Lettre de change : Le principe d’inopposabilité des exceptions interdit au débiteur d’invoquer des moyens de défense tirés de ses relations personnelles avec le tireur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67719

Identification

Réf

67719

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5060

Date de décision

25/10/2021

N° de dossier

2021/8223/3290

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant partiellement confirmé une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce examine l'opposabilité des exceptions par le tiré accepteur d'une lettre de change. Le tribunal de commerce avait écarté l'un des deux effets pour prescription mais condamné le tiré au paiement du second. L'appelant soulevait d'une part l'irrégularité formelle du titre pour défaut de mentions obligatoires, et d'autre part l'extinction de la créance en vertu d'un acte de cession de parts sociales conclu avec le gérant de la société créancière. La cour écarte le moyen tiré des vices de forme, relevant que les mentions prévues par l'article 159 du code de commerce étaient présentes. Elle rappelle ensuite le principe de l'inopposabilité des exceptions fondées sur les rapports personnels entre le débiteur et le tireur ou les porteurs antérieurs. La cour retient que, conformément à l'article 171 du même code, le tiré accepteur ne peut se prévaloir de tels moyens à l'encontre du porteur, sauf à prouver que ce dernier a agi sciemment à son détriment. En l'absence d'une telle preuve, l'acceptation de la lettre de change emportant présomption de provision au visa de l'article 166, le jugement est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل :

حيث تقدمت به شركة (ب. ص.) بمقال بواسطة دفاعها مؤدى عنه بتاريخ 10/06/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء رقم 3274 بتاريخ 30/03/2021 في الملف عدد 829/8216/2021 و القاضي في منطوقه :

في الشكل : بقبول التعرض.

في الموضوع : بتأييد الأمر بالأداء المتعرض عليه تحت عدد 2688 الصادر بتاريخ 26/10/2020 في الملف عدد 2688/8102/2020 جزئيا وحصره في مبلغ 185851.21 درهم مع جعل الصائر بالنسبة.

وحيث قدم الاستئناف وفق صيغه القانونية صفة و أجلا و أداء فهو مقبول شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و من الحكم المطعون فيه أن شركة (ب. ص.) تقدمت بمقال بواسطة دفاعها أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء والمؤدى عنه بتاريخ 22/01/2021 تعرض فيه أنها تطعن بالتعرض ضد الأمر بالأداء عدد 2688 الصادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2020/10/26 في إطار الملف رقم 2020/8102/2688 والقاضي بأداء العارضة شركة (إ.) مبلغ 233.821,21 درهم المقابل لقيمة كمبيالتين و أن العارضة لازالت لم تبلغ بعد بالأمر بالأداء بصفة نظامية لغاية يومه وانها فوجئت به من خلال دعوی رائجة بهاته المحكمة وانها بادرت إلى الطعن ضده على الصفة وداخل الأجل القانوني وان الأمر بالأداء صدر في غيبة العارضة دون إمكانية التقدم بمنازعتها في ادعاء الطالبة وان أساس الأمر بالأداء منعدم تماما لانعدام المديونية المزعومة أصلا ومن ناحية اسباب الطعن بالتعرض فإن الثابت قانونا أن مسطرة الأمر بالأداء تبقى مسطرة استثنائية يستند فيها علىدین ثابت قطعا ظاهره لا يوحي بوجود أي منازعة محتملة فيه و ان الأمر بالأداء موضوع الطعن الحالي أن خلاف ذلك هو ما تم الارتكاز عليه لإصدار وذلك انه بتفحص الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء سيتبين أن بياناتها تتعارض فيما بينها وتتعارض مع ما ضمن بمقال الأمر بالأداء فبالنسبة للكمبيالة الحاملة لرقم 7590717 سيتبين أن هناك تباينا بين اسم المستفيد المضمن بها الذي هو طالبة الأمر بالأداء واسم الساحب الذي هو شركة (ك. د. م. ل. ف.) و ان عدم تضمين خانة الساحب لعنوان أو مقر هذا الأخير والذي يبقى بيانا إلزامي الاكتساء الكمبيالة صبغة الورقة التجارية بمعناها الصرفي هذا من جهة ومن جهة أخرى فإن ذات الكمبيالة تبقى مظهرة لفائدة شركة (ك. د. م. ل. ف.) بتاريخ 2017/12/06 وهو تاریخ سابق عن تاريخ استحقاقها الشيء الذي يدل على أن شركة (إ.) مستصدرة الأمر بالأداء لم تعد لها أية علاقة بذات الكمبيالة والتي في جميع الأحوال تبقى غير ذات حجية صرفية تمكن من استصدار أمر بالأداء بنااء على أساسها في غيبة الطرف المدعى عليه أما بخصوص الكمبيالة الثانية الحاملة لرقم 7379265 فإن الملاحظات المثارة بشأن الكمبيالة السابقة تنطبق عليها مع الإشارة إلى كون اسم الساحب يبقى مختلفا فيها و تم الإشارة في خانة الساحب إلى اسم محطة (و.) تيط مليل دون الإشارة إلى طبيعتها القانونية ولا إلى عنوانها ، كما تم وضع خاتم في خانة خاتم ، وتوقيع الساحب مضمنه مركز (و.) سبت تيط مليل وهو اسم يتعارض مع اسم الساحب من جهة واسم المستفيد من جهة أخرى كما تجدر الإشارة إلى تقادم ذات الكمبيالة صرفيا وذلك بمرور أكثر من 3 سنوات على تاريخ استحقاقها المحدد في 2017/05/26 علما أن الأمر بالأداء المطعون فيه قد صدر في. 2020/10/26كما أنه بالرجوع إلى خانة المبلغ بالحروف المضمنة بذات الكمبيالة يتبين أنها تتضمن رقما بالحروف محدد في ثمانية وأربعون الف دون تحديد العملة وهو ما يعدم قيمة الكمبيالة صرفيا ويرفع عنها صبغة سند الدين الثابت اللازمة في استصدار أمر بالأداء بصفة غير تواجهية في مواجهة المدعى عليه و لكل ذلك يكون الأمر بالأداء المتعرض عليه قد صدر في مخالفة وخرق لمقتضيات المواد 155 إلى 165 من ق.م.م وكذا في خرق للمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية وأن المعرض ضدها أخفت على السيد رئيس المحكمة حقيقة علاقتها في شخص ممثلها القانوني المسمى عبد اللطيف (ر.) مع العارضة للاثراء على حسابها بدون حق ولا قانون ذلك أن السيد عبد اللطيف (ر.) كان يملك 20 % من رأسمال الشركة العارضة شركة للصناعات فيما تملك شركة (ن. إ.) حصص رأسمال الشركة الباقية بونو وأن السيد عبد اللطيف (ر.) هو المالك والمسير لشركة (إ.) و أن السيد عبد اللطيف (ر.) وبمقتضى عقد توثيقي منجز على يد الموثق الأستاذ عز العرب (ك.) باع حصصة التشاركية بشركة (ب. ص.) الفائدة شركة (ن. إ.) وتم الاتفاق على عدة التزامات المنصوص عليها بذات العقد التوثيقي أنه بالفقرة 6 من الصفحة 4 من العقد التوثيقي سبق للسيد عبد اللطيف (ر.) بان صرح بكونه لا يتوفر على أية رسومات أو شيكات أو كمبيالات بحوزته ومتعلقة بشركة (ب. ص.) أو أي من المتعاملين معها أو مسيرهما أو مالكيهما ذلك أن الكمبيالة رقم 75.90717 الحاملة لمبلغ 185.851,21 درهم كانت قد حررت الفائدة شركة (ج. ب.) وهي مذكورة بكشف دفعات الموردين ومذکور رقمها بالتحديد بالكشف والموقع عليه من الطرفين المتعاقدين و أما بخصوص الكمبيالة الثانية فإنها تبقى غير مستحقة اطلاقا على اعتبار أن كشف الذمم الدائنة المسددة الموقع عليه من الطرفين كذلك تمت الإشارة فيه بوضوح أنها تم إبراء ذمتها بخصوص شركة (إ.)و يتضح جليا أن الادعاء بوجود مديونية لفائدة شركة (إ.) لمالكها ومثلها القانوني عبد اللطيف (ر.) هو ادعاء باطل بل يمكن وصفه بخيانة الأمانة والاحتيال والنصب ،وأن العارضة تحتفظ بحقها للتقدم بشكاية جنحية في الموضوع أمام السيد وكيل الملك لذلك يلتمس العارض الحكم برفض الطلب من جديد وبإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه مع تحميل المدعى عليها الصائر

وارفقت مقالها ب: نسخة الأمر بالأداء المتعرض عليه - نسخة العقد التوثيقي - نسخة كشف دفعات الموردين و الكمبيالات الغير مسددة تفيد الاتفاق على أن الكمبيالة رقم7590717 هي مخصصة لفائدة شركة (ج. ب.) - نسخة كشف الذمم الدائنة المسددة تفيد الاتفاق على إبراء ذمة العارضة بشأن المتعرض ضدها.

وبناءا على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعى عليها بجلسة 23/03/2021 تدفع من خلالها ان الأمر بالأداء الصادر عن رئاسة المحكمة التجارية بالدار البيضاء موضوع الطعن الحالي تم بناء على مديونية ثابتة بموجب کمبیالتین تحملان جميع البيانات الإلزامية لقبولهما والتي دونها لا يمكن بأي حال من الأحوال التمكن من استصدار الامر بالأداء بشأنها كما أن الكمبيالة تستمد قوتها من ذاتها بعيدة عن السبب الذي أنشئت اجله و في غياب أي إثبات يفيد تبرئة ذمة المدينة "المتعرضة" وقد أفادت المتعرضة ان السيد عبد اللطيف (ر.) كان يملك 20% من رأسمالها فيما تملك شركة (ن. إ.) باقي حصص رأسمال شركة (ب. ص.) ، وانه بمقتضی عقد توثيقي فوت السيد (ر.) حصصه للمتعرض وانها ادلت بنسخة العقد توثيقي المذكور و استدلت من خلاله على البنود المضمنة بالصفحة 4 للقول على ان السيد عبد اللطيف (ر.) التزم بعد مطالبة المتعرضة بأية مطالب بعد التوقيع عليه و هو بمثابة إبراء وأن بذلك تحاول تأويل العقد المذكور من وفق ما تقتضيه اهواءها، ذلك ان العقد لا يتضمن أي إشارة بالتزام العارضة شركة (إ.) اتجاه المتعرضة شركة (ب. ص.) وانما اطرافه هما هذه الأخيرة و السيد (ر.) بصفته الشخصية وباعتباره كان شريكا في شركة (ب. ص.) و بذلك فانه يتعين الأعمال بجميع بنود العقد جملة تفصيلا او استبعادها جملة و تفصيلا، فاذا كان التزام السيد (ر.) هو عدم مطالبة المتعرضة بأية مطالب بعد توقيع العقد فكذلك و بصريح العبارة فان المتعرضة لا يحق لها مقاضاة السيد (ر.) – وان كان اجنبي عن العلاقة والنزاع الحالي الذي طرفيه هما شركة (ب. ص.) و شركة (إ.)و في جميع الأحوال فان الالتزام المذكور لا يهم شركة (إ.) باعتبارها شخصية معنوية اذ الالتزام رغم علاته يهم فقط السيد عبد اللطيف (ر.) لذلك تلتمس العارضة الحكم برد أوجه دفاع المتعرضة لعدم جديتها والقضاء تبعا لذلك بتأييد الأمر بالأداء المتعرض ضده مع تحميل المتعرضة الصائر.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المدعية بواسطة نائبها لجلسة 23/03/2021 تعرض من خلالها انه بالرجوع إلى مقال سيتضح انها ناقشت بشكل مستفيض عدم توافر الكمبيالتين على البيانات الإلزامية وتعارض العارضة ما ضمن بها مع ما ضمن بمقال الأمر بالأداء فضلا عما تم توضيحه بانعدام المديونية المزعومة وهو ما لم تستطع المتعرض ضدها إثبات عكسه مما يبقى معه الأمر بالأداء على حالته غير مبني على أساس سليم لذلك تلتمس العارضة الإشهاد لها بمذكرتها الحالية مع ضمها لسابقتها واعتبار كل ما جاء فيها مع التصريح برد دفوع ومزاعم المتعرض ضدها على حالته والحكم وفق مقال التعرض لجديته وجدية المنازعة المثارة فيه.

و حيث إنه بعد إدراج القضية بعدة جلسات صدر الحكم المشار إليه أعلاه و هو الحكم المستأنف .

أسباب الاستئناف

حيث جاء في أسباب الاستئناف بعد عرض موجز لوقائع الدعوى أن الثابت من الأمر بالأداء موضوع الطعن الحالي أن خلاف ذلك هو ما تم الارتكاز عليه لإصداره ذلك أنه بتفحص الكمبيالتين موضوع الأمر بالأداء سيتبين أن بياناتها تتعارض فيما بينها وتتعارض مع ما ضمن بمقال الأمر بالأداء فبالنسبة للكمبيالة الحاملة لرقم 7590717 سيتبين أن هناك تباينا بين اسم المستفيد المضمن بها الذي هو طالبة الأمر بالأداء واسم الساحب الذي هو شركة (ك. د. م. ل. ف.)هذا من جهة علاوة على عدم تضمين خانة الساحب لعنوان أو مقر هذا الأخير والذي يبقى بيانا إلزاميا الاكتساء الكمبيالة صبغة الورقة التجارية بمعناها الصرفي وأنه من جهة ثالثة فإن ذات الكمبيالة تبقى مظهرة لفائدة شركة (ك. د. م. ل. ف.) بتاریخ 2017/12/06 وهو تاریخ سابق عن تاريخ استحقاقها الشيء الذي يدل على أن شركة (إ.) مستصدرة الأمر بالأداء لم تعد لها أية علاقة بذات الكمبيالة والتي في جميع الأحوال تبقى غير ذات حجية صرفية تمكن من استصدار أمر بالأداء بناء على أساسها في غيبة الطرف المدعى عليه أما بخصوص الكمبيالة الثانية الحاملة لرقم 7379265 فإن الملاحظات المثارة بشأن الكمبيالة السابقة تنطبق عليها مع الإشارة إلى كون اسم الساحب يبقى مختلفا فيها حيث تم الإشارة في خانة الساحب إلى اسم محطة (و.) تيط مليل دون الإشارة إلى طبيعتها القانونية ولا إلى عنوانها ، كما تم وضع خاتم في خانة خاتم ، وتوقيع الساحب مضمنه مركز (و.) سبت تيط مليل وهو اسم يتعارض مع اسم الساحب من جهة واسم المستفيد من جهة أخرى كما تجدر الإشارة إلى تقادم ذات الكمبيالة صرفيا وذلك بمرور أكثر من 3 سنوات على تاريخ استحقاقها المحدد في2017/05/26 علما أن الأمر بالأداء المطعون فيه قد صدر في 2020/10/26 كما أنه بالرجوع إلى خانة المبلغ بالحروف المضمنة بذات الكمبيالة يتبين أنها تتضمن رقما بالحروف محدد في ثمانية وأربعون ألف دون تحديد العملة وهو ما يعدم قيمة الكمبيالة صرفيا ويرفع عنها صبغة سند الدين الثابت اللازمة في استصدار أمر بالأداء بصفة غير تواجهية في مواجهة المدعى عليه ولكل ذلك يكون الأمر بالأداء المتعرض عليه قد صدر في مخالفة وخرق لمقتضيات المواد 155 إلى 165 من ق.م.م وكذا في خرق للمادة 22 من قانون إحداث المحاكم التجارية وأن المستأنف عليها أخفت على السيد رئيس المحكمة حقيقة علاقتها في شخص ممثلها القانوني المسمى عبد اللطيف (ر.) مع المستأنفة للإثراء على حسابها بدون حق ولا قانون ذلك أن السيد عبد اللطيف (ر.) كان يملك 20 % من رأسمال الشركة المستأنفة شركة (ب. ص.) فيما تملك شركة (ن. إ.) حصص رأسمال الشركة الباقية وأن السيد عبد اللطيف (ر.) هو المالك والمسير لشركة (إ.) وأن السيد عبد اللطيف (ر.) وبمقتضی عقد توثيقي منجز على يد الموثق الأستاذ عز العرب (ك.) باع حصصة التشاركية بشركة (ب. ص.) الفائدة شركة (ن. إ.) وتم الاتفاق على عدة التزامات المنصوص عليها بذات العقد التوثيقي وأنه بالفقرة 6 من الصفحة 4 من العقد التوثيقي سبق للسيد عبد اللطيف (ر.) بان صرح بكونه لا يتوفر على أية رسومات أو شيكات أو كمبيالات بحوزته ومتعلقة بشركة (ب. ص.) أو أي من المتعاملين معها أو مسيرهما أو مالكيهما ذلك أن الكمبيالة رقم 75.90717 الحاملة لمبلغ 185.851,21 درهم كانت قد حررت الفائدة شركة (ج. ب.) وهي مذكورة بكشف دفعات الموردين ومذكور رقمها بالتحديد بالكشف والموقع عليه من الطرفين المتعاقدين أما بخصوص الكمبيالة الثانية فإنها تبقى غير مستحقة اطلاقا على اعتبار أن كشف الذمم الدائنة المسددة (توصيل السداد) الموقع عليه من الطرفين كذلك تمت الإشارة فيه بوضوح أن المستأنفة تم إبراء ذمتها بخصوص شركة (إ.) ويتضح جليا أن الإدعاء بوجود مديونية لفائدة شركة (إ.) لمالكها وممثلها القانوني عبد اللطيف (ر.) هو ادعاء باطل بل يمكن وصفه بخيانة الأمانة والاحتيال والنصب ، وأن المستأنفة تحتفظ بحقها للتقدم بشكاية جنحية في الموضوع أمام السيد وكيل الملك ، ملتمسة قبول الاستئناف شكلا وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف لمجانبته الصواب على نحو ما سلف بيانه والتصريح تصديا برفض الطلب على حالته وعلاته و تحميل المستأنف عليها الصائر. أرفق المقال بنسخة الحكم الابتدائي .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنف عليها بجلسة 27/09/2021 عرض فيها أن الطاعنة استندت في مقالها للمطالبة بإلغاء الحكم المستأنف على مجموعة من أوجه دفاع والتي لا تنبني على أي أساس سليم ذلك أن الطاعنة و بعد مباركتها للحكم المطعون فيه كوهنه استجاب لمطالبها باستبعاد الكمبيالة التي تحمل مبلغ 48.00000 درهم للتقادم نجد انها و للابتعاد عن جوهر النزاع استمرت في البحث عن العيوب الشكلية التي تكون قد طالت الكمبيالة المذكورة رغم استبعادها وأن الكمبيالة المذكورة لا مجال لمناقشة شكلياتها خاصة أنها تم استبعادها بمقتضى التعرض المقدم من قبل المستأنفة عدا محاولة التأثير والابتعاد عن جوهر النزاع و الذي هو المديونية التي لم يطلها التقادم و قدرها 185.851،21 درهم وان الطاعنة وفي محاولة يائسة ابتعدت كذلك عن مناقشة جوهر النازلة و ذلك بإثارتها كون مسطرة الامر بالأداء غيابية ولم تتمكن من أثارت أوجه دفاعها والحال انها تناست انها تقدمت بالتعرض ضده و تمت مناقشة القضية شكلا و موضوعا و حضوريا وتمكنت من ابداء جميع أوجه دفاعها ، مما يتعين معه استبعاد ما تقدمت به بخصوصه وأن الطاعنة إضافة إلى كل ذلك حاولت خلط الأوراق في مناقشتها للقضية و ذلك باثارت مجموعة من الوقائع التي لا علاقة لها بالنازلة من قبيل الدفع بكون السيد (ر.) كان ملتزما بأداء الديون العالقة بذمتها وذلك في سرد لمجموعة من البنود و الحال أن النزاع الحالي قائم بین شرکتین - دائنة و مدينة - و الأمر يتعلق كذلك بدعوی صرفية كمبيالة ولما ذكر يتعين عدم الالتفات لما تقدمت به الطاعنة باعتبار ان الهدف منه هو الاثراء على حساب المستأنف عليها خاصة أنها مدينة لهده الأخيرة بمبلغ يناهز مليون درهم وأنه بخصوص الحكم المتعرض ضده فانه قد صادف الصواب في ما قضی به وان التعليل كان سليما عكس ما حاولت الطاعنة إثباته في مقالها خاصة ما تضمنه من كون ما أثارته الطاعنة بخصوص بیانات الكمبيالة لا تأثير له على صحة الأمر المطعون فيه إذ أن التوقيع على الكمبيالة يفترض معه وجود مقابل الوفاء طبقا للمادة 166 من مدونة التجارة و انه بصدور الكمبيالة عن الطاعنة فإنها تكون مدينة بمبلغها للحامل الذي يعتبر المالك الشرعي للورقة التجارية طبقا للفصل 170 من مدونة التجارة و التي تكون قابلة للتداول والتي تخول للحامل أن يرجع على المظهرين و الساحب و كل ملتزم بالكمبيالة وبذلك و مادام أن الطاعنة لم تثبت أداء مقابل الكمبيالة المذكورة سواء للمستأنف عليها او احد الاغيار و الذي قد تتمسك بموجبه ببراءة ذمتها فانه في غياب ذلك تكون المديونية قائمة ولا تنتفي الا بالأداء وهو ما عللت به المحكمة التجارية وعن صواب حكمها المطعون فيه بمقتضى الاستئناف الحالي ، ملتمسة رد أوجه دفاع الطاعنة لعدم جديتها والقضاء بتأييد الحكم المتخذ و تحميل الطاعنة الصائر .

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من دفاع المستأنفة بجلسة 11/10/2021 عرض فيها أن المستأنف عليها تحاشت مناقشة الدفوع الجدية المثارة بمقالها الاستئنافي بخصوص الكمبيالة المحكوم بقيمتها ذلك أن الكمبيالة المحكوم بقيمتها عن غير صواب تبقى مظهرة لفائدة شركة (ك. د. م. ف. ف.) بتاریخ 2017/12/06 وهو تاريخ سابق عن تاریخ استحقاقها الشيء الذي يدل على أن المستأنف عليها لم تعد لها أية علاقة بذات الكمبيالة والتي في جميع الأحوال تبقى غير ذات حجية صرفية تمكن من استصدار أمر بالأداء بناء على أساسها في غيبة المستأنفة باعتبار مسطرة الأمر بالأداء هي مسطرة خاصة وعند المنازعة الجدية كما هو الحال في النازلة يتعين على مدعي المديونية بشأنها اللجوء إلى القضاء العادي قضاء الموضوع وهو ما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم المستأنف على حالته وفضلا عن كل ذلك فإن المستأنف عليها لم ترد على الدفوع الوجيهة المثارة بخصوص علاقة الطرفين والتزاماتهم المتبادلة مع السيد عبد اللطيف (ر.) بصفته المالك والمسير لشركة (إ.) المستأنف عليها مما يجعل عدم منازعتها فيما تمسكت به المستأنفة بهذا الخصوص والإبراء الصادر عنها وعن مالكها ومسيرها حجة على صحة وجدية دفوع المستأنفة المثارة بخصوصه ومن جهة أخرى فإن المستأنف عليها لم تناقش ما أثارته العارضة من كون الكمبيالة المحكوم بقيمتها عن غير صواب كانت قد حررت لفائدة شركة (ج. ب.) وهي مذكورة بكشف دفعات الموردين ومذكور رقمها بالتحديد بالكشف الموقع عليه من الطرفين المتعاقدين وهو ما يجعلها كمبيالة ملغاة وغير جديرة بالاعتبار على حالتها للاعتبارات السالفة وأنه لكل تلك الاعتبارات وللدفوع الجدية والوجيهة المبسوطة بمقال المستأنفة الاستئنافي ، ملتمسة الإشهاد لها بمذكرتها الحالية والتصریح برد دفوع ومزاعم المستأنف عليها على حالتها واعتبار الاستئناف وتمتيع المستأنفة بما جاء فيه لجديته ومشروعيته .

و حيث أدرجت القضية بجلسة 11/10/2021 حضرها دفاع الطرفين وأدلى نائب المستأنفة بمذكرة جوابية و اعتبرت المحكمة القضية جاهزة لتقرر جعلها في المداولة لجلسة 25/10/2021

التعليل

حيث أسست الطاعنة استئنافها على الأسباب المبسوطة أعلاه.

وحيث بخصوص السبب المستمد من كون الكمبيالتين الصادر بناء عليهما الأمر بالأداء المتعرض عليه لا تتوافران على البيانات الإلزامية فإنه وخلاف ما أثارته الطاعنة فإنه بالرجوع الى الكمبيالتين يتبين أنهما تتوفران على كافة البيانات الإلزامية المنصوص عليها في المادة 159 من مدونة التجارة كما أن عدم تضمين خانة الساحب لعنوان أو مقر هذا الأخير لا يعد من البيانات الإلزامية المقررة بمقتضى المادة المذكورة ، كما ان المعتبر نصا استنادا الى المادة 163 من مدونة التجارة هو المبلغ المحرر بالأحرف ، و لذلك مادامت الكمبيالتان تتضمنان المبلغ بالحروف فإن ذلك يغني عن كتابتهما كذلك بالأرقام و بناء عليه يبقى السبب على غير أساس ويتعين رده .

وحيث بخصوص السبب الثاني المبني على تعارض بيانات الكمبيالتين فإنه يبقى مردودا كسابقه ، ذلك أن البين بالإطلاع على تلك البيانات أنها لا تعتبر ضرورية لوجود الورقة التجارية أو صحتها ولا يترتب عن عدم وجودها كذلك الاخلال بشروطها ، كما ان المادة 160 من مدونة التجارة نصت صراحة على أن الكمبيالة التي لم يعين تاريخ استحقاقها تعتبر مستحقة بمجرد الاطلاع ، وبناء عليه يتعين رد السبب بهذا الشأن .

وحيث بالرجوع الى الكمبيالتين أعلاه يتبين أنهما موقعتان بالقبول من طرف الطاعنة وطبقا للمادة 166 من مدونة التجارة فإن القبول يفترض وجود مقابل الوفاء ، وأن التوقيع على الكمبيالة يجعل التزام المدين تجاريا وصرفيا ، ومن خصائص الالتزام الصرفي أنه التزام شكلي وصارم ومجرد وتجاري ، وأن خاصية التجريد تجعل الكمبيالة كورقة تجارية تتداول بعيدا عن السبب الذي أنشئت من أجله ، بحيث إنها تستمد قوتها التنفيذية من ذاتها ومن قانون الصرف ، ولا توقف هذه القوة التنفيذية الدفوع الناشئة عن العلاقة الأصلية ، والتي غالبا ما تكون مجهولة بالنسبة لباقي الموقعين ، ومؤدى ذلك وطبقا للمادة 171 من مدونة التجارة أنه لايسوغ للأشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان يتمسكوا تجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقتهم الشخصية بالساحب أو بحامليها السابقين ما لم يكن الحامل قد تعمد باكتسابه الكمبيالة الإضرار بالمدين ، وبناء على ما ذكر يبقى مستند طعن المستأنفة على غير أساس ، كما أن الحكم المستأنف معلل بما يكفي لتبرير ما انتهى إليه بشأن رفض التعرض ، وهو ما يتعين معه تأييده و تحميل الطاعنة الصائر نتيجة لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء و هي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial