Réf
64509
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4640
Date de décision
24/10/2022
N° de dossier
2022/8202/2610
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Vente de véhicule, Solidarité, Responsabilité civile, Prélèvements indus, Lien de causalité, Faute du vendeur, Dommages et intérêts, Défaut de livraison, Contrat de financement, Annulation de la vente
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contestant la condamnation solidaire d'un vendeur de véhicule et d'un organisme de financement, la cour d'appel de commerce se prononce sur le lien de causalité entre la faute du vendeur et le préjudice causé par les prélèvements indus de l'établissement de crédit. Le tribunal de commerce avait condamné solidairement le vendeur et l'organisme de financement à indemniser l'acquéreur pour le préjudice né du prélèvement d'échéances de crédit après l'annulation de la vente pour défaut de livraison. Le vendeur soutenait que sa responsabilité ne pouvait être engagée, dès lors que le préjudice résultait exclusivement des agissements de l'établissement de crédit et que l'annulation de la vente procédait de l'initiative de l'acquéreur. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en retenant que l'annulation de la vente n'est pas un simple revirement de l'acquéreur mais la conséquence directe d'un manquement imputable au vendeur, à savoir la non-livraison du véhicule pour un motif technique. La cour considère que cette faute contractuelle est la cause première du préjudice subi par l'acquéreur, établissant ainsi le lien de causalité nécessaire à l'engagement de sa responsabilité. Le jugement est par conséquent confirmé en ce qu'il a prononcé la condamnation solidaire.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدمت شركة (ا. م.) بواسطة دفاعه بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 28/04/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم التمهيدي عدد 747 الصادر بتاريخ 14/04/2021 و القاضي بإجراء خبرة و كذا الحكم القطعي الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 26/01/2022 تحت عدد 623 ملف عدد 9207/8202/2020 و القاضي :في الشكل : بقبول الطلب وفي الموضوع:الحكم على المدعى عليها الاولى مؤسسة (R. F. M.) في شخص ممثلها القانوني بإرجاعها لفائدة المدعية شركة (ي. ك. ل. س.) في شخص ممثلها القانوني مبلغ (17.258,91 درهم) المقتطع من الحساب البنكي للمدعية و الحكم على المدعى عليهما الأول والثاني بأدائهما تضامنا لفائدة المدعية تعويضا عن الضرر قدره 10.000,00 درهم مع تحميلهما الصائر تضامنا وبرفض باقي الطلبات.
في الشكل :
حيث قدم الاستئناف مستوفيا للشروط المتطلبة قانونا صفة و أجلا و أداء ، مما يعين معه قبوله شكلا .
و في الموضوع :
يستفاد من وثائق الملف و الحكم المستأنف أن المستأنف عليها شركة (ي. ك. ل. س.) تقدمت بواسطة دفاعها بمقال أمام المحكمة التجارية بالدار البيضاءتعرض فيه المدعية بواسطة نائبها أنه سبق لها ان طلبت شراء سيارة من نوع Renault Kadjar من الشركة المدعى عليها الثانية بتاريخ 20/06/2019 ومنحتهم تسبيقا بواسطة شيك به مبلغ 6800 درهم وفتح له ملف AL 564760 وانه منذ ذلك التاريخ وهو ينتظر ولم يتم تلبية طلبه مما دفعه الى طلب الغاء شراء تلك السيارة بتاريخ 03/02/2020 فكان له ذلك بحصوله على شهادة عدم تسلم السيارة بتاريخ 03/02/2020 الا انه بتاريخ 11/09/2020 تم استخلاص احدى عشر قسطا من حسابه مجموع مبالغها هو 61924،08 درهم علما بان استخلاص الأقساط يبدا بعد 40 يوما من تاريخ تسلم السيارة وهو الامر الذي لم يتحقق على ارض الواقع ،وبانها راسلت بواسطة البريد من اجل إيقاف استخلاص الأقساط مع ارجاع المبلغ المقتطع ومنحتها اجل 10 أيام الا انه ظل بدون جواب .، ملتمسة الحكم على المدعى عليها الأولى في اسم ممثلها القانوني بإرجاع مبلغ 61924.08 درهم المقتطع من حسابه كأقساط والحكم على المدعى عليها الثانية في اسم ممثلها القانوني بإرجاع مبلغ 6800 درهم المسلم لها كتسبيق والحكم على المدعى عليهما بأدائهما على وجه التضامن مبلغ 50000 درهم كتعويض عن الاضرار المادية والمعنوية اللاحقة بها مع النفاذ المعجل وتحميلهما الصائر، وأرفقت المقال بنسخة من طلب الغاء شراء السيارة ونسخة من شهادة بعدم تسلم السيارة ونسخة من طلب إيقاف استخلاص أقساط مع ارجاع مبالغ مع اشعار باستلام بالبريد ومقتطف حساب .
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها الأولى دفعت من خلالها أساسا بعدم القبول لكون المدعية لم تدل باي وثيقة او عقد قرض مبرم بين الطرفين يفيد قيام علاقة تمويل موضوع السيارة، فضلا على ان كل الوثائق التي تفيد الغاء عملية التمويل صادرة عن المورد الشركة المدعى عليها الثانية ولا تلزم العارضة في شيء ملتمسا التصريح بعدم القبول.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من قبل نائب المدعى عليها الثانية يؤكد من خلالها من حيث الشكل بكون الدعوى جاءت فاسدة وخالية من أي مستند للإثبات وفي الموضوع يؤكد بان المدعية لم تدل بما يفيد كونها أدت للمدعى عليها تسبيقا بمبلغ 6800 درهم بواسطة شيك فضلا على عدم اثباتها للضرر المزعوم. ملتمسا أساسا التصريح بإخراجها من الدعوى واحتياطيا الحكم بعدم القبول ومن حيث الموضوع برفض الطلب.
وبناء على المذكرة التعقيبية الدلى بها من قبل نائب المدعى عليها يؤكد من خلالها بان العقد المدلى به ليس الا صورة من العقد مشطب عليها ويحمل بين طياته عبارة ملغى فضلا على ان العقد لم يتم الامضاء عليه من طرف المدعى عليها ولا تصحيح الامضاء من طرفها مما يدل على انتفاء العلاقة التعاقدية بين المدعية والمدعى عليها ملتمسة التصريح بعدم القبول.
وبناء على المذكرة المدلى بها من قبل المدعى عليها الثانية بواسطة نائبها يعرض من خلالها بانه فعلا تقدمت المدعية الى المدعى عليها لاقتناء سيارة وقامت بتسليم شيك يحمل مبلغ 6800 درهم كتسبيق من اجل حجزها الا انها تراجعت عن طلب اقتناء السيارة بعد ذلك استرجعت المدعية الشيك المذكور بتاريخ 03/02/2020 كما هو تابت من خلال اشهاد بالاستلام المرفق ملتمسة إخراجها من الدعوى، وارفق المذكرة بنسخة من اشهاد.
وبناء على الحكم رقم 747 الصادر بتاريخ 14/04/2019 القاضي بإجراء خبرة بواسطة الخبير مصطفى امكيسي.
و بناء على مذكرة بعد الخبرة لنائب المدعى عليها جاء فيها أن الخبير المذكور قام بالمهمة المنوطة به وأنجز تقريره في الموضوع خاص من خلاله الى أن مبلغ التسبيق المحدد في مبلغ 6.800.00 درهم قد تم استرجاعه وذلك عن طريق ارجاع الشيك رقم 34761133 المسحوب عن البنك الشعبي للمدعية وإلغاؤه دون أن يدفع للتحصيل وتبعا لذلك فالمدعى عليها تؤكد كل ما جاء في مكتوباتها المدرجة بالملف وأنها غير مسؤولة عن أي ضرر مزعوم لحق المدعية حتى تطالبها بأداء تعويض كيفما كان لأن طلب إلغاء شراء السيارة كان بطلب منها وهي التي بادرت إلى فسخ العقد، كما أنها استرجعت مبلغ التسبيق كما أكد ذلك السيد الخبير ، ملتمسة الحكم و المصادقة على تقرير الخبرة ومن تم الحكم بإخراج المدعى عليها شركة (ا. م.) في شخص ممثلها القانوني من الدعوى الحالية وتحميل ما يجب الصائر.
و بناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليها جاء فيها أن دعوى المدعية شركة (ي. ك. ل. س.) جاءت فاسدة شكلا ومخالفة بالتالي المقتضيات الفصلين 1 و 32 من ق.م.م وبالفعل فقد زعمت المدعية أنه سبق لها أن منحت المدعى عليها تسبيقا بواسطة شيك يحمل رقم 3476133 به مبلغ 6,800,00 درهم وأن ما زعمته المدعية لا دليل عليه بالملف وزعمت المدعية أن المدعى عليها لم تكمل مسطرة إشهار و المدعى عليها بعدم اقتطاع الأقساط لعدم إتمام إجراءات بيع السيارة المزعومة وأن هذا الزعم يبقى هو الآخر عاريا من أي مستند يستند عليه وليس بالتالي بالملف ما يثبته، الشيء الذي يؤكد فساد دعوى المدعية الموجهة ضد المدعى عليها شكلا لكونها جاءت غير معززة بالوثائق والحجج المثبتة لمزاعمها وزعمت المدعية أنه سبق لها أن طلبت شراء سيارة من نوع Renault kadjarمن المدعى عليها ومنحتها تسبيقا بواسطة شيك بمبلغ 6.800,00 درهم وأن هذا الزعم يبقى في غير محله وغير مؤسس واقعا وبالفعل فالمدعية المذكورة لم تدلي بما يفيد كونها فعلا أدت للمدعى عليها تسبيقا بمبلغ 6.800,00 درهم بواسطة شيك وهو ما يجعل دعواها غير مؤسسة لا شكلا ولا موضوعا وزعمت المدعية أن المدعى عليها الثانية لم تكمل مسطرة إشهار المدعى عليها بعدم اقتطاع الأقساط لعدم إتمام إجراءات بيع السيارة المزعومة وأن هذا الزعم يبقى هو الآخر في غير محله ولا دليل عليه بالملف. وحيث التمست المدعية الحكم على المدعى عليها بأدائها مبلغ 6.800,00 درهم المسلم لها بحسب ذكرها كتسبيق مع أدائها على وجه التضامن مع المدعى عليها الأولى مبلغ 50.000,00 درهم كتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية اللاحق بها وحيث إن هذا الزعم يبقى في غير محله ولا يرتكز على أي أساس من الواقع أو القانون وبالفعل فلا حق ولا صفة ولا مصلحة للمدعية في المطالبة بما أسمته بمبلغ 6.800,00 درهم مادامت أنها لم تثبت أنها فعلا سبق لها أن سلمته للمدعى عليها سواء بواسطة شيك كما تدعي أو نقدا ، كما أنه لا حق لها بالتبيعة أن تطالب المدعى عليها بالتعويض المزعوم مادامت أنها لم تثبت الضرر الذي لحقها من المدعى عليها من جراء التسبيق المزعوم وأن المدعية وإذا كانت فعلا قد سلمت المدعى عليها الشيك المزعوم وأن هذه الأخيرة قامت بصرفه فما عليها إلا أن تدلي بما يفيد ذلك وأنه وفي جميع الأحوال ستلاحظ المحكمة أن مزاعم المدعية لا تعدو أن تكون مجرد ادعاءات إذ لا هي أدلت بما يفيد كون المدعى عليها سبق لها أن تسلمت منها التسبيق المزعوم بواسطة شيك أو نقدا ولا هي أدلت بكون الشيك المزعوم قد تم صرفه من طرف المدعى عليها ولا هي أدلت بما يفيد كونها طلبت من المدعى عليها إرجاع المبلغ المزعوم ورفضت هذه الأخيرة حتى يتسنى لها المطالبة بالتعويض، الشيء الذي يؤكد كون دعواها فاسدة ومن جميع الوجوه ، ملتمسة أساسا الحكم بإخراج المدعى عليها من الدعوى الحالية لانعدام صفة ومصلحة المدعية في التقدم بها في مواجهة المدعى عليها واحتياطيا الحكم بعدم قبول دعوى المدعية من الناحية الشكلية لمخالفتها مقتضيات الفصلين 1 و32 من ق.م.م وموضوعا الحكم برفضها لعدم ارتكازها على أساس قانوني سليم وتحميل المدعية الصائر كاملا.
وبعد مناقشة القضية صدر الحكم المشار إلى منطوقه أعلاه استأنفته شركة (ا. م.).
أسباب الاستئناف
حيث جاء في أسباب الاستئناف و بعد عرض موجز للوقائع أن محكمة الدرجة الأولى توسعت في التفسير وقضت بأكثر من ما طلب منها و أنه بالفعل فالمستأنف عليها أسست مطالبتها بالتعويض في مواجهتها والمدعي عليها الأولى على أساس أنها استخلصت مبلغ التسبيق المقدر في مبلغ6.800,00 درهم وأن المدعى عليها الأولى شركة (R. F. M.) قامت باقتطاع أقساط قرض السيارة رغم أنها لم تسلم السيارة لها و إن محكمة الدرجة الأولى أمرت بإجراء خبرة للوقوف على الحقيقة ليخلص الخبير بأنها لم تقم باستخلاص المبلغ المالي المقدم كتسبيق، بل عمدت إلى إرجاع الشيك المذكور إلى المستأنف عليها قبل استخلاصه، وبذلك فالطاعنة لم تسبب أي ضرر للمستأنف عليها ، وبذلك ينتفي أساس تحميلها التعويض عن الضرر، خاصة وأن المستأنف عليها تقر بأنها هي من طلب إلغاء عقد البيع سواء من خلال مقال دعواها وكذا من خلال تصريحها أمام السيد الخبيرو إن محكمة الدرجة الأولى و عوض أن تقف عند طلب المدعية المستأنف عليها و تناقشه، وتقف على ملتمسها تحميل التعويض عن عدم إكمالها مسطرة إشعار المدعى عليها مؤسسة (R. F. M.) بعدم اقتطاع الأقساط لعدم إتمام إجراءات بيع السيارة، أبت إلا أن تعطي تفسيرا لما قضت به وتحملها مسؤولية التأخير في تسليم السيارة والتي تبقى غير مسؤولة عن ذلك، لكون المستأنف عليها هي التي تقدمت بطلب إلغاء شراء السيارة وبالتالي لم تكن مسؤولة عن أي ضرر مزعوم لحق هذه الأخيرة حتى تطالبها بالتعويض، لأن طلب إلغاء الشراء كان صادر عنها وهي التي بادرت إلى فسخ العقد، وهو الأمر الثابت من خلال تقرير الخبرة المنجزة من طرف الخبير السيد مصطفى امكيسي، الشيء الذي يؤكد كون الحكم المطعون فيه لم يرتكز على أي أساس من الواقع أو القانون، بل يؤكد أن تعليله في هذا المنحى كان فاسدا و مخالفا لواقع الحال ، لذلك تلتمس إلغاء الحكم الابتدائي عدد: 623 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 2022/01/26 في الملف التجاري عدد 2020/8202/9207 فيما قضى به على أداء الطاعنة تضامنا من تعويض عن الضرر، وبعد التصدي رفض الطلب في مواجهتها لعدم ارتكازه على أساس قانوني وواقعي سليم لانتفاء أركان المسؤولية و تحميل المستأنف عليهما الصائر كاملا.
أدلت : أصل طي التبليغ يفيد توصلها بتاريخ2022/04/19و نسخة تبليغية من الحكم المستأنف .
و بناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 18/07/2022 جاء فيها أن المقال الإستئنافي جاء معيبا في مناقشته القانونية لوقائع النازلة ، ذلك أن الحكم الإبتدائي جاء وفق ما يقتضيه القانون و أن المستأنفة لم تقم بتسليم السيارة للمدعية في الوقت المحدد لها بمقتضى العقد، وأن سبب التأخير ثابت من الشهادة الصادرة عن المدعى عليها الثانية المؤرخة في 03/02/2020 هو لوجود مشکل تقني الأمر الذي تبقى معه المدعية محقة في المطالبة بالتعويض في مواجهتها مادام أن التأخر في التسليم السيارة راجع للمدعى عليها الثانية، ونظرا لعدم ارتكاز الإستئناف الحالي على أي أساس قانوني، لذلك تلتمس الحكم برفض طلب الاستئناف و تأييد الحكم الابتدائي .
و بناء على المذكرة تعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 26/09/2022 جاء فيها أنها استأنفت الحكم الصادر في مواجهتها وأوردت في مقالها الأطراف و الأسماء المضمنة صدره، وبذلك يكون استئنافها مؤسس من الناحية الشكلية والقانونيةإذ زعمت المستأنفة كذلك أن المدعية المستأنف عليها الأولى محقة في المطالبة بالتعويض في مواجهتها لكونها سبب التأخير في تسليم السيارةو إن ما زعمته المستأنف عليها يبقى في غير محله ولا يرتكز على أساس واقعي ولا قانوني سليم ويبقى مجرد محاولة منها للتملص من المسؤولية على اعتبار أن المدعية المستأنف عليها لم تؤسس طلب تعويضها على سبب التأخير في تسليم السيارة، بل كانت مطالبتها مبنية على استخلاص مبلغ التسبيق في مواجهتها واقتطاع المستأنف عليها الثانية لأقساط قرض السيارة دون موجب حق، وبالتالي فيبقى هذا الدفع غير مبني على أساس مادمت لم تسبب أي ضرر للمدعية المستأنف عليها بإقرارها سواء من خلال مقال دعواها أو من خلال تصريحها أمام السيد الخبير بكونها هي من طلبت إلغاء العقد واسترجعت مبلغ التسبيق و إن ما يؤكد صحة ذلك هو تقرير السيد الخبير نفسه بناء على أمر محكمة الدرجة الأولى والذي خلص من خلالها على أنها لم تقم باستخلاص المبلغ المالي المقدم كتسبيق بل عمدت إلى إرجاع الشيك المذكور إلى المستأنف عليها قبل استخلاصه، الشيء الذي ينتفي معه أساس تحميلها التعويض عن الضررو أنه تبعا لذلك فتبقى مزاعم المستأنف عليها الثانية مجرد محاولة منها لتملص من المسؤولية، على اعتبار أنها هي المسؤولة الوحيدة عن الضرر الحاصل للمدعية المستأنف عليها لاقتطاعها مبالغ غير مستحقة، لذلك تلتمس الحكم وفق مكتوباتها .
و بناء على إدراج الملف بجلسات آخرها جلسة 26/09/2022 حضر نائب المستأنفة و حضر نائبه المستأنف عليها الثانية و أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيبية و تبين أن الأستاذ (خ.) لم يدل بأي جواب رغم سابق إمهاله ،فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 24/10/2022.
التعليل
حيث تمسكت الطاعنة بأسباب الاستئناف المشار إليها أعلاه .
و حيث تمسك نائب المستأنف عليها بكون الطاعنة لم تبين نوع الشركة مخالفة مقتضيات الفصل 142 من قانون المسطرة المدنية و لكن البين من خلال وثائق الملف أن المستأنف عليها حضرت إجراءات الجلسة أمام محكمة الدرجة أولى و كذلك أمام هذه المحكمة و أبدت أوجه دفاعها و بالتالي فإن مصالحها لم تتضرر ،مما يتعين معه رد السبب المتمسك به بهذا الخصوص
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من كون المحكمة قضت بأكثر مما طلب منها باعتبارها سبب تأخير التنفيذ يرجع لمشكل تقني فإنه و على خلاف ما تمسكت به الطاعنة بهذا الخصوص و الثابت من خلال الوثائق المدلى بها خاصة الشهادة الصادرة عن الطاعنة المؤرخة في 03/02/2020 و كذا الخبرة المنجزة خلال المرحلة الابتدائية ، أن سبب التراجع عن البيع يرجع لوجود مشكل تقني و تأسيسا عليه فإن طلب التعويض في مواجهة الطاعنة يبقى مبررا على اعتبار أن عناصر المسؤولية الموجبة للتعويض قائمة في حقها من خطأ متمثل في التراجع عن البيع و ضرر متمثل في استخلاص مبالغ مالية دون مقابل و علاقة سببية بينهما و بذلك فإن الحكم المستأنف كان صائبا فيما قضى به بهذا الخصوص و ما بالسبب على غير أساس و يتعين رده .
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من كون المستأنف عليها أسست طلبها في مواجهة الطاعنة على أساس استخلاص مبلغ 6800 درهم في حين أن الخبير خلص إلى أن الطاعنة لم تقم باستخلاص مبلغ 6800 درهم ، فإنه برجوع المحكمة لتقرير الخبرة تبين لها أن الخبير و بناءا على تصريحات الأطراف و ما قدم أمامه من وثائق خلص إلى كون الشيك بمبلغ 6800 درهم تم استرجاعه من طرف المستأنف عليها أثناء سريان الدعوى هذا من جهة و من جهة أخرى فإن أساس المطالبة بالتعويض هو الخطأ المنسوب للطاعنة الذي نتج عنه عدم إتمام البيع و بالتالي فإن السبب المتمسك به يبقى غير مبرر و يتعين رده
و حيث أنه بخصوص السبب المستمد من كون الطاعنة غير مسؤولة عن أي ضرر ، فإنه و كما سبقت الإشارة إليه أعلاه فإن سبب إلغاء االبيع راجع لمشكل تقني و بالتالي فإنها تبقى مسؤوليتها قائمة و السبب المتمسك به على غير أساس ، مما يتعين معه رده .
و حيث أنه استنادا إلى ما ذكر يكون مستند الطعن على غير أساس ، مما يتعين معه رد الاستئناف و تأييد الحكم المستأنف لمصادفته الصواب فيما قضى به و تحميل الطاعنة الصائر اعتبارا لما أل إليه طعنها .
لهذه الأسباب
فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا و حضوريا في حق المستأنفة و المستأنف عليها الثانية
في الشكل : قبول الاستئناف
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعنة الصائر
54857
La donation de parts sociales par un mandataire requiert un mandat spécial et non une simple procuration générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
55691
Force probante de l’expertise pénale : le paiement de factures commerciales est valablement prouvé par une expertise comptable ordonnée dans une instance pénale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/06/2024
56333
L’action en extension de liquidation judiciaire engagée dans une intention de nuire constitue un abus du droit d’agir en justice engageant la responsabilité de la banque (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
18/07/2024
56983
L’assureur est déchargé de son obligation de garantie lorsque le montant du sinistre est inférieur à la franchise contractuelle minimale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
57575
Contrat commercial : l’absence de signature d’une partie rend l’acte inopposable à celle-ci (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/10/2024
58063
Atteinte au droit de propriété : L’installation d’un équipement télécom sur la façade d’un immeuble sans l’accord du propriétaire engage la responsabilité de l’opérateur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/10/2024
58561
Gérance libre et preuve du paiement : la preuve par témoins est irrecevable pour une redevance supérieure à 10 000 dirhams (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2024
59251
Preuve de la créance : un courriel demandant un report de paiement ne constitue pas un aveu non judiciaire de la totalité de la dette (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
28/11/2024
59835
Compensation de dettes : La cour d’appel procède à la compensation entre une créance commerciale objet du litige et une créance constatée par un jugement définitif antérieur (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
19/12/2024