Réf
64669
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4911
Date de décision
07/11/2022
N° de dossier
2022/8301/3911
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Redressement judiciaire, Intervention volontaire d'un créancier, Insuffisance de trésorerie, Extension de la procédure au dirigeant, Entreprises en difficulté, Dettes exigibles, Conditions d'ouverture, Cessation des paiements, Appréciation par le juge, Actifs disponibles
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, la cour d'appel de commerce examine les conditions formelles et substantielles de la cessation des paiements. Les créanciers appelants contestaient la recevabilité de la demande d'ouverture, faute de respect du délai légal de déclaration et de production de l'ensemble des pièces requises, et niaient sur le fond la réalité de la cessation des paiements, arguant de la solvabilité apparente de la débitrice. La cour écarte les moyens de forme, retenant d'une part que les dispositions relatives à l'ouverture des procédures collectives sont d'ordre public, ce qui prive les créanciers d'intérêt à se prévaloir d'un dépassement du délai de déclaration, et d'autre part que les relevés bancaires ne figurent pas au nombre des pièces impérativement exigées par l'article 577 du code de commerce. Sur le fond, la cour rappelle que la cessation des paiements, au sens de l'article 575 du même code, s'apprécie au regard de l'incapacité de la société à faire face à son passif exigible avec son actif disponible, défini comme la trésorerie et les actifs réalisables à très court terme. Dès lors que l'existence de dettes exigibles et l'impossibilité pour la débitrice de les régler sont établies, la cessation des paiements est caractérisée, peu important que la société dispose d'actifs non liquides ou d'un capital social intact. La cour rejette également les demandes subsidiaires de conversion en liquidation judiciaire, la situation de l'entreprise n'étant pas jugée irrémédiablement compromise, et d'extension de la procédure au dirigeant, une telle demande étant prématurée et échappant à la saisine initiale. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé en toutes ses dispositions.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت فاطمة الزهراء (م.) بواسطة نائبها بمقال استئنافي مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 29/06/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 80 بتاريخ 77/05/2022 في الملف رقم 77/8302/2022 والقاضي في الشكل: قبول الطلب الأصلي و طلب التدخل في الدعوى .
في الموضوع:
بفتح مسطرة التسوية القضائية في مواجهة شركة (ر. م. م.) الكائن مقرها الاجتماعي بتجزئة [العنوان] الدار البيضاء .
بتعيين السيد محمد أمين (ج.) منتدبا و السيد أنس (أ.) نائبا عنه .
بتعيين السيد رشيد (س.) سنديكا وتكليفه بإعداد الحل الملائم عملا بالمادة 595 من مدونة التجارة .
بتحديد تاريخ التوقف عن الدفع في18 شهرا السابقة لفتح المسطرة .
بقيام كتابة الضبط بالإجراءات المنصوص عليها في المادة 584 من مدونة التجارة.
بشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون .
بجعل الصوائر امتيازية.
وتقدمت شركة (ش. م.) بواسطة نائبتها بمقال رام الى التدخل الاختياري مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 08/09/2022.
في الشكل:
حيث ان المقال الاستئنافي ومقال التدخل الارادي قدما وفق الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبولهما شكلا.
وفي الموضوع:
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان نائب المستأنف عليها تقدم بمقال افتتاحي مسجل ومؤدى عنه الرسوم القضائية بتاريخ 06-04-2022 جاء فيه أنها شركة تأسست في 08-01-2014 يبلغ رأسمالها 43.200.00 درهما و هي متخصصة في استغلال أوراش الكهرباء و الكهرباء الميكانيكية و أشغال البناء و أنها تشغل ما يفوق 252 مستخدم ناهيك عن الأجراء المؤقتين إذ قد يصل العدد إلى 500 أجير و انها تتعامل مع مجموعة من المؤسسات العمومية كالمكتب الوطني للمطارات و المكتب الشريف للفوسفاط و القطب المالي للدار البيضاء و غيرها و أنها عرفت مؤخرا عجزا نسبيا نتج عن عدم أداء زبنائها لمستحقاتها مما أثر سلبا على موازنتها و على مديونيتها مع مورديها و اشتد الأمر مع جائحة كورونا و ما عقد الأمر عدم حصولها على التسليم النهائي للأشغال في بعض الأوراش البالغة الأهمية و التمست الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها مع ما يترتب عن ذلك قانونا و شمول الحكم بالنفاذ المعجل و أدلت بنسخة من مستخرج السجل التجاري و القوائم التركيبية لآخر سنة مالية و جرد قيمة أموال المقاولة المنقولة و غير المنقولة و لائحة الدائنين و المدينين و جدول التحملات و لائحة الأجراء و الموازنة المالية و تقرير .
و بناء على مقال التدخل الإرادي في الدعوى المقدم من طرف فاطمة الزهراء (م.) بواسطة نائبها المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 18-04-2022 جاء فيه أن المقال الأصلي غير مقبول ذلك أن المادة 576 من مدونة التجارة توجب على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه 30 يوما من تاريخ التوقف عن الدفع مما يجعل الطلب غير مقبول و في مقال التدخل فقد سبق لها أن استصدرت في مواجهة شركة (س.) مقررا بتحديد أتعابها تم تأييده بقرار صادر عن الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف و بناء عليه قامت بإجراء حجز بين يدي شركة (ر. م. م.) أسفرت عن صدور أمر قضى بالمصادقة على الحجز الذي تم إيقاعه غير نها فوجئت بكون المدعية تتقدم بطلب رامي إلى فتح المساطر الجماعية و أكدت أن الطلب الأصلي لا يرتكز على أساس ذلك أن التسوية القضائية لا يتم اللجوء إليها إلا إذا كانت وضعية المقاولة ليست مختلة بشكل لا رجعة فيه و التمست الحكم بعدم قبول الطلب شكلا و في الموضوع الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق الشركة و بفتحها في حق السيد شفيق (ح.) و و سقوط أهليته التجارية و أدلت بصورة أمر و صورة تصريح البنك .
و بناء على جواب شركة (ر. م. م.) بجلسة 25-04-2022 جاء فيه أن الشركة ولو توقفت جزئيا عن الدفع فالأمر راجع إلى عدة إكراهات و أن المتدخلة في الدعوى سمحت لنفسها بتقديم طلبها المضاد و أنها ليست دائنة حقيقية و أن مدينتها الأصلية هي شركة (س.) .و التمست الحكم وفق المقال الأصلي و رفض الطلب المضاد .
و بناء على إدراج الملف بجلسة 18-04-2022 حضر ممثل الشركة المدعية و صرح أن رأسمال الشركة 43 مليون درهما و أنها تعمل تعمل في مجال التكييف و الكهرباء و أنها قد عرفت دروتها سنة 2016 و بعد ذلك بدأ التراجع بعد الأزمة التي عرفها الخليج و اكد أن للشركة ديون على الغير و أنها قادرة على أداء ديونها داخل أجل أربع سنوات .
وبعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الحكم المستأنف والذي استأنفته المستأنفة مركزة استئنافها على الأسباب التالية :
أسباب الاستئناف
1) حول عدم احترام رئيس المقاولة الشروط الشكلية في تقديم طلب فتح مسطرة التسوية القضائية:
حيث إن رئيس المقاولة المستأنف عليها تقدم بمقال رامي إلى خضوعها للمساطر الجماعية.وإن المادة 576 من مدونة التجارة أوجبت على رئيس المقاولة أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية في أجل أقصاه ثلاثون يوما من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع، وهو ما لم يحترمه.
وإضافة إلى هذا الخرق القانوني، لم يرفق ضمن الوثائق المحددة بمقتضى المادة 577 کشوفات الحسابات البنكية للمقاولة، والتي من المفروض الإدلاء بها لتحديد شرط التوقف عن الدفع وتاريخ التوقف، وهل فعلا المقاولة لا تتوفر على سيولة مالية، لأن من شأن الاطلاع على الحسابات البنكية للشركة معرفة الوضعية المالية الحقيقية لها.
وإن مقدم الطلب لم يحترم هذه المقتضيات الآمرة التي جاءت بصيغة الوجوب، خاصة وأن مدة دائنيتها للدائنين ومن بينهم المستأنفة تفوق تلك المحددة قانونا.وإن أي إخلال للمقتضيات القانونية الآمرة يستوجب التصريح بعدم قبول الطلب.
2 - حول أن وضعية المقاولة المالية سليمة، وقدرتها على تغطية ديون الخصم :
حيث إن شرط توقف المقاولة عن دفع الديون الحالة والمستحقة يعتبر شرطا أساسيا وجوهريا لفتح مسطرة التسوية القضائية .وإن الشرط المذكور أعلاه، لا يتوفر في مضمون الوثائق المدلى بها من طرف المقاولة المستأنف عليها وخاصة القوائم التركيبية.
وأنه بالاطلاع على القوائم التركيبية المدلى بها، فإنها تؤكد على أن وضعية المقاولة سليمة وعدم وجود أي اختلال في موازنتها المالية، كما أنها قادرة على تغطية ديون الخصوم، كون أن حساباتها المستحقة القبض أزيد بكثير من الحسابات المستحقة الدفع.
وإنه من الضروري على كل مقاولة تود الخضوع إلى المساطر الجماعية أن تبرر تسجيلها الخسائر من شأنها أن تؤثر على عملية الاستيعاب لرأسمالها، وهو ما لا يتوفر أيضا في القوائم التركيبية والوثائق المدلى بها.الشيء الذي يدل على أن المقاولة المستأنف عليها لا تعرف خللا في موازنتها المالية وهو ما يتأكد أيضا من حجم الديون المستحقة للمقاولة على الغير.
وفي هذا الصدد صدرت عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدة أحكام مصادفة للصواب نذكر منها الحكم الذي قضى برفض طلب فتح المسطرة بناء على المعطيات المدونة بالقوائم التركيبية والذي جاء فيه ما يلي:
" وحيث إن التوقف عن الدفع حسب المادة 560 من مدونة التجارة، هو عدم القدرة على سداد الديون المستحقة عند الحلول الشيء الذي يعني العجر وحصول الاحتلال في الموازنة المالية للمقاولة
وحيث يستفاد من القوائم التركيبية لآخر سنة مالية والمدعمة بلائحة الدائنين و المدينين، أن المقاولة ما زالت تحافظ على رأسمالها البالغ 100 ألف درهم وحققت أرباحا تقدر ب 179448 درهم إذ أن حجم رؤوس الأموال الذاتية إيجابيا ويفوق رأس المال، وأن الاحتياطي المتداول إيجابيا، ذلك أن التمويل الدائم والبالغ 179.448 يفوق بكثير الأصول، كما أن الخزينة الصافية إيجابية، الشيء الذي يدل على أن المقاولة لا تعرف خللا في موازنتها المالية، وهو ما يتأكد من حجم الديون المستحقة للمقاولة على الغير، والتي تقدر حسب ما جاء في لائحة الدائنين بمبلغ 3.341.602 درهم، في حين أن المقاولة مدينة فقط بمبلغ 2.858.488 درهم. "
ونتيجة للمناقشة أعلاه، فإن طلب فتح مسطرة التسوية القضائية جاء مخالفا للمقتضيات الآمرة التي نصت عليها المادة 576 و577 من مدونة التجارة، كما أنه غير مبرر موضوعا لعدم وجود أي خلل في الموازنة المالية للمقاولة حسب الثابت من القوائم التركيبية المدلى بها.
3) حول ضرورة تمديد المسطرة للمسير :
حيث إذا ما ارتأت محكمة الاستئناف التجارية عدم الأخذ بالدفوع المشار إليها أعلاه، والتي يتضح من خلالها أن وضعية الشركة غير مختلة، وإنما هي محاولة فقط للتملص من أداء الديون، فإن العارضة تؤكد على ضرورة تمديد المسطرة للمسير بالنظر للأخطاء في التسيير التي ارتكبها، والتي أوصلت الشركة للوضعية الحالية.
ومن أجل ذلك ينبغي أساسا إلغاء الحكم المستأنف رقم 80 فيما قضی به والتصريح من جديد بعدم قبول الطلب لما شابه من إخلالات شكلية.
واحتياطيا: التصريح بارتكاز استئناف العارضة على أساس صحيح والقول بإلغاء الحكم المستأنف رقم 80 الصادر بتاريخ 2022/05/12 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء في الملف عدد 77/8302/2022 فيما قضی به وبعد التصدي الحكم من جديد برفض الطلب مع تحميل المستأنف عليها الصائر .
واحتياطيا جدا: القول بإلغاء الحكم المستأنف رقم 80 فيما لم يقض به من تمديد المسطرة للمسير، وبعد التصدي الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في حق السيد شفيق (ح.) بصفته رئيس مقاولة (ر. م. م.)، وبسقوط أهليته التجارية لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ النطق بالحكم.
وادلت بأصل نسخة عادية من الحكم رقم 80.
وبناء على مقال رام الى التدخل الاختياري المدلى به من طرف نائب شركة (ش. م.) بجلسة 12/09/2022 عرض من خلالها أنه وحسب الفصل 111 من ق.م.م يقبل التدخل الإرادي ممن لهم مصلحة في النزاع المطروح كما أن الفصل 144 من ق.م.م ينص على أنه لا يقبل أي تدخل إلا ممن قد يكون لهم الحق في أن يستعملوا التعرض الخارج عن الخصومة.
وأن العارضة لها مصلحة في النزاع المطروح كما أن من حقها سلوك مسطرة التعرض الخارج عن الخصومة على اعتبار ان حقوقها و مصالحها قد تضررت كثيرا بفعل تصرف المستأنف عليها شركة (ر. م. م.) التي تقدمت بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية و مستعملة كافة الوسائل الغير الشرعية من تدليس و غبن و خداع من اجل حرمان العارضة وباقي الدائنين من استرجاع ديونهم عن طريق ممارسة كافة المساطر المشروعة والحال أن العارضة دائنة للمستأنف عليها المتعرض ضدها بمبلغ أصلي يرتفع إلى 2.189.486,14 درهم كما يتجلى من خلال الأمر بالأداء عدد 1420 الصادر بتاريخ 20/05/2022.وأن أساليب الخداع والتدليس التي سلكتها المستأنف عليها ثابتة من خلال ادعائها أنها متوقفة عن الدفع و الحال أن لديها أصول و مبالغ بالحسابات البنكية يمكن أن تغطي جزء كبير من المديونية.
وحيث أن العارضة تتبنى وتؤكد كل ما جاء في بيان أوجه الاستئناف التي تقدمت بها فاطمة الزهراء (م.) لا من حيث عدم إحترام السيد رئيس المقاولة للشروط الشكلية التي تمكنه طلب فتح مسطرة التسوية القضائية و المتمثلة خصوصا في خرق مقتضيات المادة 576 من مدونة التجارة التي أوجبت عليه أن يطلب فتح مسطرة التسوية القضائية داخل اجل أقصاه 30 يوم من تاريخ توقف المقاولة عن الدفع كما انه خرق مقتضيات المادة 577 من نفس القانون حينما لم يرفق مقاله بالكشوفات والحسابات البنكية للمقاولة، وان الإخلال بالمقتضيات القانونية الأمرة كان يستوجب على غرفة المشورة التي تبت في مساطر صعوبات المقاولة أن تصرح بعدم قبول الطلب.
وانه بالإضافة إلى هذا الخرق فإن وضعية المقاولة المالية سليمة و بإمكانها تغطية كل الديون و بالتالي فإن المستأنف عليها حينما تقدمت بمقالها لم يكن شرط التوقف عن الدفع محقق و اتضح ذلك من خلال الوثائق المدلى بها وخاصة القوائم التركيبية التي توضح أن الوضعية المالية للمقاولة سليمة و عدم وجود أي اختلال في موازنتها المالية .
كما أن الحكم المطعون فيه من طرف فاطمة الزهراء (م.) قد جانب الصواب حينما لم يقم بتمديد المسطرة في حق المسير بالنظر إلى الأخطاء التي ارتكبها في إطار تسييره للمقاولة و التي أوصلت الشركة للوضعية الحالية،مما يتضح معه أن سوء نية و تدليس وغبن شركة (ر. م. م.) ثابت في حقها واقعيا و قانونيا و أن المجلس الموقر عليه أن يعاملها بنقيض تصرفها و الذي كان الغاية منه حرمان العارضة و كذا باقي الدائنين من استرجاع ديونهم ويتعين بالتالي القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به و القول أساسا بعدم قبول الطلب و احتياطيا بالحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية مع تمديدها في حق مسير شركة (ر. م. م.).
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة القول بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به والقول أساسا بعدم قبول الطلب واحتياطيا بالحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية مع تمديدها في حق مسير شركة (ر. م. م.) وبتحميل المستأنف عليها الصائر.
وأدلت بنسخة من تصريح بالدين وسند الدين وصور من تصاريح ايجابية للأبناك.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليها بجلسة 26/09/2022 عرض من خلالها ان المستأنفة أثارت من خلال مقالها الاستئنافي عدة دفوعات واهية لا تستدعي الوقوف عندها ومع ذلك فإن العارضة تود إبداء بعض المعطيات والتوضيحات حتى تضع المجلس الموقر في الصورة الحقيقية للنزاع وتبرز الموقف الضعيف للمستأنفة.
وإنه خلافا لما دفعت به المستأنفة فإن الديون المترتبة بذمة العارضة ومجموع المساطر المباشرة في مواجهتها تنم عن عدم قدرتها على تسديد الديون المستحقة المطالب بها مما يجعل واقعة التوقف عن الدفع بمعناها الوارد في المادة 575 من مدونة التجارة ثابتة . وإنه بالفعل فالديون المترتبة بذمة العارضة تفوق 150 مليون درهم وأن سبب التأخير في سدادها يعود لتقاعس زبناء العارضة عن إيفاء ديونهم تجاهها.وإن العارضة مازالت تحافظ على رأسمالها و تمتلك مجموعة من الأصول ولازالت مستمرة في ممارسة نشاطها التجاري وبالتالي فإن وضعيتها غير مختلة بشكل لا رجعة فيه ويكفي الرجوع إلى الوثائق المستدل بها للتأكد من ذلك. وانها وإن توقفت جزئيا عن الدفع فالأمر راجع إلى عدة إكراهات تتمثل أساسا في عدم استخلاص مستحقاتها من بعض زبنائها وعدم حصولها على التسليم النهائي للأشغال في بعض الأوراش المهمة مما حرمها من استرجاع مبالغ الضمانة المحتجزة ناهيك عن إيقاع حجوزات على حساباتها البنكية مما حال دون أداء بعض دیونها.
وتجدر الإشارة إلى أن المستأنفة والتي سمحت لنفسها بتقديم طلبها المضاد ليست دائنة حقيقية ومباشرة للعارضة وكل ما في الأمر أنها استصدرت حكما بالمصادقة على الحجز في مواجهتها بصفتها محجوز لديها فقط في حين أن مدينتها الأصلية هي شركة (س.). وإن المتدخلة في الدعوى استعملت عقد بروتوكول سبق توقيعه بين موكلتها شركة (س.) وبين العارضة تم الإدلاء به خلال مسطرة قضائية سابقة، وإننا نتساءل هل من حقها أخلاقيا ومهنيا استعمال وثيقة مسلمة لها من طرف موكلتها ضد هذه الأخيرة .
وإن الحكم القاضي بالمصادقة على الحجز صدر في مواجهة العارضة بالأداء رغم أنها خلال المسطرة تقدمت بتصريح سلبي وهو الأمر الذي دفعها إلى استئناف الحكم المذكور وقد صدر قرار استئنافي بإلغاء الامر القاضي بالمصادقة على الحجز.
حيث إنه على هذا الأساس انتفت الصفة والمصلحة لدى المستأنفة في التدخل في مسطرة التسوية القضائية وفي المنازعة في الحكم الصادر بشأنها .
لهذه الأسباب
تلتمس العارضة رد هذا الاستئناف وبالتالي تأييد الحكم الابتدائي وتحميل المستأنفة صائر استئنافها.
وادلت بنسخة من القرار الصادر بتاريخ 14/09/2022.
وبناء على احالة الملف على النيابة العامة وادلائها بمستنتجاتها.
وبناء على ادراج الملف اخيرا بجلسة 24/10/2022 وتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 07/11/2022.
محكمة الاستئناف
حيث عرضت المستأنفة والمتدخلة اراديا في الدعوى اسباب الاستئناف المشار اليها اعلاه.
وحيث انه وبخصوص التمسك بعدم تقديم طلب فتح المسطرة خلال اجل ثلاثين يوما من تاريخ التوقف عن الدفع المنصوص عليه في المادة 576 من مدونة التجارة ., فإنه بالاطلاع على الاسباب المثارة من طرف المستأنفة والمتدخلة, يتضح انهما تمسكتا بكون التوقف عن الدفع غير ثابت في النازلة, وبذلك فهناك تعارض بين التمسك بعدم تقديم الطلب داخل اجل شهر من تاريخ التوقف عن الدفع وبين نفي ثبوت التوقف عن الدفع, وفضلا عن ذلك , فإن مقتضيات الكتاب الخامس من مدونة التجارة والمتعلق بصعوبات المقاولة تعتبر من النظام العام, وبالتالي تخضع لمراقبة المحكمة بما في ذلك توفر الشروط الشكلية لفتح المسطرة, وبالتالي فإنه لا مصلحة للمستأنفتين لإثارة الدفع المذكور , فضلا على ان المستأنفة استندت في تقديم تدخلها في المسطرة استنادا لكونها دائنة بمقتضى امر بالمصادقة على الحجز, والحال ان الامر المحتج به تم الغاؤه بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 14/09/2022 في الملف عدد 1015/1221/2022 . اما بخصوص التمسك بعدم الادلاء بالوثائق المحددة في المادة 577 من مدونة التجارة, فإنه الاطلاع على وثائق الملف, يتضح ان المطعون ضدها ادلت رفقة مقالها بالوثائق المطلوبة. اما بخصوص التمسك بعدم الادلاء بالكشوف البنكية, فإنها لا تعتبر من ضمن الوثائق المشار في المادة المذكورة. اما بخصوص ضرورة الادلاء بها للوقوف على التوقف عن الدفع من عدمه, فإن باقي الوثائق المدلى بها ولا سيما القوائم التركيبية وكذا لائحة الدائنين والمدينين , تعطي صورة واضحة عن وضعية المقاولة, وبالاستناد اليها يمكن التأكد من توفر شرط التوقف عن الدفع من عدمه.
وحيث انه وبخصوص التمسك بعدم توفر شرط التوقف عن الدفع, فإنه يتعين الاشارة الى ان مفهوم التوقف عن الدفع حدده المشرع من خلال المادة 575 من مدونة التجارة كما يلي:" تثبت حالة التوقف عن الدفع متى تحقق عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها بسبب عدم كفاية أصولها المتوفرة، بما في ذلك الديون الناتجة عن الالتزامات المبرمة في إطار الاتفاق الودي المنصوص عليه في المادة 556 أعلاه". وبذلك يتضح ان التوقف عن الدفع يتحدد انطلاقا من عجز المقاولة عن تسديد ديونها المستحقة المطالب بأدائها , بسبب عدم كفاية اصولها المتوفرة , وان المقصود بالاصول المتوفرة السيولة او الاصول القابلة للتحول الى سيولة داخل اجل قصير, وان التثبت من واقعة التوقف عن الدفع يتم من خلال تقييم الاصول المتوفرة دون غيرها من الاصول الاخرى, وان الثابت من وثائق الملف ان الشركة المستأنف عليها تعرف صعوبات واختلالات في موازنتها المالية, اذ ان قيمة الديون تقدر ب 150 مليون درهم , كما ان هناك تأخر في الاداء من طرف زبنائها , اضافة الى وجود مطالبات قضائية ضدها كما هو الشأن بالنسبة للمتدخلة اراديا في الدعوى التي استصدرت امرا بالاداء قضى بأداء المطعون ضدها مبلغ 2.189.486,14 درهم , اضافة الى سلوكها مسطرة الحجز لدى الغير , وانه اعتبارا لعدم قدرة المقاولة على اداء المبالغ المطالب بها, فإن واقعة التوقف عن الدفع تكون ثابتة, ويكون السبب المثار مردودا.
وحيث انه فيما يخص مطالبة المستأنفة بفتح مسطرة التصفية القضائية, فإنه وفضلا عن عدم توفر شروط فتح مسطرة التصفية القضائية, اعتبارا للوضعية المالية للمقاولة التي لازالت تحافظ على رأسمالها , وتمتلك مجموعة من االاصول المشار اليها في لائحة الدائنين , اضافة الى استمرارها في مزاولة نشاطها التجاري, علما ان الغاية من مساطر معالجة صعوبات المقاولة , هي الحفاظ على استمرارية نشاط المقاولة , فإن طلب فتح مسطرة التصفية القضائية يتعارض مع ما تمسكت به المستأنفة والمتدخلة اراديا في الدعوى من عدم توفر شرط التوقف عن الدفع, وبذلك , فإن ما دهب اليه الحكم المطعون فيه بخصوص فتح مسطرة التسوية القضائية يكون مصادفا للصواب ويتعين تأييده.
وحيث انه وبخصوص مطالبة المتدخلة اراديا في الدعوى والمستأنفة بتمديد المسطرة الى المسير , فإنه يتعين الاشارة الى ان الطلب المذكور , لا يدخل في نطاق النزاع الحالي, ذلك ان الامر يتعلق بطلب فتح مسطرة التسوية القضائية, كما انه لا تتوفر الصفة في المطالبة به بالنسبة للمستأنفة والمتدخلة في الدعوى , على اعتبار ان التمديد يقتضي ان تكون المسطرة مفتوحة وان يقدم القاضي المنتدب تقريرا بذلك الى غرفة المشورة التي تقرر بناء على المعطيات الواردة به ما اذا كان الامر يقتضي تمديد المسطرة ام لا, وهي الامور غير المتوفرة في النازلة الامر الذي يتعين معه رد السبب المثار, ويكون الحكم المطعون فيه مصادف للصواب ويتعين تأييده ورفض التدخل الارادي.
وحيث ان صائر الاستئناف يبقى على عاتق المستأنفة وصائر مقال التدخل الارادي يبقى على عاتق المتدخلة.
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.
في الشكل: بقبول الاستئناف ومقال التدخل الارادي
في الموضوع : برده وتأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر وبرفض التدخل الارادي وابقاء الصائر على رافعته.
54681
Vérification des créances : le juge-commissaire ne peut rejeter une créance fondée sur un jugement et une injonction de payer en l’absence de contestation sérieuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54769
Admission de créance : L’ouverture de la procédure collective paralyse la déchéance de l’injonction de payer pour défaut de notification dans le délai d’un an (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/03/2024
Vérification des créances, Redressement judiciaire, Preuve de la créance, Ordonnance du juge-commissaire, Injonction de payer, Force probante, Entreprises en difficulté, Déclaration de créance, Contestation de créance, Article 162 du Code de procédure civile, Arrêt des poursuites individuelles
54933
Créancier résidant à l’étranger : la notification par le syndic à son ancien avocat est inopérante sans autorisation préalable du tribunal (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55233
Vérification de créance : le montant admis doit être arrêté à la date du jugement d’ouverture de la procédure de sauvegarde, qui emporte arrêt du cours des intérêts (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55651
L’ordre de virement de fonds sur le compte de la procédure collective constitue une obligation de paiement et non de faire, autorisant une saisie-arrêt en cas d’inexécution (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/06/2024
56445
Crédit-bail et procédure collective : La demande de restitution d’un bien pour non-paiement des loyers postérieurs au jugement d’ouverture relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56861
Admission de créance : Les frais de justice sont intégrés au montant admis au passif sur production des justificatifs en cause d’appel (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2024
57241
Vérification des créances : la contestation de la force probante d’une photocopie de jugement est subordonnée à la remise en cause de son contenu (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
09/10/2024
57699
Vérification du passif : Le juge-commissaire est tenu d’admettre une créance constatée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024