Société en participation : l’associé conservant les actifs après la dissolution est tenu au remboursement de la moitié de leur valeur d’acquisition (Cass. com. 2019)

Réf : 45710

Identification

Réf

45710

Juridiction

Cour de cassation

Pays/Ville

Maroc/Rabat

N° de décision

431/1

Date de décision

12/09/2019

N° de dossier

2019/1/3/520

Type de décision

Arrêt

Chambre

Commerciale

Abstract

Base légale

Article(s) : 24 - Dahir portant loi n° 1-74-447 du 11 ramadan 1394 (28 septembre 1974) approuvant le texte du code de procédure civile (CPC)

Source

Non publiée

Résumé en français

Ayant souverainement constaté, sur la base de l'aveu d'un associé et du rapport d'expertise, que ce dernier avait conservé la jouissance exclusive des équipements acquis en commun depuis leur achat jusqu'à la dissolution judiciaire de la société en participation, et que ces équipements étaient toujours en état de fonctionner, une cour d'appel en déduit à bon droit qu'il est tenu de verser à son coassocié la moitié de leur prix d'acquisition. Le moyen fondé sur la dépréciation des biens est ainsi écarté, la décision étant suffisamment motivée.

Texte intégral

محكمة النقض، الغرفة التجارية، القرار عدد 1/431، المؤرخ في 2019/09/12، ملف تجاري عدد 2019/1/3/520

بناء على طلب النقض المقدم بتاريخ 2019/02/12 من طرف الطالب المذكور أعلاه بواسطة نائبته الأستاذة ربيعة (ب.) والرامي إلى نقض القرار عدد 4291 الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2018/10/09 في الملف عدد 2018/8228/2819.

وبناء على الأوراق الأخرى المدلى بها في الملف.

وبناء على قانون المسطرة المدنية المؤرخ في 28 شتنبر 1974.

وبناء على الأمر بالتخلي والإبلاغ الصادر بتاريخ 2019/07/29.

وبناء على الإعلام بتعيين القضية في الجلسة العلنية المنعقدة بتاريخ 2019/09/12.

وبناء على المناداة على الطرفين ومن ينوب عنهما وعدم حضورهم.

وبعد تلاوة التقرير من طرف المستشارة المقررة السيدة عائشة فريم المال والاستماع إلى ملاحظات المحامي العام السيد رشيد بناني.

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث يستفاد من مستندات الملف، ومن القرار المطعون فيه، أن المطلوب محمد (د.) تقدم بتاريخ 2017/06/28 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه أنه أبرم مع المصطفى (س.) عقد شراكة بنسبة 50 في المائة لكل واحد منهما لممارسة حرفة النجارة، واشتريا لأجل ذلك بتاريخ 2015/03/09 الات بمبلغ 78.000،00 درهم، إلا أن شريكه المذكور استفرد بالأرباح، واستولى على الآلات وأخفاها عنه، فوجه له إنذارا لإرجاع الثمن والالتزام بمقتضيات العقد إلا أنه لم يستجب له، ملتمسا لأجل ما ذكر الحكم بفسخ عقد الشراكة، وأداء المدعى عليه لفائدته مبلغ 39.000،00 درهم الذي يوازي قيمة حصته في شراء الآلات، وتمهيديا اجراء خبرة حسابية، وبعد جواب المدعى عليه، واجراء خبرة حسابية لتحديد نصيب المدعي في الأرباح وكذا قيمة الآلات موضوع الشراكة، وتعقيب الطرفين، وتمام الاجراءات ، أصدرت المحكمة التجارية حكمها القطعي القاضي بفسخ عقد الشراكة المصحح الإمضاء بتاريخ 2015/03/09 وأداء المدعى عليه لفائدة المدعي مبلغ 39.000،00 درهم نصيبه في شراء الآلات، ورفض باقي الطلبات، استأنفه الطرفان، فأصدرت محكمة الاستئناف التجارية قرارها برد الاستئنافين وتأييد الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالنقض.

في شأن الوسيلة الأولى.

حيث ينعى الطاعن على القرار انعدام التعليل بدعوى أنه رد استئنافه دون أن يعلل الأسباب التي استند عليها لردها ، كما لم يجبه على دفوعه التي آثارها حول تقرير الخبرة الذى جاء فيه بأن الآلات متآكلة والمنطقة التي يوجد فيها المحل التجاري المسماة " الدروة" تعرف منافسة شديدة، ومنطقة حديثة التواجد السكاني، وضعيفة الرواج التجاري، مما يكون معه القرار قد جاء منعدم التعليل ويتعين التصريح بنقضه.

لكن حيث إن المحكمة ناقشت تمسك الطالب بالخبرة وعدم أحقية المطلوب في نصف ثمن شراء الآلات بتعليل جاء فيه "... إن الثابت من إقرار المستأنف فرعيا الوارد بمذكراته الجوابية، وكذا من تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية أن الآلات ظلت بحيازته منذ شرائها مناصفة بينه وبين المستأنف عليه فرعيا الى أن تم فسخ عقد الشراكة المبرم بينهما بمقتضى الحكم المطعون فيه، مما يكون معه تبعا لذلك ملزم بأداء نصف ثمنها للمستأنف عليه فرعيا ، لا سيما أن الخبرة المنجزة أكدت على أنها صالحة للاستعمال ويكون ما تمسك به في هذا الخصوص غير مرتكز على أساس وبذلك يكون النعي بعدم الجواب خلاف الواقع، والوسيلة على غير مقبولة.

في شأن الوسيلة الثانية.

حيث ينعى الطاعن على القرار خرق الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية بدعوى أن تقرير الخبرة لما أكد بأن الآلات تعرضت للتلاشي وبأنه في حالة عدم الصيانة يتعين أن تباع بالكيلوغرام ، كان على المحكمة في هذه الحالة إجراء تحقيق إضافي أو بحث بين الطرفين أو تحديد الثمن الحقيقي للآلات، أي أنه كان عليها أن تستعمل جميع الوسائل المنصوص عليها قانونا لإنصاف الطرفين، لأنه لا يمكن الحكم عليه بأداء نصف المبلغ للمطلوب في ظل وجود خبرة أكدت على أن الآلات متآكلة، ولأجل ذلك يتعين التصريح بنقض قرارها.

لكن، حيث إن الفصل 24 من قانون المسطرة المدنية لا علاقة له بما جاء في الوسيلة وبذلك فهي غير مقبولة

لهذه الأسباب

قضت محكمة النقض برفض الطلب وتحميل الطالب المصاريف.

Quelques décisions du même thème : Sociétés