Force probante du rapport d’expertise : Le prêteur ne peut contester les conclusions de l’expert qui, se fondant sur ses propres documents, établit qu’il est débiteur de l’emprunteur (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67593

Identification

Réf

67593

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4487

Date de décision

28/09/2021

N° de dossier

2021/8222/473

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

La cour d'appel de commerce confirme le rejet d'une action en paiement d'un solde de crédit, fondée sur les conclusions d'une expertise judiciaire. Le tribunal de commerce avait, au vu du rapport d'expertise concluant à l'inexistence de la créance, débouté l'établissement de crédit de sa demande.

L'appelant contestait la régularité des opérations d'expertise au regard des droits de la défense et le bien-fondé des calculs de l'expert, soutenant que ses propres documents comptables établissaient l'existence de la créance. La cour écarte le moyen tiré de la violation des droits de la défense, relevant que les parties avaient été régulièrement convoquées aux opérations d'expertise et que l'appelant y avait été représenté.

Sur le fond, la cour retient que l'expert a fondé ses calculs sur les pièces et documents comptables produits par le créancier lui-même. Elle valide ainsi la méthode de l'expert qui, après imputation du produit de la vente du bien financé et des autres versements, a conclu non pas à un solde débiteur mais à un solde créditeur en faveur de l'emprunteur.

Dès lors, la demande de contre-expertise est jugée sans objet et le jugement entrepris est confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (ص.) بواسطة دفاعها ذ/ محمد (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 27/11/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 999 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 12/10/2019 القاضي بإجراء خبرة حسابية و كذا الحكم القطعي عدد 906 الصادر بتاريخ 12/03/2020 في الملف 2092/8201/2017 القاضي :

في الشكل : بقبول الدعوى

في الموضوع : برفضها و تحميل رافعتها الصائر .

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد التبليغ.

و باعتبار ان الاستئناف قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا.

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن شركة (ص.) تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 05/06/2017 تعرض فيه أنها أبرمت مع المستانف عليها عقد قرض استفادت بمبلغ 216583,34 درهم و أن المستأنف عليها أخلت بالتزامها التعاقدية، وتوقفت عن أداء وتخلد بذمتها مبلغ44058,41 درهم حسب الثابت من خلال كشوف الحساب الأقساط وان المستأنف عليه الثاني قدم كفالته التضامنية والدفع بعدم التجريد والتجزئة، وأن جميع المحاولات الحبية المبذولة قصد أداء الدين لم تسفر عن أية نتيجة والتمست لأجل ذلك الحكم على المستأنف عليهما بأدائهما لفائدتها. المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى44058,41 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء، والحكم لفائدتها بتعويض لا يقل مبلغه عن 4405.84 درهم، مع

الأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم، وتحميل المستأنف عليهما الصائر، وتحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل .

وأرفقت المقال ب: عقد القرض، كشف حساب، رسالة إنذار، مرجوع البريد، عقد كفالة.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 999 الصادر بتاريخ2019/12/10 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد القيام بها للخبير احمد الزهر من أجل الاطلاع على دفاتر المدعية التجارية وعلى القرض الذي استفادت منه المستانف عليها مع التأكد من القسط المتفق عليه بالعقد مقارنة مع القسط المشار إليه بكشف الأقساط المدلی به بالملف، وتحديد المبالغ التي أديت منه، وكذا الأقساط التي لم تؤدی، وتاریخ آخر قسط تم التوقف عن أدائه، ومبلغ الرأسمال المتبقي بتاريخ التوقف، مع الإدلاء بجدول الاستخماد ومحضر بيع السيارة بالمزاد العلني مع الأخذ بعين الاعتبار مبلغ التسبيق المؤدي من قبل المستانف عليها، وكل ما هو مفيد في النازلة بغية تحديد الدين المتبقي بذمة المستأنف عليها اتجاه المدعية إن وجد .

وبناء على تقرير الخبير المودع لدى كتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ 10/02/2020 خلص من خلاله إلى أن المستأنف عليها دائنة للمستأنفة شركة (ص.) بمبلغ 1310,06 درهم.

وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة بمجانبة الحكم المستأنف للصواب فيما قضى و اعتماده على تقرير الخبرة المنجز من قبل السيد الخبير احمد الزهر الذي خلص إلى أن المستأنف عليها دائنة لها بمبلغ 1310,06 درهم إذ جاءت مجحفة في حقها حينما قام الخبير بإغفال المبلغ المطالب به بعد استخلاص كل من مبلغ منتوج بيع السيارة و التأمين من المبلغ المطالب به و إن دفاعها لم يبلغ بالحكم التمهيدي الصادر في نازلة الحال وفق الإجراءات التي ينص عليها القانون حتى يتسنى له اتخاذ الإجراء الملائم الذي يحمي مصالحه في الوقت المناسب ومخالفة منه لمقتضيات الفصل 63 من ق م م الذي يوجب استدعاء الأطراف ووكلائهم لحضور جلسة الخبرة وذلك قبل 5 أيام على الأقل قبل الموعد المحدد كما أن الخبير غض الطرف عن وثائقها المثبتة لمديونيته و الحال أن مديونتها ثابتة بموجب عقد القرض و الكشف الحسابي وعقد الكفالة الأمر الذي يبرر أن الإجراءات المنجزة بعد صدور الحكم التمهيدي المومأ إليه سلفا عديمة الأساس الواقعي والقانوني وغير منتجة لأي أثر قانوني لبعدها عن المبادئ القانونية والمحاسبية السليمة ، مما يتعين معه التصريح بإلغاء الحكم التمهيدي وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ملتمساتها الختامية .

و حول استئناف الحكم القطعي : إن محكمة الدرجة الأولى جانبت الصواب حينما اعتمدت في إصدارها للحكم المطعون فيه على ما تضمنه السيد الخبير لكن ما يعاب على هذا التعليل هو فسادة الموازي لانعدامه خاصة وأن المستأنف عليهما أخلا بالتزاماتهما التعاقدية وتوقفا عن أداء أقساط القرض و ذلك هو الكشف الحسابي المفصل المدلى به من قبل المستأنفة باعتباره وسيلة إثبات في المادة التجارية طبقا لمقتضيات المادة 492 من مدونة التجارة وكذا العمل القضائي القار بهذا الصدد كما جاء في القرار الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاریخ 05/11/10 تحت عدد 1370 في الملف عدد05/9001 منشور بمجلة المعيار عدد 38 ص261 وما يليها ، كما يتضح من خلال كشف الحساب أن تقييد العمليات التي وردت به مطابقة لما تم الاتفاق عليه بين الأطراف ، لذلك تلتمس التصريح بإلغاء الحكمين المستأنفين و بعد التصدي الحكم من جديد على المستأنف عليهما شركة (ب. ا.) و السيد ميلود (م.) بأدائهما لفائدتها المبلغ الأصلي الذي يرتفع إلى44.058,41 درهم بالإضافة إلى الفوائد والمصاريف و ذلك ابتداء من تاريخ التوقف عن الأداء مع تعویض لا يقل مبلغه عن4405,84 درهم و احتياطيا الأمر باجراء خبرة مضادة مع حفظ حقها في التعقيب على ضوء الخبرة المرتقب انجازها و تحميل المستأنف عليهما الصائر مع تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى في حق الكفيل.

و أدلت : نسخة من الحكم .

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 14/9/2021 حضرتها الاستاذة (ح.) عن الاستاذ (ف.) و رجع جواب القيم عن المستانف عليه الاولى أن المحل مغلق و لا احد يجيب رغم التردد عليه اكثر من مناسبة و سبق أن رجع جواب القيم في حق المستانف عليه الثاني بأنه لا يتواجد بالعنوان و اكدت الحاضرة ما سبق فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 28/9/2021.

محكمة الاستئناف

حيث تدفع المستأنفة مجانبة الحكم المستأنف للصواب حينما صادق على تقرير الخبرة المنجز من قبل السيد الخبير احمد الزهر التي جاءت مجحفة في حقها حينما قام بإغفال المبلغ المطالب به بعد استخلاص كل من مبلغ منتوج بيع السيارة و التامين من المبلغ المطالب به كذلك أن دفاعها لم يبلغ بالحكم التمهيدي مخالفا بذلك مقتضيات الفصل 63 ق.م.م كما أنه غض الطرف عن الاخذ بوثائقها و الحال أن مديونيتها ثابتة بموجب عقد القرض و الكشف الحسابي و عقد الكفالة و بذلك فالحكم المذكور جاء فاسد التعليل الموازي لانعدامه خاصة و ان المستانف عليهما اخلا بالتزاماتهما التعاقدية و توقفا عن أداء اقساط القرض.

لكن حيث أنه و باطلاع هذه المحكمة على تقرير الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية من قبل الخبير السيد احمد الزهر يتبين أن هذا الاخير و لانجاز مهمته قام باستدعاء الاطراف و نوابهم محددا لهم يوم 21/2/2020 و الذي تم تمديده الى يوم 28/2/2020 بطلب من المستانفة (المدعية) حيث حضر ممثلها السيد سمير (م.) في حين تعذر حضور دفاعها الاستاذ أحمد (ف.) رغم توصله ، أما المستانف عليها فرجع الطي بملاحظة غير معروفة بالعنوان و ان المستانفة بواسطة ممثلها ادلت للخبير بجميع الوثائق المثبتة للمديونية و التي تم تفصيلها بالصفحة 3 من التقرير و عليه فإن الخبير انجز المهمة المسندة اليه وفق مقتضيات الفصل 63 ق.م.م و يبقى الدفع بخصوصه على غير اساس.

و حيث بخصوص باقي الدفوع فإن الخبير و بعد دراسته للوثائق المدلى بها من قبل المستانفة اوضح ان المستانف عليها في اسم مسيرها حسب عقد السلف المؤرخ في 26/7/14 استفادت من قرض بمبلغ 216.583,50 درهم يتعلق بشراء سيارة بمبلغ 259.900,00 درهم يسمى بعقد البيع مع خيار الشراء بنسبة فائدة 12,5% و الذي تضمن كذلك مواصفات القرض مفصلة بالصفحتين 3 و 4 من التقرير و ان الخبير بالاضافة الى ذلك ثبت له من خلال الوثائق و بالاخص كشف الحساب المتعلق بالاداءات أنه تم اداء تسعة اقساط بطريقة جلها متعثرة و في غير وقتها (انظر الجدول الوارد بالصفحة 4) و اعتبر تاريخ 10/6/2015 هو تاريخ التوقف عن الاداء أي قفل الحساب حيث لم يتم اداء القسط 5238,90 درهم الا جزئيا بمبلغ 1194,80 درهم في تاريخ 4/2/16 ليخلص في الاخير أن مبلغ الراسمال المتبقى المصحح هو 169.982,44 بدلا من 162.201,00 درهم و استثنى الخبير ثمن بيع السيارة الذي تم بتاريخ 10/11/2016 بمبلغ 153.000,00 درهم و كذلك مبلغ شيك قدره 30.000,00 درهم و الذي تم تحصيله بالمحكمة الابتدائية بسلا في 17/12/2016 أي ما مجموعه 183000 درهم يضاف الى ذلك مصاريف استرجاع السيارة و بيعها بالمزاد العلني و المحددة في 11.707,50 درهم ليخلص الى ان المديونية او الدائنية تصبح محصورة كما يلي:

( 169982,44 -183.000,00+11.707,50 درهم = 1310,06 -درهم) أي ان المستانف عليها تبقى دائنة للمستانفة بمبلغ( 1.310,06 درهم).

و حيث يتبين من المعطيات المذكورة أن الخبير اعتمد على وثائق المستانفة لانجاز الخبرة بما في ذلك دفاترها المحاسبية (كشف حساب خاص بها و جدول الاستخماد و ورقة تفصيل لمبلغ القسط المغاير لقسط جدول الاستخماد....) ليبقى ما تتمسك به على غير اساس و لا مبرر لاجراء خبرة مضادة.

و حيث يتعين لذلك رد الاستئناف و تاييد الحكم المستانف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا بقيم في حق المستأنف عليهما.

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تاييد الحكم المستانف مع ابقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Procédure Civile