Réf
68262
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6176
Date de décision
16/12/2021
N° de dossier
2021/8205/694
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Succession de contrats, Remplacement du contrat, Redevance de gérance, Preuve du paiement, Modification du jugement, Modification des conditions contractuelles, Intention des parties, Gérance libre, Fonds de commerce
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la détermination du contrat de gérance libre applicable entre les parties, en présence de deux actes successifs stipulant des redevances distinctes. Le tribunal de commerce avait fait application du premier contrat et condamné le gérant au paiement des redevances sur la base la plus élevée.
L'appelant soutenait que la conclusion d'un second contrat, stipulant une redevance mensuelle inférieure en contrepartie d'une garantie, avait opéré novation et éteint les obligations nées du premier acte. La cour d'appel de commerce retient que la conclusion d'un second contrat entre les mêmes parties et pour le même fonds de commerce, introduisant des modifications substantielles telles que le montant de la redevance et l'ajout d'une garantie, manifeste la volonté commune des contractants de substituer un nouvel accord à l'ancien.
Elle en déduit que le second contrat, prévoyant une redevance moindre, est seul applicable à la période litigieuse, dès lors qu'il était à durée déterminée renouvelable par tacite reconduction et qu'aucune des parties n'y avait mis fin. La cour écarte cependant les moyens du gérant relatifs au paiement, au motif que les justificatifs produits concernaient des périodes antérieures à celle faisant l'objet de la demande.
En conséquence, la cour réforme le jugement entrepris en réduisant le montant de la condamnation pour le calculer sur la base de la redevance stipulée dans le second contrat, et le confirme pour le surplus.
وبعد المداولة طبقا للقانون
حيث تقدم محمد سعيد (ج. ا.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 27/1/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 4733 الصادر بتاريخ 13/10/2020 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف عدد 3907/8205/2020 و القاضي بأدائه للمدعي مبلغ 750.000 درهم كواجبات التسيير عن المدة من 01/03/2015 إلى متم فبراير 2020 مع النفاذ المعجل وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.
في الشكل:
حيث سبق البث في الاستئناف بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي الصادر بتاريخ 06/05/2021.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ان المستأنف عليه نور الدين (ف.)، تقدم بواسطة نائبه بتاريخ 10/3/2020 بمقال للمحكمة التجارية بالدار البيضاء عرض فيه انه يملك الاصل التجاري الكائن بمشروع بئر انزران الزنقة [العنوان] الدار البيضاء، وعهد بتسييره للمستأنف محمد (ج. ا.) بمبلغ شهري قدره 12.000,00 درهم غير ان هذا الاخير امتنع عن اداء ناتج التسيير عن المدة من 01/04/2012 الى متم 31/02/2020 وجب عنها مبلغ 1.176.000,00 درهم، مما حدا به الى توجيه انذار اليه بذلك بلغ به بتاريخ 21/02/2020 بقي دون جدوى، ملتمسا الحكم عليه بادائه لفائدته المبلغ 1.176.000,00 المذكور وذلك تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير مع النفاذ المعجل والصائر، وعزز المقال بعقد تسيير حر ورسالة انذار مع محضر تبليغ.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليه بواسطة نائبه بجلسة 06/10/2020 و التي أوضح فيها ان المدة المطلوبة قد طالها التقادم و انه سبق ان تم فسخ العقد وفق رسالة الاشعار المؤرخة في 07/08/2013 التي توصل بها عن طريق المفوض القضائي ذ/ عبد الرحيم (ا.) و ذلك
بتاريخ 08/08/2013، ملتمسا الحكم برفض الطلب و تحميل المدعي الصائر، و ارفق المذكرة برسالة فسخ.
وبعد تمام الإجراءات صدر بتاريخ 13/10/2020 الحكم المطعون فيه بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث ينعى الطاعن على الحكم المستانف فساد التعليل، ذلك أنه أجاب خلال المرحلة الابتدائية أن عقد التسيير موضوع الدعوى قد تم فسخه بواسطة رسالة مؤرخة في 07/8/2013 توصل بها المستأنف عليه في 08/8/2013 إلا أن المحكمة مصدرة الحكم ردت ذلك بعلة أن الرسالة لا تتضمن أي إشارة للفسخ و الحال انها تضمنت عبارة ان عقد التسيير يتضمن عبارة انه سينتهي بحلول تاريخ 31/8/2013 و هي عبارة تفيد الفسخ، كما أنه تم إبرام عقد جديد بتاريخ 14/6/2012 حددا فيه واجب التسيير في مبلغ 2000 درهم و هذا العقد ألغى العقد الأول المبرم بينهما بتاريخ 31/8/2010، وأنه سبق و أودع واجبات التسيير بصندوق المحكمة حسب الثابت من صورة المحضر الإخباري المحرر من طرف المفوض القضائي سعيد (ص.) بتاريخ 14/10/2013، ملتمسا إلغاء الحكم المستانف و الحكم بعد التصدي برفض الطلب و تحميل المستانف عليه الصائر. و ارفق المقال بنسخة الحكم المستانف و طي التبليغ و صورة شمسية مطابقة للاصل لعقد تسيير محرر بتاريخ 14/6/2012 و صورة محضر إخباري.
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستانف عليه بواسطة نائبه بجلسة 01/4/2021 و التي اوضح بموجبها أن الرسالة المحتج بها لا تفيد الفسخ بل هي رسالة إشعار برغبته في التخلي عن التسيير، و أن الفسخ يتقرر بعد الحكم به قضائيا طبقا للفصل 259 من ق ل ع ، وبخصوص العقد الجديد المحتج به و المبرم بتاريخ 14/6/2012 فهو ادعاء غير صحيح على اعتبار ان العقد الأول لا زال ساري المفعول و لم يتم فسخه لا اتفاقا و لا قضاء، إذ لو ان العقد الجديد هو الذي أصبح ساري المفعول لكان تسلم واجبات الكراء المعروضة عليه بواسطة المفوض القضائي محرر المحضر الاخباري، فضلا عن انه ليس هناك في سوق القريعة أي محل بسومة قدرها 2000 درهم، كما انه منذ 31/8/2010 و هو لا يؤدي واجبات التسيير و قام منذ أكثر من خمس سنوات بإغلاق المحل نهائيا مما حرمه من أصله التجاري لأكثر من عشر سنوات، مما حدا به إلى سلوك مسطرة فتح محل استصدر بموجبها أمرا عدد 3152 بتاريخ 28/9/2020 ملف عدد 1573/8116/2020، ملتمسا تأييد الحكم المستانف.
و بناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستانف بواسطة نائبه بجلسة 15/4/2021 و التي أكد بموجبها ما جاء في مقاله الاستئنافي، و أضاف أن ادعاءات المستأنف عليه بمذكرته الجوابية بخصوص الأداء و السومة لا أساس لأن المستانف كان يتوصل بواجبات التسيير بواسطة شيكات يؤشر على نظيرها و كانت تتضمن سومة مخفضة بين الفينة و الأخرى حتى أصبحت 5000 درهم، فضلا عن أنه أدلى بعقد التسيير المؤرخ في 2010 لكون العقد الجديد يتضمن مبلغ ضمانة محدد في 335.000 درهم الذي يتعين عليه إرجاعه له بعد فسخ أو إنهاء العقد أو استرجاع المحل، و بخصوص عدم تسلم واجبات التسيير المضمنة بالمحضر الإخباري فقد قام بسحبها من صندوق المحكمة حسب الثابت من
الإشهاد الصادر عن وكيل الحسابات مما يكون معه العقد الجديد المحرر في 01/6/2012 هو المعمول به منذ تاريخ المصادقة عليه و سحب واجبات التسيير، ملتمسا الحكم وفق مقاله الاستئنافي. و أرفق المذكرة بتسع صور شمسية لشيكات تحمل توقيع المستانف عليه و أصل إشهاد بوضع حساب.
وحيث أدلى المستأنف عليه بواسطة نائبه بمذكرة جوابية أكد بموجبها ما سبق و أضاف ان الدفع بكون السومة الكرائية عرفت تخفيضا غير ذي اساس و صور الشيكات المدلى بها لإثبات ذلك تحمل مبالغ مختلفة كما انها تثبت ان السومة الكرائية لم تحدد في مبلغ 2000 درهم، و أكد انه رفض تسلم واجبات الكراء التي تم عرضها عليه لكونها كانت ناقصة و لا تتضمن الواجبات الحقيقية ملتمسا الحكم بتاييد الحكم المستانف.
وبتاريخ 06/05/2021 صدر قرار تمهيدي باجراء بحث، تم انجازه بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 01/07/2021 حضره الطرفان ودفاعهما.
وحيث ادلى دفاع المستأنف بمذكرة بعد البحث يعرض من خلالها ان المستأنف عليه يتناقض في ادعاءاته فتارة يدعي ان العارض توقف عن الاداء منذ تاريخ ابرام العقد في 31/08/2010 وتارة اخرى توقف لمدة 6 سنوات الاخيرة بسومة 12000 درهم رغم انه خفض السومة الى 5000 درهم واثبت العارض ذلك بواسطة صور شيكات، وابرم عقد تسيير جديد مع العارض بتاريخ 01/06/2012 مستوف لكافة الشروط المتطلبة قانونا، اثناء سريان مفعول العقد الاول، بمعنى احلال العقد الثاني محل الاول بين نفس الطرفين ونفس المحل التجاري بشروط جديدة من حيث السومة التي حددت في مبلغ 2000 درهم، أي تم تخفيضها بعد توصل المستأنف عليه بمبلغ الضمانة المحددة في مبلغ 335.000,00 درهم يسترجعها العارض عند نهاية العقد، علما ان المحكمة عرضت على المستأنف عليه شيكات صادرة عن العارض وتحمل توقيعه تفيد تخفيض السومة من 12000 درهم الى 5000 درهم فيما يتعلق بعقد التسيير الاول لتستقر منذ 01/06/2012 في مبلغ 2000,0 درهم ، توصل المستأنف عليه بمبالغ المودعة بصندوق المحكمة التجارية بمبلغ 28000 درهم عن المدة الممتدة من 01/06/2012 الى حدود 31/08/2013، ومن تاريخ 14/04/2014 ظل المحل مغلقا بعد الهجوم على المحل من طرف شقيق المستأنف عليه.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر ، الحكم بالغاء الحكم المستأنف، والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.
وحيث ادلى دفاع المستأنف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة بعد البحث يعرض من خلالها ان ادعاء المستأنف بتخفيض مبلغ الكراء غير صحيح ، لأن صور الشيكات مؤرخة في 2011 ولا تتضمن عبارة انقاص الكراء، بل تضمنت عبارة توصله بالمبلغ الذي كان يؤديه المستأنف على دفعات، والذي لم يدل باي حجة على انه كان يؤدي واجبات الكراء، مما دفعه الى اغلاق المحل لمدة تجاوزت ست سنوات، وتم استرجاعه من طرف العارض.
وفي غياب ادلاء المستأنف بما يثبت براءة ذمته، فيتعين التصريح برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
وبتاريخ 23/09/2021 اصدرت المحكمة قرارا تمهيديا عدد 714 القاضي باجراء بحث تكميلي تم انجازه بحضور الاطراف ونوابهم بجلسة البحث المنعقدة بتاريخ 14/10/2021.
وبجلسة 04/11/2021 ادلى المستانف بواسطة دفاعه بمذكرة بعد البحث جاء فيها ان المستأنف عليه يتناقض في تصريحاته ففي جلسة البحت المنعقدة في 01/07/2021 و بعد أن عرضت عليه المحكمة صور الشيكات اكد التوقيع والكتابة بخط يده الواردة بالشيكات التي تفيد تخفيض السومة، و بجلسة البحث بتاريخ2021/10/14 تراجع عن هذا التصريح، و بالتالي من تناقضت اقواله بطلت حجته، فضلا عن انه يصرح انه راسل المستانف بخصوص فسخ عقد التسيير الأول المؤرخ في 31/08/2010 ، و في نفس الوقت طلب منه البقاء مقابل اضافة مبلغ 2000 درهم ليصبح مبلغ السومة 14000 درهم مع ان الانذار حدد السومة في مبلغ 12000 درهم، علما أن عقد التسيير الثاني المبرم في 14/06/2012 واضح العبارات و لا يحتاج الى تاویل او تفسير او اي اجتهاد من المستانف عليه الذي أضفى عليه صفة عقد تكميلي، مع ان عنوان الوثيقة عقد تسيير بين نفس الطرفين و حول نفس المحل و بشروط جديدة من حيث السومة التي خفضت الى 2000 درهم مقابل مبلغ الضمانة المحدد في 335000 درهم، ملتمسا الغاء الحكم المستانف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليه الصائر.
وحيث أدلى المستانف عليه بواسطة دفاعه بمذكرة تعقيبية على البحث يعرض فيها إن المحكمة ناقشت موضوع عقد الكراء الذي صرح بشأنه أنه لم يتم فسخه بدليل أن واجبات الكراء بقيت هي نفسها وهو ما تؤكده الشيكات التي تمسك بها المستأنف والتي تتضمن عبارة جزء من واجب الكراء التي كان يدونها بخط يده كلما تسلم شیکا من هذا الأخير.
وان عقد الكراء الأول مازال ساريا والرسالة التي يحتج بها المستأنف لا تعتبر فسخا بالمفهوم القانوني ولا يمكن أن ترتب أثرا قانونيا ، لأن الفسخ اما يجب أن يكون اتفاقيا بين الطرفين ومحرر في وثيقة مكتوبة أو بحكم قضائي، مما تبقى معه الرسالة المذكورة مجرد اشعار لا يمكن أن يكون حجة عليه تلزمه وهو لم يوافق عليها أو يعبر عن موقفه من مضمونها ،فضلا عن انه صرح في جلسة البحث أن المحل موضوع الدعوى الحالية هو محل في سوق القريعة وهي منطقة تجارية مهمة تبلغ فيها السومة الكرائية للمحلات أكثر من 20000 درهم شهريا ، فكيف يمكن للمستانف عليه أن يقوم بکرائه بقيمة 2000 درهم شهريا .
وأن المستأنف ولمدة تجاوزت 6 سنوات امتنع عن أداء الكراء وقام بإغلاق المحل الذي ظل مهجورا مدة من الزمن إلى حين استصدار المستانف عليه أمرا استعجاليا بفتح المحل وتسلم مفاتيحه من مأمور التنفيذ ، ملتمسا تأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به.
وحيث أدرج الملف بجلسة 25/11/2021 ادلى خلالها دفاع المستانف عليه بالمذكرة بعد البحث السالفة الذكر، تسلمت نسخة منها نائب المستانف وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 09/12/2021 مددت لجلسة 16/09/2021
محكمة الاستئناف
حيث انه بخصوص ما يدفع به الطاعن بأن عقد التسيير المؤرخ في 31/08/2021 تم فسخه من طرف المستانف عليه برسالة توصل بها بتاريخ 08/08/2013 وتم ابرام عقد جديد بشروط جديدة، فإن الثابت من عقد التسيير الذي استند اليه المستانف عليه في دعواه والمؤرخ في 31/08/2010 المحدد لأرباح شهرية في مبلغ 12000 درهم انه محدد المدة في ثلاث سنوات تبتدئ من 01/09/2010 وتنتهي في 31/08/2013 .
وانه بالرجوع إلى العقد المحتج به من طرف الطاعن للقول بأن واجبات التسيير محددة في 2000 درهم فإن مدته حددت من 01/06/2012 لغاية 01/06/2013، تجدد تلقائيا مقابل تسليمه المستانف عليه ضمانة على المحل بمبلغ 335000 درهم، مما يفيد ان نية الطرفين اتجهت إلى إبرام اتفاق جديد بشأن عقد التسيير القديم وذلك بإلحاق تعديلات جوهرية به، مما يبقى معه التمسك بعقد التسيير الأول في غير محله، مادام ان هناك عقد آخر حل محله.
وحيث مادام عقد التسيير الثاني يتجدد تلقائيا وفي غياب وضع حد له من طرف عاقديه فإنه يبقى ساري المفعول بينهما وفق الشروط الواردة فيه، بما فيها واجب الأرباح المحدد في 2000 درهم، وليس في مبلغ 12000 درهم الذي اعتمده الحكم المستانف، مما تبقى معه تصريحات المستانف عليه بأن مبلغ السومة هو 14.000 درهم بعد إضافة 2000 درهم إلى السومة القديمة غير مرتكزة على اساس، مما يتعين معه تعديل الحكم المستانف وذلك باعتماد مبلغ 2000 درهم عن المدة المحكوم بها ورد دفع الطاعن بأنه ادى الواجبات الكرائية كما هو ثابت من صور الشيكات والمحضر الاخباري، لأن التواريخ الواردة بالأداءات المتسمك بها سابقة عن المدة المحكوم بها، سيما وانه لم يدل بما يفيد براءة ذمته منها.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر اعتبار الاستئناف وتعديل الحكم المستانف، وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 120.000 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و وحضوريا
في الشكل : سبق البت في الاستئناف بالقبول
وفي الموضوع: باعتباره وتعديل الحكم المستانف وذلك بحصر المبلغ المحكوم به في 120.000 درهم وتاييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة
66202
Gérance libre : le défaut de publication du contrat n’entraîne pas sa nullité entre les parties (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2025
66201
Preuve de la créance commerciale : les factures revêtues du cachet du débiteur et établies en exécution d’un contrat font foi jusqu’à preuve du paiement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66196
Fonds de commerce en indivision : l’héritier réclamant sa part des bénéfices d’une succursale radiée doit prouver son existence et son exploitation exclusive par les cohéritiers (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/10/2025
66195
Le promoteur immobilier signataire d’un contrat de maintenance des parties communes demeure tenu de son exécution en l’absence de cession du contrat au syndicat des copropriétaires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66194
Force obligatoire du contrat – L’addendum à un bail fixant un prix forfaitaire pour la consommation d’électricité s’impose aux parties et interdit au bailleur de réclamer un montant supérieur fondé sur la consommation réelle (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/12/2025
66189
Le paiement partiel d’une facture vaut reconnaissance du solde de la dette et rend inopérant le moyen tiré des difficultés économiques du débiteur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025
66188
Preuve commerciale : le bon de réception émis sur le papier à en-tête du destinataire fait foi de la livraison et fait échec à l’inscription de faux (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/12/2025
66183
La transaction conclue entre le transporteur et son assureur pour la perte des marchandises est inopposable à l’expéditeur qui n’y a pas été partie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/11/2025
66182
Le destinataire apparent figurant sur le connaissement est tenu au paiement des frais de détention du conteneur, la créance y afférente se prescrivant par cinq ans (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/12/2025