Réf
64577
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4759
Date de décision
31/10/2022
N° de dossier
2022/8232/2821
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Transport aérien, Refus d'indemnisation, Pandémie de COVID-19, Obligation d'information, Obligation d'indemnisation du passager, Exonération de responsabilité du transporteur, Contrat de transport, Code de l'aviation civile, Circonstances exceptionnelles, Annulation de vol
Source
Non publiée
En matière de responsabilité du transporteur aérien, la cour d'appel de commerce se prononce sur l'exonération de l'obligation d'indemnisation du passager en cas d'annulation de vol pour circonstances exceptionnelles. Le tribunal de commerce avait condamné le transporteur au seul remboursement du prix du billet, rejetant la demande de dommages-intérêts formée par la passagère.
L'appelante soutenait d'une part que le premier juge avait soulevé d'office le moyen tiré des circonstances exceptionnelles prévues par le code de l'aviation civile, et d'autre part que ces circonstances n'étaient pas caractérisées. La cour écarte le premier moyen en relevant que le transporteur avait bien invoqué en première instance les dispositions des articles 225 et 226 de la loi relative à l'aviation civile pour justifier l'annulation.
Sur le fond, la cour retient que les perturbations du trafic aérien liées à la pandémie de Covid-19 constituent des circonstances exceptionnelles au sens de la loi précitée, lesquelles exonèrent le transporteur de son obligation d'indemniser le passager. Dès lors que le transporteur a respecté son obligation d'information et qu'aucune faute n'est établie à son encontre, sa responsabilité ne peut être engagée au titre de l'indemnisation.
Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت السيدة فاطمة الزهراء (ج.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 16/05/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 28/03/2022 تحت عدد 3151 ملف عدد 787/8202/2022 و القاضي في الشكل بقبول الدعوى و في الموضوع بإرجاع المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني لفائدة المدعية مبلغ قدره 1609,43 درهم مع تحميلها الصائر وبرفض باقي الطلبات.
وحيث انه لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم المستأنف الى الطاعنة مما يتعين التصريح بقبول الإستئناف لإستيفائه كافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا صفة وأجلا وأداء.
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنفة تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاء تعرض فيه أنها بتاريخ 01/10/2021 وعن طريق وسيط السفريات الإلكتروني (ج. ف.) قامت بحجز رحلتين جويتين لدى المدعى عليها تربطان مدينتي الدارالبيضاء وبوردو الفرنسية ذهابا من البيضاء بتاريخ 11 أكتوبر 2021 وإيابا من بوردو بتاريخ 25 أكتوبر 2021 وتم تسجيل الحجز تحت رقم 81528410 بالنسبة لرحلة الذهاب و81531352 بالنسبة لرحلة الإياب وقامت بأداء ثمن الرحلتين ساعة قيامها بالحجز عن طريق الدفع الإلكتروني أنها ولما أعدت العدة للسفر لزيارة ابنتها المقيمة بالمدينة الفرنسية المذكورة فوجئت بتاريخ 07 أكتوبر 2021 بتوصلها عبر البريد الإلكتروني على الساعة الواحدة و53 دقيقة صباحا برسالة من شركة الطيران المعنية تشعرها فيها بإلغاء رحلة الذهاب وإعادة برمجتها بتاريخ 13 أكتوبر 2021 وبعد 28 دقيقة على توصلها بالرسالة الإلكترونية الأولى توصلت أيضا عن طريق نفس البريد برسالة ثانية تشعرها فيها بإعادة برمجة رحلة الإياب من بوردو في 2021/10/29 بدلا من 2021/10/25 بدون تقديم تفسير للإلغاء وإعادة برمجة الرحلتين. أنها اضطرت للبحث عن ناقل جوي آخر لرحلة الذهاب المبرمجة في 11 أكتوبر وقامت بحجز وأداء تذكرة عن طريق الخطوط الملكية المغربية في الرحلة المباشرة رقم 792 AT التي تنطلق من الدارالبيضاء على الساعة الثامنة والنصف صباحا أنها وبعد اقتراب موعد عودتها للمغرب عن طريق الشركة المدعى عليها والتي أعيدت برمجتها في تاريخ 2021/10/29 وقيامها بمحاولة تأكيد الحجز الرحلة العودة تم إخبارها بإلغاء الرحلة المذكورة بدون تقديم مبرر لذلك وبدون حي إخبارها من طرف المدعي عليها ولو برسالة إلكترونية أو برسالة نصية عادية رغم توفر الشركة على كافة بياناتها الشخصية أنه وصل إلى علمها أن المدعي عليها أقدمت طوعا أو قسرا على حذف خطها الجوي الذي يربط طيرانها بمدينة بوردو الفرنسية من وإلى الدارالبيضاء بدون إشعار زبنائها وخاصة منهم الذين أدوا مسبقا ثمن رحلاتهم كما هو حال العارضةأنها وجدت نفسها مجبرة للمكوث مدة أطول بالديار الفرنسية على حساب أسرتهاالمستقرة بالمغرب لصعوبة إيجاد رحلة للعودة إلى المغرب بفعل الإجراءات الاحترازية التي تنهجها السلطات المغربية للحد من انتشار متحورات كورونا.
أنها وبعد جهد جهيد استطاعت أن تحجز تذكرة لرحلة العودة على متن الخطوط الملكية المغربية بتاريخ 2021/11/08 أي بعد أسبوعين على الموعد الأصلي لانتهاء الزيارة والرجوع لأرض الوطن. أنها وباعتبار مسألة إعادة برمجة المدعى عليها لرحلاتها وإلغائها لرحلة العودة من بوردو لا بد لها فيه فتكون المدعي عليها بذلك قد أخلت بالتزامها التعاقدي معها وتكون بالتالي محقة في المطالبة باسترجاع مصروفاتها والحصول على تعويض عن الضرر الذي لحقها من تصرف المدعى عليها الإنفرادي وما نجم عنه من ضياع لوقتها ومالها واضطراب في التزاماتها الأسرية.
ملتمسة الحكم على المدعى عليها في شخص ممثلها القانوني بإرجاعها لها ثمن التذكرتين المؤدى لها وقدره 160943 درهم مع أدائها مبلغ 40.000,00 درهم كتعويض مع الصائر والنفاذ المعجل.
وأرفقت مقالها بمستخرج من السجل التجاري وتأكيد حجز ورسالة ووثيقة حجز ووثائق أخرى.
وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها بجلسة 21/02/2022 جاء فيها أن المدعية أشارت ضمن مقالها أن العارضة ألغت الرحلة التي كانت مبرمجة نحو مدينة الدار البيضاء.
وحيث أن هذه الواقعة غير ثابتة بالمرة ضمن وثائق الملف.
وحيث أن زعم المدعية القائل بأنه قد بلغ إلى علمها أن المعارضة قد أقدمت على حذف خطها الجوي تسرا و دون إشعارزبنائها،هو أمر مردود عليها ما دام أن الرحلة التي كانت مبرمجة في 2021/10/29 قد تمت وفق ما كان مقررا. و حيث يتعين تبعا لذلك التصريح بعدم قبول الطلب في الشق المتعلق بطلب التعويض عن إعادة برمجة رحلة الإياب من مدينة بوردو نحو مطار محمد الخامس، ما دامت المدعية لم تحضر بالموعد المحدد بالرحلة التي كانت مقررة ليوم 2021/10/29، بإقرارها في مقالها الافتتاحي.
احتياطيا في الموضوع فإن المدعى عليها ستقتصر على مناقشة الشق المتعلق بإعادة برمجة الرحلة التي كانت مقررة يوم2021/10/11 ذهابا من مدينة الدار البيضاء نحو مدينة بوردو و التي تم تأخيرها ليوم 2021/10/13. حيث أن الثابت من وثائق الملف أن المدعية تلقت عبر بريدها الالكتروني رسالة الكترونية يوم 2021/10/07 مفادها أن الرحلة التي كانت مرتقبة يوم 2021/10/11 قد تمت برمجتها من جديد ليوم.2021/10/13
وحيث أنه استنادا للبريد الالكتروني المدلى به من طرف المدعية نفسها، فان العارضة تكون قد قامت من جهتها بالالتزام الواقع على عاتقها و الذي تنص علية مقتضيات المادة 221 من القانون المنظم للطيران المدني، والتي تلزم الناقل الجوي بإخبار الركاب بإلغاء الرحلة داخل أجل معقول. و حيث أن إلغاء الرحلة وتعويضها بأخرى بعد يومين، لم يكن له أي تأثير على مصالح المدعية.
وأرفقت مذكرتها بصورة من قائمة.
وبناء على مذكرة تعقيب نائب المدعية بجلسة 07/03/2022 جاء فيها أن لائحة برمجة الرحلات المستدل بها لا تنهض دليلا قاطعا على كون تلك الرحلات قد تمت بالفعل لأنها معدة سلفا وليست وليدة يوم الرحلة.
وحيث وكما هو معلوم فكل رحلة جوية تصاحبها بطاقة الإقلاع والوصول متضمنة لأسماء الركاب ووثائق سفرهم - الجوازات بالنسبة للرحلات خارج الحدود -وموقع عليها من طرف ريان الطائرة ومساعده ورئيس المضيفين.
وحيث إنه في غياب الوثيقة المذكورة ولو صورة منها تبقى ادعاءات المدعي عليها بتفعيل رحلة بوردو الدارالبيضاء بتاريخ 2021/10/29 مجرد كلام لا يمكن اعتباره. وحيث إن المدعى عليها ركزت بخصوص هذا الملتمس على رحلة العودة من بوردو دون أن تجيب على ما أثير في مقال الدعوى بكون هذه الرحلة هي في الأصل كانت مبرمجة بتاريخ 2021/10/25 وتم تغيير تاريخها لسبب خارج عن إرادة العارضة. وحيث إن تغيير البرمجة بدون موافقة الزبون ينهض لوحده سببا لمساءلة الشركة الناقلة وهو ما استقر عليه قضاء محكمتكم الموقرة. وحيث يكون ملتمس التصريح بعدم قبول الطلب شکلا غير منسجم مع الواقع والقانون ويتعين التصريح برده وعدم اعتباره.
من حيث الدفع الاحتياطي برفض الطلب: حيث ركزت المدعي عليها في هذا الدفع على رحلة الذهاب من البيضاء نحو بوردو والتي كانت مبرمجة بتاريخ 2021/10/11 وأعادت برمجتها بتاريخ 2021/10/13 بعلة كون هذا التغيير في تاريخ الرحلة لم يؤثر على مصالح العارضة ولم يسبب لها أي ضرر وحيث نتساءل مع المدعى عليها من أين لها معرفة مصالح العارضة وعدم تضررها من تغيير تاريخ الرحلة.
وأرفقت مذكرتها بحكم قضائي.
وبناء على مذكرة رد نائب المدعى عليها بجلسة 21/03/2022 جاء فيها أن المدعية لا تستحق أي تعويض بالنسبة لرحلة الإياب انطلاقا من مدينة بوردو بفرنسا طالما أنها توصلت من جهة المدعى عليها برسالة إخبار يوم 07/10/2021 مفادها أن الرحلة قد تمت إعادة برمجتها.
وأنه بإقرار المدعية في مذكرتها فإن رحلتها جاءت في عز التدابير الاحترازية العالمية المصاحبة لوباء كورونا وأن إعادة البرمجة كانت نتيجة ذلك.
وبعد استيفاء الإجراءات المسطرية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته السيدة فاطمة الزهراء (ج.) و جاء في أسباب استئنافها، بعد عرض موجز للوقائع، أن استئناف العارضة منصب بالأساس على رفض المحكمة لطلب التعويض عن الضرر من جراء إلغاء الرحلتين المبرمجتين، و عللت المحكمة رفضها استنادا على مقتضيات المادتين 225 و226 من مدونة الطيران المدني معتبرة أن الإلغاء مرده اتخاذ الناقل لإجراءات تتعلق بالنظام العام ، وان المادة 225 المستدل بها تنص على أنه لا يلزم ناقل جوي بأداء تعويض للمسافرين إذا أتبث أن الإلغاء أو التأخير ناتج عن ظروف استثنائية لم يكن من الممكن تفاديها رغم بدل كل الإجراءات لدرئها، وان تفسير الظروف الاستثنائية المذكورة هو الذي تناولته المادة 226 ويراد بالظروف الإستتنائية لتطبيق المادة 225 أعلاه الوقائع التي يمكن أن تنشأ على الخصوص في حالات اتخاذ إجراءات تتعلق بالنظام العام أو بأحوال جوية لا تسمح بالقيام بالرحلة الجوية المعنية أو أخطار مرتبطة بسلامة الرحلة أو اختلالا تقنية غير متوقعة يمكن أن تؤثر على سلامة الرحلة وكذلك في حالات اتخاد إجراءات إدارية أو عدم توفير الوسائل الخارجية عن نطاق مسؤولية الناقل الجوي والازمة لإنجاح الرحلات في ظروف مناسبة، و أن تعليل المحكمة لم يكن محل دفع أو دفاع من طرف المستأنف عليها طوال مناقشة القضية في المرحلة الإبتدائية والتي ركزت في جل ردودها على أن العارضة تم إشعارها بإلغاء الرحلة وتاريخ إعادة برمجتها، وان المحكمة خرجت بذلك عن واجب الحياد المفروض عليها وأثارت نقطة لم تكن محل دفع ممن له الصفة في إثارتها أو الرد عليها، و حتى على فرض اعتبار مقتضيات المادتين 225 و226 من مدونة الطيران المدني، من النظام العام ويمكن للمحاكم إثارتها تلقائيا فالثابت أن عبارة النظام العام هي عبارة واسعة تداخل فيها كل المنظومات من سياسية واقتصادية وأمنية واجتماعية والمحكمة لم تبين هذا الإخلال بالنظام العام الذي تفادته شركة النقل الجوي بإلغاء رحلتها المبرمجة، ومسايرة لدفوعات الشركة فهل مسؤوليتها تنتهي عند إعلامها العارضة بالغاء الرحلة داخل أجل معين أم أنه كان عليها تبيان أسباب الإلغاء لها وإثباتها حتى نكون أمام التطبيق السليم لمدونة الطيران المتمسك بها، وانه في معرض مناقشة الدفوعات أدلى بنسخة حكم صادر عن نفس المحكمة وفي مواجهة نفس الناقل الجوي وفي نفس الموضوع وحكم للزبون بتعويض عن إلغاء الرحلة وأشارت المحكمة المطعون في حكمها لواقعة الإدلاء بنسخة الحكم دون أن تعقب عليه أو تبين أوجه الإختلاف بين موضوعه وموضوع الدعوى الحالية مع أنها ملزمة بمناقشة الوثائق المقدمة لها خاصة إن كانت لها صلة وثيقة بوقائع النازلة المعروضة عليها، ملتمسة بقبول مقالها الإستئنافي وموضوعا إلغاء الحكم المستأنف فيها قضى به من رفض طلب التعويض عن الضرر والحكم على المستأنف عليها بأدائها المبلغ المطلوب في مقالها الإفتتاحي وقدره 40000.00 درهم مع النفاذ وتحميل المستأنف عليها الصائر.
وارفقت المقال بنسخة الحكم الإبتدائي.
وبناء على المذكرة جوابية المدلى بها من طرف المستنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/7/2022 جاء فيها أن تعلیل الحكم الابتدائي جاء شافيا كافيا من حيث الأساس القانوني، و أن المدعية أقرت ضمن مقالها الافتتاحي أن الرحلات الجوية التي عرفت تغییرا على مستوى المواعيد جاءت في عز الإجراءات الاحترازية التي تنهجها السلطات المغربية للحد من انتشار متحورات کورونا، بمعنى أن العارضة كانت تتواجد في وضع استحالة تنفيذ التزامها التعاقدي، و أن مقتضيات المادة 225 و 226 من القانون40.13 قد تم تفعيلها عن صواب تماشيا مع الظرف المتعلق بوباء کورونا، و أن الدفع المثار من طرف المستأنفة ضمن مقالها الاستئنافي و الذي يقول أن المحكمة الابتدائية خرجت عن الحياد بإثارتها تلقائيا مقتضيات المادتين 225 و 226 من مدونة الطيران المدني، وهو أمر غير وارد بالملف، وانه بالاطلاع على مذكرة العارضة بجلسة2022/03/21 سيتبين للمجلس أنها هي من أثارت تطبيق مقتضيات المادتين السالفتي الذكر و ليس تلقائيا من طرف المحكمة، و أن إقرار المدعية ضمن مقالها بصعوبة الوضع الذي كانت تمليه ظروف جائحة كورونا كفيل بتمتيع العارضة بحالات الاعفاء المنصوص عليها في المادتين 225 و 226 من مدونة الطيران المدني ، ملتمسة تأييد الحكم الابتدائي.
وبناء على مذكرة التعقيب المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 05/09/2022 جاء فيها ان شركة الطيران تحاول الإحتماء بمقتضيات المادتين 225 و 226 من القانون السالف الذكر لتبرير عدم تحملها بأداء أي تعويض للعارضة بفعل اضطراب برمجة الرحلات عملا بالإجراءات الإحترازية ، لمنع تفشي جائحة كورونا ومنع الطيران المدني لم يعمل بها الا بتاريخ 28/11/2021 بمقتضى قرار سيادي للدولة المغربية اتخد بتاريخ 26/11/2021 يقضي بتعليق الرحلات من والى فرنسا ابتداء من تاريخ 28/11/2021 وحتى اشعار اخر بسبب جائحة كوفيد، وان القول بإقرار العارضة في مقالها الإفتتاحي بكون الرحلات الجوية عرفت تغييرا على مستوى المواعيد هو قول باطل لأن ما تضمنه مقالها لم يشر لا من قريب او بعيد الى اضطراب الرحلات الجوية وانما اشارت الى الصعوبة التي واجهتها لإيجاد رحلة للعودة من بوردو بعد اشعارها بإلغاء رحلتها المبرمجة بفعل الإجراءات الوقائية لكون جل الرحلات كانت محجوزة ولم يكن ساعتها أي حظر للطيران الذي لم يعمل به الا شهرا بعد الغاء رحلة العودة، ويستخلص مما تم بسطه أعلاه ان مقتضيات المادتين 225 و 226 من القانون 40.13 لا تجد لها تطبيقا في نازلة الحال لأن تاريخ الرحلتين المحجوزتين لم تكن اية ظروف استتنائية تمنع الطيران الا التزام المسافرين باجراءات التباعد والتوفر على جواز التلقيح ونتيجة التحليل السلبي لكوفيد 19 ومتحوراته، ملتمسة الحكم وفق مقالها الإستئنافي .
وارفقت المذكرة بنشرة المكتب الوطني للمطارات.
وبناء على ادراج الملف بعدة جلسات كانت اخرها جلسة 26/9/2022 حضر الأستاذ (ش.) وادلى بمذكرة فتقرر حجز الملف للمداولة قصد النطق بالقرار بجلسة 31/10/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة ضمن مقالها الإستئنافي بان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه أثارت تلقائيا كون الغاء الرحلة مرده اتخاد الناقل لإجراءات تتعلق بالنظام العام ولم تبين الإخلال بالنظام العام الذي تفادته المستأنف عليها بإلغاء الرحلة.
وحيث وخلافا للسبب الأول ، فان المستأنف عليها هي التي تمسكت في مذكرتها المدلى بها بجلسة 21/03/2022 بان إعادة برمجة الرحلات موضوع دعوى التعويض كان نتيجة التدابير الإحترازية المصاحبة لوباء كورونا المستجد وأثارت تطبيق مقتضيات المادتين 225 و 226 من القانون رقم 40.13 المتعلق بالطيران المدني وليس المحكمة تلقائيا.
وحيث ان الثابت ان المستأنف عليها قد أشعرت الطاعنة بإعادة برمجة رحلتها عملا بالمادة 221 من القانون المنظم للطيران المدني والتي تلزم الناقل الجوي باخبار الركاب بإلغاء الرحلة داخل أجل معقول، وان الثابت أيضا قانونا ولا سيما المادتين 225 و 226 من قانون الطيران المدني ان الناقل لا يلزم بدفع تعويض للمسافر إذا أثبت ان الإلغاء او التاخير ناتج عن ظروف استثنائية لم يكن من الممكن تفاديها رغم بدل كل الإجراءات لدرئها، وان المادة 226 من نفس القانون حددت الحالات التي لا يمكن ان تكون محل تعويض منها اتخاد الناقل لإجراءات تتعلق بالنظام العام، ولما كان الثابت ان الرحلتين موضوع الدعوى كانتا مقررتين في ظل تفشي وباء كورونا وما عرفته الملاحة الجوية من اضطرابات فان المستأنف عليها كناقل جوي تكون معفاة من أداء التعويض طالما لم يثبت أي خطأ في حقها ، وتكون المحكمة قد طبقت صحيح احكام المادتين 225 و 226 أعلاه ، ويبقى الدفع خلاف ذلك على غير أساس.
وحيث انه بالإستناد لما ذكر يبقى مستند الطعن على غير أساس الأمر الذي يناسب تأييد الحكم المستأنف وتحميل الطاعنة الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا وعلنيا وحضوريا.
في الشكل
في الموضوع: برده و تأييد الحكم المستانف و تحميل الطاعنة الصائر.
66005
Preuve en matière commerciale : Le paiement d’une obligation excédant 10.000 dirhams ne peut être prouvé par témoins, l’écrit étant requis (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
66003
Le commissionnaire de transport est responsable de la perte de la marchandise survenue dans l’entrepôt d’un tiers avant sa livraison au destinataire final (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
Responsabilité contractuelle, Privation d'un degré de juridiction, Perte de marchandise, Obligation de résultat, Incendie dans un entrepôt, Inapplicabilité de la convention CMR, Exonération de l'entrepositaire, Commissionnaire de transport, Appel en cause en appel, Action subrogatoire de l'assureur, Absence de lien contractuel
65991
La résiliation d’un contrat d’entreprise pour faute du prestataire, établie par expertise judiciaire, est justifiée et ouvre droit à réparation au profit du maître d’ouvrage (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65990
Action en partage des bénéfices d’un fonds de commerce indivis : la demande des cohéritiers est soumise à la prescription de quinze ans et non à la prescription quinquennale des créances périodiques (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/12/2025
65983
Le simple dépôt d’une plainte pénale, sans mise en mouvement de l’action publique, ne justifie pas le sursis à statuer sur l’action civile (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/09/2025
65982
Preuve en matière commerciale : L’inscription d’une facture dans la comptabilité du débiteur vaut preuve de la créance, même en l’absence de signature (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65981
La reconnaissance de dette par un protocole d’accord et un paiement partiel rend inopérant le moyen tiré de la prescription (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/11/2025
65980
L’inexécution par le vendeur de son obligation de délivrance de la chose vendue, après paiement intégral du prix par l’acheteur, justifie la résolution judiciaire du contrat de vente (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65974
Le commissionnaire de transport reste responsable de la perte de la marchandise jusqu’à sa livraison effective, y compris lorsqu’elle est entreposée chez un tiers dépositaire (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/12/2025