Réf
67710
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5044
Date de décision
21/10/2021
N° de dossier
2021/8205/3047
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Restitution du fonds de commerce, Résiliation unilatérale, Mise en demeure, Gérance libre, Fonds de commerce, Eviction du gérant, Contrat verbal, Contrat à durée indéterminée, Confirmation du jugement, Application des règles du bail
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant l'expulsion du gérant d'un fonds de commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les modalités de résiliation d'un contrat de gérance libre verbal. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande d'expulsion formée par le bailleur du fonds.
L'appelant soutenait l'existence d'un nouveau contrat verbal à durée déterminée, dont il offrait de rapporter la preuve par témoins, et contestait la résiliation unilatérale de la relation contractuelle. La cour retient que le contrat de gérance libre, qualifié de louage par l'article 152 du code de commerce, est soumis aux règles de résiliation du code des obligations et des contrats.
Dès lors, en l'absence de durée déterminée, chaque partie disposait de la faculté de résilier unilatéralement le contrat en application de l'article 689 du même code. La cour relève que le bailleur a valablement manifesté sa volonté de ne pas renouveler le contrat en délivrant au gérant une sommation de quitter les lieux, rendant ainsi inopérante toute demande d'enquête testimoniale visant à prouver une relation contractuelle dont l'existence n'était pas contestée.
Le jugement ordonnant l'expulsion est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم محمد (بص.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 16/04/2021 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 4350 بتاريخ 10/12/2019 في الملف عدد 2160/8205/2018، القاضي بإفراغه هو ومن يقوم مقامه أو بإذنه من المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان]، القنيطرة ، وبإرجاعه للطرف المدعي التجهيزات الآتية : الثلاجة بأربعة أبواب و 2 كونطوارين حديديين وعشر صناديق للمشروبات الغازية بها قارورات فارغة وبرميل بلاستيكي فارغ وميزان من الحديد وبتحميله الصائر ورفض الباقي .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن محمد (بص.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 07/04/2021 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 16/04/2021 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان لحسن (بف.) تقدم قيد حيات بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 06/06/2018 عرض من خلاله أنه يكتري المحل التجاري الكائن بزنقة [العنوان] القنيطرة وأنه أبرم عقد تسيير حر عهد بمقتضاه للمدعى عليه رفقة شريكه المسمى يوسف (بت.) بأن يقوم بتسيير المحل المذكور بجميع المنقولات والتجهيزات التي كانت تتواجد به مقابل 1000 درهم مع التزامهما برده إليه متى رغب في ذلك، إلا أنه وبعد أن أفرغ شريك المدعى عليه المحل، رفض الأخير إفراغه رغم قيامه بتوجيه إنذار له والذي توصل به بشكل قانوني، والتمس لأجل ذلك الحكم بإفراغ المدعى عليه من المحل المذكور هو أو من يقوم مقامه أو بإذنه تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير من التنفيذ وإرجاعه لكافة التجهيزات والمنقولات وشمول الحكم النفاذ المعجل مع تحديد مدة الإجبار في الأقصى وتحميله الصائر. وأرفق المقال بأربع وصولات كراء وصورة من الإنذار مباشر ومحضر تبليغ انذار مؤرخ في 07/05/2018 ونسخة مطابقة للأعلى من إشهاد.
وبناء على المذكرة الجوابية مع مقال مضاد والتي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائية وجاء فيهما حول المقال الأصلي بأنه قام بعد مغادرة شريكه للمحل بإبرام عقد شفوي مع المدعي لمدة عشر سنوات بواسطة ابنه صالح (بف.) وبموافقته وهو العقد الذي لا زال ساري المفعول، وانه بقي من المنقولات التي يدعيها المدعي ثلاجة وسان صناديق للمشروبات الغازية وبرميل وباب حديدي وفي المقال المضاد فإن المدعي يدعواه الحالية قام بالتشويش على استغلاله للمحل، ملتمسا في الطلب الأصلي أساسا رفضه واحتياطا إجراء بحث وفي الطلب المضاد الحكم له بتعويض عن الضرر قدره 10.000,00 درهم مع شمول، الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى وتحميل المدعى عليه فرعيا الصائر، وأرفقه المذكرة بمحضر تبليغ إندار مؤرخ في 04/06/2018
وبناء على المذكرة الجوابية التي أدلى بها مورث المدعين بواسطة نائبه جاء فيها بأنها المدعى عليه أقر في جوابه على كونه استمر في تسيير المحل بعد أن تم فسخ الاتفاق بينه وبين شريكه وذلك من دون موافقته ومن دون أن يثبته العقد الجديد الذي يدعيه ، كما أنه لم يوضع نوع الضرر الذي وقع عليه حتى يطالب بالتعويض عنه، ملتمسا رفض طلبة المضاد وتمتيعه بكافة طلباته.
وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدم بها المدعى عليه بواسطة نائبه والتي جاء فيها بأن التعاقد تم بواسطة ابن المدعي وبموافقة الأخير وانه حضر لعملية جرد المنقولات المتواجدة بالمحل.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 26/02/2019 والقاضي بإجراء بحث بين طرفي الدعوى والشهود.
وبناء على جلسة البحث المنعقدة بتاريخ 04/06/2019
وبناء على مذكرة مستنتجاته بعد البحث التي أدلى بها نائب الطرف المدعي بجلسة 25/06/2019
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر في النازلة بتاريخ 09/07/2019 الرامي إلى الحكم بإجراء بحث تكميلي
وبناء على المذكرة الإصلاحية التي تقدم بها نائب الطرف المدعي والتي التمس من خلالها إصلاح الدعوى بجعلها في اسم مورث المدعين والحكم لفائدتهم بكافة طلباتهم وأرفق المذكرة بنسخة من إراثة .
وبتاريخ 26/11/2019 تقدم دفاع المدعى عليه بمذكرة تعقيبية مع طلب مضاد مؤدى عنه يعرض فيهما ان العلاقة الكرائية تبقى ثابتة من خلال شهادة الشهود المستمع إليهم بجلسة البحث، ملتمسا رفض الطلب الأصلي والحكم له في المقال المقابل بتعويض عن الضر قدره 10.000,00 درهم .
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/12/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، لأن المحكمة مصدرته بنت تعليلها على حيثية وحيدة وهي ان الطاعن عجز عن إثبات ادعائه بوجود عقد شفوي بخصوص تسيير الأصل التجاري بينه وبين المستأنف عليهم ، دون أن تلتفت إلى لمزاعم المستأنف عليهم بخصوص ادعائهم إبرام عقد تسيير حر معه، بالرغم من عدم وجود ما يفيد ذلك ، باستثناء إشهاد المسمى (بت.) ، والذي جاء بعد قرابة أربع سنوات على إفراغه من المحل ، وان الطاعن فور توصله لإبرام عقد شفوي مع المسمى صالح (بف.) بقي مواضبا على أداء الواجبات بانتظام ، مما يجعل العقد منتجا لآثاره ، وانه مستعد لإحضار الشاهد أحمد (بم.) لإثبات التعاقد الشفوي لأنه هو من كان يسلم الوجيبة الشهرية للمسمى صالح (بف.) ، والتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم برفض الطلب ، واحتياطيا إجراء بحث في النازلة . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ .
وبتاريخ 16/09/2021 تقدم دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية عرضوا فيها أن المستأنف عجز عن إقامة الدليل لواقعة اتفاقه مع المدعو صالح (بف.) على تسيير الأصل التجاري المدعى فيه شفويا وإن ما شهد به الشهود يعاكس وينافي ما سار إليه ، والتمس تأييد الحكم المستأنف .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/10/2021 تخلف لها دفاع اأمستانف رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 21/10/2021.
محكمة الإستئناف
حيث يعيب الطاعن الحكم نقصان التعليل الموازي لإنعدامه، لأنه أبرم عقد شفوي مع مورث المستأنف عليهم صالح (بف.) وبقي مواظبا على أداء الواجبات بانتظام وان التعاقد يمكن إثباته بشهادة الشهود .
لكن ، حيث انه مادام ان موضوع الدعوى هو مطالبة الطرف المستأنف للمستأنف عليه بإفراغ المحل التجاري الذي يقوم بتسييره حسب ما ورد بالمقال الإفتتاحي للدعوى الذي ورد فيه "انه ابرم عقد تسيير حر بموجبه عهد للمدعى عليه محمد (بص.) رفقة شريكه المدعو يوسف (بت.) بتسيير المحل التجاري المذكور بجميع منقولاته ...مقابل واجب شهري قدره 1000.00 درهم مع التزامهما برد المحل المذكور بجميع منقولاته.." ، فإن عقد التسيير باعتباره مالا منقولا معنويا حسب ما تنص عليه المادة 79 من مدونة التجارة ، وباعتبار ان المادة 152 من نفس القانون تنص على ان منح أصل تجاري على سبيل التسيير الحر هو إكرائه ، فإنه استنادا لمقتضيات الفصل 687 من ق.ل.ع ، فإن كراء الأشياء ينقضي بقوة القانون بانتهاء المدة التي حددها المتعاقدان له ، واستنادا لمقتضيات الفصل 690 من ق.ل.ع فإن استمرار المكري في الإنتفاع بالعين المكراة لا يؤدي إلى التجديد الضمني للكراء إذا كان قد حصل تنبيه بالإخلاء أو عمل يعادل على رغبة احد المتعاقدين في عدم تجديد العقد ، وبما أن المستأنف عليه أشعر المستأنف بتمكينه من المحل وأعذره من أجل ذلك 15 يوما من تاريخ توصله بالإعذار ، فإنه بذلك يكون قد عبر عن رغبته في وضع حد لعقد التسيير ، سيما وانه استنادا لمقتضيات الفصل 689 من ق.ل.ع، فإنه بما ان عقد التسيير بين الطرفين يبقى شفوي ولم تحدد له مدة ، فإنه يسوغ لكل واحد من عاقديه أن يفسخه ، خاصة وان عقد التسيير في البداية تم إبرامه مع المستأنف والمسمى يوسف (بت.) الذي صرح خلال جلسة البحث بعد أدائه لليمين القانونية بأنه تم الإتفاق بينه وبين المستأنف والمستأنف عليه على تمكين هذا الأخير من محله ، وبالتالي فإنه مادام ان موضوع الدعوى هو وضع حد لعقد التسيير ، فإنه لا مجال للبحث بواسطة الشهود حول العلاقة التعاقدية والتي تبقى ثابتة من خلال المقال الإفتتاحي للدعوى وكذا من خلال الإنذار الذي وجهه المستأنف عليه للمستأنف، فضلا عن أن النزاع لا يروم حول أداء واجبات التسيير حتى يتأتى إعمال إجراءات التحقيق حول ذلك ، مما تكون معه جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا
- في الشكل : قبول الإستئناف .
- في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025