بما يفيد سلوكها للمساطر القضائية المستوجبة عليها في هذه الحالات. وانه أمام انعدام إدلاء المستأنفة أصليا بأي حجة على مزاعمها فيما يخص سوء التسيير والاخلالات الخطيرة او التعسف في ممارسة العارضة لمهامها كمسيرة الى جانبها فدعواها كما جاء في الحكم المستأنف تبقى منعدمة لكل مصداقية فبالأحرى الأساس القانوني. وان المستأنفة أصليا بما أوردته في الصفحة 3 من مقال استئنافها بهذا الصدد يكون مردود عليها لكونها هي المعنية أساسا بالإخلال بالتزاماتها بصفتها مسيرة الى جانب العارضة. وان المستأنفة أصليا ما تقاضت به في مواجهة العارضة من أسباب هي حجة عليها وليس لها لإقرارها الكتابي والصريح بإقامتها بدولة اندونيسيا كما هو ثابت من عنوانها المدلى به في مقاليها الابتدائي والاستئنافي. وبالتالي فالمستأنفة تكون قد رفعت هذه الدعوى ومقال استئنافها ضد شخصها بصفتها مالكة لنصف رأسمال الشركة ومسيرها. وانه يتأكد بالتالي بأن الدعوى الحالية والطعن بالاستئناف مجرد ادعاءات ومزاعم كيدية للاضرار بالشركة وذمتها المالية خاصة وانها تحقق ارباحا نصيبها تحت طلبها وبحقوق العارضة فيها. وانه بالتالي تكون هذه الدعوى كيدية وبهدف الاضرار بحقوق العارضة واموالها ومصالحها والعاملين بها والمتعاملين معها ، مما يستوجب رد استئناف المستأنفة اصليا وتأييد الحكم فيما قضى به بخصوص الطلب الاصلي. وبخصوص الاستئناف الفرعي ، فإن العارضة سبق لها ان تقدمت بطلب مضاد التمست بموجبه الاشهاد لها وعليها باستعدادها لأداء ثمن وقيمة الحصص المملوكة للمستأنفة أصليا وبنفس المبلغ المحدد بمقتضى الخبرة المنجزة على أصولها. وان العارضة عمدت لتقديم طلبها المضاد حماية لحقوقها وحقوق العاملين والمتعاملين معها لأنها هي التي تقوم بتسيير الشركة وتحافظ على مصالحها وحقوقها المالية بدليل ما تحققه من أرباح سنوية حسب الثابت من موازناتها المالية وذلك خلاف ما تدعيه المستأنفة أصليا. وان العارضة يكون من حقها واعتمادا منها على ما ذكر واستنادا منها على مقتضيات الفصل 1061 من ق.ل.ع. " اذا كانت الشركة بين اثنين فقط حق لما لم يصدر سبب الحل من جانبه في الحالات المذكورة في الفصلين 1056 و 1057 أن يستأذن في تعويض الشريك الآخر عما يستحقه والاستمرار وحده في مباشرة ما كانت تقوم به الشركة من نشاط مع تحمله بما للشركة من أصول وخصوم " . وان العارضة يكون من حقها وبهدف حماية وجودها المطالبة بالإشهاد عليها بوضعها لقيمة وثمن حصص المستأنف عليها بناء على أصول الشركة والمحددة في مبلغ 6.443.000,00 درهم ، وانه بالتالي وعلى أساس كل ذلك كان من حق العارضة ونظرا لقانونية طلبها وحسن نيتها المطالبة بالإشهاد عليها بتحملها و وحدها جميع أصول وخصوم الشركة وبالتبعية نتائج تسييرها. وان الحكم المستأنف علل ما قضى به من رفضه للطلب المضاد الذي تقدمت به العارضة بالحيثية التالية :" وحيث ان التصريح برفض طلب حل شركة (م.) وفقا لما جاء في تعليلات الطلب الأصلي الآنف ذكرها يجعل الطلب المضاد المقدم من طرف السيدة هند (ر. ع.) وفق المفصل أعلاه غير ذي موضوع ويتعين بالتبعية التصريح برفضه". وانه اذا كان هدف الحكم من هذا التعليل مصلحة الشركة والعاملين بها والمتعاملين معها إلا ان المستأنفة وبدل الوقوف على ذلك اعتقدت من حقها إطالة النزاع رغم ما في ذلك من أضرار كبيرة على مصالحها بصفتها مالكة لنصف رأسمالها ومسيرة الى جانب العارضة ومصالح الشركة، لذلك يكون من حق العاضة ولوضع حد لكل ذلك المطالبة بإلغاء الحكم المتخذ فيما قضى به من رفض طلبها المضاد والحكم وفق مطالبها . والتمس دفاع المستأنفة فرعيا في الأخير التصريح برد الاستئناف الأصلي وتأييد الحكم المتخذ فيما قضى به من رفض لطلب حل الشركة وتحميل رافعته الصائر وبقبول الاستئناف الفرعي شكلا لاستيفائه للشروط الشكلية المتطلبة قانونا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المتخذ في شقه الرافض للطلب المضاد وبعد التصدي الحكم من جديد وفق الطلب لقانونيته وموضوعيته وذلك بالإشهاد للعارضة بوضعها رهن إشارة المستأنفة أصليا لقيمة وثمن حصصها المحددة في نسبة 50 % من مجموع الحصص المكونة لرأسمال شركة (م. أ.) ذم. م " MOUNIA AR " سجلها التجاري عدد [المرجع الإداري] ما مجموع مبلغه 6.443.000,00 درهم. والإشهاد للعارضة بتحملها لجميع أصول وخصوم ديون شركة (م. أ.) ذم .م " MOUNIA AR " سجلها التجاري عدد [المرجع الإداري] وبالتبعية كامل نتائج ادارتها ومن تاريخ مباشرة تسييرها من طرفها وطرف المستأنفة أصليا والحكم باستمرار العارضة وحدها كمساهمة وحيدة في متابعة نشاط شركة (م. أ.) ذم.م " MOUNIA AR " سجلها التجاري [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدارالبيضاء وتحميل المستأنفة أصليا مجموع الصائر ابتدائيا واستئنافيا. وأرفق المقال بنسخة من الحكم المطعون فيه.
وعقبت المستأنفة أصليا بواسطة نائبها بكونها أشارت سواء في مقالها الأصلي وكذا الاستئنافي الى الخلاقات والأسباب الخطيرة التي نشأت ما بين الشريكتين وحصرتها في ثلاث أسباب وهي :
أولا : فيما يخص الأجرة التي كانت محددة بمقتضى الجمع العام للشركة وذلك كما ينص على ذلك النظام الداخلي للشركة في مبلغ 10.000,00 درهم ورفعته الى مبلغ 20.000,00 درهم ثم 21.000,00 درهم وذلك بدون موافقة شريكتها العارضة وخرقا لمقتضيات الفصل 16 من القانون الداخلي للشركة.
ثانيا : أن المستأنف عليها السيدة هند كانت تؤدي أجور مستخدميها الذين يعملون عملا شخصيا لفائدة هذه الأخيرة وليس لفائدة الشركة من مال الشركة.
ثالثا : ان السيدة هند خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من 2015 لغاية 2018 قامت بالزيادة في المصاريف العادية للشركة بكيفية لاتتناسب مع قيمة المعاملات التي ترجع في الأصل الى الأكرية العقارية المشار إليها أعلاه والتي تحتوي على ما تملكه الشركة المذكورة من أموال.
وان حسابات الشركة لثلاث سنوات الأخيرة 2015 – 2016 لم يتم المصادقة عليها من طرف الشريكتين معا، مما يؤكد أن الخلافات وسوء التفاهم قد تفاقم ما بين الأختين الشريكتين ، مما يكون معه طلب حل الشركة مبررا وفقا لمقتضيات الفصل 1056 من ق.ل.ع. ملتمسة في الأخير الحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.
وحيث أدرج ملف القضية بجلسة 21/07/2020 حضر خلالها الاستاذ حسني (س.) عن الاستاذة (ح.) وحاز نسخة من مذكرة تعقيب المستأنفة والتمس أجلا للاطلاع، فيما اعتبرت المحكمة القضية جاهزة للبت وقررت جعلها في المداولة للنطق بالقرار بجلسة 28/07/2020.
التعليل
حول الاستئناف الأصلي :
حيث إن الأصل هو استمرارية الشركة وعدم جواز حلها حفاظا على مصالحها وعلى المصالح العامة المتجلية في الحفاظ على مناصب الشغل واستمرارية تدفق استثماراتها، غير انه لما يكون في استمرار الشركة الإضرار بها وبالشركاء فيها بسبب خلافات الشركاء ويكون حلها غير ضار بها، فإنه يسوغ للشريك ان يطلب حل الشركة طبقا لمقتضيات الفصل 1056 من قانون الالتزامات والعقود إذا وجدت لذلك أسباب معتبرة، كالخلافات الخطيرة الحاصلة بين الشركاء والإخلال الواقع من أحدهم بالالتزامات الناشئة عن العقد واستحالة قيامهم بأحد هذه الالتزامات، على أن الاخلالات التي تحدث عنها الفصل المذكور واعتبرها سببا لحل الشركة هي وجود الشركاء في مواقف مختلفة ومتناقضة وفي وضع يستحيل معه مواصلة إدارة الشركة وتسيير شؤونها بشكل يؤثر على مصالح الشركاء، وان تقدير جدية الخلاف من عدمه يدخل ضمن السلطة التقديرية للمحكمة المعروض عليها النزاع.
وحيث في النازلة الماثلة فإن الخلافات بين الشريكتين يمكن اعتبارها خلافات شخصية وغير مؤثرة في السير العادي للشركة وليس من شأنها أن تجعل من العسير على الشركة الاستمرار في نشاطها، ويمكن تجاوزها كما لاحظ ذلك عن صواب الحكم المستأنف وذلك بسلوك المساطر القانونية المخولة للشريك المتضرر، وأن ما يعتري الجموع العامة للشركاء من تصرفات وما تم اتخاذه من قرارات يمكن الطعن فيه ايضا وفق ما هو مقرر قانونا، وبالتالي تكون الأسباب المعتمدة في طلب الحل غير كافية لتبريره في غياب الإدلاء بالنسبة لبعض أسباب الحل بما يؤيد الادعاءات المثارة بشأنها.
وحيث إنه استنادا الى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به الأمر الذي يناسب التصريح بتأييده مع تحميل الطاعنة الصائر.
بالنسبة للاستئناف الفرعي :
حيث إنه أمام النتيجة التي آل إليها الطلب الأصلي الرامي الى حل الشركة يبقى إعمال مقتضيات الفصل 1061 من ق.ل.ع. بدون محل، وبالتالي يكون الحكم المستأنف صائبا فيما قضى به بخصوص الطلب المضاد، الأمر الذي يتعين معه رد الاستئناف الفرعي وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به بهذا الخصوص مع ترك الصائر على عاتق المستأنفة فرعيا.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل:
في الموضوع : بردهما و تأييد الحكم المستأنف و تحميل كل مستأنف صائر استئنافه.
65503
Société à responsabilité limitée : la carence du gérant à convoquer une assemblée générale justifie la désignation d’un mandataire ad hoc par le juge des référés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
65505
Dissolution d’une SARL pour mésentente grave : l’associé demandeur doit prouver l’impact négatif des désaccords sur la situation financière de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/07/2025
65520
La perte de plus des trois quarts du capital social et la mésentente grave entre associés constituent des justes motifs de dissolution judiciaire d’une SARL (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/07/2025
Situation nette inférieure au quart du capital, SARL, Restitution de fonds, Responsabilité du gérant, Perte de capital social, Mésentente grave entre associés, Liquidation de société, Faute de gestion, Dissolution judiciaire, Affectio societatis, Absence de convocation des assemblées générales
65490
Contrat de société : En l’absence d’accord entre les associés, les frais d’aménagement du local engagés avant l’exploitation ne peuvent être déduits de la part de l’associé dans les bénéfices d’exploitation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/07/2025
65399
L’action en paiement des bénéfices entre associés n’est pas soumise à la prescription quinquennale tant que la société n’est pas dissoute (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
Société en participation, Rejet de la demande de contre-expertise, Principe du contradictoire, Prescription quinquennale, Partage des bénéfices, Expertise judiciaire, Documents comptables, Dissolution de la société, Contestation du rapport d'expertise, Confirmation du jugement, Action entre associés
65326
Gérant de SARL : la notification de la fin de son mandat doit être adressée à la société et non aux seuls associés (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/01/2025
Société à responsabilité limitée (SARL), Radiation du registre de commerce, Organes de gestion, Obligation de notification, Notification aux associés, Notification à la société, Mandat à durée déterminée, Irrecevabilité de la demande, Gérant de société, Fin de mandat, Confirmation du jugement
65336
La convocation d’un associé à une assemblée générale est réputée valable dès lors qu’elle respecte le délai de 15 jours, y compris par exploit d’huissier ou par lettre recommandée retournée avec la mention ‘non réclamé’ (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/04/2025
Vente d'actif social, Société à responsabilité limitée, Quorum, Opération courante, Notification par huissier de justice, Mention non réclamé, Lettre recommandée avec accusé de réception, Délai de prévenance, Convocation des associés, Convention réglementée, Assemblées générales, Action en nullité des délibérations
54977
Le solde du compte courant d’associé est valablement apuré des dettes envers des tiers dès lors que celles-ci ont été approuvées par une assemblée générale non contestée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55943
Contrat de société : les pertes sociales ne se déduisent pas du montant des bénéfices bruts à partager entre les associés (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/07/2024