Réf
65057
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
5569
Date de décision
12/12/2022
N° de dossier
2022/8232/4940
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Sûreté réelle, Radiation d'inscription, Pourvoi en cassation, Mainlevée d'hypothèque, Hypothèque, Extinction de la créance, Effet dévolutif de l'appel, Compensation judiciaire, Autorité de la chose jugée, Arrêt d'appel
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la mainlevée d'une hypothèque, la cour d'appel de commerce examine les effets d'une décision de cassation sur le fondement juridique de la demande. Le tribunal de commerce avait fait droit à la demande en se fondant sur un arrêt d'appel antérieur qui, par le jeu de la compensation, avait constaté l'extinction de la créance de l'établissement bancaire.
L'appelant soutenait que cet arrêt ayant été cassé, le jugement de première instance était privé de tout fondement juridique. La cour relève que si l'arrêt initial a bien été cassé, la cour de renvoi a statué de nouveau dans le même sens, en retenant l'extinction de la créance bancaire.
Elle écarte l'argument tiré du caractère nouveau de cette décision en rappelant que, par l'effet dévolutif de l'appel, elle est saisie de l'ensemble des éléments du litige et que la nouvelle décision n'est que le prolongement de la même instance. La cour précise en outre, au visa de l'article 91 du dahir sur l'immatriculation foncière, que l'exigence d'une décision définitive s'applique au jugement ordonnant la mainlevée lui-même, et non à la décision fondant le droit à cette mainlevée, laquelle acquiert autorité de la chose jugée dès son prononcé.
Dès lors, le moyen de l'appelant est écarté et le jugement entrepris est confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدم بنك (و. إ. ا.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/09/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/12/2017 تحت عدد 12390 ملف عدد 9881/8202/2017 و القاضي في الشكل : بقبول الطلب
في الموضوع : بالتشطيب على الرهن العقاري موضوع الملك المسجل بالرسم العقاري عدد 15/9169 المسمى "م." بتاريخ 15/08/1990 بالسجل 28 عدد 1321 ، مع الإذن للسيد المحافظ على الأملاك العقارية ببرشيد بالتشطيب على الرهن المذكور مع تحميل المدعية الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 2/9/2022 وبادر الى استئنافه بتاريخ 16/9/2022 أي داخل الأجل القانوني مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة واجلا واداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء عرضت من خلاله أنه سبق أن حصلت على قرض و تسهيلات بنكية من المدعى عليها و ان هذه الأخيرة قامت بتقييد رهن على عقار المدعية ذي الرسم العقاري عدد 9169/15 ضمانا لآداء مبلغ الدين. و ان حقوق المدعى عليها المنصبة على الرسم العقاري أصبحت لاغية بمقتضى القرار الإستئنافي الصادر عن محكمة الإستئناف بالرباط تحت عدد 01 في الملف عدد 07/1203/2009 و الذي قضى في مواجهة بنك (م. ت. خ.) بآدائه تضامنا مع بنك (و. إ. ا.) لمبلغ 19213713,25 درهم كتعويض عن الضرر الذي لحق شركة (س.) بسبب فشل مشروعها، و أن القرار المذكور قد أسس قراره على المقاصة و التعويض المستحق للمدعية و الذي حدده الخبراء في مبلغ 49703728 درهم و بين مجموع ديني بنك (م. ت. خ.) و بنك (و. إ. ا.) أي مبلغ 25968438 درهم ليبقى كتعويض للمدعية في مبلغ 23735290 درهم و انه بعد إعمال مسؤولية كل الكفلاء عن الأضرار التي حددها الخبراء في مبلغ 4521572 درهم التي تعرضت لها الشركة المدعية تم خفض مبلغ التعويض المستحق لها نتيجة إلى 19213713,25 درهم ، و بذلك يكون بنك (و. إ. ا.) المدعى عليه غير دائن للكفلاء أو لشركة (س.) بأي مبلغ مالي و يتعين التشطيب على الرهن الرسمي بتاريخ 15/08/1990 بالسجل 28 عدد 1321 على عقاري ذي الرسم العقاري عدد 15/9169 المسمى "م.". ملتمستا الحكم بالتشطيب على الرهن الرسمي بتاريخ 15/08/1990 بالسجل 28 عدد 1321 على عقاري ذي الرسم العقاري عدد 15/9169 المسمى "م." مع امر السيد المحافظ على الملاك العقارية ببرشيد بالتشطيب على هذا الرهن من سجلاته مع النفاذ المعجل و الصائر. و أرفق الطلب بنسخة من قرار استئنافي، شهادة الملكية، تقرير خبرة.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفه بنك (و. إ. ا.) و جاء في أسباب استئنافه، بعد عرض موجز للوقائع، أن المحكمة التجارية قلبت عبء الإثبات لما أوردت في تعليلها أن العارض لم يدل بما يثبت بما يفيد الطعن بالنقض في القرار الاستئنافي المستدل به ، و أن العارض يدلي طيه بصورة من القرار الصادر عن محكمة النقض بتاريخ 05/11/2020 في الملف التجاري عدد 149/3/1/2018 الذي قضى بنقض القرار الذي استندت عليه شركة (س.) لطلب التشطيب على الرهن وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط لإعادة البت فيه من جديد ، وانه من هذه المعطيات يتجلى أن الحكم المستأنف لم يصادف الصواب لما استجاب لطلب المستأنف عليها رغم عدم إدلائها بشهادة بعدم الطعن بالنقض، ملتمسا شكلا بقبول الإستئناف وموضوعا بإلغاء الحكم المستانف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة تبليغية من الحكم المستأنف واصل طي التبليغ وصورة من قرار محكمة النقض بتاريخ 5/11/2020 في الملف 149/3/1/2018.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 24/10/2022 جاء فيها إن طلب العارضة الابتدائي كان يهدف إلى الحكم بالتشطيب على الرهن المقام على الرسم العقاري عدد 9169/15 بتاريخ 15/08/1990 بعلة صدور قرار استئنافي صادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 1 في الملف 07/1203/2009 ، و أن المستأنفة لم تدل بطعنها بالنقض فقضت المحكمة الابتدائية بالتشطيب ، وان العارضة تؤكد على أن المستأنفة تقدمت بالطعن بالنقض ضد القرار الاستئنافي الصادر عن محكمة الاستئناف بالرباط تحت عدد 1 في الملف 07/1203/2009 ، و انه صدر قرارا عن محكمة النقض بتاريخ 05/11/2020 في الملف التجاري عدد 149/3/1/2018 قضى بالنقض والاحالة ، وان محكمة الاستئناف موضوع الإحالة قضت بدورها بالأداء في مواجهة المستأنفة بمقتضى القرار عدد 787 بتاريخ 01/06/2022 ، و انه بصدور هذا القرار يكون دين المستأنفة قد انقضى بموجب القرار الأخير الصادر بتاريخ 01/06/2022 ، و أن انقضاء الرهن يترتب عنه انقضاء التقييدات المترتبة عنه، وان التشطيب على الرهن يجعل الإنذار العقاري بدون محل مما يبقى معه استئناف البنك في غير محله وغير قائم على أساس قانوني ، ملتمسة تأييد الحكم الإبتدائي فيما قضى به وتحميل المستأنفة الصائر.
وارفقت المذكرة بنسخة من القرار الإستئنافي عدد 787.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها 5/12/2022 حضر الأستاذ (م.) عن الأستاذ (ل.) والأستاذ (ز.) عن الأستاذة (ش.) فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 12/12/2022.
التعليل
حيث تمسك الطاعن باوجه استئنافه المبسوطة أعلاه.
وحيث لئن كان القرار الإستئنافي الصادر بتاريخ 7/6/2017 تحت رقم 1 في الملف رقم 7/1203/9 الذي اعتمدته محكمة اول درجة في قضائها، قد تم نقضه من طرف محكمة النقض، فان محكمة الإستئناف بالرباط قد أصدرت بعد النقض والإحالة قرارا بتاريخ 17/6/2022 في الملف رقم 487/1201/2021 قضى بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به وتصديا الحكم بعدم قبول الطلب الأصلي في مواجهة شركة (س.) وفي مواجهة الكفيلين ، وفي الطلب المضاد بأداء بنك (و. إ. ا.) وبنك (م. ت. خ.) تضامنا فيما بينهما لفائدة المستأنفة شركة (س.) تعويضا قدره 19213713,25 درهم، وأنه يترتب على صدور القرار المذكور انقضاء دين الطاعن، وان القرار الإستئنافي يعتبر نهائيا بمجرد صدوره ويكتسب حجيته بين الأطراف ، وان الطعن فيه بالنقض لا يزيل عنه تلك الحجية، وان الدفع ان هذا القرار ليس هو المعتمد في طلب التشطيب ولم تتم مناقشته امام محكمة أول درجة يبقى مردودا لأن هذا القرار هو امتداد للقرار الذي اعتمدته المحكمة مصدرة الحكم وصدر في نفس القضية التي صدر فيها القرار الأول الذي تم نقضه ، وبذلك فهو لا يشكل عنصرا جديدا كما ان الإستئناف له اثر ناشر، وانه بخصوص الدفع بان التشطيب على الحقوق العينية بالرسم العقاري لا يتم الا بناء على حكم نهائي ، فان المقصود بما ورد في الفصل 91 من ظهير التحفيظ العقاري بالحكم النهائي هو الحكم الذي تصدره المحكمة قصد التشطيب وليس الحكم او القرار الذي تؤسس عليه المحكمة حكمها بالتشطيب ، أي ان المادة 91 تنصرف على تنفيذ الحكم المطعون فيه وليس على القرار الذي اعتمده المحكمة في قضائها، مما يبقى معه مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
65989
Privilège du Trésor public : le privilège immobilier du Trésor ne s’étend pas au produit de la vente et ne prime pas le créancier hypothécaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65911
Le départ du garant de la société débitrice ne suffit pas à éteindre son engagement de caution, lequel ne prend fin que par les causes prévues par la loi (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65887
Cautionnement bancaire : La présentation de la facture pour paiement après l’expiration du délai de validité de la garantie libère la caution de son obligation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2025
65749
Cautionnement : Les héritiers du garant ne sont tenus qu’à hauteur de leur part dans la succession et non solidairement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65721
Le créancier peut poursuivre une seule des cautions solidaires qui a renoncé aux bénéfices de discussion et de division, sans être tenu de mettre en cause les autres cofidéjusseurs (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/10/2025
65694
Le cautionnement souscrit au profit d’une société commerciale constitue un acte de commerce justifiant la compétence du tribunal de commerce et excluant l’application du droit de la consommation (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/10/2025
65624
La mainlevée définitive et non contestée d’un cautionnement personnel anéantit le fondement de l’action en paiement du créancier contre la caution (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/10/2025
65596
La cession par le dirigeant de ses parts sociales est inopposable au créancier et ne le libère pas de son engagement de cautionnement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025
65610
La cession par le garant de ses parts sociales dans la société débitrice principale ne le libère pas de son engagement de caution envers le créancier en vertu du principe de l’effet relatif des conventions (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
01/10/2025