Réf
68195
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6044
Date de décision
09/12/2021
N° de dossier
2021/8232/4732
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Tiers revendiquant, Saisie mobilière, Rejet de la demande, Preuve de la propriété, Présomption de propriété du débiteur, Identité du gérant, Factures non probantes, Difficulté d'exécution, Charge de la preuve, Action en revendication de biens saisis
Source
Non publiée
Saisi d'une action en revendication de biens meubles saisis, la cour d'appel de commerce examine la charge de la preuve incombant au tiers revendiquant. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande, faute pour le demandeur de justifier de son droit de propriété sur les biens saisis.
L'appelant soutenait que la possession des biens dans ses propres locaux d'exploitation et la production de factures d'achat suffisaient à établir son droit. La cour écarte cependant les factures produites, relevant une discordance manifeste entre les biens qui y sont décrits et ceux répertoriés dans le procès-verbal de saisie, tant en nature qu'en quantité.
La cour retient que les biens saisis au sein des locaux d'exploitation du débiteur sont présumés lui appartenir. Cette présomption est renforcée par la présence, lors des opérations de saisie, du représentant légal du débiteur, qui est également celui de la société tierce revendiquante et qui n'a émis aucune contestation au moment de sa désignation comme gardien des biens.
Faute pour l'appelant de rapporter une preuve contraire suffisante et pertinente, le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون
بناء على المقال الاستئنافي الذي تقدمت به شركة (م.) بواسطة دفاعها والمؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 21/09/2021، تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2021 تحت عدد 5358 في الملف عدد 3652/8202/2021 والقاضي برفض الطلب و بتحميل رافعته الصائر
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف وفق الشروط الشكلية المتطلبة قانونا، صفة وأجلا وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المستأنف أنه بتاريخ 05/04/2021 تقدمت شركة (م.) بواسطة دفاعها بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي إلى المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنها فوجئت بحضور المفوض القضائي السيد رضوان (ع.) يومه 01/04/2021 إلى مقرها المذكور حاملا بيده ملف التبليغ والتنفيذ عدد 2021/8511/848 لطالبة التنفيذ شركة (إ. ل.) من أجل تنفيذ حكم تجاري في الشق المشمول بالنفاذ المعجل صادر في مواجهة شركة (ز. 4.) وقام بإجراء حجز على منقولات المدعية وهي مفصلة بمحضر الحجز التنفيذي رفقته وأن المدعية يعتبر أن الحجز الذي طال ممتلكاتها هو حجز تعسفي او غیر قانوني وقع على ملك الغير وأن المدعية تتقدم والحالة هاته بدعواها الحالية الرامية إلى استحقاقها للمنقولات موضوع محضر الحجز المذكور للاعتبارات الوجيهة التالية أن الحكم عدد 6707 موضوع ملف التنفيذ عدد 848/2021 صادر ضد شركة (ز. 4.) بعنوانها الكائن بشارع [العنوان] كما هو ثابت من نسخة من نموذج ج للمطلوبة في التنفيذ وليس ضد المدعية شركة (م.) وأن هاته الأخيرة أجنبية عن طرفي الدعوى وأن المدعية غير مدينة للمدعي عليها بأي مبلغ كيفما كان أساسه وأنه لم يسبق لها أن ارتبطت مع هاته الأخيرة بأية علاقة كرائية أو معاملة تجارية تذكر وأن العنوان الذي وقع به الحجز على المنقولات المذكورة هو مقر اجتماعي للمدعية حسب ماهو ثابت من ورقة التعريف الضريبي ونسخة من السجل التجاري للمدعية [المرجع الإداري] وأن المدعية تباشر نشاطها بمقرها المذكور منذ تأسيسها بتاريخ 30-102019 إلى غاية يومه وأن جميع المنقولات المتواجد به والمذكورة بمحضر الحجز هي ملك خالص لها وأنها تشكل أهم عناصر نشاطها وليست مملوكة للمطلوبة في التنفيذ شركة (ز. 4.) وأن حيازة المدعية لمنقولاتها المتواجدة بمقرها المذكور هو سند لملكيتها وأن المدعية ليست فرعا للمطلوبة في التنفيذ أو موطنة لها ولا تربطها أية علاقة بها وأن ذمتها مستقلة عن أي شخص آخر وأن المدعية ليست ضامنة للمطلوبة في التنفيذ أو كفيلة لها وأن المدعية سبق وأن وجهت رسالة إخبارية مرفقة بنموذج ج إلى المفوض القضائي السيد رضوان (ع.) بتاريخ 23/3/2021 عندما حضر إلى عنوانها المذكور طالب المدعية بضرورة السماح له بالدخول قصد إجراء حجز تحفظي على منقولات المدعية منبهة إياه بالمعطيات المذكورة أعلاه تحت طائلة اتخاذها ما يلزم من إجراءات لحماية حقوقها أمام من يجب قانونا وأنه يبدو أن السيد المفوض القضائي المذكور اجتهد أكثر ضدا على القانون و لم يعر اهتماما لما بلغ به وحضر يومه 1/4/2021 مؤازرا بأحد عناصر الشرطة وطلب من المدعية السماح له بالدخول إلى مقرها الاجتماعي وأجرى حجزا تحفظيا على منقولاتها المذكورة على مرأى أطرها ومستخدميها في خرق واضح للقانون ولمسطرة التنفيذ ، ملتمسة قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم باستحقاق المدعية لجمع المنقولات المذكورة بمحضر الحجز المحرر من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ع.) بتاریخ 01/04/2021 في ملف التنفيذ عدد 848/2021 وإخراجها من الحجز مع ما يترتب عن ذلك من نتائج قانونية وتحميل المدعى عليها الصائر وشمول هذا الحكم بالنفاذ المعجل. وعزز المقال بنسخة من حكم تجاری عدد 6707 صادر ضد شركة (ز. 4.) وصورة من إنذار بالتنفيذ ضد شركة (ز. 4.) وصورة من محضر حجز تنفيذي وصورة من نموذج ج لشركة (ز. 4.) و صورة من نموذج ج للمدعية وتعريف ضریبی وصورة من عقد كراء خاص للمدعية .
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة الإدلاء بوثائق بجلسة 20/04/2021 جاء فيها أنه علاقة بالملف المشار إلى مراجعة أعلاه ادلت بصورة من حكم تجاري عدد 6707 صادر ضد شركة (ز. 4.) وصورة من إعذار بالتنفيذ ضد شركة (ز. 4.) وعليه حجز تحفظي أجرته المطلوب ضدها وصورة من نموذج ج لشركة (ز. 4.) وصورة من عقد كراء خاص بالمطلوبة في التنفيذ و ليس العارض وصورة من أمر بإجراء حجز ما للمدين لدى الغير ونسخة من محضر حجز تحفظي على منقولات المدعية وصورة من نموذج "ج" للمدعية وتعريف ضريبي وصورة من عقد كراء شركة (م.) لمحلها التجاري الذي أوقع به المفوض القضائي السيد رضوان (ع.) حجزا على منقولاتها وأنه باطلاع المحكمة على الصفحة الأولى من هذا العقد في باب التعريف بالعين المكراة وبالتالي فإن المنقولات التي تم حجزها هي منقولات مملوكة للعارضة منذ أن شرعت في نشاطها التجاري في 1 يناير 2020 الذي يصادف تاريخ بداية عقد الكراء كما هو مشار إليه بالصفحة 5 من هذا العقد وأن تواجد هاته المنقولات بمحلها التجاري المذكور وتحت حوزتها هو سند لملكيتها لها ولا علاقة لها بالشركة المطلوبة في التنفيذ (ز. 4.) ، ملتمسة ضم هاته الوثائق إلى الملف والحكم وفق ملتمساتها السابقة.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة جوابية بجلسة 04/05/2021 جاء فيها حول انعدام صفة المدعية فإن طلب المدعية يهدف إلى الحكم لفائدتها باستحقاق المنقولات المحجوزة وأن المدعية لم تدل بما يفيد كون هذه المنقولات هي ملك لها بمقتضى فواتير شراء في اسمها بالإضافة إلى كون المنقولات لم يتم حجزها بالمقر الاجتماعي للمدعية أسست المدعية طلبها على كون المنقولات المحجوزة من طرف المفوض القضائي في الملف التنفيذي المباشر ضد شركة (ز. 4.) هي منقولات تعود إليها لكن المدعى عليها تباشر مسطرة التنفيذ ضد شركة (ز. 4.) في مقرها الكائن ب : طريق [العنوان] الدار البيضاء حسب الثابت من محضر الحجز التنفيذي على المنقولات في حين أن المدعية يتواجد مقرها الاجتماعي بالرقم [العنوان] الدار البيضاء وذلك حسب شهادة التعريف الضريبي و نموذج " ج " للمدعية مما يستنتج معه كون المدعية لا علاقة لها بالمنقولات المحجوزة من طرف المدعى عليها بالعنوان الكائن ب: طريق [العنوان] الدار البيضاء هذا من جهة و من جهة أخرى فانه أثناء عملية التنفيذ ضد شركة (ز. 4.) بالعنوان الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء حضر الممثل القانوني لشركة (ز. 4.) السيد جوردان (ا. ا.) [رقم بطاقة التعريف] بصفته مسیر لشركة (ز. 4.) المنفذ عليها وتم تعيينه حارسا على المنقولات المحجوزة وأن حضور الممثل القانوني لشركة (ز. 4.) بمحل التنفيذ دليل قاطع على كون المنقولات المحجوزة تعود إلى شركة (ز. 4.) المنفذ عليها و ليس إلى المدعية شركة (م.) و التي لم تكن متواجدة هناك يوم حجز منقولات وأن المقر الاجتماعي لشركة (م.) و حسب نموذج "ج" الذي استخرجته المدعى عليها بتاريخ 14/4/2021 من مصلحة السجل التجاري يتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء وهو نفس العنوان الذي يتقاضی به و المضمن بمقالها الافتتاحي الأمر الذي يتضح معه كون محل التنفيذ الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء لا علاقة للمدعية به و إنما يخص المنفذ عليها شركة (ز. 4.) و الذي اتخذته عنوانا لها رهن إشارة زبنائها على الشبكة العنكبوتية وأن طلب المدعية تحاول بمقتضاه عرقلة عملية التنفيذ لصالح المنفذ عليها شركة (ز. 4.) لوجود مصالح مشتركة فيما بين الشريكتين ذلك أن الشريكتين المذكورتين لهما نفس المسير القانوني وهو PARASEIT (J. E. A.) وحسب الثابت من نموذج "ج" للشريكتين المدلى بهما في الملف وبالتالي فان جميع ادعاءات المدعية لا ترتكز على أساس قانوني سليم ، ملتمسة عدم قبوله شكلا وموضوعا الحكم برفض طلابها و تحملها الصائر . وأرفقت بنموذج "ج" للمدعية ونسخة من عنوان شركة (ز. 4.) المنفذ عليها و المنشور على محرك البحث جوجل و نسخة من نموذج "ج" لشركة (ز. 4.) و نسخة من شهادة التعريف الضريبي للمدعية .
و بناء على إدلاء نائب المدعية برسالة الإدلاء بوثائق بجلسة 04/05/2021 جاء فيها أنها وعلاقة بالملف المشار إلى مراجعة أعلاه ادلت بصورة من فاتورتين الأولى مؤرخة في 4 دجنبر 2020 والثانية في 20/02/2021 تفيدان تملكها للمنقولات موضوع محضر الحجز التنفيذي وصورة من فاتورة كهرباء ، ملتمسة ضم هاته الوثائق إلى الملف والحكم وفق ملتمساتها السابقة.
و بناء على إدلاء نائب المدعية بمذكرة تعقيبية بجلسة 18/05/2021 جاء فيها أنه ليس هناك ما يمنع قانونا من أن يكون شخص واحد له صفة الممثل القانوني للشركتين معا ما دام أن العبرة في قانون الشركات بالتسيير و ليس التمثيل وأنه الثابت من نموذجي "ج" الخاصين بكل من شركة و المدلى بهما في الملف يتضح استقلال ذمة كل شركة عن الأخرى ولا وجود لأي تداخل بينهما وأن المدعية أدلت بالجلسة السابقة بصورة من عقد كراء يفيد أنها هي المكترية الوحيدة للمحل الذي تتواجد به منقولاتها التي تم حجزها و التي تستعملها في نشاطها (كمركز للاتصال) وأن العنوان الوارد بالنموذج "ج" يخص مقرها الاجتماعي (الإدارة فقط) الذي لا تباشر فيه نشاطها المذكور أعلاه بل تباشره بالعنوان الكائن ب: طريق [العنوان] الدار البيضاء وأن تواجد المنقولات المذكورة بمحل المدعية وحيازتها الفعلية لها هو سند على تملكها لها عملا بالقاعدة التي تقول أن الحيازة في المنقول سند الملكية وأن المدعية أدلت بالجلسة السابقة برسالة مرفقة بصورة من فاتورتین الأولى مؤرخ في 4 دجنبر 2020 والثانية في 20/2/2021 تفيدان تملكها للمنقولات موضوع محضر الحجز التنفيذي وأن المدعية تدلي بنسخة من أمر استعجالي قصد إيقاف إجراءات التنفيذ المنصبة على منقولات المدعية في إطار ملف التنفيذ عدد2021/851/1679مما يحدد جدية ودفوع المدعية ، ملتمسة التصريح برد الدفوع المدعى عليها لعدم ارتكازها على أي أساس. وأرفقت بنسخة من أمر بإيقاف التنفيذ المنصب على منقولات المدعية.
و بناء على إدلاء نائب المدعى عليها بمذكرة مرفقة بجلسة 18/05/2021 جاء فيها أن المدعية تهدف من وراء طلبها إلى الحكم لفائدتها باستحقاق المنقولات المحجوزة من طرف المدعى عليها في إطار مسطرة التنفيذ التي تباشرها ضد شركة (ز. 4.) وأن المدعية لم تدل بما يثبت ملكيتها للمحجوزات المذكورة وأن مكان الحجز وجد فيه المفوض القضائي الممثل القانوني للشركة المنفذ عليها و عينه حارسا على هذه المنقولات وأن المدعية الحالية لم تكن تتواجد بالمحل الموجود فيه المنقولات وأن المجلس القضائي على مستوى محكمة النقض أكد على ضرورة إدلاء طالب الاستحقاق بما يفيد تملكه للمنقولات المحجوزة تحت طائلة رفض طلبه ومن ذلك قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 17/01/2017 في الملف المدني عدد 2865/1/8/2016 والذي قرر ما يلي « يمكن للمفوض القضائي إجراء الحجز على المنقولات المحجوزة عليه في غير مقره الاجتماعي للشركة المفيد في السجل التجاري إن اتضح أن مكان الحجز مكان خاص بالشركة المحجوز عليها ولا محل لاحتجاج طالب الاستحقاق بملكية المنقولات المحجوزة القول بكون العنوان الذي اجري به الحجز ليس عنوان الشركة لان لها الحق في التوفر على فروع متعددة وقد تمارس نشاطها بمحلات ليست بالضرورة أن تكون في ملكيتها تقع على طالب الاستحقاق إثبات ملكية المنقولات المحجوزة لا مناقشة مقر الحجز لأنه لا ينزل منزلة الإعفاء من الإثبات » قرار منشور بمجلة المحاكم المغرية عدد 176 الصفحة 191 وما يلها وأن المدعية ما دامت لم تثبت ملكيتها للمنقولات المحجوزة فإن طلبها يبقى غير مؤسس قانونا ، ملتمسة رد جميع مزاعم المدعية و الحكم برفض طلبها مع تحميلها الصائر .
وبعد مناقشة القضية أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إلى مراجعه أعلاه الذي استأنفته شركة (م.)
أسباب الاستئناف
حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف انها غير مدينة للمستأنف ضدها بأي مبلغ كيفما كان أساسه وانه لم يسبق لها أن ارتبطت مع هاته الأخيرة بأية علاقة كرائية أو معاملة تجارية تذكر. وان العنوان الذي وقع به الحجز على المنقولات المذكورة هو مقر اجتماعي للعارضة حسب ماهو ثابت من ورقة التعريف الضريبي ونسخة من السجل التجاري للعارضة [المرجع الإداري] و أنها تباشر فيه نشاطها منذ 30-10-2019 إلى غاية يومه. وان العارضة أدلت أمام محكمة البداية بصورة من عقد كراء شركة (م.) لمحلها التجاري الذي أوقع به المفوض القضائي السيد رضوان (ع.) حجزا على منقولاتها. وبالتالي فإن المنقولات التي تم حجزها هي منقولات مملوكة للعارضة منذ أن شرعت في نشاطها التجاري في 1 يناير 2020 الذي يصادف تاريخ بداية عقد الكراء كما هو مشار إليه بالصفحة 5 من هذا العقد. وان تواجد هاته المنقولات بمحلها التجاري المذكور وتحت حوزتها هو سند لملكيتها لها ولا علاقة لها بالشركة المطلوبة في التنفيذ (ز. 4.). وان العارضة أدلت بصورة الفاتورتين تؤكدان أن المنقولات موضوع الحجز هي ملك لها و أنها هي من اشترتها وجهزت بها إدارتها. وان العارضة استصدرت أمرا قضائيا قضى بايقاف التنفيذ المنصب علی منقولات العارضة موضوع محضر الحجز المذكور. وأن محكمة البداية غضت الطرف عن وثائق العارضة و هي وثائق رسمية كنموذج "ج" و شهادة التعريف الضريبي و فاتورة الكهرباء و وثائق عرفية مصححة الإمضاء كعقد الكراء و فواتير شراء المنقولات موضوع دعوى الاستحقاق و لم تناقشها ولم تعلل سبب عدم الالتفات إليها من أجل ترتيب الأثر القانوني عنها أعمالا لمقتضيات المادة 404 من ق ل ع بالرغم من أن المستأنف ضدها لم تشكك في حجية هاته الوثائق أو تقارعها بوثائق مما يكون معه تعليلها و الحالة هاته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه. والتمست لاجل ذلك إلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به و بعد التصدي الحكم وفق ملتمسات العارضة المضمنة بمقالها الافتتاحي. وتحميل المستأنف ضدها الصائر. وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المطعون فيه ، صورة من عقد كراء ، صورة من نموذج "ج". صورة من ورقة تعريف ضریبي ، صورة من فاتورتین. صورة من أمر استعجالي،
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة دفاعها بجلسة 28/10/2021 والتي جاء فيها أن شركة (م.) ادعت کون المنقولات التي تم حجزها من طرف المفوض القضائي السيد رضوان (ع.) بعنوان المنفذ عليها شركة (ز. 4.) , بأنها تعود إليها و تقدمت بالدعوى الحالية الرامية إلى استحقاقها لتلك المنقولات . والحال أن هذه المنقولات تعود لشركة (ز. 4.) المنفذ عليها و ذلك استنادا إلى عدم إدلاء المستأنفة بما يثبت ملكيتها لهذه المنقولات حتى تدعي استحقاقها أمام القضاء. وهذا ما ذهبت إليه محكمة النقض في إحدى قراراتها . وأن المستأنفة طالبة الاستحقاق لم تدل لحد الآن بما يثبت تملكها للمنقولات المحجوزة حتى يمكنها تجاوز حيثيات الحكم المستأنف الذي ألزمها بإثبات ملكيتها للمنقولات المحجوزة الامر الذي يتعين بموجبه رد ما جاء في المقال الاستئنافي على مثيره .
و حول تقاضي شركة (م.) و شركة (ز. 4.) المنفذ عليها بسوء نية : ان شركة (ز. 4.) اتخذت من المحل الكائن بطريق [العنوان] عنوانا لها للتعامل مع زبنائها على الشبكة العنكبوتية . وإن المقر الاجتماعي لشركة (م.) طالبة الاستحقاق يتواجد بزنقة [العنوان] الدار البيضاء , وهو نفس العنوان المضمن بمقالها الافتتاحي و مقالها الاستئنافي و المضمن أيضا بسجلها التجاري. وأن المفوض القضائي وحسب ما جاء في محضر الحجز الخاص بالمنقولات موضوع النزاع الحالى وجد بعين المكان السيد جوردان (ا. ا.) بطاقة إقامته [رقم بطاقة التعريف] بصفته الممثل القانوني لشركة (ز. 4.) المنفذ عليها . ولم يدع أمام المفوض القضائي كون المنقولات لا تعود إلى الشركة المنفذ عليها. وإن السيد جوردان (ا. ا.) هو الممثل القانوني الوحيد للشركة المنفذ عليها (ز. 4.) و في نفس الوقت هو الممثل القانوني الوحيد لشركة (م.) . و إن المنفذ أثناء عملية الحجز على المنقولات لم يجد أي شخص يمثل شركة (م.) المستأنفة و ادعي بان هذه المنقولات تخص شركة (م.) . و يتضح مما سبق کون شركة (م.) تتقاضی بسوء نية و بتواطؤ مع شركة (ز. 4.) في شخص ممثلها القانوني المذكور أعلاه بهدف عرقلة مسطرة التنفيذ وحرمان العارضة من استخلاص مستحقاتها. مما يتعين معه معاملتهما بنقيض قصدهما والتمست لاجل ذلك تأييد الحكم المستأنف مع تحميل المستأنفة الصائر . وارفقت مذكرتها بنسخة من عنوان شركة (ز. 4.) - صورة من نموذج "ج" .
وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها بجلسة 25/11/2021 والتي جاء فيها أن العارضة سبق و أن أدلت رفقة مقالها الاستئنافي و كذا مذكرتها المقدمة أمام محكمة الدرجة الأولى بصورة من فاتورتين الأولى مؤرخة في 4 دجنبر 2020 و الثانية في 2021/2/20 تفيذ أن تملكها للمنقولات موضوع دعوى الاستحقاق. و أدلت أيضا بصورة من عقد کرائها لمحلها التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء. و أن محكمة الدرجة الأولى لم تجب على هذا الدفع رغم جديته و لم تنافس هاتين الوثيقتين رغم تأثيرهما في الدعوى. و أن عدم الجواب على دفع أثير بصفة جدية ينزل الحكم المطعون فيه منزلة انعدام التعليل الموازي لانعدامه مما يعرض الحكم المذكور للالغاء.
ومن حيث فساد التعليل و تحريف الوقائع: فان الحجز على منقولات العارضة تم بعنوان محلها التجاري الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء كما هو ثابت من عقد کرائها المدلی به و کدا من خلال محضر الحجز التنفيذي نفسه خلافا لما ذهب إليه الحكم المطعون فيه عن سوء قراءة أو عدم اطلاع جيد على الوثائق المدلى بها. وان المنقولات موضوع دعوى الاستحقاق تم حجزها بمقر العارضة التجاري المذكور و ليس بعنوان المنفذ ضدها شركة (ز. 4.) الأجنبية عن العارضة وعن أطراف الدعوى موضوع ملف التنفيذ. وأن محل العارضة ليس فرعا للمنفذ ضدها. مما يكون معه تعليله و الحالة هاته تعليلا فاسدا يوازي انعدامه.
ومن حيث الزعم باتخاذ المطلوب في التنفيذ عنوان العارضة بموقعها على الشبكة العنكبوتية: فقد أدلت المستأنف ضدها بنموذج "ج" للمطلوبة في التنفيذ و کذا العارضة. و أن هاتين الوثيقتين توضحان استغلال و انفصال كل شركة عن الأخرى. و أن هاتين الوثيقتين هما وثيقتان رسميتان. و أن العارضة لا علم لها بأي موقع الكتروني للمنفذ ضدها شركة .ZONE 42 الأمر الذي يتعين معه التصريح برد هذا الدفع لعدم وجاهته. والتمست الحكم وفق محررات العارضة السابقة.
وبناء على اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 09/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث إنه من جملة ما عابته المستأنفة على الحكم المستأنف فساد التعليل وخرقه للقانون وقلب قواعد الإثبات بحجة أنها غير مدينة للمستأنف عليها بأي مبلغ ولم يسبق لها أن ارتبطت مع هذه الأخيرة بأية علاقة كرائية أو معاملة تجارية تذكر مما تكون معه المنقولات التي تم حجزها مملوكة لها منذ أن شرعت في نشاطها التجاري وأنها أدلت بفواتير مثبتة لملكيتها للمنقولات موضوع الحجز ملتمسة إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم وفق طلباتها المضمنة بالمقال الافتتاحي.
لكن، حيث من ناحية أولى فإن الفاتورتين الأولى رقم 000001 المؤرخة في 20/02/2021 والثانية رقم 2020/36 المؤرخة في 4/12/2020 والمستند عليهما من طرف المستأنفة لتبرير تملكها للمنقولات المحجوزة لا تتضمنان المنقولات المحددة بمحضر الحجز التنفيذي المنجز من طرف المفوض القضائي رضوان (ع.) لا من حيث النوع أو الكم فالمحضر المنجز يتضمن أنواع شاشات الحاسوب المحجوزة وتسعة مكاتب خشبية لونها بني و81 كرسي بعجلات و23 طاولة حاسوب من نوع (دال) في حين الفاتورتين تتضمنان معطيات أخرى (140 كرسي مستعمل) و20 مكتب مستعمل و140 حاسوب مما يجعلها غير منطبقة تماما مع ما ورد بمحضر الحجز التنفيذي مما لا تعد معه دليلا كافيا على تملكها للمنقولات المحجوزة، فضلا عن كون الفاتورتين مؤرختين على التوالي في 04/12/2020 و20/02/2021 أي بتاريخ لاحق عن تاريخ الحجز التنفيذي المنجز بناء على الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء.
وحيث من جهة أخرى، فإن السيد المفوض القضائي رضوان (ع.) انتقل إلى المقر الاجتماعي لشركة (ز. 4.) الكائن بطريق [العنوان] الدار البيضاء فحضر مسير الشركة السيد جوردان (ا. ا.) وبعد إدلائه ببطاقة تعريفه الوطنية قام المفوض المذكور بحجز المنقولات دون أية منازعة جدية من طرف الشركة المستأنف عليها ولا الممثل القانوني لشركة (ز. 4.).
وحيث إن الأصل هو أن المنقولات المحجوزة بمقر المنفذ عليها هي في ملكيتها وأن الحجز تم بحضور مسير شركة (ز. 4.) والذي يعد في نفس الوقت ممثلا قانونيا للشركة المستأنفة (حسب الوارد بنسختي السجل التجاري المدلى بهما) ومادام أن هذه الأخيرة لم تدل بما يفيد ملكيتها للمنقولات موضوع الحجز فإن طلبها الرامي إلى استحقاقها يبقى عديم الأساس مما يكون معه ما انتهى إليه الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده ورد ما أثير باستئناف الطاعنة.
وحيث بالنظر لما آل إليه الطعن يتعين تحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبث علنيا انتهائيا وحضوريا:
في الشكل: قبول الاستئناف
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
66142
Administration de la preuve : Le juge du fond n’est pas tenu d’ordonner une enquête lorsque la preuve testimoniale est irrecevable pour contredire un acte écrit (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025
Refus d'ordonner une enquête, Qualité des parties, Preuve testimoniale, Preuve par écrit, Irrecevabilité de la preuve testimoniale, Irrecevabilité de la demande, Intervention volontaire, Force probante de l'acte sous seing privé, Contrat de location de matériel, administration de la preuve
66140
L’autorisation de construire un mur pour permettre l’exécution d’un jugement d’éviction relève de la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66133
Ne constitue pas une difficulté d’exécution un moyen de défense portant sur le fond du litige déjà tranché par une décision définitive (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
66121
La contestation d’un rapport d’expertise judiciaire doit, pour être accueillie, être étayée par des éléments de preuve contraires (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66119
La condamnation pénale définitive pour faux et usage de faux d’un chèque prive de fondement la saisie conservatoire pratiquée sur la base de ce titre (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66112
La mainlevée définitive de la saisie-arrêt par une ordonnance de référé rend sans objet l’action en validité de cette saisie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66107
Expertise judiciaire : Le juge n’est pas tenu d’ordonner une contre-expertise lorsque le rapport initial est suffisamment motivé et justifié (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
66105
L’action en validation d’une saisie-arrêt devient sans objet lorsque la mesure de saisie est levée par une décision de justice définitive en cours d’instance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
66100
Astreinte : La liquidation de l’astreinte constitue une réparation du préjudice résultant du refus d’exécuter une décision de justice (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/12/2025