Nantissement de fonds de commerce : la signature du président du conseil d’administration engage valablement la société pour la garantie de ses propres dettes (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64922

Identification

Réf

64922

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

5319

Date de décision

28/11/2022

N° de dossier

2022/8205/1629

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ordonnant la réalisation d'un gage sur fonds de commerce, la cour d'appel de commerce examine la validité de la sûreté et la qualité à agir du créancier poursuivant. L'appelant, débiteur gagiste, contestait la décision en soulevant le défaut de qualité à agir de l'établissement bancaire, résultant d'une opération de fusion, la nullité du gage pour défaut d'autorisation préalable du conseil d'administration en application de l'article 70 de la loi sur les sociétés anonymes, et l'incertitude de la créance garantie.

La cour écarte le premier moyen en retenant que la production des procès-verbaux des assemblées générales suffit à établir la transmission des droits du prêteur initial à la nouvelle entité issue de la fusion. Elle juge ensuite que le gage consenti par le président du conseil d'administration pour garantir les dettes sociales est un acte de gestion qui engage la société, sans requérir l'autorisation spéciale prévue pour les garanties accordées à des tiers.

La cour relève enfin que la créance est devenue certaine, liquide et exigible par l'effet d'une décision de justice passée en force de chose jugée, rendant la contestation sur ce point inopérante. Le jugement entrepris est par conséquent confirmé en toutes ses dispositions.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت الطاعنة بواسطة نائبها بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 03/03/ 2022 تطعن صراحة بالاستئناف ضد الحكم التجاري الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 08/12/2021 في الملف عدد 6957/8205/2021 تحت رقم 12120 والقاضي في الشكل بقبول الطلب. في الموضوع بتحقيق الرهن والحكم تبعا لذلك بالبيع الإجمالي للأصل التجاري المملوك للمدعى عليها بكافة عناصره المادية والمعنوية الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء والمسجل لدى مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء تحت رقم 31319 وذلك بعد تحديد ثمن انطلاق البيع بالمزاد العلني بواسطة خبير ما لم تؤد المدعى عليها المبلغ الذي بذمتها والمضمون بالرهن موضوع الدعوى الإذن للمدعي قبض الثمن مباشرة من كتابة الضبط مقابل التوصيل في حدود أصل الدين المضمون بالرهن مع مباشرة كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المواد من 115 إلى 117 من مدونة التجارة والنفاذ المعجل وبتحميل المدعى عليها الصائر.

في الشكل :

حيث إن الطاعنة بلغت بالحكم بتاريخ 16/02/2022 حسب الثابت من طي التبليغ، مما يكون معه الطعن مقدما داخل الأجل القانوني، كما أنه مرفوع ممن له الصفة والمصلحة الشيء الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع

حيث يستفاد من وقائع النازلة ووثائقها والحكم المطعون فيه أن المدعي تقدم بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 30/06/2021 يعرض من خلاله أنه دائن لشركة (م. ت. غ.) بمبلغ 1.101.743.779,43 درهم، وأن المدعى عليها توقفت عن الأداء وأنه أمام تراكم ديون الشركة المدنية وكفيلها وتقاعسها عن الأداء وأمام ضخامة الدين فإنها طلبت من المدعي إعادة جدولة دينها.

وحيث إن ذلك ما تم من خلال بروتوكول الاتفاق المبرم مابين المستأنف عليه والمستأنفة وكفيلها بتاريخ 25/09/2017 والذي اعترفت من خلالها بمديونيتها لغاية 31/07/2017 بمبلغ 993.960.962,86 درهم تم رفعه إلى مبلغ 964.000.000,00 درهم وتم الاتفاق على تقسيمه إلى مبلغين، الأول 840.000.000 درهم ثم توطيده بقرض توطيدي بمبلغ 840.000.000 درهم، والثاني 124.000.000 درهم وافق المستأنف عليه على تجديد القرض القصير الأمد موضوع التسهيلات البنكية ورفع مبلغها من 90.000.000 درهم إلى 124.000.000 درهم وتم الاتفاق على أداء قرض الدعم بمقتضى أقساط دورية كل ثلاثة أشهر خلال مدة 15 سنة، وان المدعى عليها لم تحترم التزاماتها الناتجة عن البروتوكول الاتفاق المذكور وتقاعست عن الأداء إلى أن أصبحت مدينة للمدعي إلى غاية 31/01/2021 بمبلغ أصلي يرتفع إلى 1.101.743.779,43 درهم مفصل كالتالي 252.248.454,78 درهم عن رصيد الحساب السلبي عن تسهيلات الصندوق إلى غاية 31/01/2021 عن أقساط قرض الدعم الغير المؤداة إضافة إلى أصل باقي الدين الذي أصبح حالا مبلغ 849.495.849,65 درهم وضمانا لأداء جزء من دينها فإن المدعى عليها صادقت لفائدة المدعي على رهن من الدرجة الرابعة على أصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية ومعداته الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء، والمسجل بالسجل التجاري تحت رقم 31319 ضمانا لأداء مبلغ 1.000.000 درهم بمقتضى ملحق لعقد فتح قرض المبرم بتاريخ 11 فبراير 2005 وانه تم تقييد هذا الرهن بالسجل التجاري بصفة قانونية وتم تجديد التقييد كما هو ثابت من قائمة التقييد وشهادة السجل التجاري طيه. وان العارض وجه للمدعى عليها الإنذار المنصوص عليه في الفصل 114 من مدونة التجارة حسب النسخة المضافة طيه. وان للمستأنفة رفضت تسلم الإنذار بتاريخ 2021/5/21 مما يعتبر بمثابة تبليغ حسب الثابت من شهادة التسليم المضافة طيه، وان المدعي عازم على تحقيق الرهن ببيع الأصل التجاري المرهون لفائدته عملا بمقتضيات الفقرتين الأخيرتين من المادة 113 وكذا 114 وما يليها من مدونة التجارة، ملتمسا الحكم بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ومعداته المرهون لفائدته الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء، والمسجل بالسجل التجاري تحت رقم 31319 ضمانا لأداء مبلغ 1.000.000 درهم، الإذن له باستخلاص دينه مباشرة من كتابة الضبط التي ستقوم بالبيع مقابل مجرد توصيل يسلمه لها بعد البيع بالإضافة إلى الفوائد حسب شروط عقد الرهن مع تكليف قسم التنفيذات بهذه المحكمة بالقيام بجميع الإجراءات القانونية المنصوص عليها بالفصل 115 من مدونة التجارة وتحديد الثمن الذي سينطلق منه المزاد العلني، والقول بأن مصاريف البيع ستكون امتيازية وتستخلص مباشرة من منتوج البيع والحكم على المدعى عليها بالصائر والأمر بالتنفيذ المؤقت للحكم المنتظر صدوره رغم جميع طرق الطعن عملا بمقتضيات الفصل 113 من مدونة التجارة في فقرته الأخيرة مدلية بنسخة عقد فتح قرض وبروتوكول اتفاق وكشفين حسابيين ونسخة رسالة إنذار مع نسخة شهادة التسليم المتعلقة به ونموذج رقم 7 وقائمة تقييد الرهن وتجديده.

وبناء على المذكرة الجوابية التي تقدمت بها المدعى عليها بواسطة نائبها والتي جاء فيها أنه يتبين بالرجوع إلى وثائق الملف أن صفة المدعي غير قائمة لرفع الدعوى فضلا عن تناقض الوثائق المستدل بها إضافة إلى عدم أحقيته في رفع الدعوى من أساسها أولا : بخصوص الصفة : إن العقد المستدل به يهم بنك (ش. ل.) ولا يوجد أي وثيقة تشير إلى بنك (ش. ل. م.)، وبالتالي فإن صفته غير ثابتة انطلاقا من الوثائق التي استدل بها والتي تهم بنك مكناس وليس بنك فاس الشعبي وان مسألة الصفة هي من النظام العام وأي تغيير في صفة البنك أو تسميته تخضع لإجراءات قانونية دقيقة، لا يوجد بالملف ما يفيد سلوكها وهو ما يفيد أن المدعي في الدعوى بالاسم الذي رفعه لا صفة له في مقاضاته ولا علاقة له بها باعتبار أنها لم تتعاقد معه بالاسم أو الصفة التي رفع بها الدعوى. ومن جهة أخرى فإن الثابت من وثائق المدعي التي أدلى بها ورغم الدفع بما يتعلق بالصفة وبالاسم فإنها تهم رهن أصل تجاري يوجد بمكناس ولا وجود لأي رهن يرجع لها يتواجد بالدار البيضاء، ويمكن الرجوع إلى ما سماه بأنه وثيقة ملحق رهن أصل الحرب تجاري المصادق عليها في 17/02/2005 لتقف على أن مقر الأصل التجاري المرهون على فرض صحته يتواجد بمكناس، بل وأن العنوان مذكور بأنه يهم عنوان العقار الذي يستغل فيه الأصل التجاري وتم تحديد بأنه بمدينة مكناس الشيء الذي يكون معه المطالبة ببيع أصل تجاري يوجد بالدار البيضاء فيه تحريف للوقائع كما أن فيه تمرير لوثائق لاتهم أصلها التجاري المتواجد بالدار البيضاء. ومن حيث صحة الدعوى فإنها وباطلاعها على الوثائق المستدل بها لا تجد بينها الإنذار الذي ألزم المشرع بعثه للمدين في إطار الفصل 114 من مدونة التجارة رغم الإشارة إليه ضمن المرفقات علما أن هذا من باب النقاش وإبداء الدفوع لأن المدعي لا زال متمسكا بالدفع الأول المتعلق بالصفة وبعدم تعلق الوثائق كلها بأصلها الموجود في الدار البيضاء مما يجعل الدعوى معيبة. وفيما يتعلق بموضوع الدعوى وثبوت الدين من عدمه، فإنها تنازع في ثبوت الدين في جانبها باعتبار أن البروتوكول وقع ممن لا صفة له في القيام به من أساسه، وأنها ستطعن فيه بمناسبة الدعوى المتعلقة بالأداء في حينه، كما أن دين المدعي غير ثابت لوجود منازعة بخصوصه ولكونه رفع دعوى بخصوصه لازالت رائجة بالمحكمة ولازال القضاء لم يقل كلمته فيها وهو مفتوح تحت ملف عدد 2511/8222/2021 وان دعوى تحقيق الرهن تكون دائما مرتبطة بوجود قيام الدين والحال أن دين المدعي منازع فيه وغير ثابت وأن طلب بيع الأصل التجاري في غياب إثبات قيام الدين بشكل لا جدال فيه يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بحقوق المستأنفة هذا مع التأكيد أن البروتوكول فضلا أنه موقع ممن لا صفة له في تمثيل الشركة فإنه كذلك غير موقع من باقي المسيرين الآخرين المشار إليهم في السجل التجاري، علما أنه لا يوجد تفويض منهم بذلك لمن تم ذكره أنه وقع على البروتوكول، ملتمسة حفظ حقها في التقدم بطلب مضاد يهدف إلى القول ببطلان بروتوكول الاتفاق للأسباب أعلاه وكذلك لمخالفته ما يشترطه قانون شركات المساهمة، حيث بذلك يتضح أن دعوى المدعي رفعت ممن لا صفة له في إقامتها من أساسه كما أنه لا يوجد بين الوثائق الإنذار وفق المادة 114 من مدونة التجارة، فضلا عن انعدام ثبوت الدين ووجود منازعة بخصوصه فتح لها ملف بذلك أمام المحكمة التجارية، ملتمسة الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا ويرفض الطلب موضوعا وتحميل المدعي الصائر.

وبعد تمام الإجراءات المسطرية صدر الحكم المطعون فيه فاستأنفته الطاعنة مستندة على أن الحكم المطعون فيه جاء خارقا للقانون وغير مرتكز على أساس، ذلك أنه بخصوص الصفة، فانه في إطار إثارتها لمسألة الصفة انطلقت من وثائق المستأنف عليها وأهمها العقد (المنازع فيه) الناص على واقعة الرهن لأنها تهم بنك مكناس وليس بنك فاس، وان مسألة الصفة مسألة شكل يجب أن ترد صحيحة في مقال الدعوى ولا تخضع للتفسير أو التأويل بل تخضع للتصحيح، خاصة وأن المحكمة نفسها مصدرة الحكم أفادت بأن مانح القرض هو بنك مكناس وبالتالي فإن هناك اختلاف بين الوثائق وبين أسماء أطراف الدعوى وانه إذا وقع اندماج على حد دفع المحكمة التي تحولت إلى محامي عن الطرف المستأنف عليه، فإن الأمر يستتبع تصحيحا للوضع لا تفسيرا له أو تأويلا له باعتبار أن الأمر له علاقة بالنظام العام. وان المحكمة ارتأت في تعليلها كذلك بأن مصالحها لم تتضرر والحال أن أكبر ضرر هو قبول دعوى معيبة شكلا ستؤدي إلى حرمانها من أصلها التجاري وهذا أكبر ضررا ولو كان الأمر غير ذلك أو وفق ما تصورته المحكمة مصدرة الحكم لما كان أصلا داعيا لإثارة هذا الدفع وان الأمر في حالة تجاوزه يتعين أن يتم تقديم مقال أو طلب إصلاحي لأن التسمية تهم الطرف وهناك تسمية أخرى ولا يمكن أن يحمل طرف واحد أكثر من اسم أو صفة دالة عليه، علما أن المستأنف عليه في إطار رده ابتدائيا عن هذا الدفع أخذ يلتجئ إلى بروتوكول اتفاقي غير قانوني وغير معترف به من طرف العارضة لأنه يفتقد لموافقة مجلس إدارتها وفقا للفصل 70 من قانون 95/17 فضلا على أنه موقع ممن لا صفة له كما أنه غير موقع من طرف باقي المسيرين الآخرين. أما بخصوص عنوان الأصل التجاري، فإن المحكمة عللت الدفع بكون عنوان الأصل التجاري يوجد بالدار البيضاء وبالعنوان الوارد في المقال باعتمادها ما هو مدون في السجل التجاري إلا أن التقييدات في السجل التجاري ليست عنوانا للحقيقة المطلقة وإنما هي قابلة لإثبات العكس وفق ما نص عليه المشرع في صريح النص. كما أن الطاعنة أثبتت بالعقد الذي تضمن الأصل التجاري أن عنوانه يوجد بمكناس وليس بالدار البيضاء وأن المحكمة لم ترجع بتاتا إلى عقد الرهن الذي نص على الأصل التجاري موضوع الرهن، ولم تعرف كيف تم التقييد في سجل يهم أصلا تجاريا بالدار البيضاء ولا يوجد ما يفيد الاتفاق على خلاف ما ضمن في العقد الذي استدل به البنك، وأن من أدلى بحجة فهو قائل بها، في حين أن المحكمة في هذه النقطة أهملت النظر بالتأكيد أن الوثيقة التي بها الأصل التجاري الذي يوجد بمكناس واعتمدتها المحكمة لتبرير صفة المستأنف عليها وبالتالي تكون المحكمة قد تعاملت بالملف بازدواجية فيها خروج عن الحياد، وان الدعوى تعرف تناقضا بين الوثائق والادعاء، وأن الأمر يتطلب التقدم بالإصلاح، والحكم بعدم قبول الدعوى خاصة وأن هذه المسائل تتعلق بالنظام العام ولا تتطلب تدخل المحكمة للتأويل أو التفسير وتقديم الدفوع مكان المحامي بل تتطلب إقرار مسطرة التصحيح وترتيب الأثر القانوني اللازم لذلك فالطلب فيه تحريف لما في الوثائق المستدل بها للقول بوجود أصل تجاري مرهون مع التأكيد أن البنك في جوابه أخذ يتحدث عن الاختصاص لإبعاد نظر المحكمة عن كون الدفوع أعلاه تهم شكليات الدعوى وتناقض الوثائق مع المقال، وهو ما نجح فيه وانساقت وراءه المحكمة. وبخصوص موضوع الدعوى وصحتها، فإن المحكمة اعتمدت كون تمثيلية السيد نجيب (ج.) ثابتة في النازلة، والحال أن الأمر يتعلق بعملية رهن تمت بشكل غير قانوني نهائي وباطل باعتبار أن ذلك البروتوكول لم يتضمن من جهة موافقة مجلس الإدارة ولا توقيعه في إجراء الرهن. وانه لا يمكن الاحتجاج على الشركة والكفالات والضمانات الممنوحة إذا لم يكن محل ترخيص وفق المادة 70 من القانون 95/17 الذي جاء فيه " يكون محل ترخيص من لدن مجلس الإدارة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة ويمكن للنظام الأساسي علاوة على ذلك أن يخضع إبرام بعض عقود التصرف بالترخيص المسبق لمجلس الإدارة. غير أنه عندما يشمل التفويت أو التفويتات المذكورة أكثر من 50 % من أصول الشركة خلال مدة اثني عشر (12) شهرا يتعين الحصول على الترخيص المسبق من الجمعية العامة غير العادية وهذا ما ذهب إليه الاجتهاد القضائي بلا خلاف من ذلك قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 20/06/2011 تحت عدد 836 في الملف التجاري عدد 1079/09 فالمشرع واضح وصريح في التشديد على ضرورة الحصول على الموافقة والترخيص في التفويت والرهون ومنح الضمانات، بل إنه لشدة هذا الحرص رتب مسألة عدم الاحتجاج ضد الشركة المواجهة بالرهن، بل وحدد نطاق الترخيص زمنيا بأن جعله لا يتعدى سنة بمعنى أن مفعول الترخيص إن كان على سبيل الافتراض لا يتعدى 12 شهرا. وان الوضع في النازلة لا يوجد فيه أي ترخيص من أساسه كما أن المحكمة لم تعتبر دفوعها في مثل هذا المجال وانبرت إلى واقعة التسجيل في السجل التجاري واعتبرتها عين الحقيقة. وان المحكمة عوض ترتيب آثار العقد الفاسد وعدم مواجهتها به بثت في كون الطاعنة ممثلة بالسيد نجيب (ج.) هذا الأخير لم يكن ممثلا للطاعنة في تلك الفترة من أساسه وبالتالي فالعقد لا يعني الطاعنة في شيء ولا يمكن مواجهتها به وتدفع ببطلانه وهو عقد تواطأ فيه البنك مع من جرته للتعاقد معها للتلاعب بمصالحها والإضرار بها وبالتالي فالعقد مخالف من أصله لقانون شركات المساهمة وان المحكمة مصدرة الحكم بعدم احترامها للنص المذكور تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقضائها أي أساس. اما بخصوص صحة الدعوى (على سبيل الاحتياط) فإن الطاعنة سبق لها ابتدائيا وأن تمسكت بكون الدعوى جاءت خارقة للفصول المنظمة لبيع الأصل التجاري بعلة عدم الإدلاء بالإنذار المزعوم بعثه لها والذي تم الإشارة إليه ضمن المرفقات في المقال الافتتاحي لكن دون الإدلاء به. وان الملف لازال خاليا من وجود الإنذار والمحكمة لم تبث في هذا الدفع ولم تشر إليه أصلا في حيثياتها التي أثنت بها حكمها. وان هذا الدفع تم التقدم به والإشارة إلى كونه على سبيل الاحتياط والمناقشة لأن الطاعنة لا تزال متمسكة بدفوعها الأولى التي تهم الصفة والدعوى. وان المحكمة عوض تعليل هذا الدفع تجاهلته بالكل وهو ما يجعل قضاءها خارقا للقانون. وان الدفوع المقدمة هي متعلقة بالنظام العام وبشكليات الدعوى وبصفة الأطراف وتبقى مواجهتها بعقد لم تشارك فيه ولم ترخص فيه ولم يكن موافقا للقانون غير مرتكزة على أساس مع أن الخصم هو بنك وليس شخصا عاديا، وان مسألة الدين هي مسألة جانبية ولا يحق مناقشتها إلا في إطار كون الدعوى صحيحة ومرفوعة ضد الطرف الصحيح وعلى الموضوع الصحيح ووفق الشكليات القانونية، هذا وأن المديونية لا زالت موضوع نزاع أمام القضاء ولا زال جاريا ولم يحض ببث نهائي فيه،

لهذه الأسباب

فهي تلتمس التصريح بإلغاء الحكم المستأنف في جميع ما قضى به وبعد التصدي الحكم برد دعوى المستأنف عليه شكلا وموضوعا مع تحميل المستأنف عليه الصائر. وأرفقت مقالها بطي التبليغ، نسخة من الحكم موضوع الطعن.

وأجاب المستأنف عليه بواسطة نائبه أنه أكد خلال المرحلة الابتدائية بأن بنك (ش. ل.) تم إدماجه مع بنك (ش. ل. ت.) وأصبحا شركة واحدة تسمى "بنك (ش. ف. م.)" وانه وحسما لكل نقاش عقيم، فإنه يدلي طيه بمحضر الجمع العام الاستثنائي لشركة بنك (ش. ف. ت.) المنعقد بتاريخ 21/12/2018 والذي تمت خلاله المصادقة على إدماجها مع شركة بنك (ش. م.)، كما تدلي طيه بمحضر الجمع العام الاستثنائي لشركة بنك (ش. م.) المنعقد بتاريخ 21/12/2018 والذي تمت خلاله المصادقة على إدماج الشركتين اللتان أصبحتا شركة واحدة تحت تسمية "بنك (ش. ف. م.)" وانه قد تم إيداع اتفاقية الإدماج لدى السجل التجاري بفاس. وأنه هكذا ينبغي رد الدفع بانعدام الصفة خاصة وأن الرهن المقيد بالسجل التجاري للمستأنفة مقيد لفائدة البنك تحت تسمية بنك (ش. ف. م.). اما حول الدفع المتعلق بعنوان الأصل التجاري أن المستأنفة لا زالت تردد بأن عنوان أصلها التجاري يوجد بمدينة مكناس وليس الدار البيضاء وان هذا الدفع لا أساس له من الصحة ومخالف للواقع إذ يكفي الرجوع لمستخرج السجل التجاري للشركة المستأنفة، فإنه من الثابت أن مقرها الاجتماعي يتواجد بالدار البيضاء. وان المستأنفة قد صادقت لفائدته على رهن من الدرجة الرابعة على أصلها التجاري بجميع عناصره المادية والمعنوية ومعداته الكائن بشارع [العنوان] بالدار البيضاء، والمسجل بالسجل التجاري تحت رقم 31319 ضمانا لأداء مبلغ 1.000.000,00 درهم بمقتضى ملحق لعقد فتح قرض مبرم بتاريخ 11/02/2005 وانه تم تقييد هذا الرهن بالسجل التجاري بصفة قانونية وتم تجديد التقييد كما هو ثابت من قائمة التقييد وشهادة السجل التجاري التي سبق إرفاقها بالمقال الافتتاحي وانه وحسب المادتين 113 و 114 من مدونة التجارة، فإن المحكمة التجارية المختصة ببيع الأصل التجاري في إطار مقتضياتهما هي تلك التي يقع بدائرتها هذا الأصل التجاري المطلوب بيعه جبريا. وان محكمة النقض قد سبق لها أن اعتبرت بأنه لا يمكن الاتفاق على خلاف ذلك لكون هذا الاختصاص مقرر لحسن سیر العدالة (الرجوع لقرار محكمة النقض عدد 750 بتاريخ 28/06/2006 في الملف 441/06 منشور بمجلة قضاء المجلس الأعلى عدد 68 ص 135). أما حول الدفع بخرق مقتضيات المادة 70 من القانون رقم 95/17 فإن المستأنفة وبكل سوء نية تنازع أصلا في عقد الرهن زاعمة أنه غير قانوني ومخالف لمقتضيات المادة 70 من القانون رقم 95/17 لكن الثابت من وثائق الملف أن عقد الرهن وبروتوكول الاتفاق موقعين من طرف الممثل القانوني للمستأنفة السيد نجيب (ج.) بصفته رئيس مجلس إدارة الشركة. وان الفقرة الثانية من المادة 70 المحتج بها تجيز لمجلس الإدارة الترخيص للمدير العام بمنح الكفالات والضمانات في حدود مبلغ معين. وان الأكثر من ذلك فإن الفقرة ما قبل الأخيرة من المادة المذكورة ترخص للمدير العام منح الكفالات والضمانات باسم الشركة دون تحديد أي مبلغ وحيث بذلك يبقى هذا الدفع كسابقيه في غير محله. أما حول ثبوت المديونية، فإن دعوى الأداء التي أقامها البنك ضد المستأنفة صدر بشأنها حكم بالأداء تحت 1248 بتاريخ 14/02/2022 في الملف عدد 2511/8222/2021 ويتضح أن دفوع المستأنفة لا ترتكز على أي أساس، مما يتعين التصريح بردها وتأييد الحكم المستأنف،

لهذه الأسباب

فهو يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر. مرفقا مذكرته بمحضر اجتماع عام استثنائي لبنك (ش. م.)، محضر اجتماع عام استثنائي لبنك (ش. ف. ت.)، شهادة الإيداع القانوني وصورة للحكم بالأداء.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 20/06/2022 أن الطاعنة لا تزال متمسكة بدفعها المتعلق بالصفة وأن المستأنف عليه لم يستدل بالجمع العام الذي تم فيه الاتفاق على قبول دمج بنك مكناس في بنك فاس-تازة إلا أثناء المرحلة الاستئنافية وبذلك يكون قد فاتتها فرصة الرد وإبداء الدفوع حول هذه الوثيقة المعتمدة أثناء المرحلة الابتدائية وان البروتوكول الاتفاقي المستدل به من طرف البنك للرد على دفع الصفة يبقى باطلا لافتقاده الموافقة مجلس إدارتها وفقا للفصل 70 من قانون 95/17، فضلا أنه موقع ممن لا صفة له وغير موقع من باقي المسيرين، كما تم الدفع بذلك ابتدائيا الشيء الذي يجعل من عقد الرهن في أصله منعدما وغير قانوني وهو ما يبطل وجود رهن من طرف العارضة لفائدة البنك لا ابتدائيا ولا في هذه المرحلة. وبخصوص عنوان الأصل التجاري، فإن المستأنف عليه أفاد بأن مستخرج السجل التجاري متضمن كون مقرها يوجد في الدار البيضاء لكن حيث من جهة فإن مضامين السجل التجاري ليست عنوانا للحقيقة المطلقة وتكون قابلة لإثبات العكس وفق ما أكده المشرع، وأنها استدلت بعكس ما هو مضمن في السجل التجاري ألا وهو العقد المتضمن لمكان أصل تجاري يوجد بمكناس مع التأكيد أن ذلك العقد تم الدفع ببطلانه أعلاه. ومن جهة أخرى فإن العقد الذي تضمن رهن الأصل التجاري أفاد بأن مقره يوجد بمكناس وليس بالدار البيضاء وان المحكمة لم ترجع لهذا العقد رغم بطلانه لأنه يعد الأساس الذي بني عليه البنك تقييد رهن أصلها التجاري وبالتالي فما بني على باطل فهو باطل، كما أن المستأنف عليه لم ينكر العقد ولم ينازع فيه نهائيا، كما أنه لا يوجد أي اتفاق يخول تقييد رهن على مقرها بالدار البيضاء والحال أن أصلها التجاري يوجد بمكناس وان من أدلى بحجة فهو قائل بما فيها وبالتالي تعرف الدعوى تناقضا كبيرا بين الوثائق والمطلوب وان المحكمة مصدرة الحكم تعاملت بازدواجية مع هذا الأمر، وأن هذا التناقض في حالة عدم إصلاحه أو إزالته وفق القانون فإن مآل الدعوى السقوط وعدم السماع، خاصة وأنه يضاف لما ذكر أن التناقض شاب الوثائق نفسها، إذ كيف يعقل أن يتضمن عقد الرهن تقديم محل يوجد بمكناس لضمان دين ليتم تحويله على أصلها التجاري الموجود في الدار البيضاء ولها الكثير من الأصول التجارية في مختلف أنحاء المغرب باعتبارها شركة موزعة للغاز. وان هناك فرق بين الأصل التجاري والمقر الاجتماعي، باعتبار أن لكل شركة مقر اجتماعي واحد لا غير، ولا يتصور أن يكون لها أكثر من مقر اجتماعي، في حين أنه قد يكون للشركة العديد من الأصول التجارية فالأصل التجاري هو مال منقول أي عبارة عن أموال منقولة مملوكة للشركة اشترط فيها المشرع من يتوفر فيها سمعة وزبائن بالأساس وأنها رهنت أصلها التجاري الموجود في مكناس وليس مقرها الاجتماعي الموجود الدار البيضاء فهناك فرق بين المقر الاجتماعي والأصل التجاري موضوع لما يمكن للشركة أن ترهن أحد أصولها أو كلهم أو معظمهم، وهذا أمر يكون مضمنا في عقد الرهن. وان عقد الرهن تضمن أن عنوان الأصل التجاري المرهون هو الموجود في مكناس وليس مقرها الموجود بالدار البيضاء، وأراد المستأنف عليه استغلال وضع خاطئ ليغطيه قيمة مشروعة، لأن ما ضمن السجل التجاري لا يعكس حقيقة ما ضمن في عقد الرهن. وان دعوى المستأنف عليه تنصرف إلى تحقيق رهن في هذا الإطار وبالتالي فإن الأصل التجاري المرهون هو الموجود في مكناس وليس أي محل آخر، علما أنه لا يوجد أي عقد رهن يهم مقرها الموجود في الدار البيضاء وما على المستأنف عليه سوى استدلال بما يفيد هذا الأمر. وان المحكمة مصدرة الحكم نصبت نفسها محل دفاع المستأنف عليه وقبلت منه الدعوى رغم أنها غير مقبولة شكلا ومتناقضة وثائقها ولا تنصب على الأصل موضوع الدعوى ليكون الحاصل أن مقرها سيتم بيعه رغم أنه غير معني في عقد الرهن نهائيا والذي لم يكن محل أي طعن من طرف البنك استدل به، وأنها تؤكد على أهمية هذه النقطة لأنها ستؤثر عليها وعلى وضعها المالي والاجتماعي، وان البنك عوض الرد على ما تم الدفع به أخذ يتحدث عن الاختصاص لإبعاد نظر المحكمة عن كون الدفوع أعلاه تهم شكلية الدعوى وتناقض الوثائق وهو ما انساقت وراءه المحكمة مصدرة الحكم العارضة لا تتحدث عن موضوع اختصاص المحكمة التجارية ولكن تتحدث عن كون الوثائق تتحدث عن من أصل تجاري لا يوجد بالدار البيضاء وإنما بمدينة مكناس وبالتالي فإن محلها بالدار البيضاء يعد مقرا اجتماعيا لها ليس موضوع رهن أو أي حجز تنفيذي أو غيره من طرف المستأنف عليه، بذلك يكون رد المستأنف عليه غير مرتكز على أساس.

بخصوص موضوع الدعوى وصحتها ان المستأنف عليه لم يجب على هذا الدفع بأي شكل قانوني وأن ما دفع به من كون الوثائق موقعة من طرف الممثل القانوني لا يعفي من ضرورة احترام ما اشترطه المشرع في حالة إقدام شركة مساهمة على من أحد ممتلكاتها أو أصولها من ضرورة وجود موافقة قبلية من طرف مجلس الإدارة. ان هذا هو المفتقد في النازلة، خصوصا وأن المستأنف عليه بنك كبير ومحترف، وبالتالي فإنه تواطأ مع السيد نجيب (ج.) لتمرير رهن أصل تجاري في غياب تام أو موافقة قبلية لمجلس إدارة حيث إن الأمر لا يتعلق بقانونية تمثيلية العارضة من عدمه بقدر ما يتعلق بما هو مخول لهذا الممثل عدمه، وان المحكمة اعتمدت كون تمثيلية السيد نجيب (ج.) ثابتة في النازلة، والحال أن الأمر يتعلق بعملية رهن تمت بشكل غير قانوني نهائي وباطل باعتبار أن ذلك البروتوكول لم يتضمن من جهة موافقة مجلس الإدارة ولا توقيعه في إجراء الرهن. وانه لا يمكن الاحتجاج على الشركة والكفالات والضمانات الممنوحة إذا لم يكن محل ترخيص وفق المادة 70 من القانون 17/95 الذي جاء فيه "يكون محل ترخيص من لدن مجلس الإدارة تفويت الشركة لعقارات بطبيعتها وكذا التفويت الكلي أو الجزئي للمساهمات المدرجة في أصولها الثابتة ويمكن للنظام الأساسي علاوة على ذلك ان يخضع إبرام بعض عقود التصرف بالترخيص المسبق لمجلس الإدارة فالمشرع واضح وصريح في التشديد على ضرورة الحصول على الموافقة والترخيص في عملية التفويت والرهون ومنح الضمانات، بل إنه لشدة هذا الحرص رتب مسألة عدم الاحتجاج ضد الشركة المواجهة بالرهن، بل وحدد نطاق الترخيص زمنيا بأن جعله لا يتعدى سنة بمعنى أن مفعول الترخيص إن كان على سبيل الافتراض- لا يتعدى 12 شهرا. وان الوضع في النازلة لا يوجد فيه أي ترخيص من أساسه كما أن المحكمة ضربت صفحا عن دفوعها في مثل هذا المجال وانبرت إلى واقعة التسجيل في السجل التجاري واعتبرتها عين الحقيقة. وان المحكمة عوض ترتيب آثار العقد الفاسد وعدم مواجهتها به بتت في كون الطاعنة ممثلة بالسيد (ج.) هذا الأخير لم يكن ممثلا لها في تلك الفترة من أساسه وبالتالي فالعقد لا يعنيها في شيء ولا يمكن مواجهتها به وتدفع ببطلانه وهو عقد تواطأ فيه البنك مع من جرته للمتعاقد معها للتلاعب بمصالحها والإضرار بها وبالتالي فالعقد مخالف من أصله لقانون شركات المساهمة، وان المحكمة مصدرة الحكم بعدم احترامها للنص المذكور تكون قد خرقت القانون ولم تجعل لقضائها أساس. بخصوص صحة الدعوى، وان الطاعنة سبق لها ابتدائيا وان تمسكت بكون الدعوى جاءت خارقة للفصول المنظمة لبيع الأصل التجاري بعلة عدم الإدلاء بالإنذار المزعوم بعثه لها والذي تم الإشارة إليه ضمن المرفقات في المقال الافتتاحي لكن دون الإدلاء به، وان الملف لا زال خاليا من وجود الإنذار والمحكمة لم تبت في هذا الدفع ولم تشر إليه أصلا في حيثياتها التي أثبتت بها حكمها. وان هذا الدفع تم التقدم به والإشارة إلى كونه على سبيل الاحتياط والمناقشة لأنها لا تزال متمسكة بدفوعها الأولى التي تهم الصفة والدعوى. وان المحكمة عوض تعليل هذا الدفع تجاهلته بالكل وهو ما يجعل قضاءها خارقا للقانون. وأن الدفوع المقدمة هي متعلقة بالنظام العام وبشكليات الدعوى وبصفة الأطراف وتبقى مواجهتها بعقد لم تشارك فيه ولم ترخص فيه ولم يكن موافقا للقانون غير مرتكزة على أساس مع أن الخصم هو بنك وليس شخصا عاديا. وأن مسألة الدين هي مسألة جانبية ولا يحق مناقشتها إلا في إطار كون الدعوى صحيحة ومرفوعة ضد الطرف الصحيح وعلى الموضوع الصحيح ووفق الشكليات القانونية، هذا وأن المديونية لازالت موضوع نزاع أمام القضاء ولازال جاريا ولم يحض ببث نهائي فيه. وان المضي في القفز على شكليات وضعها القانون لحماية حقوق الأطراف وحقوق الدفاع فيه ضرب لما استقرار القضائي، الشيء الذي يكون معه الحكم المستأنف ضد جاء خارقا للقانون وغير معلل ويستوجب الإلغاء والحكم وفق دفوعها،

لهذه الأسباب

فهي تلتمس الحكم وفق مقالها الاستئنافي جملة وتفصيلا.

وعقب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 18/07/2022 أنه يود تأكيد ما جاء بمحرراته السابقة من دفوع و يتمسك بالوثائق المدلى بها من طرفه ومن بينها محاضر الجموع العامة الاستثنائية وشهادة الإيداع القانوني وصورة الحكم بالأداء في دعوى الموضوع. وأنه باطلاع المحكمة على الحكم الصادر في دعوى الأداء سيتأكد لها بأن ما أثارته المستأنفة لا تحاول من خلاله سوى خلق سلسلة من النزاعات الغير المؤسسة، خاصة وأن الدعوى مبنية على كشوف حسابية محصورة وعقود قرض وبروتوكولات وعقد رهن مقيد بالسجل التجاري. وأن ما جاء في المذكرة المجاب عنها بكون للشركة العديد من الأصول التجارية يبقى من قبل الهزل الغير اللائق. وأنه وحسما لكل نقاش عقيم يدلي العارض طيه بمستخرج السجل التجاري للشركة المستأنفة مؤرخ في 14/07/2022 لا يتضمن إلا عنوان مقر اجتماعي واحد وفي خانة الفروع أو الوكالات يتضمن عبارة Néant مما يؤكد بأن ما تزعمه المستأنفة يبقى عديم الأساس. وأنه ينبغي كذلك إثارة انتباه المحكمة إلى أن الشركة المستأنفة شركة (م. ت. غ.) لم تقم بالطعن في الاستئناف في الحكم القاضي بأدائها مبلغ المليار درهم الصادر بتاريخ 14/02/2022 وهو الحكم الذي سبق الإدلاء به لجلسة 23/05/2022، وان استئناف شركة (م. ت. غ.) للحكم الصادر في دعوى الموضوع انصب فقط على ما قضى به هذا الحكم من عدم قبول طلبها المضاد صحبته صورة من مقال شركة (م. ت. غ.) الاستئنافي، وأنه من خلال ذلك يثبت بأن شركة (م. ت. غ.) قد رضيت بصفة ثابتة بما قضى به الحكم عدد 1248 في أدائها للبنك مبلغ 1.101.743.781,66 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والصائر. وأن الفوائد القانونية وحدها في حق المستأنفة بلغت منذ تقديم الدعوى في 08/03/2021 إلى غاية يومه 93.648.221,39 درهم. وأنه وإلى حدود يومه باحتساب أصل الدين والفوائد والصائر يكون قد وصل المبلغ إلى 1.206.409.440,20 درهم، وأن الحكم القاضي بالأداء أصبح حائزا لقوة الشيء المقضي به لعدم الطعن فيه بالاستئناف، وما دام أن الدين موضوع الدعوى بالأداء مرتبط باستغلال الأصل التجاري، فإنه ينبغي تأكيد الحكم المستأنف والقاضي بالبيع الإجمالي للأصل التجاري ذلك أنه ليس هناك ما يمنع الدائن من مباشرة جميع الدعاوى التي تخول له استيفاء جميع دينه مادام عند التنفيذ لن يتم استخلاص الدين سوى مرة واحدة. وان اجتهاد المحكمة مستقر كذلك على اعتبار بأنه ليس هناك ما يمنع الدائن من مباشرة مسطرة تحقيق الرهن إلى جانب دعوى الأداء

لهذه الأسباب

فهو يلتمس رد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على عاتق المستأنفة. وأرفق مذكرته بمستخرج السجل التجاري وصورة من مقال شركة (م. ت. غ.) الاستئنافي.

وعقبت الطاعنة بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2022 ان المستأنف عليه أدلى بمذكرة بجلسة 18/07/2022 لم يجب فيها على أي دفع من الدفوع المثارة لا في الاستئناف ولا في المذكرة التعقيبية لجلسة 20/06/2022 وبالتالي فالذي لم يقم على الرد ليست الطاعنة وإنما البنك. وانها لا ترغب في البحث عن خفايا وأساليب البنك المستأنف عليه في خوض غمار مثل هذه الدعاوى المبنية على وثائق باطلة من أساسها وغير قانونية كما انها تناقش مسألة الصفة انطلاقا من الوثائق التي أسس عليها الطلب، وكذا مسألة قانونية جراء رهن الأصل التجاري من أساسه الذي يفتقد لمقتضيات المادة 70 من قانون 95/17 المتعلق بشركات مساهمة، والذي شرحته العارضة وناقشته بإسهاب. وان البنك قفز على هذه المعطيات التي تشكل اللبنة الأساسية في التقدم بطلبه وأراد جعل وثائق ومستندات باطلة ومطعون فيها أساسا ومنطلقا لهذه الدعوى. وان البنك لتأكيد موقفه الرامي إلى القفز على هذه المساطر أفاد بأن ما أثير هو خلق سلسلة من النزاعات الغير المؤسسة متناسيا أن هذه النزاعات التي اعتبرها متسلسلة يكون الفصل فيها بواسطة أحكام وقرارات قضائية وليس تركها بدون فصل فيها. وان البنك مازال مستمرا في إيهام المحكمة بأمور غير قائمة باستدلاله بالسجل التجاري الخاص بها الذي يوثق للمقر الاجتماعي ولا يوثق لأصولها التجارية، لأن هذه الأخيرة تعد منقولات ولا علاقة لها بالفروع أو الوكالات، وبالتالي فالفرع أو الوكالة لها طابع خاص مختلف عن الأصل التجاري، علما أن البنك نفسه استدل السجل التجاري الذي لا يتضمن أي وكالة أو أصل من أصولها التجارية أو ممتلكاتها التي ترجع إليه وهذا يؤكد إمعان البنك في تضليل المحكمة وأراد دفعها إلى الخلط بين المقر الاجتماعي والفرع وبين الأصل لتجاري، وبالتالي فالعارضة ليس لها فروع ولكن لديها أصول تجارية عديدة وكثيرة في المغرب بدليل استدلال ممثلها القانوني رغم عدم صحة الرهن بالعقود التي اعتمدها البنك في منح القرض ورهن لأصل التجاري الموجود في مكناس، وطبيعي أن لا يظهر أي ذكر لهذا الأخير في السجل التجاري لأنه ليس مقر اجتماعي وليس فرعا وإنما هو أصل تجاري يدخل ضمن ممتلكاتها، بذلك فإن التناقض لازال قائما بين الوثائق وبين موضوع الدعوى وأن العارضة بذلك تؤكد نفس دفوعها بوجود ما ذكر، علما أهم ما تتشبث به العارضة يهم الصفة ويهم قانونية إبرام عقد الرهن المستدل به الذي لم يتم فيه احترام القانون وفق ما فصل أعلاه. وان البنك أراد القفز على ما ذكر وأراد جر المحكمة لهذا الغلط والتعتيم وهو ما لا يجدي نفعا أمام تبصر المحكمة. وان الاستدلال بالسجل التجاري الحديث لا يمكن أن يشكل تصحيحا لما سبق وتم إبرام العقود الباطلة في نظر العارضة، لأنها تمت في غيبة مجلس الإدارة وموافقته القبلية. وان مضمنات السجل التجاري تكون قابلة لإثبات العكس وأن الحق يجب أن يكون نابعا من الواقع من الحقيقة، فضلا عن ذلك فهناك فرق بين الأصل التجاري وبين المقر الاجتماعي، فليس كل مقر اجتماعي أصل تجاري فضلا أن العارضة لها أصول تجارية عديدة في مختلف أنحاء المغرب وأن الرهن على افتراض أن العقد سليم هم أصلا يتواجد بمكناس وليس بالدار البيضاء وان العارضة أثبتت جديتها في دفعها بكون عقد الرهن وغيره من العقود هي عقود باطلة من أساسها لا تخول أي شيء يدفع البنك إلى طلب تحقيق رهن بناء على عقد فاسد وباطل. وان البنك حاول تغيير سبب الدعوى بالتطرق إلى مسألة المديونية التي زعم عن كذب وضلال بأن هناك تسليم بها من طرف العارضة هذه الأخيرة التي فوجئت بصدور حكم بمبلغ هائل بدون أدنى إجراء من إجراءات التي تمارسها المحكمة في ملفات لا تتعدى مبالغها بعض الاف من الدراهم فكيف بملفات بها مبالغ تفوق مليار درهم. وان العارضة نازعت في المديونية ولازالت. وان السبب في عدم استئناف شق الأداء يرجع لعدم قدرة العارضة على سداد الرسوم بعدما قوبل طلبها المتعلق بالمساعدة القضائية بالرفض وهو الأمر الذي تعذر معه على المحكمة التقدم بطلب استئناف أصلي للحصول على حكم قطعي دون التحري في المديونية ولا أسسها ولا حتى الرد أو التدقيق العمليات المكونة للدين المزعوم مع العلم أن العارضة لن تستطيع سداد الرسوم القضائية في حالة تبني طلبات البنك، وبالتالي لا يعد تسليما من العارضة بالحكم أو بالدين بقدر ما هو عجزها وعدم استطاعتها على سداد مصاريف رسوم التقاضي، وان هذه المسألة وإن كانت لا علاقة قوية لها بما تم الدفع به بخصوص الصفة وبطلان العقود التي يم يقو البنك على الرد عليها بموجب قانوني. وأن الذي يظهر استبداد البنك وتماديه في غطرسته في خرق قواعد العمل البنكي هو إقراره باستمرار الحساب في سريانه وهذا أكبر دليل على عدم صحة ما هو مسجل في الكشوف البنكية التي اصطنعها البنك لأن المفروض أن الحساب يكون مقفلا أو متوقفا عند المطالبة بمقابله. وأن البنك تواطأ مع ممثل العارضة دون احترام مسطرة الرجوع إلى مجلس الإدارة، كما أن البنك في الوثائق لمؤسسة لعنوان الأصل التجاري موضوع الدعوى حدد أنه بمكناس، هذا على افتراض صحتها دائما. وان البيع يجب ألا ينصرف إلا إلى الأصل موضوع العقد على الأقل في حالة اعتباره صحيح أولا يمكن تجاوزه إلى عنوان آخر وفق ما فصل في المذكرة السابقة مع التأكيد أن البنك لم يجب على هذه الدفوع. وان العارضة لم تدل بذلك العنوان عبثا بل على اعتبار أن البنك الشعبي كان مركزه آنذاك بمكناس وهو ما يفيد تدوين عنوان الأصل بمكناس. وان البنك أراد تحوير النزاع بالدفع بأنه لا يوجد ما يمنع البنك من مباشرة هذه المسطرة تبعا لتحصله بشكل غير عادل وغير شرعي على حكم متناسيا أن جوهر الطعن والدفوع تنصرف إلى أمور بعيدة عن الدين ككل وتهم الشق المتعلق بالصفة وبصحة العقد المؤسس لعقد الرهن في حد ذاته بغض النظر عن جود الدين من عدمه. وان هناك دعوى معززة لموقف العارضة مدرجة حاليا بتجارية فاس فتح لها الملف عدد 821273/2022 ومدرج بجلسة 27/09/2022 مرفوعة ضد البنك المستأنف هذه الدعوى وتستهدف بطلان وإلغاء هذه العقود من أصلها، وأن البنك كعادته لم يستطع الجواب أو الرد بمقبول عن هذه الأمور ويلاحظ أنه يرغب دائما في امتطاء صهوة إجراء قضائي ولا يهمه قول الحقيقة، ويتعمد تضليل المحكمة وإبعادها عن طلب الموضوع وأساسه الذي جعله البنك منطلقا لرفع هذه الدعوى والتي للأسف لم تتوفق يها المحكمة التجارية عندما قضت بالبيع الإجمالي لأصل العارضة رغم طعنها في عقد الرهن في حد ذاته وطالبت القول ببطلانه. وأنها تستدل للمحكمة بمقال الدعوى المرفوعة ضد البنك بتجارية فاس والتي لها علاقة بهذه الدعوى ويتعين بالتالي اعتبارها، ويتعين بالتالي رد دفوع البنك جملة وتفصيلا والحكم وفق مقال العارضة الاستئنافي وكذا باقي مذكراتها،

لهذه الأسباب

فهي تلتمس أساسا الحكم وفق مقالها الاستئنافي ومذكراتها بعده واحتياطيا إعمال مقتضيات الفصل 109 من قانون المسطرة المدنية لوجود ارتباط بين هذه الدعوي والدعوى لمرفوعة أمام تجارية فاس وبالتالي تأخير البث في النازلة لغاية البث في النازلة الأخرى. وأرفقت مذكرتها بصورة من المقال الافتتاحي أمام تجارية فاس وصورة من الشبكة العنكبوتية بخصوص جلسات الدعوى.

وعقب المستأنف عليه بواسطة نائبه بجلسة 31/10/2022 أنه لن يخوض كذلك في الجواب على ما اعتبرته المستأنفة من كونه بخوض عمار دعاوى مبنية على وثائق باطلة من أساسها وغير قانونية ولن ينزل إلى هذا المستوى احتراما لحرمة العدالة. وأنه من جهة فإن المقال المدلى به لا علاقة له بالدعوى الحالية. ومن جهة ثانية فإن البنك يود التأكيد على أن المقال الاستئنافي يبقى غير مبني على أساس وكل ما سبق له إثارته في مذكرته المدلى بها لجلسة 18/07/2022. وأنه ولإبراز مدى هشاشة موقف شركة (م. ت. غ.) التي تحاول بشتى الوسائل اختلاق وافتعال وقائع غير مجدية وغير ذي صلة بموضوع الدعوى، فإن البنك يود التأكيد كذلك على أنه قد صدر عن المحكمة قرار تحت عدد 4127 بتاريخ 26/09/2022 في الملف عدد 2516/8221/2022 والذي قضى بتأييد الحكم الابتدائي القاضي بأداء مبلغ 1.101.743.781,66 درهم. وأنه وبصدور هذا القرار النهائي تكون المديونية غير منازع بشأنها وثابتة، مما ينبغي معه تأييد الحكم القاضي بتحقيق الرهن على الأصل التجاري، وهكذا يتضح بجلاء انعدام مصداقية المستأنفة في دفوعها، مما ينبغي معه رد استئنافها.

وبناء على إدراج الملف بجلسة 31/10/2022 تقرر خلالها اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 28/11/2022.

المحكمة

حيث تمسكت الطاعنة بالأسباب المفصلة أعلاه.

وحيث إنه بخصوص تمسك الطاعنة بانعدام الصفة، فالثابت من خلال الوثائق ان عقد الرهن مبرم من طرف بنك (ش. م.) ونفس الأمر بالنسبة لبروتوكول الاتفاق والثابت أيضا ان بنك (ش. م.) قد تم إدماجه مع بنك (ش. ف. ت.)، ليصبح الاسم الجديد هو بنك (ش. ف. م.) وذلك وفقا لما هو وارد بمحضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 21/12/2018 والذي تمت بمقتضاه المصادقة على إدماجه مع شركة بنك (ش. م.) وأيضا محضر الجمع العام الاستثنائي لبنك (ش. ب.) والذي تمت خلاله المصادقة على إدماج الشركتين وأصبحتا شركة واحدة وهي بنك (ش. ف. م.).

وحيث إنه بخصوص المنازعة في عنوان الأصل التجاري موضوع الرهن فالثابت من خلال الوثائق ان المستأنف عليه يتوفر على رهن من الدرجة الرابعة على الأصل التجاري للطاعنة الكائن بشارع [العنوان] البيضاء المسجل بالسجل التجاري عدد 13119 ضمانا لأداء مبلغ 1.000.000 درهم وان هذا الرهن هو مسجل بالسجل التجاري كما تم تجديد التقييد وفقا لما هو ثابت من قائمة التقييد وشهادة السجل التجاري وبالتالي فان الطاعنة تتواجد بمقرها الاجتماعي موضوع الرهن وهو العنوان المضمن بسجلها التجاري وأنها لا تتوفر على فروع أو وكالات وفقا للفصل المذكور، مما يبقى معه السبب المذكور غير مؤسس وتبقى المحكمة التجارية هي صاحبة الاختصاص وفقا للفصلين 113 و114 من مدونة التجارة للبت في طلب بيع الأصل التجاري المرهون باعتباره يقع بدائرتها.

وحيث إنه وبخصوص تمسك الطاعنة بخرق مقتضيات الفصل 70 من القانون 70 من القانون رقم 17/95 فهو مردود طالما أن طالب تحقيق الرهن على الأصل التجاري المرهون يجد سنده في إطار مقتضيات الفصل 114 من مدونة التجارة وأن المستأنف عليه هو دائن مرتهن وأن دينه ثابت بمقتضى عقد قرض وبروتوكول اتفاق موقعين من طرفها بواسطة السيد الخبير (ج.) والذي أبرم التصرف بصفته رئيس مجلس لادارة الشركة وبالتالي يبقى هذا التصرف من جهته ملزم للشركة المدينة. هذا فضلا على أنه وفق للمادة المذكورة، فإن مجلس الإدارة يمكنه الترخيص للمدير العام بمنح الكفالات والضمانات في حدود مبلغ معين، وبالتالي طالما أن عقد الرهن موقع من طرف رئيس مجلس إدارة المستأنفة وذلك لضمان ديونها، مما تبقى معه الصفة ثابتة لهذا الأخير في إبرام التصرف باعتباره ممثل الطاعنة وله صلاحية التوقيع نيابة عن رئيس مجلس إدارتها الأمر الذي يتعين معه رد السبب المثار.

وحيث إنه وبخصوص المنازعة في الدين المتبقي فهو مردود طالما أن الدين أصبح ثابتا بموجب قرار نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به وطالما ان الدين موضوع النزاع مرتبط باستغلال أصل تجاري وان البنك المستأنف عليه محق في مباشرة جميع الدعاوى ضمانا لاستيفاء دينه فضلا على انه لا يوجد قانونا ما يمنع من الجمع بين دعوى الأداء ودعوى تحقيق الرهن. أما بخصوص التمسك بإعمال مقتضيات الفصل 109 من ق.م.م. لوجود ارتباط بين هذه الدعوى ودعوى مرفوعة أمام تجارية فاس متعلقة بإلغاء العقود لخرقها مقتضيات الفصل 70 المذكور أعلاه فيبقى بدوره سبب مردود على مثيره طالما قد تبين من خلال ما سلف بيانه أعلاه ان المديونية أصبحت نهائية في حق الطاعنة استنادا لقرارا نهائي فضلا عن أن الرهن كتصرف قانوني يبقى صحيحا لإبرامه من طرف رئيس مجلس الإدارة الشركة ويبقى التصرف المبرم من طرفه ضمانا لديون الشركة صحيح قانونا، وببقى الحكم اعتبارا للحيثيات أعلاه معلل تعليلا سليم من الناحية القانونية الأمر الذي يتعين معه التصريح برد الاستئناف وتأييده.

وحيث يتعين تحميل المستأنفة الصائر.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء تقضي وهي تبت انتهائيا، علنيا وحضوريا :

في الشكل: قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل المستأنفة الصائر.

Quelques décisions du même thème : Surêtés