Vérification des créances : La production d’un jugement et d’une ordonnance d’injonction de payer constitue une preuve suffisante justifiant l’admission de la créance contestée (CA. com. Casablanca 2021)

Réf : 67530

Identification

Réf

67530

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

4048

Date de décision

29/07/2021

N° de dossier

2021/8301/266

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire admettant une créance dans le cadre d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante des titres produits par le créancier. Le juge-commissaire avait admis la créance sur la base d'un jugement et d'une ordonnance de paiement. Le débiteur en redressement judiciaire contestait le montant admis, arguant que ses propres pièces comptables n'avaient pas été prises en compte et sollicitait subsidiairement une expertise. La cour écarte ce moyen en retenant que la déclaration de créance était suffisamment étayée par les décisions de justice produites. Elle juge que ces titres judiciaires constituent une preuve suffisante de l'existence et du montant de la créance, rendant ainsi non fondée la contestation du débiteur et sa demande d'expertise. L'ordonnance entreprise est par conséquent confirmée.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

في الشكل:

بناء على التصريح بالاستئناف الذي تقدمت به شركة (ط.) بواسطة نائبتها بتاريخ 09 ديسمبر 2020 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن السيد القاضي المنتدب للتسوية القضائية للشركة الطاعنة بتاريخ 25/12/2019 تحت عدد 568 في الملف عدد 826/8313/2019 والقاضي بقبول دين شركة (س. ت.) المحدد في مبلغ 89317.85 درهم بصفة عادية ضمن خصوم شركة (ط.).

وحيث إنه لا دليل بالملف على تبليغ الأمر المستأنف للطاعنة مما يكون معه الاستئناف مقدم داخل الأجل ومستوف لباقي شروطه الشكلية صفة وأداء ويتعين التصريح بقبوله شكلا .

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف و الأمر المطعون فيه أن المستأنف عليها صرحت بدينها في حدود مبلغ 89317.85 درهم بصفة عادية معززة تصريحها بنسخة حكم عدد 2342 صادر بتاريخ 19/6/2019 عن المحكمة التجارية بالرباط في الملف رقم 683/8201/2019 قضى بأداء شركة (ط.) لفائدة شركة (س. ت.) مبلغ 44511.00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم وتحميلها الصائر . وكذا صورة من الأمر بالأداء عدد 103/8102/2019 بتاريخ 24/01/2019 صادر عن السيد رئيس المحكمة التجارية بالرباط . قضى بأداء شركة (ط.) لفائدة شركة (س. ت.) مبلغ 43980.85 درهم .

و بناء على جواب نائبة شركة (ط.) التي التمست التصريح بقبول الدين في حدود مبلغ 78848.00 درهم المضمن بمحاسبة الشركة مدلية بمستخرج الدفتر الكبير لشركة (ط.) وأضافت بكون الحكم المحتج به من المصرحة بالدين غير نهائي .

وبعد مناقشة القضية أصدر السيد القاضي المنتدب في إطار مسطرة تحقيق الديون، الأمر المستأنف أعلاه طعنت فيه الشركة موضوع التسوية القضائية وأبرزت في أوجه استئنافها أن محكمة الدرجة الأولى تبنت تصریح المطلوبة في الاستئناف دون أن تأخذ بعين الاعتبار الدفوعات الجدية التي أثارتها العارضة في المرحلة الابتدائية والوثائق المدلى بها من طرفها، وهو ما سيجعلها تطرح دفوعها القانونية و المؤسسة بشكل سليم من جديد أمام هذه المحكمة كما يلي ذلك أن العارضة نازعت في الدين المصرح به و عززت دفوعاتها بمجموعة من الوثائق المثبة لذلك ملتمسة التصريح بحصر دين المستانف عليها في حدود مبلغ78848.00 درهم فقط ورفض ما زاد عنه . و أن الحكم المطعون فيه لم يتعرض لكل هذه الدفوعات الوجيهة والجدية والتي جاءت معززة بالدليل والوثائق و اعتبرت محكمة الدرجة الأولى أن الدين ثابت وان المدين لم يدل بما يثبت خلاف ما جاء بالوثائق المرفقة بتصريح المستانف عليها في حين أن العارضة ادلت بمجموعة من الوثائق التي لم يتم اخدها بعين الاعتبار مما يشكل خرقا للقانون موجب لالغاء الامر المستأنف والتصريح تصديا بتمتيع العارضة باقصى ما جاء في طلباتها الابتدائية وانه بصفة احتياطية فان العارضة تلتمس من المحكمة الموقرة اجراء خبرة حسابية يعهد بها الخبير محاسباتي لتحديد الدين الحقيقي مع حفظ حق العارضة في مناقشة نتائجها ، والتمست إلغاء الأمر المستأنف فيما قضى به وبعد التصدي اساسا الحكم بحصر دين المستأنف عليها في حدود مبلغ78848.00 درهم فقط ورفض ما زاد عن ذلك واحتياطيا الأمر بإجراء خبرة حسابية لتحديد الدين الحقيقي.

وبناء على تخلف كل من المستأنف عليها والسنديك عن الجواب رغم امهال نائبة المطعون ضدها و توصل السنديك .

و بناء على اعتبار القضية جاهزة للبت و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 29/07/2021 .

محكمة الاستئناف

حيث جاء في بيان أوجه الاستئناف أن الأمر المستأنف جانب الصواب فيما قضى به من قبول الدين في حدود مبلغ 893178.00 درهم ذلك أنه قد تبنى تصريحات المستأنف عليها ، ولم يجب عن دفوع الطاعنة و الوثائق المدلى بها من طرفها التي تحصر الدين في مبلغ 78848.00 درهم .

وحيث إن الثابت من أوراق الملف أن المستأنف عليها عززت تصريحها بالدين بنسخة من الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 3242 بتاريخ 19/6/2019 في الملف رقم 683/8201/2019 قضى بأداء شركة (ط.) لفائدة شركة (س. ت.) مبلغ 44511 درهم كأصل الدين مع الفوائد القانونية من تاريخ الحكم والصائر وكذا بصورة من الأمر بالأداء رقم 103 الصادر بتاريخ 24/01/2019 و القاضي بأداء الطاعنة لفائدة المستأنف عليها مبلغ 43980.85 درهم مع الصائر وأن الأمر المطعون فيه حدد المديونية على أساس الحكم والأمر أعلاه واعتبرها حجة في إثبات الدين مما تبقى معه منازعة المستأنفة في مبلغ الدين و طلبها إجراء خبرة حسابية غير مبررة ، و يكون مستند الطعن غير مرتكز على أساس ويتعين رده والتصريح بتأييد الأمر المستأنف .

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر اعتبارا لما آل إليه طعنها .

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تصرح وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.

في الشكل: قبول الاستئناف .

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر .

Quelques décisions du même thème : Entreprises en difficulté