Admission de créances : La contestation d’une créance étayée par des factures et bons de livraison doit être prouvée par le débiteur, l’absence d’inscription comptable étant inopérante (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67929

Identification

Réf

67929

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5574

Date de décision

22/11/2021

N° de dossier

2021/8301/1977

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance admettant une créance déclarée au passif d'une procédure collective, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des documents produits par le créancier. Le tribunal de commerce avait admis l'intégralité de la créance déclarée.

L'appelante, société débitrice, contestait le montant de la créance en soutenant, d'une part, que les pièces justificatives n'étaient que des photocopies sans valeur probante et, d'autre part, que la dette n'était pas inscrite dans sa propre comptabilité. La cour écarte ce moyen en relevant que les factures produites au dossier étaient en réalité des originaux, corroborés par des bons de commande et de livraison.

La cour rappelle en outre que l'absence d'inscription d'une dette dans la comptabilité du débiteur ne saurait suffire à l'exonérer de son obligation de paiement. Dès lors, faute pour la débitrice de rapporter la preuve de l'extinction de la dette, sa contestation est jugée non fondée.

L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت شركة (ل. ب. ا.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 31/05/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 17/12/2019 تحت عدد 543 ملف عدد 422/8304/2019 والقاضي بقبول دين شركة (أ.) المحدد في مبلغ 1.858.804,14 درهم بصفة عادية وامر بتبليغ هذا الأمر للطرفين.

وحيث انه لا دليل بالملف على تبليغ الامر المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة واداء.

و في الموضوع :

يستفاد من وثائق الملف و الامر المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بتصريح بالدين محدد في مبلغ 1.858.804,14 درهم والتمست قبوله بصفة عادية.

وارفق التصريح بصور مشهود بمطابقتها لأصل كمبيالات وصور لشواهد عدم الأداء وصور لفواتير ولوصولات التسليم ووصولات الطلب.

وبناء على مذكرة جواب شركة (ل. ب. ا.) المدلى بها بواسطة نائبتها بجلسة 15/10/2019 اجابت فيها انه بعد اطلاعها على الكمبيالات وجدت انها مجرد صور شمسية لا ترقى الى قيمة الوثيقة الأصلية حتى يتسنى اعتمادها والتمست لذلك الحكم بقبول في حدود مبلغ 174.467,40 درهم ورفض ما زاد عنه.

و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:

أسباب الأستئناف

حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي اثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية ، وهو ما سيجعلها تطرح دفوعها القانونية والمؤسسة بشكل سليم من جديد امام المحكمة، وعرضت المنوب عنها في المرحلة الإبتدائية ان الدين الحقيقي هو فقط 174.467.40 درهم ، استنادا الى عدم تضمينه بمحاسبة الشركة العارضة والتمست رفض ما زاد عنه لعدم تعزيزه بمقبول وان الصور الشمسية للفواتير المدلى بها لا ترقى الى قيمة الوثيقة الأصلية حتى يمكن الإعتماد عليها بثبوت الدين في مواجهة الشركة العارضة، وكما أنه باطلاع المحكمة على الحكم المطعون فيه نجده لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية وان محكمة الدرجة الأولى قد تبنت تصريحها بالدين على علاته وكأنه دين غير منازع فيه، و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدلي بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستأنف عليها في حين أنها ادلت بمجموعة من الدفوعات الوجيهة التي لم تأخذ بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون، ملتمسة شكلا قبول المقال الاستئنافي وفي الموضوع بإلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي الحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود 174.467.40 درهم ورفض ما زاد عن ذلك.

وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية لتطبيق القانون.

و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات اخرها جلسة 18/10/2021 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 25/10/2021, مددت لجلسة 22/11/2021.

التعليل

حيث تمسكت الطاعنة باسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.

وحيث انه خلافا لما نعته الطاعنة فان الدين المصرح به ناتج عن فواتير مرفقة بوصولات الطلب ووصولات التسليم وان عدم تضمينه بالمحاسبة لا يعفي المستأنفة من الاداء,كما انه برجوع لوثائق الملف يتضح ان الفواتير المستدل بها بالملف اصلية.

وحيث انه من جهة اخرى فان الطاعنة لم تدل بالوثائق التي تفيد انقضاء الدين وان منازعتها جاءت مجردة مما يكون مستند الطعن على غير اساس, ويتعين معه رد الاستئناف وتأييد الامر المستأنف, وتحميل رافعته الصائر.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف.

في الموضوع: برده, وتأييد الامر المستأنف, وتحميل رافعته الصائر.

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté