Réf
67524
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3917
Date de décision
19/07/2021
N° de dossier
2021/8221/3120
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiré accepteur, Rejet de la demande d'enquête, Preuve du paiement, Porteur, Obligation de paiement, Lettre de change, Inopposabilité des exceptions, Escompte bancaire, Action cambiaire
Source
Non publiée
La cour d'appel de commerce rappelle le principe de l'inopposabilité des exceptions personnelles au porteur légitime d'une lettre de change dans le cadre d'un recours en paiement contre le tiré accepteur. Le tribunal de commerce avait condamné ce dernier au paiement des effets revenus impayés.
L'appelant soutenait s'être acquitté de sa dette auprès du tireur, produisant une attestation de ce dernier, et sollicitait une mesure d'enquête pour en rapporter la preuve. La cour écarte ce moyen en retenant que les exceptions tirées des relations personnelles entre le tiré et le tireur ne sont pas opposables à l'établissement bancaire porteur.
Au visa de l'article 171 du code de commerce, elle juge que l'attestation produite est inopérante et que la demande d'enquête ne saurait pallier la carence du débiteur dans l'administration de la preuve du paiement. Le jugement entrepris est donc confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا. ك.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 27/05/2021 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 05/04/2021 تحت عدد 3483 ملف عدد 1865/8203/2021 والقاضي في الشكل بقبول الطلب و في الموضوع بأداء المدعى عليها لفائدة المدعي مبلغ 99.225,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق كل كمبيالة وإلى غاية الأداء ، وشمول أصل الدين بالنفاذ المعجل وبتحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث بلغت الطاعنة بالحكم المستأنف بتاريخ 18/05/2021 حسب الثابت من طي التبليغ المرفق بالمقال الاستئنافي و بادرت الى استئنافه بتاريخ 27/05/2021 اي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الاستئناف لاستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة و اجلا و اداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليه تقدم بواسطة دفاعه بمقال أمام المحكمة التجارية الدار البيضاء والذي يعرض فيه أنه حامل لكمبيالتين حالتي الأجل يبلغ مجموعها 99.225,60 درهم سلمت لفائدته من طرف شركة (د.) على سبيل الخصم والتي تسلمتها بدورها من طرف شركة (ا. ك.) رجعتا بدون أداء عند تقديمهما للاستخلاص بيانهما كالتالي :
كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 20/09/2018 بمبلغ 49.612,80 درهم .
كمبيالة حالة الأجل بتاريخ 30/09/2018 بمبلغ 49.612,80 درهم .
أي ما مجموعه : 99.225,60 درهم .
وأن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا الإنذارات الموجهة للمدعى عليه لم تسفر عن أية نتيجة ، ملتمسا الحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 99.225,60 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ حلول أجل كل كمبيالة ، والحكم على المدعى عليها بأدائها لفائدته مبلغ 4.000,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية ، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر ، وأرفق مقاله بطلب تبليغ انذار .
وبناء على رسالة الادلاء بوثائق للمدعي بواسطة نائبتيه بتاريخ 08/03/2021 والذي أدلى من خلالها بكمبيالتين وشهادتين بنكيتين ، ملتمسا ضم هذه الوثائق لملف النازلة والاشهاد على ذلك والحكم وفق ملتمساته .
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعى عليها بواسطة نائبها بتاريخ 22/03/2021 والتي أجابت من خلالها بأنها غير مدينة لشركة (د.) ولا المدعية بالمبلغ موضوعهما الكمبيالتين حسب الثابت من خلال الإشهاد الصادر عن الشركة المذكورة أعلاه والمؤرخ في 19 مارس 2021 ، ملتمسة التصريح برفض الطلب وأدلت بإشهاد .
وبناء على المذكرة التعقيبية للمدعي بواسطة نائبتيه بتاريخ 29/03/2021 والذي عقب من خلالها أن وجود الكمبيالتين بحوزته يفيد أنه حامل شرعي لهما ، ، وأن المدعى عليها وكذا مصدرة الإشهاد لم تقدما أي وصل أو وثيقة تفيد وقوع الأداء المزعوم للبنك ، لا سيما أن المدعى عليها هي المعنية بالأداء لفائدته وليست المستفيدة من الخصم شركة (د.) المذكورة نظرا لكونه هو الحامل والمستفيد من مبلغ الكمبيالتين واللتين رجعتا بدون أداء عند تقديمهما للاستخلاص ، وأنه ما دام أن الكمبيالتين قدمتا له في إطار عملية الخصم فإنه يستحق مبالغها لكونه أدى قيمتها لشركة (د.) المستفيدة عند تقديم الكمبيالتين له في إطار الخصم وقبل حلول أجلها ، ملتمسا الحكم وفق محرراته وملتمساته الواردة في مقاله الافتتاحي للدعوى .
و بعد تبادل المذكرات و التعقيبات واستيفاء باقي الإجراءات الشكلية و المسطرية صدر الحكم المشار إليه اعلاه استأنفته شركة (ا. ك.) للأسباب الآتية: ان الشركة غير دائن بأية مبالغ وانه ادى ما عليه في حينه لها وانه مستعد لإثبات ذلك استئنافيا وذلك عن طريق اجراء بحث بين الطرفين يحضرونه بصورة شخصية للتاكد من عدم مديونية المستانف عليها للعارض وان شركة (د.) ادت لفائدة المستانف عليها مبلغ الكمبيالتين المذكورتين أعلاه ، ان الحكم المطعون فيه اعتمد على شهادتي بعدم الاداء المدلى به من طرف المدينة في اثبات المديونية وهي حجة صادرة عنها ويمكن صحتها بكل وسائل الإثبات ، ملتمسة أساسا الحكم بالغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم برفض طلبات المستانف عليها و احتياطيا اجراء بحث بين الطرفين تستدعى له شركة (د.) للتاكد من عدم مديونية المستانف مع حفظ حقها في التعقيب على ضوئها و تحميل المستأنف عليها الصائر
وارفقت المقال بنسخة من الحكم عدد 3483 الصادر بتاريخ 05/4/2021 وطي التبليغ.
وبناء على مذكرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 12/7/2021 والتي جاء فيها، وانه و خلافا لمزاعم المستأنفة ، فانها قبل كل شيء لم تدل بما يفيد براءة ذمتها واكثر من ذلك ، فان براءة ذمتها يمكن اثباتها بالوثائق المعززة لذلك وليس بطلب اجراء بحث ، و أن المحاكم لا تصنع الحجج للأطراف وبالتالي لا يمكن حمل محكمة الدرجة الثانية أن تصنع حجة للمستأنفة سيما امام ثبوت المديونية العالقة بذمة المستأنفة لفائدة العارض بوثائق حاسمة ، و أن طعن المستأنفة انصب على مجرد طلب اجراء بحث لاثبات براءة ذمتها والحال آن البحث اجراء للتحقيق وليس وسيلة اثبات والمحاكم لا تصنع وسائل الاثبات لاي واحد من الخصوم ، و من جهة اخرى فان الحكم المتخذ عاین عدم جدية مزاعم المستأنفة التي أثارتها في الطور الابتدائي والتي لازالت تتمسك بها حاليا سيما الاداء المزعوم من طرفها والذي لم تثبته واستدلت في الطور الابتدائي بمجرد اشهاد والحال أن ذلك الاشهاد لا يواجه به البنك العارض لكونه خالي من الاثبات ولا يشكل حجة على ابراء ذمتها في غياب ادلائها بأية وثيقة او وصل يفيد وقوع الاداء المزعوم لفائدة البنك العارض لا سيما وان المستأنفة حاليا شركة (ا. ك.) هي المعنية بالاداء لفائدة العارض وليست المستفيدة من الخصم شركة (د.) ،واعتبرا عن صواب " أن الدعوى الحالية تربط بين البنك كمستفيد من الخصم والمدعى عليها كملتزمة بالكمبيالة بصفتها مسحوب عليها وقابلة للكمبيالتين وان الاشهاد المدلى به لا يعفي المدعى عليها من التزامها تجاه البنك المدعي استنادا للمادة 171 من مدونة التجارة وكما أضاف الحكم المتخذ في تعليله مصادفا في ذلك الصواب انه امام خلو الملف من اية وثيقة تفيد اداء المدعى عليها باعتبارها مسحوب عليها قابلة المبلغ الكمبيالتين فانها تبقى مدينة بالمبالغ المضمنة بهما ويتعين الحكم عليها بالاداء ، و أن الطاعنة تلتمس اجراء بحث في النازلة في حين أن المحكمة الموقرة تتوفر على كافة العناصر للبت في القضية، ملتمسا تأييد الحكم المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله وترك الصائر على عاتق المستأنفة.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 12/07/2021 حضر الأستاذ (س.) عن الأستاذة (ب.) وتخلف نائب المستأنفة رغم استدعائه بمحل المخابرة فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 19/7/2021.
التعليل
حيث اسست الطاعنة استئنافها على الاسباب المشار اليها اعلاه.
وحيث ان ما عابته المستأنفة على الحكم الابتدائي يبقى في غير محله, ذلك انه برجوع الى اوراق الملف يتضح ان المستأنفة لم تثبت بمقبول أدائها مقابل الكمبيالة , وان الاشهاد الصادر عن شركة (د.) وكما ذهب الى ذلك الحكم الابتدائي وعن صواب يبقى في اطار علاقته مع المستأنفة وانه اعمالا للفصل 171 من مدونة التجارة فانه لا يجوز للاشخاص المدعى عليهم بسبب الكمبيالة ان يتمسكوا اتجاه الحامل بالدفوع المستمدة من علاقاتهم الشخصية بالساحب والحاملين والسابقين لها, وان البنك باعتباره مستفيد من الخصم له الخيار في توجيه الدعوى سواء ضد الساحب القابل والمظهرين والضامنين الاحتياطين فرادى او جماعة دون اتباع أي ترتيب الذي صدر به التزامهم عملا بمقتضيات المادة 201 من مدونة التجارة, ومن ثم فان الدعوى الصرفية المقامة في مواجهة المستأنفة تبقى في محلها.
وحيث ان ملتمس اجراء بحث لاثبات اداء قيمة الكمبيالة يبقى غير مبرر لما تمت الاشارة اليه, ذلك ان اجراءات التحقيق يتم اعمالها متى كانت المحكمة لا تتوافر على العناصر الكافية للبت في الطلب.
وحيث انه تبعا لذلك فان الحكم المستأنف يبقى مصادفا للصواب فيما قضى به ويتعين تأييده, وتحميل المستأنفة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف.
في الموضوع: برده وتأييد الحكم المستأنف, وتحميل الطاعنة الصائر.
83407
Contrat d’entreprise : Le délai d’exécution court à compter de la remise du permis de construire, excluant toute pénalité de retard en cas d’intervention du maître d’ouvrage avant son expiration (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/06/2026
83405
Freinte de route : la détermination du taux de tolérance relève de l’appréciation de la cour qui peut se fonder sur sa jurisprudence antérieure pour des marchandises de même nature (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/06/2026
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025