Contrat de société : les pertes sociales ne se déduisent pas du montant des bénéfices bruts à partager entre les associés (CA. com. Casablanca 2024)

Réf : 55943

Identification

Réf

55943

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

3721

Date de décision

04/07/2024

N° de dossier

2024/8228/2124

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce retient qu'un engagement écrit et non équivoque de partager les profits et les charges d'un fonds de commerce constitue un contrat de société de fait, soumis aux dispositions du code des obligations et des contrats. Le tribunal de commerce avait condamné l'un des associés au paiement de la part de bénéfices revenant à l'autre, sur la base d'une expertise comptable.

L'appelant contestait la qualification de société et soutenait, à titre subsidiaire, que le calcul des bénéfices distribuables devait s'opérer après déduction des pertes enregistrées sur certaines années. Au visa de l'article 230 du code des obligations et des contrats, la cour écarte le premier moyen en relevant que les termes clairs de l'engagement liaient les parties, faisant de celui-ci la loi des contractants.

Elle juge ensuite que si l'expertise a bien calculé les bénéfices après déduction des charges d'exploitation, les pertes conjoncturelles, en tant que risque social, doivent être supportées par les deux associés et ne sauraient être déduites du montant brut des bénéfices réalisés au cours des exercices excédentaires. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم محمد (ص.) بواسطة نائبه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ08/03/2024يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 3158 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 25/09/2023 في الملف عدد 360/8202/2022 القاضي بأداء المدعى عليه محمد (ص.) لفائدة المدعي مصطفى (ا.) مبلغ 41020,00 درهم والذي يمثل نصيبه من ارباح المحل موضوع الشراكة الرابطة بين الطرفين بتاريخ01/02/2017 عن المدة من01/02/2017 الى غاية 31/12/2022 مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الطلب الى يوم الأداء، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى، وتحميله الصائر ورفض الباقي.

في الشكل :

حيث قدم الاستئناف وفق كافة الشروط الشكلية المتطلبة أجلا وصفة وأداء، مما يتعين التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن الحكم المطعون فيه أن المدعي مصطفى (ا.) تقدم بواسطة نائبه بمقال بتاريخ 28/01/2022 للمحكمة التجارية بالرباط عرض فيه أنه سلم للمدعى عليه مبلغ مالي 190000,00 درهم مقابل إشراكه في الأرباح والمصاريف وكل ما يتعلق بالمحل التجاري المستخرج من المنزل المتواجد بحي العربي شارع الادارسة الرقم 2548 تمارة ذي الرسم العقاري عدد 38/107588 كما هو ثابت من الالتزام الصادر عنه والمصحح الإمضاء بتاريخ 01/02/2017 ، وأن المدعى عليه بمجرد تسلمه المبلغ المذكور استحوذ على المحل بصفة شخصية وامتنع عن تسليمه نصيبه في الأرباح رغم انه ظل يتحمل معه جميع تكاليف ومصاريف المحل، وانه أنذر المدعى عليه من أجل حثه على الوفاء بالتزامه وتمكينه من نصيبه في الأرباح وفي حالة امتناعه ارجاع المبلغ الذي سبق ان تسلمه منه إلا أن ذلك بقي دون جدوى، ملتمسا الحكم على المدعى عليه بأدائه له مبلغ 190000,00 درهم الذي يمثل أصل الدين، بالإضافة الى الفوائد القانونية من تاريخ الالتزام والمصاريف والإجبار في الأقصى، واحتياطيا الحكم بإجراء محاسبة بين الطرفين من تاريخ 01/02/2017 الى تاريخ إجراء المحاسبة وذلك بتعيين خبير مختص تكون مهمته بالإضافة الى ما يمكن أن تأمر به المحكمة الانتقال الى المحل المذكور وتحديد الأرباح السنوية التي يمكن أن يحققها المحل المذكور وكل ما يمكن أن يفيد وحفظ حقها في الإدلاء بمطالبه النهائية على ضوء الخبرة التي ستنجز وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليه الصائر.

وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة وثائق بجلسة 28/02/2022 ترمي الى الادلاء بأصل التزام مصحح الإمضاء بتاريخ 01/02/2017 ونص انذار ومحضر تبليغه في 20/01/2022

وبناء على مذكرة جواب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 28/02/2022 جاء فيها انه لم يكن شريكا للمدعي منذ 02/01/2019 تاريخ عقد بيع ملحق للمحل السابق، لكونه تسلم جميع المبالغ موضوع الشراكة بما قدره 190000,00 درهم عبر دفعات إضافة الى مبلغ مالي آخر قدره 70000 درهم ،ارباحا، علما أنه لم يسبق للمدعي أن مارس بالمحل التجاري المذكور، وأنه هو الذي يمارس بالمحل التجاري ويظهر ذلك جليا بالنظر الى الكراء الرابط بينه وبين المكري ، وتجديد عقد الكراء بعد ذلك لتصبح السومة الكرائية هي 9000 درهم، حيث أصبحت مساحة المحل الإجمالية 36 متر مربع، وانه هو من يتحمل مصاريف وتكاليف المحل لوحده دون الطرف المدعي علاوة على شهادة الشاهد محمد امين (ح.) التي تؤكد ذلك، علما ان العارض تكبدت لديه خسائر مادية فادحة منذ بداية جائحة كورونا بسبب انتقاص ثمن السلع المتراكمة بالمحل ، علاوة على عدم قدرته تأدية الواجبات الكرائية، ملتمسا الحكم بعدم قبول الدعوى وفي الموضوع أساسا الحكم برفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث يستدعى له الأطراف والدفاع والشاهد محمد امين (ح.) ، وارفق المذكرة بأصلاشهاد مصحح الإمضاء بتاريخ 01/02/2022 وصورة عقد بيع مفتاح وكراء مصحح الإمضاء بتاريخ 27/01/2017 وصورة ملحق عقد بيع مفتاح وكراء مصحح الإمضاء بتاريخ 02/01/2019 .

وبناء على مذكرة تعقيب المدعي بواسطة نائبه بجلسة 21/03/2022 جاء فيها ان بنود الالتزام واضحة ولا تحتاج الى تأويل ولا تفسير، ذلك أن المبلغ المسلم للمدعى عليه ليس بسلف، وانما هو نصيبه من ثمن شراء ما يسمى في المعاملات بالمفتاح وأن المدعى عليه قام بإجراء عقد الكراء بصفته المفردة دون اشراكه ، وقام بتأسيس الأصل التجاري فى اسمه الخاص دون ،اشراكه مستغلا الثقة التي وضعها فيه ، وأنه ظل يلح على المدعى عليه للقيام بالإجراءات القانونية لتأسيس الأصل التجاري، إلا أن المدعى عليه ظل يتهرب من مطالبه ، ليكتشف بأن المدعى عليه لم يوف بالتزامه ، ملتمسا رد مزاعم المدعى عليه والحكم وفق مطالبه .

وبناء على مذكرة تعقيب المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 11/04/2022 جاء فيها انه هو الذي يؤدي مصاريف شركته دون المدعي الذي لم يدل بما يفيد مساهمته او اداؤه للمصاريف باسمه ونوع هذه المصاريف وقيمتها خلافا للمدعى عليه الذي ادلى بما يفيد كونه يتحمل جميع المصاريف بما في ذلك اداء الواجبات الكرائية التي تخلف عن أداء بعضها بسبب جائحة كورونا، ملتمسا تأكيد ما سبق وذلك برفض طلب المدعي واحتياطيا بحث يستدعى له الأطراف والدفاع والشهود ، وارفقت المذكرة بتصريح بالتسجيل بالسجل التجاري وصورة التسجيل بالضريبة المهنية وصورة من ثلاث إشهادات.

وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة تأكيدية بجلسة 09/05/2022 جاء فيها بان الإشهادين المدلى بهما لا يفيدا في شيء لكونهما صادرين بنفس الصياغة وعن أجراء يعملان مع المدعى عليه وهما اشهادان يبقيان على سبيل المجاملة لكون الشاهدين لم يكونا حاضرين لأية عملية تجمع بين الطرفين ، ملتمسا رد مزاعم المدعى عليه والحكم وفق المقال الافتتاحي للدعوى.

وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 23/05/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية يعهد بها للخبير محمد ينبوع بناني والذي تم استبداله بالخبير احمد الزهر الذي خلص في تقريره الى تحديد الأرباح المحققة عن المدة من 2017/02/01 الى غاية 2022/12/31، بعد خصم جميع المصاريف من المداخيل، تم تحقيقها في السنوات -2017- 2018-2021 و 2022 مجموعها 82040,00 درهم أما الخسائر فتتعلق بالسنوات 2019 و 2020 ومجموعها 75320 درهم.

وبناء على ادلاء نائب المدعي بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة مؤدى عنها بجلسة 22/05/2023 جاء فيها بان الخبير لم يحدد نصيبه من الأرباح خاصة وانه لم يسبق له يوما قط ان استفاد من أرباح الشركة التي تجمعه بالمدعى عليه ، ملتمسا الإشهاد له بتأكيد طلبه في استرجاع مبلغ المساهمة المتمثل في مبلغ 190000,00 درهم، مع الأمر بإرجاع الخبرة للسيد الخبير قصد تحديد نصيبه من الأرباح واحترام الشروط التقنية المحاسبية الموضوعية ليتمكن من تقديم مطالبه الإضافية والأمر احتياطيا بإجراء من إجراءات التحقيق المخولة للمحكمة قانونا للوقوف على حقيقة النزاع وشمول الحكم المنتظر صدوره بالفوائد القانونية.

وبناء على ادلاء المدعى عليه بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة بجلسة12/06/2023 جاء فيها بان الخبير لم يعتمد على آية وثائق لفائدة المدعي تفيد مشاركته على أساس انه مشترك في المحل معه، وأنه لا وجود لأية معاملة بنكية بين الطرفين تدل على رواج كل هذه المبالغ خلال السنوات المشار اليها في تقرير الخبرة، وان الخسائر المسجل في تقرير الخبرة اداها كاملة بمفرده دون اية مشاركة من الطرف الأخر مما يفيد بان المدعي لا دخل له في العمليات التجارية المتعلقة بهذا المحل التجاري، علما ان الالتزام المستدل به لا يرقى الى مستوى عقد بين الطرفين ولا ينطبق عليه مواصفات والشروط القانونية المتطلبة في عقد الشراكة طبقا لمقتضيات مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود، ملتمسا رفض طلب المدعي.

وبناء على ادلاء نائب المدعي بطلب إضافي بعد الخبرة مؤدى عنه بجلسة 18/09/2023 يلتمس من خلاله الحكم له بمبلغ إضافي يمثل نصيبه من الأرباح والمقدر بمبلغ 82040,00 درهم بالإضافة الى مطالبه السابقة .

و بتاريخ 25/09/2023 صدر الحكم موضوع الطعن بالإستئناف

أسباب الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الحكم المستأنف جانب الصواب فيما قضى به ،ذلك أن طبيعة الشركة المنشأة من طرفه هي لشخص ذاتي كما يظهر ذلك جليا من خلال السجل التجاري ،وأن النظام الجبائي الذي ينطبق على نوع هذه الشركة هو نظام جبائي سنوي ، وأنه غير ملزم بالقيام بإجراءات حسابية شهرية ، علما أنه يؤدي الواجبات الضريبية السنوية بانتظام علاوة على أن الشراكة التي يتمسك بها المستأنف عليه لها قواعدها الخاصة وهي لم تحدث بعد، مما يكون معه طلب هذا الأخير سابق لأوانه، وأنه هو الذي يؤدي مصاريف شركته دون المستأنف عليه الذي لم يدلي للمحكمة بما يفيد مساهمته أو ادائه للمصاريف باسمه ونوع هذه المصاريف وقيمتها ، وانه أدلى للمحكمة خلافا للمستأنف عليه بما يفيد كونه من يتحمل المصاريف بما في ذلك أداء الواجبات الكرائية التي تخلف عن اداء بعضها بسبب جائحة كورونا، وأن الخبرة لم تعتمد على أي وثيقة صادرة عن المستأنف عليه تفيد شراكته في المحل معه لتحمل جميع الخسائر والمصاريف والمداخيل، كما أنه لا وجود لأية معاملة بنكية بين الطرفين تدل على رواج كل هذه المبالغ خلال السنوات المشار إليها في تقرير الخبرة، وأن كل الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن في اسمه الخاص خاصة عقد بيع مفتاح مع الكراء وعقد ملحق إذ أنه هو من يتحمل لوحده الواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 9000 درهم شهريا ، وأنه تحمل بمفرده كل الخسائر الواردة في تقرير الخبرة دون أية مشاركة من الطرف الآخر ، مما يفيد بأن المستأنف عليه لا دخل له في العمليات التجارية المتعلقة بهذا المحل التجاري ، علما أن الالتزام المستدل به لا يرقى إلى مستوى عقد بين الطرفين ولا ينطبق عليه مواصفات والشروط القانونية المتطلبة في عقد الشراكة طبقا لمقتضيات مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود ، وأن الحكم المستأنف لم يراع ما جاء في تقرير الخبرة الذي يستفاد منه بأن مجموع الأرباح هي 82.040 ومجموع الخسائر هو 75320 در هم مما يعني على أن الأرباح تمثل 6720 درهم ، وحتى على فرض صحة الشراكة فنصف مبلغ الأرباح هو 3360 درهم بدل 41020 درهم ، ملتمسا قبول المقال الاستئنافي شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي رفض الطلب واحتياطيا اجراء بحث يستدعى لها الأطراف والدفاع للوقوف على حقيقة الأمر.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 27/06/2024 تخلف خلالها المستأنف عليه رغم استدعائهفتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 04/07/2024

محكمة الاستئناف

حيث يتمسك الطاعن بأن الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائيةلم تعتمد على أي وثيقة صادرة عن المستأنف عليه تفيد شراكته معه في المحل التجاري ، كما أنه لا وجود لأية معاملة بنكية بين الطرفين تدل على رواج كل هذه المبالغ خلال السنوات المشار إليها في تقرير الخبرة، وأن كل الوثائق المدلى بها من طرف الطاعن في اسمه الخاص خاصة عقد بيع مفتاح مع الكراء وعقد ملحق إذ أنه هو من يتحمل لوحده الواجبات الكرائية المحددة في مبلغ 9000 درهم شهريا ، كما انه تحمل بمفرده كل الخسائر الواردة في تقرير الخبرة دون أية مشاركة من الطرف الآخر ، مما يفيد بأن المستأنف عليه لا دخل له في العمليات التجارية المتعلقة بهذا المحل التجاري ، علما أن الالتزام المستدل به لا يرقى إلى مستوى عقد بين الطرفين ولا ينطبق عليه مواصفات والشروط القانونية المتطلبة في عقد الشراكة طبقا لمقتضيات مدونة التجارة وقانون الالتزامات والعقود ، وأن الحكم المستأنف لم يراع ما جاء في تقرير الخبرة الذي يستفاد منه بأن مجموع الأرباح هي 82.040 ومجموع الخسائر هو 75320 در هم مما يعني على أن الأرباح تمثل 6720 درهم ، وحتى على فرض صحة الشراكة فنصف مبلغ الأرباح هو 3360 درهم بدل 41020 درهم.

لكن حيث إنه طبقا للفصل 230 من قانون الالتزامات والعقود فإن العقد شريعة المتعاقدين وأنه من التزم بسيء لزمه ، وأنه بالاطلاع على الالتزام الملفى به بالملف يتبين بأن المستأنف التزم بأن المستأنف عليه شريكه في المحل التجاري المخصص لبيع الملابس الجاهزة بالتقسيط الذي قام باقتناء مفتاحه بمبلغ 380.000,00 درهم كما هو مبين في عقد شراء مفتاح مع كراء وأن المستأنف عليه أدى نصف هذا الثمن المحدد في مبلغ 190.000,00 درهم وأنه شريك في كل شيء يخص هذا المحل من أرباح ومصاريف ، وبذلك فإن مقتضيات هذا الالتزام واضحة لا يشوبها أي غموض أو إبهام ومحددة تحديدا نافيا للجهالة وبالتالي فإنها لا تحتاج إلى أي تفسير أو تأويل ، ويستفاد منها خلافا لمزاعم المستأنف بأن الطرفين شريكان في المحل التجاري المذكور في الأرباح والمصاريف، وبالتالي فإن الالتزام المذكور تطبق عليه احكام عقد الشراكة الواردة في قانون الالتزامات والعقود وتحديدا الفصل 983 وما يليه ، وأن تمسك المستأنف بانه يتحمل لوحده بجميع المصاريف دون المستأنف عليه ليس له أي مبرر قانوني على اعتبار ان الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية حددت الأرباح في مبلغ 82.040,00 درهم بعد خصم جميع المصاريف ، كما ان الخسائر التي لحقت بالمحل التجاري خلال سنتي 2019 و 2020 بسبب جائحة كورونا والمحددة بموجب الخبرة المذكورة في مبلغ 75.320,00 درهم فإنها تقع على عاتق الطرفين ، وبالتالي فإنه لا يجب خصمها من قيمة الأرباح المذكورة خلافا لما تمسك به المستأنف ، وترتيبا على ذلك فإن نصف الأرباح هو مبلغ 41.020,00 درهم وليس مبلغ 3360,00 درهم المتمسك به من طرف المستأنف مما تكون معه دفوع هذا الأخير غير مرتكزة على أي أساس قانوني سليم ويتعين استبعادها والتصريح تبعا لذلك برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا في حق المستأنف وغيابيا في حق المستأنف عليه .

في الشكل : قبول الاستئناف .

وفي الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Sociétés