Réf
65175
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5792
Date de décision
20/12/2022
N° de dossier
2022/8232/2780
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Recevabilité, Partage des bénéfices, Gérance libre, Expertise judiciaire, Demande additionnelle en appel, Contrainte par corps, Contestation du rapport d'expert, Condition d'âge, Appel incident
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement condamnant le gérant de deux locaux commerciaux au paiement de la quote-part de bénéfices due aux propriétaires, le tribunal de commerce avait fait droit à la demande sur la base d'une expertise comptable et prononcé la contrainte par corps. L'appelant soulevait, d'une part, l'illégalité de cette mesure en raison de son âge supérieur à soixante ans et, d'autre part, le caractère erroné de l'expertise judiciaire.
La cour d'appel de commerce écarte le premier moyen en retenant que l'examen des conditions d'application de la contrainte par corps relève de la compétence du juge de l'exécution et que sa discussion au fond est prématurée. Elle rejette également la contestation de l'expertise, faute pour l'appelant de produire des éléments probants contraires aux conclusions de l'expert.
Statuant sur la demande des intimés pour la période postérieure au jugement, la cour la requalifie en demande additionnelle et la juge recevable comme constituant le prolongement de l'action initiale. En conséquence, le jugement est confirmé et la cour y ajoute la condamnation au titre des bénéfices échus en cours d'instance.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم السيد الميلودي (ت.) بواسطة دفاعه ذ/ عز الدين (ن.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 13/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 24/11/2021 تحت عدد 11308 في الملف رقم 722/8204/2021 و القاضي عليه بأدائه لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 131.000.00 درهم نصيبهم في الأرباح المحلين المتواجدين بزنقة [العنوان] الجديدة عن المدة من 28/01/2016 إلى غاية 29/06/2021 و تحديد مدة الإكراه البدني في حقه في الادنى و بتحميله الصائر و رفض الباقي .
أنه بجلسة 04/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليهم أصليا بمذكرة جواب مع استنئاف فرعي ( طلب إضافي) مؤدى عنه.
في الشكل:
حيث أنه حسب طي التبليغ المرفق بالمقال الاستنئافي فإن المستأنف الأصلي الميلودي (ت.) بلغ بالحكم المطعن فيه بتاريخ 29/04/2022 و تقدم بالاستنئاف بتاريخ 13/05/2022 ، مما يكون معه استئنافه قدم داخل الأجل القانوني و مستوف لكافة شروط قبوله ، مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا .
و حيث أن الاستنئاف الفرعي ( الطلب الإضافي ) المقدم من طرف الورثة المستأنف عليهم أصليا قدم مستوفيا لكافة شروط قبوله فهو مقبول شكلا .
وفي الموضوع:
حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنف عليهم ورثة الهالك أحمد (ح.) تقدموا بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 20 يناير 2021 يعرضون من خلاله أنهم يملكون العقار الكائن بالعنوان أعلاه بمقتضى رسم الشراء وأن المستأنف كان يشغل الدكانين المتواجدين سفلي العقار على وجه التسيير مقابل التزام بتقديم حصته في شكل مبلغ مالي يوظف لشراء الخضر على أن تقسم الأرباح بينهما مناصفة، وقد جرت العادة ومنذ تنفيذ الاتفاق إجراء محاسبة أسبوعية، وأنه بوفاة السيد (ح.) دأب المستأنف على إجراء محاسبة مع ورثته وأنهم بعد وفاة مورثهم طالبوا منه إجراء محاسبة إلى أن فوجئوا به يخبرهم بواقعة كرائه من يد عبد الله (ح.) و أنه يؤدي له الكراء والتمسوا الحكم على المستأنف بأدائه لفائدتهم تعويض مسبق قدره 5000 درهم والأمر بإجراء خبرة لتحديد ما نابهم من أرباح عن المدة من 28/01/2016 إلى غاية صدور الحكم التمهيدي.
و أدلوا : عقد شراء التزام مصادق عليه، نسخة حكم ، نسخة حكم تمهيدي نسخة طلب عرض عيني، جواب على انذار، رسم اراثة، نسخة موجزة من رسم وفاة ، صورة لمحضر إخباري مع إيداع.
وبناء على جواب نائب المستأنف والذي جاء فيه، في الشكل ان الدعوى قدمت خرقا لمقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق م م لعدم الادلاء بأصول الوثائق، وبخصوص سبقية البت فإن القرار المستدل به يفيد أن المحاسبة تمت بين الطرفين وحددت الواجب الشهري للمحلين في مبلغ 1500 درهم لهما معا ومنذ نونبر 2007، وبخصوص الأداء فإنه كان دائم الاداء للوجيبة المحدد في مبلغ 1500 درهم إلى تاريخ الوفاة، وأن المسمى عبد الله (ح.) بعد وفاة والده اصبح يأخذ الوجيبة المتفق عليها طيلة المدة المطلوبة الى متم شهر مارس 2020 والتمس الحكم بعدم قبول الطلب ورفض الطلب لسبقية البت وأرفق الجواب بصورة لقرار استئنافي، صورة للسجل التجاري، وصورة لقرار صادر عن المحكمة التجارية.
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر عن المحكمة بتاريخ 07/06/2021 تحت عدد 1130 القاضي بإجراء خبرة حسابية عهد للقيام بها للخبير حسن علمي العروسي الذي خلص فيه تقريره إلى تحديد الربح الصافي للمحل موضوع الدعوى في مبلغ 4000 درهم شهريا وأن نصيب المستأنف عليهم وحدهم في الاستغلال في مبلغ 2000 درهم شهريا ابتداء من تاريخ 28/01/2016 ليصل مبلغ الدين المستحق عن 65 شهرا في مبلغ 131.000درهم
و بعد تعقيب نائبا الطرفين و استيفاء كافة الإجراءات أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئنافين الأصلي و الفرعي أو الطلب الإضافي.
أسباب الأستنئاف الاصلي :
حيث يتمسك المستأنف بكون الحكم المطعون فيه لم يقدر القضية حق قدرها و لم يتقضى أسباب النزاع الحقيقية بخصوص الزيادة المحكوم بها و تحديد مدة الإكراه البدني و ذلك لما يلي : بخصوص تحديد مدة الاكراه البدنی و خرق مقتضيات المادة 636 ق م ج : أنه من مواليد 1954 وان سنه وقت إصدار الحكم يفوق 60 سنة حسب الثابت من نسخة لبطاقة تعريفه الوطنية ، مما يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى والحكم تصديا برفض الطلب بهذا الخصوص تطبيقا لمقتضيات المادة أعلاه.
بخصوص الخبرة المنجزة: أنه التمس ابتدائيا إجراء خبرة جديدة على اعتبار ان تحديد الخبير المنتدب ابتدائيا للربح الصافي للمحلين في 4000 درهم شهريا اي 2000 درهم شهريا نصيب المستأنف عليهم في الأرباح يتناقض وواقع السوق و الرواج التجاري للمحلين في ظل ازمة كورونا و الأزمة الاقتصادية الحالية التي يعاني منها جميع التجار خصوصا ان الخبير المنتدب لم بأخذ بعين الاعتبار الخسائر التي يتلقاها المستأنف شهريا واعتبر ان الربح دائم ومعلوم ان التجارة فيها الربح والخسارة كما يأخذ بعين الاعتبار موقع المحلين في سوق شعبي قديم انخفض فيه منسوب البيع والشراء لدى جميع التجار وفي كل حوال لا يمكن للمحلين ان يحققا ربحا صافيا في المبلغ المحدد ،ابتدائيا، مما يتعين الامر باجراء خبرة جديدة تكون موضوعية و الابقاء على الوجيبة السابقة المحددة للربح في حدود 1500 درهم نصیب المستأنف عليهم شهريا وعند الاقتضاء زيادة مبلغ 100 درهم عن كل محل شهريا ، لذلك يلتمس الغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من تحديد مدة الاكراه البدني في الادنى لتجاوزه 60 سنة قبل اصدار الحكم باعتباره من مواليد 1954 والحكم تصديا برفض الطلب بهذا الخصوص و الامر تمهيديا باجراء خبرة جديدة تكون موضوعية مع تعديل الحكم المستأنف وذلك بالابقاء على السومة الأولى و المحددة لنصيب المستأنف عليهم من الربح في 1500 درهم شهريا و عند الاقتضاء زيادة مبلغ 100 درهم لتصبح 1600 درهم شهريا و اجراء عملية حسابية بهذه السومة الاخيرة عن المدة المطلوبة مع صائر ما يترتب عن ذلك قانونا.
و أدلى : نسخة من الحكم المستأنف و اصل طي التبليغ و نسخة طبق الاصل من بطاقة التعريف الوطنية للمستأنف.
و بجلسة 04/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليهم بمذكرة جوابية مع استنئاف فرعي جاء فيها بخصوص الاستئناف الأصلي : إن المطالبة بالاكراه البدني وإن كانت الان مستحيلة قانونا لعامل سن المستأنف فإنها لم تكن كذلك ساعة تقديم المقال الافتتاحي للدعوى وفي كل الأحوال فان هذا الطلب سابق لأوانه ويمكن إثارته امام وكيل الملك عند تقديم دعوى الاكراه البدني و ثانيا في الخبرة الحسابية و ان ما انتهى اليه الخبير الحيسوبي في تحديد الأرباح وان كان زهيدا جدا بالنظر لموقع العقار الذي يتواجد بمنطقة تجارية سوق للا"زهرة" وأن الأماكن المحادية للدكانين موضوع دعوى المحاسبة تتجاوز 2500 درهم شهريا لكل دكان و ان دعوى المستأنف اصليا لا ترقى لدرجة الاعتبار بالنظر لكون الخبرة الحسابية ارتكزت على أساس واقعي وقانوني مما يناسب رد ما أثاره المستأنف .
في الاستئناف الفرعي: إذ تجاوزا لمنطق دعوى المحاسبة فانه يتقدم باستئناف فرعي عن المدة الممتدة من 29/06/2021 الى غاية 11/10/2022 وجب فيها 13 شهرا أي ما قدره (13x2000=26000) إذ يجد الاستئناف الفرعي أساسه القانوني في كون الطلبات المتارة من طرف العارض لا تعتبر طلبات جديدة بصريح قانون المسطرة المدنية المادة 143 من ق م م بقولها: " لا يمكن تقديم أي طلب جديد أثناء النظر في الاستئناف باستثناء طلب المقاصة أو كون الطلب الجديد لا يعدو أن يكون دفاعا عن الطلب "الأصلي وأن الطلبات الحالية استمرار الدعوى واحدة ابتدائيا واستئنافيا مما يناسب معها القول بقبولها شكلا ، لذلك يلتمسون رد الاستئناف الأصلي لعدم ارتكازه على أساس قانوني وموضوعي الحكم للمستأنف عليهم بمبلغ 26000 درهم عن المدة من 29/06/2021 الى غاية 10/10/2022 بنفس ما قضى به الحكم المستأنف مع الصائر .
و بجلسة 01/11/2022 أدلى دفاع المستأنف بمذكرة تعقيبية مع جواب جاء فيها بخصوص التعقيب: إذ اجاب المستأنف عليهم بخصوص الإكراه البدني غير سليم لكون سن المستأنف اثناء وضع المقال الافتتاحي كان يتجاوز 66 سنة وفي جميع الأحوال يتعين رفض هذا الطلب إذ تمسك المستأنف عليهم بالخبرة الحسابية المنجزة ابتدائيا بعلة ان هناك عقارات مجاورة للعقاريين موضوع الدعوى تتجاوز 2500 درهم شهريا و الحال ان المحلين موضوع النزاع مخصصين لبيع الخضر ليس الا في سوق شعبي ومعلوم أن هناك كساد اقتصادي منذ بداية 2020 وان المبلغ المحدد لم يراعي الوضع الحالي مما يتعين الحكم بإجراء خبرة جديدة تكون موضوعية وواقعية
بخصوص الاستئناف الفرعي : ان الاستئناف المقدم لم يطعن في الحكم موضوع الاستئناف الأصلي بأية وسيلة و الامر يتعلق بمقال إضافي ،لذلك يلتمس في الاستئناف الأصلي رد الدفوع المثارة والحكم وفق ملتمسات المقال ألاستئنافي و في الاستئناف الفرعي التصريح بعدم قبوله شكلا.
وحيث عند إدراج القضية بجلسة 06/12/2022 تخلف الأستاذ (ن.) عن المستأنف رغم سابق الإعلام و تخلف الأستاذ (ز.) رغم التبليغ بكتابة الضبط لجلسة يومه ، فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 20/12/2022.
محكمة الاستئناف
في الاستئناف الاصلي :
حيث بخصوص ما يدفع به المستأنف الأصلي حول تحديد مدة الإكراه البدني و خرق الحكم المستأنف للمادة 636 ق.م.ج على اعتبار أن عمره يفوق 60 سنة فإن المشرع نظم في المواد من 633 إلى 648 من ق.م.ج مسطرة الإكراه البدني و حدد شروطها و متى يمكن الإعفاء منها كما حدد وقت الطعن في إجراءاتها و أحاط المعني به بضمانات قوية حيث يخضع الطلب بشأنه لفحص شامل من طرف قاضي تنفيذ العقوبات الذي يمكنه رفض الطلب فيما لو تبين له أن شرطا من شروطه غير متوفر تم أن المنازعة فيه أمام القضاء الموضوع و مناقشته يبقى من باب إستباق الأحداث إذ هذه المرحلة لم تحل بعد و يبقى الطلب بخصوصه حقا من حقوق الدائن الذي له أن يجبر المدين بجميع الوسائل الممكنة و المتاحة من أجل الحصول على دينه و التي منها الإكراه البدني ، مما يبقى معه الدفع لا يستقيم على أساس.
و حيث بخصوص الدفع المتعلق بالخبرة المنجزة ابتدائيا و التماسه إجراء خبرة جديدة على اعتبار أن ما حدده الخبير من الربح الصافي للمحلين يتناقض و واقع السوق و الرواج التجاري للمحلين في ظل أزمة كورونا ..... فإنه بمطالعة تقرير الخبرة المنجزة يتبين أن الخبير أنجز المهمة المسندة و احترم النقط الواردة بالحكم التمهيدي المعين له و حدد الربح الصافي للمحلين بناء على المعايير المتوفرة لديه أخذا بعين الاعتبار النشاط المزاول بهما وموقعهما و الرواج التجاري لهما و المستأنف لم يدل بما يخالف ما جاء في التقرير المنجز مما يبقى الدفع في غير محله و لا مبرر لإجراء خبرة جديدة .
و حيث يتعين لذلك رد الاستنئاف الأصلي و تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به .
في الاستنئاف الفرعي أو الطلب الإضافي بالمدة اللاحقة عن المدة المحكوم بها :
حيث دفع المستأنف بكون المستأنف الفرعي لم يطعن في الحكم المستأنف موضوع الاستئناف الأصلي بأية وسيلة و أن الأمر يتعلق بمقال الإضافي ، ملتمسا التصريح بعدم قبوله.
و حيث إن الاستئناف المذكور و إن عنون بالإستنئاف الفرعي إلا أن ما تضمنه من ملتمسات و مطالب تتعلق بما يطلق عليه بالطلب الإضافي أي أن المستأنف عليه يلتمس الحكم لفائدته بمبلغ 26000 درهم الواجبات المستحقة له عن نصيبه من الأرباح عن المدة اللاحقة عن المدة المحكوم بها و هي المدة الممتدة من 29/06/2021 إلى غاية 10/1/2022 و بما أن المحكمة لها كامل الصلاحية في تكييف الوقائع المعروضة عليها حسب الغرض المقصود منه عملا بمقتضيات المادة 3 من ق.م.م ، فإن الدفع المثار لا يستقيم على أساس و يتعين رده .
و حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيد أداء الواجبات المتعلقة بالمدة من 29/06/2022 إلى 10/10/2022 و التي وجب عنها مبلغ 30000 درهم و أنه ما دام أن المحكمة ملزمة بالبث في حدود طلبات الأفراد فإنه يتعين الحكم على المستأنف الأصلي بأدائه لفائدة المستأنف عليه أصليا بما سيرد بمنطوق القرار أدناه .
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا.
في الشكل : قبول الاستئنافين الأصلي و الفرعي ( أي الطلب الإضافي )
في الموضوع : برد الأصلي و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق رافعه .
و في الاستئناف الفرعي أو الطلب الإضافي : بأداء المستأنف لفائدة المستأنف عليهم مبلغ 26.000.00 درهم نصيبهم في الأرباح عن المدة الممتدة من 01/07/2021 الى غاية 10/10/2022 و بتحميله الصائر .
66026
Créance commerciale : Les intérêts légaux courent à compter de la date de la demande en justice et non de la date du jugement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66024
Résiliation unilatérale : la faute grave du cocontractant ne dispense pas du respect de la procédure de résiliation prévue au contrat (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
66014
Commissionnaire de transport : sa responsabilité est engagée pour la perte des marchandises détruites par incendie dans un entrepôt tiers avant la livraison finale (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
66013
Le défaut de prise de livraison par l’acheteur, dûment mis en demeure, constitue une inexécution contractuelle justifiant la résolution du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
10/11/2025
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025