Contrat de services : l’exigibilité des frais de résiliation est subordonnée à la preuve de la résiliation effective du contrat (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 65096

Identification

Réf

65096

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5653

Date de décision

14/12/2022

N° de dossier

2076/8202/2022

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisie d'un appel relatif au recouvrement de factures de services de télécommunication, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exigibilité des frais de résiliation contractuelle. Le tribunal de commerce avait fait partiellement droit à la demande en paiement, tout en écartant la facture correspondant aux frais de résiliation qu'il jugeait non justifiée. L'appelant soutenait que l'adhésion du client aux conditions générales et particulières du contrat de services suffisait à rendre exigibles les pénalités de résiliation. La cour relève que si le contrat de services stipule bien l'application de frais en cas de résiliation, le fournisseur de services ne rapporte pas la preuve de la survenance de cette résiliation. Dès lors, la cour retient que la créance au titre des frais de résiliation est prématurée, le fait générateur de son exigibilité n'étant pas établi. Le jugement de première instance est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de la facture litigieuse.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة (و. ك.) بواسطة دفاعها بمقال مسجل ومؤدى عنه الرسم القضائي بتاريخ 31/03/2022 تستأنف من خلاله مقتضيات الحكم عدد 8903 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/09/2021 في الملف عدد 4676/8235/2021 القاضي في الشكل: عدم قبول الطلب بخصوص مبلغ 7229,08 درهم عن الفاتورة f2001505830 من قبل مبلغ مصاريف الفسخ وقبوله في الباقي. وفي الموضوع: بأداء شركة (م. ج.) مبلغ 16.610,56 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب لغاية التنفيذ وتحميله الصائر ورفض باقي الطلبات.

في الشكل: حيث لا دليل بالملف لما يفيد تبليغ الحكم المطعون فيه للمستأنفة مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المتطلبة قانونا.

وفي الموضوع: حيث يستفاد من مستندات الملف ومن الحكم المستأنف ان شركة (و. ك.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله انها مرخص لها من قبل الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات من أجل استغلال شبكات الهاتف النقال والثابت والأنترنيت بجميع أنواعه ، وانه في هذا الإطار فقد أبرمت مع المستانف عليها عقدا من أجل الإستفادة من خدماتها كما هو ثابت من المدلى به، وأن المستانف عليها اعترفت بمقتضی عقود الاشتراك في الخدمات على توصلها و موافقتها على الشروط العامة والخاصة للعقد وكذا مختلف الأثمنة، و حول المديونية، إن المستانف عليها أصبحت مدينة للمستانفة بمبلغ أصلي يرتفع إلى 23.839,64 درهم ناتج عن عدم تسديدها القيمة ثمانية 8 فواتير الغير مؤداة تفيد استفادتها من خدمات الهاتف النقال وبمجموعة من الهواتف النقالة بيانها كالتالي: - الفاتورة عدد F1906415060 مؤرخة في 01/06/2019 بمبلغ 2.360,78 درهم - الفاتورة عدد F1907425628 مؤرخة في 01/07/2019 بمبلغ 2.357,06درهم - الفاتورة عدد F1908432668 مؤرخة في 01/08/2019 بمبلغ 2.367,12 درهم. - الفاتورة عدد F1909444279 مؤرخة في 01/09/2019 بمبلغ 2.381,40 درهم. - الفاتورة عدد F1910461454 مؤرخة في 01/10/2019 بمبلغ 2.381,40 درهم.- الفاتورة عدد F1911474941 مؤرخة في 01/11/2019 بمبلغ 2.381,40 درهم. - الفاتورة عدد F1912482597 مؤرخة في 01/12/2019 بمبلغ 2.381,40 درهم. - الفاتورة عدد F2001505830 مؤرخة في 01/01/2020 بمبلغ 7.229 ,08 درهم. وبخصوص المبلغ المتعلق بمصاريف الفسخ التعاقدية، فانه يجد سنده في البند الشروط الخاصة للبيع التي وافقت عليها المدعى عليها وقبلتها توقيع القبول ، و أن مصاريف الفسخ تتجسد في احتساب الأشهر المتبقية من عقد الاشتراك ذات أجل محدد أو مصاريف الهواتف النقالة التي استفادت منها المدعى عليها مجانا شريطة الإبقاء على الاشتراك طيلة المدة التي تعهدت بها ، و أن الشروط العامة والخاصة للبيع المدلى بها طيه تشير صراحة إلى ضرورة احتساب ما تبقى من مبالغ الخدمات ومبالغ الهواتف التي تسلمها الزبون بشروط تفضيلية عند إيقاع الاشتراك ، وأن هذا الدين جاء ثابتا بمقتضى الفواتير الغير مؤداة المدعمة بكشف الحساب المدين الخاص بالمستانف عليها المستخرج من الدفاتر التجارية للمستانفة الممسوكة بانتظام طبقا للمادة 19 من مدونة التجارة ، و حول ثبوت الدين إن الدين ثابت بمقتضى الفواتير الغير مؤداة مع جداول تفصيل المكالمات والمدعمة بكشف الحساب ، وحول المطل والتعويض أن جميع المحاولات الحبية قصد الحصول على أداء هذا الدين وكذا رسالة الإنذار بالأداء مضمونة الوصول مع الإشعار بالتوصل الموجه للمستانف عليها لم تسفر عن أية نتيجة إيجابية، ملتمسة الحكم على المستانف عليها بأدائها لفائدة المستانفة المبلغ الأصلي الذي يرتفع الى 23.839,64 درهم مع الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ صدور كل فاتورة والحكم عليها بادائها مبلغ 2.300,00 درهم كتعويض عن المماطلة التعسفية وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحميل المدعى عليها الصائر.

وارفقت المقال بنسخة من عقد الخدمات المبرم بين الطرفين والفاتورات المذكورة اعلاه ونسخة من الشروط العامة للبيع الموافق عليها من قبل المستانف عليها ونسخة من الشروط الخاصة للبيع الموافق عليها من قبل المستانف عليها وكشف الحساب .

وبناء على رسالة الإدلاء بوثيقة المدلى بها من طرف المستانفة بواسطة نائبها بجلسة 01/07/2021 ادلت فيها بنمودج ج رقم 8199 الخاصة بالمدعى عليها، ملتمسة ضمها للملف والحكم وفق ما ورد في المقال

وبجلسة 09/09/2021 رجع استدعاء المستانف عليها بملاحظة غير معروفة بالعنوان فتقرر تنصيب قيم في حقها.

وبعد تمام الإجراءات، صدر الحكم المستأنف وهو المطعون فيه بالاستئناف من لدن المستانفة للأسباب التالية:

أسباب الاستئناف

حيث اوضحت الطاعنة ان الحكم المستانف جانب الصواب في جميع ما قضى به، وجاء سيء التعليل المنزل منزلة انعدامه، مما يشكل خرقا للفصل 50 من قانون المسطرة المدنية الذي يستوجب أن تكون الأحكام معللة، وان الحكم المستانف اكتفى في حيثيات تعليله بالقول أنها تبقى غير مبررة. لكن خلافا لذلك وبرجوع المحكمة إلى عقد الخدمات الموقع بين الطرفين يتبين انه يتضمن بصريح العبارة أن الزبون بتوقيعه عقد الخدمات يكون قد وافق على الشروط العامة والخاصة لخدمات شركة (و. ك.)، وانه باستقراء الفاتورة عدد f2001505830 المؤرخة في 01/01/2020 بمبلغ 7.229,08 درهم يتضح أن الفوائد المحتسبة هي عبارة عن مجموع مصاريف الإنهاء، كما يتجلى ذلك من تفصيل الفاتورة، وان إلغاء وإنهاء الخدمات مع المستانفة يخضع للشروط العامة الجاري بها العمل في مجال الاتصال، وبالتالي فإن المستأنف عليها بتوقيعها لعقد الخدمة فقد وافقت مبدئيا على الشروط الخاصة المذكورة في العقد وعلى الشروط العامة الجاري بها العمل في هذا المجال والتي يدخل في إطارها إلغاء الخدمات المقدمة. وأن المستأنف عليها سبق لها أن تسلمت ووافقت على الشروط العامة للعقد كما هو ثابت من نسخة العقد المبرم بين الطرفين والمدلى بها ، وأن الثابت أن الحكم المستانف لم يعر الوثائق المدلى بها من قبلها أي اهتمام على الرغم من وجاهتها، الشيء الذي يشكل نقصانا للتعليل المنزل منزلة العدامه، مما يكون معه الحكم المطعون فيه قد جانب الصواب وعرضة للإبطال والإلغاء، وبعد التصدي الحكم من جديد وفق ما ورد في المقال الافتتاحي للدعوى.

وحول أحقيتها فى المطالبة بمبلغ 7.229,08 درهم الناتج عن الفاتورة عدد 12001505830 المؤرخة في 01/01/2020 والمتعلق بمصاريف الفسخ: فانه باستقراء سليم للوقائع وتعليل الحكم المستانف يتضح أن محكمة الدرجة الأولى اكتفت بالتصريح بأن الفاتورة عدد 2001505830 المؤرخة في 01/01/2020 بمبلغ 7.229,08 درهم غير مبررة، مرتكزة في تعليلها على الفاتورة وعقد الخدمات المبرم بين الطرفين دون التدقيق فيهما مادام أنهما المعتمدان في تعليلها، ذلك أن مبلغ الفاتورة المستبعدة يتعلق بمصاريف الفسخ المنصوص عليها في الشروط العامة للعقد المعمول بها لدى شركة (و. ك.) والمنصوص عليها في عقد الخدمات الموقع بينها والمستأنف عليها، ومن المعمول به أن الشروط الخاصة تكمل الشروط العامة وأن الشروط الخاصة هي التي تكون موقعة بين الطرفين، وانها قد تمكنت من تبرير الفاتورة المستبعدة، بغض النظر على أن محكمة الدرجة الأولى لم تكلف نفسها عناء الاطلاع والاستقراء الدقيق لعقد الخدمات الموقع بين الطرفين واعتمدت في تعليلها على تأويل خاطئ وترجمة مغلوطة لمضمون الفاتورة، وأن العبرة كذلك بكون المستانف عليها سبق لها ان وافقت وقبلت بالشروط العامة والشروط الخاصة للبيع كما هو ثابت من أسفل عقود الاشتراك الرابطة بين الطرفين المذيلة بتوقيعها وخاتمها، وان الشروط الخاصة للعقد تلزم الزبون بتحمل مصاريف الفسخ التعاقدية الناجمة عن ضرورة أداء واجبات الاشتراك الشهرية لكل خط مفتوح باسمه علما ان الامر يتعلق بمئات الخطوط وذلك من تاريخ وقوع الفسخ الى تاريخ حلول الأجل المتعاقد بشأنه.

والتمست لاجل ما ذكر تعديل الحكم المستانف وذلك برفع مبلغ أصل الدين من 16.610,56 درهم إلى المبلغ المطالب به في المقال الافتتاحي للدعوى أي 23.839,64 درهم. وتأييده فيما عدا ذلك. والحكم تمهيديا، وبصفة احتياطية، بإجراء خبرة حسابية للتأكد من استحقاق شركة (و. ك.) للمبلغ المسطر في الفاتورة عدد F2001505830 المتعلقة بمصاريف الفسخ التعاقدية الناجمة عن الشروط العامة والخاصة للبيع وترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنف عليها .

وارفقت مقالها بنسخة من الحكم المستانف, و نسخة من مقال ، نسخة من الفاتورة ، نسخة من قرارات.

وبناء على إدراج القضية بجلسة 07/12/2022 الفي بالملف جواب الوكيل، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزت للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 14/12/2022.

محكمة الاستئناف

حيث تتمسك المستانفة باوجه الاستئناف المبسوطة اعلاه.

و حيث انه و بمطالعة وثائق الملف و خاصة عقد الخدمات الموقع بين الطرفين بتاريخ 09/06/2017 تبين أنه وان تضمن في آخره عبارة صريحة مفادها أن الزبون بتوقيعه هذا العقد يكون قد وافق على الشروط العامة و الخاصة لخدمات شركة (و. ك.)- و التي يدخل في إطارها الغاء الخدمات المقدمة- واستحقاق مصاريف عن الفسخ كما تدفع بدلك الطاعنة , فانه لاوجود لما يفيد الفسخ , وبالتالي فما دام الفسخ غير ثابث فلا مجال للحديث عن مصاريف الفسخ التي تبقى سابقة لاوانها , وبذلك يكون ما ذهبت إليه محكمة البداية من استبعاد الفاتورة عدد 2001505830 المؤرخة في 01/01/2020 بمبلغ 7229,08 درهم المتعلقة بمصاريف الفسخ مصادف للصواب وهو ما يجعل الاستئناف غير مرتكز على أساس ويتعين رده وتأييد الحكم المستأنف.

وحيث يتعين إبقاء الصائر على الطاعنة.

لهذه الأسباب

حكمت محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي ثبت انتهائيا علنيا و غيابيا بقيم في حق المستانف عليها :

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الجوهر : تاييد الحكم المستأنف وإبقاء الصائر على المستانفة.

Quelques décisions du même thème : Commercial