Réf
65116
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5680
Date de décision
15/12/2022
N° de dossier
2016/8223/1845
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vol, Rejet de la demande, Recel, Opposition, Mauvaise foi du porteur, Lettre de change, Injonction de payer, Autorité de la chose jugée au pénal, Annulation de l'ordonnance, Acquisition illicite
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté un recours contre une ordonnance d'injonction de payer, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'autorité de la chose jugée au pénal en matière cambiaire. Le tribunal de commerce avait écarté le recours du débiteur au motif que la procédure de faux incident n'avait pas été régulièrement engagée.
L'appelant soutenait que la condamnation pénale définitive du représentant légal du créancier pour recel des lettres de change litigieuses privait la créance de toute cause légitime. La cour relève que la condamnation du dirigeant de la société bénéficiaire pour recel des effets de commerce, devenue définitive à son égard, établit l'origine frauduleuse de la détention des titres.
Elle retient que, indépendamment de la question de la fausseté des signatures, l'acquisition des titres par le créancier procédant d'un acte délictueux rend les lettres de change non exigibles et fait obstacle à toute demande en paiement. Par conséquent, la cour infirme le jugement entrepris et, statuant à nouveau, annule l'ordonnance d'injonction de payer et rejette la demande initiale.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (أ. س.) بواسطة دفاعها، بمقال مؤدى عنه بتاريخ 18/03/2016، تستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9025 الصادر بتاريخ 29/09/2015 في الملف عدد 5463/8216/2015 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " برفض الطلب مع تحميل رافعه الصائر".
في الشكل:
تم البت فيه بالقبول بمقتضى القرار التمهيدي رقم 953 الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/11/2019 .
وفي الموضوع:
يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن شركة (أ. س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 04/06/2015 تطعن فيه بالتعرض على الأمر بالأداء الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف رقم 971/8102/2015، لأن الكمبيالات المستند عليها لإثبات المديونية تقدمت العارضة بشأنها بشكاية من أجل السرقة، و عند إجراء بحث تمهيدي من طرف الشرطة القضائية بالمحمدية تم تقديم كل من علي (ل.) في حالة اعتقال و محمد (ك.) صاحب الشركة المتعرض عليها، و ان السيد وكيل الملك بابتدائية المحمدية طلب بإجراء تحقيق، و أن الملف معروض على السيد قاضي التحقيق بابتدائية المحمدية ملف التحقيق عدد 83/2015، و أن العارضة ليست مدينة للمتعرض عليها بالمبلغ المضمن بالكمبيالات، و لم يسبق لشركة (م. ف.) باعتبارها المستفيدة أن ظهرتها للشركة المتعرض عليها، و لا تجمعها بها أية معاملة تجارية حسب الثابت من محضر الضابطة القضائية، و أنها تطعن بزورية الكمبيالات الحاملة لمبلغ الدين المطالب به باعتبار ما طالها من تزوير و إضافة خاتم و توقيع مستفيد وهمي، و التمست التصريح بإلغاء الأمر بالأداء المتعرض عليه و الحكم برفض الطلب، و إحالة الأطراف على المحكمة المختصة طبقا للإجراءات العادية ، و في طلب الطعن بالزور الفرعي سلوك المسطرة المتعلقة به على الكمبيالات الستة، و ارفقت مقالها بنسخة من أمر بالأداء صادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/03/2015 تحت رقم 971 ملف عدد 971/8102/2015، و صورة من محضر الضابطة القضائية.
وبجلسة 29/09/2015، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المطعون فيه بالإستئناف.
أسباب الإستئناف
حيث تتمسك الطاعنة بأن محكمة الدرجة الأولى اعتبرت أن طلب التعرض غير مبني على أساس بعلة أن العارضة لم تدل بالتوكيل الخاص لتفعيل مسطرة الزور الفرعي، و الحال أنها أدلت بنسخة من محضر الضابطة القضائية يتضمن تصريحات الأطراف و يفيد أن الكمبيالات كانت محل تعرض من طرفها أمام البنك، و أنها تقدمت بشكاية لدى الضابطة القضائية، و أن المحكمة الإبتدائية بالمحمدية أصدرت الحكم الجنحي عدد 837 بتاريخ 19/08/2015 ملف جنحي تلبسي رقم 580/2/2015 قضى في الدعوى العمومية بإدانة كل واحد من الأضناء بسنتين ز نصف حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم، و في الدعوى المدنية التابعة بأداء الأظناء تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 1.200.000,00 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى، و أنه تم تعليل هذا الحكم بالإدانة في حق الممثل القانوني للمستأنف عليها بكون الإدعاء ببيع آليات النظافة بسوق اللويزية بالمحمدية بما يقارب 3.000.000,00 درهم مقابل كمبيالات و دون أن يتحقق من هوية الطرف المشتري الذي سلمه الكمبيالات المظهرة لفائدة شركته أو يأخذ بيانات سائق الشاحنات التي حملت الآليات، و من غير الإدلاء بفواتير تفيد أن الشركة المستفيدة سبق لها أن اشرتها تعتبر قرائن قوية على ضلوع السيد محمد (ك.) الممثل القانوني للمستأنف عليها في عملية سرقة الكمبيالات ، و أن تقرير حجية الحكم الجنحي أمام القضاء المدني من النظام و يجب على المحكمة إعماله من تلقاء نفسها.
و التمست إلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 20/03/2015 تحت رقم 971 ملف عدد 971/8102/2015، و الحكم برفض الطلب، و إحالة الأطراف على المحكمة المختصة للبت في النزاع طبقا للإجراءات العادية و تحميل المستأنف عليها الصائر.
و أرفقت مقالها بنسخة من الحكم المستأنف، و صورة من الحكم الجنحي أعلاه، و صورة من استدعاء.
و بجلسة 11/10/2016 أدلى نائب المستأنفة برسالة أرفقها بصورة من قرار صادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/2016 تحت رقم 2076 ملف عدد 5641/2601/2015 القاضي ب" في الدعوى العمومية بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إدانة الظنينين علي (ب.) و محمد (ق.) من أجل ما نسب إليهما و الحكم من جديد ببراءتهما ، و تأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به مع تعديله و ذلك بخفض العقوبة الحبسية للظنين علي (ل.) إلى سنة و نصف حبسا نافذا و تحميل المدانين الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى، و في الدعوى المدنية التابعة بإلغاء الحكم الإبتدائي فيما قضى به من التضامن لفائدة المطالبة بالحق المدني و الحكم من جديد بعدم الإختصاص للنظر في المطالب المدنية المقدمة في مواجهتهم، و تأييد الحكم المستأنف في باقي ما قضى به مع تحيل المدانين الصائر تضامنا مجبرا في الأدنى".
و بجلسة 19/02/2019 أدلى نائب المستأنفة بصورة من قرار صادر عن محكمة النقض بتاريخ 19/06/2018 تحت رقم 962/12 ملف جنحي عدد 17054 و 17056/6/12/2016 قضى بنقض و إبطال القرار الصادر عن غرفة الجنح الإستئنافية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء في الملف عدد 5641/2601/2015 و إحالته على نفس المحكمة لتبت فيه من جديد و هي مكونة من هيئة أخرى طبقا للقانون و تحميل المطلوبين في النقض الصائر.
و بناء على القرار الصادر عن هذه المحكمة بتاريخ 05/11/2019 و القاضي ب " إيقاف البت في الدعوى المعروضة إلى حين صدور حكم نهائي في الدعوى العمومية الرائجة".
وحيث ادرج الملف بجلسة 01/12/2022 حضرها الأستاذ (ل.) عن الأستاذ (ف.) و ألفي بالملف جواب القيم مما تقرر معه حجز القضية للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 15/12/2022.
محكمة الإستئناف
حيث تعيب الطاعنة الحكم المطعون فيه نقصان التعليل الموازي لإنعدامه لأن الكمبيالات الستة موضوع الأمر بالأداء كانت محل تعرض من طرف المستأنفة أمام البنك، و أنها تقدمت بشكاية لدى الضابطة القضائية، و أن المحكمة الإبتدائية بالمحمدية أصدرت الحكم الجنحي عدد 837 بتاريخ 19/08/2015 ملف جنحي تلبسي رقم 580/2/2015 قضى في الدعوى العمومية بإدانة كل واحد من الأضناء بسنتين و نصف حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها 1000,00 درهم، و في الدعوى المدنية التابعة بأداء الأظناء تضامنا لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا قدره 1.200.000,00 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
و حيث إن الثابت من الحكم الإبتدائي الجنحي أعلاه أنه لم يتم الطعن فيه بالإستئناف من طرف الممثل القانوني للمستأنف عليها شركة (س. ك.) السيد محمد (ك.)، كما أن القرار الصادر عن محكمة الإستئناف بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/2016 تحت رقم 2076 ملف عدد 5641/2601/2015 أيد الحكم الإبتدائي فيما قضى به من إدانة الممثل القانوني للمستأنف عليها من أجل جنحة إخفاء شيء متحصل عليه من جنحة و أن الطعن بالنقض في القرار الإستئنافي الجنحي قدم من طرف الوكيل العام للملك و المستأنفة شركة (أ. س.)، و بالتالي يكون الحكم الجنحي نهائيا بالنسبة للممثل القانوني للمستأنف عليها.
و حيث إنه و تبعا لذلك فقد ثبت للمحكمة أن الكمبيالات الستة موضوع الأمر بالأداء كانت موضوع اختلاس من طرف المتهم علي (ل.) المستخدم بشركة (أ. س.) ، و أن الممثل القانوني للمستأنف عليها قام بإخفائها، و تكون بذلك المستأنف عليها قد تحوزت بالكمبيالات أعلاه بطريقة غير مشروعة.
و حيث إنه و بصرف النظر عن زورية أو عدم زورية الكمبيالات أعلاه فإن ثبوت حصول المستأنف عليها على الكمبيالات بطريقة غير مشروعة و بناء على فعل جرمي يجعلها غير مستحقة الأداء.
و حيث إنه و استنادا إلى ما ذكر يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء الصادر في الملف عدد 971/2015 و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها المصاريف.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائياعلنيا و حضوريا في حق المستأنفة و غيابيا بقيم في حق المستأنف عليها:
في الشكل :سبق البت في الإستئناف بالقبول.
في الموضوع :باعتباره و إلغاء الحكم المستأنف و الحكم من جديد بإلغاء الأمر بالأداء الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 20/03/2015 عدد 971 ملف عدد 971/8102/2015، و الحكم برفض الطلب و تحميل المستأنف عليها الصائر.
83403
Manquant de marchandise : la responsabilité du manutentionnaire est engagée en l’absence de réserves précises et immédiates émises contre le transporteur lors du transfert de garde (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
83392
Responsabilité du transporteur ferroviaire : l’agression d’un passager par un tiers ne constitue pas un cas de force majeure exonératoire lorsque le transporteur a manqué à son obligation de sécurité (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/06/2026
83386
Transport international de marchandises (CMR) : le droit de rétention du transporteur ne peut être fondé sur des frais de stockage qui ne constituent pas des dépenses nécessaires au sens de l’article 292 du DOC (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/03/2026
83384
La demande de radiation de l’adresse du preneur du registre de commerce n’est pas subordonnée à la notification préalable des créanciers inscrits sur le fonds de commerce (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/01/2026
83364
La responsabilité du manutentionnaire portuaire est engagée pour avaries de marchandises réfrigérées dues à un défaut de raccordement électrique, les intérêts légaux courant à compter du jugement (CA. com. Casablanca 2026)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
06/04/2026
Solidarité de responsabilité, Responsabilité du manutentionnaire, Obligation professionnelle, Manutention portuaire, Intérêts légaux, Faute directe, Expertise technique, Défaut de raccordement électrique, Date de départ des intérêts, Conteneurs réfrigérés, Conditions générales de vente, Avaries de marchandises
66528
Transport maritime en FCL : L’obligation de délivrance du transporteur emporte le droit pour le destinataire de retirer le conteneur du port pour son déchargement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/12/2025
66288
La rupture d’un contrat de distribution n’est pas fautive si elle est justifiée par une impossibilité d’exécution résultant de la non-reconduction du contrat d’approvisionnement principal, même si cette dernière est due au rachat de la société mère du distributeur par un concurrent (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
23/12/2025
66220
Contrat de transport aérien : la carte d’embarquement fait foi de l’horaire de départ et engage la responsabilité du transporteur en cas de retard, nonobstant les conditions générales de transport (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
16/12/2025
66208
Transport maritime : la responsabilité des surestaries incombe au destinataire réel de la marchandise et non au mandataire du transitaire dont la mission s’achève à la remise du bon à délivrer (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
15/12/2025