Réf
64326
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
4352
Date de décision
06/10/2022
N° de dossier
2021/8232/1679
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Tiers à la société, Statuts de la société, Société civile immobilière, Refus de la demande d'annulation, Qualité d'associé, Consentement des associés, Clause d'agrément, Cession de parts sociales, Cession antérieure, Annulation du jugement
Source
Non publiée
La question soumise à la cour d'appel de commerce portait sur la qualification de tiers d'un cessionnaire de parts sociales au regard d'une clause statutaire d'agrément. Le tribunal de commerce avait prononcé la nullité de la cession litigieuse au motif qu'elle avait été consentie à un tiers en violation de la clause d'agrément unanime des associés. L'appelant soutenait que le cessionnaire avait acquis la qualité d'associé par une première cession, non contestée et antérieure d'un jour à l'acte litigieux, le soustrayant ainsi à l'exigence d'agrément. La cour d'appel de commerce relève que le cessionnaire était effectivement devenu propriétaire de parts sociales par un premier acte distinct et antérieur à celui contesté. Elle retient que cette première opération, demeurée définitive faute de contestation, lui avait conféré la qualité d'associé. Dès lors, la seconde cession, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la clause d'agrément unanime prévue par les statuts pour les cessions aux tiers. La cour infirme en conséquence le jugement entrepris et, statuant à nouveau, rejette la demande en nullité.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم ورثة سيدي الكبير (ش.) بواسطة دفاعهم بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 12/02/2021 يستانفون بموجبه الحكم عدد 2125 الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 10/05/2018 في الملف عدد 4142/8232/2016 والقاضي ببطلان عقد تفويت الحصص التوثيقي المنجز من طرف الموثقة مرية (ب.) بتاريخ 26 شتنبر 2000 الموقع بين أحمد (ب.) وسيدي الكبير (ش.)، والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عقد تفويت الحصص، وبتحميل المدعى عليهم الصائر.
في الشكل:
حيث انه بخصوص ما يدفع به المستانف عليهما الاول والثاني بان المقال الاستئنافي غير مقبول شكلا، لخرقه مقتضيات الفصل 142 من ق م م بدعوى ان الحكم المستانف اشار الى اسم ورثة سيدي (ش.) دون ذكرهم في حين ان المقال الاستئنافي جاء مخالفا لديباجته لانه تضمن بتفصيل اسماء الورثة، فان المستانفين ادلوا باراثة تثبت انهم ورثة سيدي الكبير (ش.)، وكذا باراثة والدتهم وان ذكر اسمائهم بتفصيل في المقال الاستئنافي ليس فيه أي خرق لمقتضيات الفصل 142 من ق م م، واي تناقض بين الحكم المستانف والمقال الاستئنافي، مادام المدعون خلال المرحلة الابتدائية لم يكونوا عالمين باسماء الورثة، مما يبقى معه الدفع المثار في غير محله ويتعين رده.
حيث إن الاستئناف جاء مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا أجلا وصفة وأداء، فهو مقبول.
وحيث ان المقال الاصلاحي مستوف لكافة الشروط القانونية مما يتعين معه التصريح بقبوله.
في الموضوع:
حيث يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه ان المستانف عليهم تقدموا بواسطة دفاعهم بتاريخ 29/12/2016 بمقال للمحكمة التجارية بالرباط عرضوا فيه أن كل من محمد (م.) وعبد السلام (د.)، وكذا المدعى عليهما احمد (ب.) وعبد الله (ش.) بصفتهم شركاء، أنشأوا بمقتضى النظام الأساسي المنجز من طرف الموثقة الأستاذة (ب.) مرية في 3 يونيو 1993 والمسجل في 7 يونيو 1993 شركة مدنية عقارية تحت اسم "شركة (ر. ذ.) LES SABLES D'OR". وبعد ذلك فوت المدعى عليه احمد (ب.) حصصا مملوكة له لمحمد (ف.) وأصبح هذا الأخير شريكا في الشركة المدعية بحيث أصبحت حصص الشركاء محددة كما يلي: "محمد (م.) 1875 حصة، احمد (ب.) 1175 حصة، محمد (ف.) 700 حصة، عبد السلام (د.) 625 حصة، عبد الله (ش.) 625 حصة". وأن المدعى عليه الأول أحمد (ب.) وفي غفلة من المدعين، قام بتفويت 175 حصة من الحصص المملوكة له بالشركة المدعية إلى عبد الكبير (ش.)، بواسطة عقد تفويت حصص توثيقي منجز من طرف الموثقة (ب.) مرية بتاريخ 26 شتنبر 2000. وأن الطرف المدعي لم يعلم بوجود هذا التفويت إلا سنة 2013، حيث عمد إلى توجيه إنذار يشعر من خلاله المدعى عليه عبد الكبير (ش.) أن تفويت الحصص المبرم بينه وبين أحمد (ب.) جاء مخالفا للنظام الأساسي للشركة وخاصة المادة 13 منه والتي أوجبت موافقة وإجماع جميع الشركاء الإمكانية تفويت الحصص لغير الشركاء، وغير مستجمع لتبليغ حوالة الحق تبليغا رسميا طبقا للفصل 175 من ق ل ع، وهو ما تخلف في عقد تفويت الحصص التوثيقي المطلوب بطلانه في نازلة الحال، توصل به بتاريخ 18/07/2013، والتمسوا لأجل ذلك الحكم والتصريح ببطلان عقد تفويت الحصص التوثيقي المنجز من طرف الموثقة مرية (ب.) بتاريخ 26 شتنبر 2000 الموقع بين أحمد (ب.) وسيدي الكبير (ش.)، والحكم بإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عقد تفويت الحصص المطلوب بطلانه، وذلك بجعل الشركة المدعية تتكون فقط وحصريا من الشركاء محمد (م.) 1875 حصة، احمد (ب.) 1175 حصة، محمد (ف.) 700 حصة، عبد السلام (د.) 625 حصة، عبد الله (ش.) 625 حصة، وبتحميل المدعى عليهم الصائر. وأرفقوا المقال بنسخة طبق الأصل من القانون الأساسي، ونسخة طبق الأصل الترجمة له للغة العربية ونسخة طبق الأصل من عقد تفويت الحصص المطلوب بطلانه، ونسخة طبق الأصل لترجمة له للغة العربية، ونسخة طبق الأصل من عقد تفويت حصص بين أحمد (ب.) ومحمد (ف.)، ونسخة من محضر تبليغ إنذار.
وبناء على مذكرة نائب المدعى عليه سيدي حسن (ش.) ابن المرحوم سيدي الكبير (ش.) دفع من خلالها أساسا التصريح بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا للبت في النازلة وبإحالة الملف على المحكمة الابتدائية بتمارة باعتبارها المحكمة المختصة وذلك لكون الشركة المدعية هي شركة مدنية وليست شركة تجارية وأن الشركاء المكونين لها ليسوا تجارا، واحتياطيا بحفظ حقه في المناقشة شكلا وجوهرا بعد البت في مسألة الاختصاص، وبجعل الصائر على غير المدعى عليه. وأرفق المذكرة بصورة من رسم الوفاة.
وبعد ادلاء النيابة العامة بمستنتجاتها وادلاء المدعين بمقال اصلاحي راموا من خلاله الإشهاد لهم بإصلاح المسطرة وذلك بمواصلة الدعوى في مواجهة ورثة الهالك سيدي الكبير (ش.)، صدر حكم عارض قضى باختصاص المحكمة التجارية بالرباط نوعيا ايد استئنافيا بموجب القرار رقم 6387 بتاريخ 11/12/2017
و بجلسة 19/04/2018، ألفي بالملف بمذكرة جواب نائب المدعى عليه سيدي حسن (ش.)، أورد فيها أن القانون الأساسي للشركة في مادته الرابعة عشرة يشير إلى تعيين الشركاء المديرين اثنين لتسيير الشركة هما أحمد (ب.) و محمد (م.) لمدة غير محددة، مع منحهما صلاحيات التوقيع معا وبشكل غير منفرد، مما يكون معه المسير محمد (م.) بالضرورة عالما بالتفويت موضوع الدعوى الذي تم في 26 شتنبر 2000 أي منذ ما يزيد عن ستة عشرة سنة عن تقديم الدعوى في 29 دجنبر 2016، ملتمسا أساسا التصريح بكون الدعوى قد طالها التقادم. واحتياطيا من حيث الشكل، فانه لا وجود بالملف ما يفيد منح المدير الأول أحمد (ب.) إلى المدير الثاني محمد (م.) تفويضا لإقامة هاته الدعوى منفردا، ملتمسا عدم قبول الدعوى شكلا لتقديمها من غير ذي صفة. ومن حيث الموضوع، فان ما يزعمه المدعي كونه لم يعلم بقيام التفويت إلا سنة 2013 ليبادر إلى توجيه إنذار للمرحوم سيدي الكبير (ش.) توصل به هذا الأخير في 18/07/2013، يبقى غير ذي أساس لكون المدعي محمد (م.) باعتباره أحد مديري الشركة ومساهما فيها كان يحضر بجانب الهالك سيدي الكبير (ش.) بصفته شريكا بها كذلك، ولم يسبق له أن نازع في صفة هذا الأخير كشريك ولا في حضوره جمعا عاما لها، فضلا عن توجيهه له إنذارا يخبره بواسطته بصفته مالك أسهم عن رغبته في اقتناء الأسهم موضوع التفويت كلها أو ما يؤول إليه من نصيب حسب نسبته في الأسهم والتي تقدر في 40% تقريبا، إذا م أبدى أحد الشركاء نيته في اقتناء نصيبه من هاته الأسهم، وأن المدعي لم يسلك المسطرة التي أعلن عنها بواسطة الإنذار الصادر عنه (أي نية ممارسة الشفعة)، وأنه لم يدل بما يفيد عدم رغبة باقي المالكين في ممارسة هذا الحق ملتمسا رفض الطلب، واحتياطيا جدا إجراء بحث مع حفظ حق المدعى عليه في الإدلاء بمستنتجاته على ضوء البحث. وأرفق المذكرة ب (5) صور طبق الأصل لمحاضر جموع عامة للشركة المدعية
و بتاريخ 10/05/2018 صدر الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف
حيث يتمسك الطاعنون انهم وبعد اطلاعهم على محاضر جلسات الملف الابتدائي تبين لهم وجود تغيير في اسماء اللذين شاركوا في تشكيل الهيئة التي كانت تنظر في الملف ابتدائيا و ما بين أسماء القضاة الذين شاركوا في الجلسة و القضاة الذين أصدروا الحكم عند حجز الملف للمداولة .
وان محاضر الجلسات لم تكن تشير الى أسماء الهيئة القضائية التي ناقشت الملف في الجلسات، وانه بثبوت مخالفة الحكم الابتدائي الإجراءات المسطرية الواجبة فان الحكم المستأنف يكون باطلا.
كذلك خرق الحكم دستور المملكة الصادر بتاريخ 29 يوليوز 2011 و الذي جسد الاستقلال التام للهيئة القضائية عن تبعية وزارة العدل باعتبارها سلطة تنفيذية، ذلك أن مطبوع الحكم يشير في رأسيته إلى اسم وزارة العدل و الحريات و ليس السلطة القضائية التي أصبح من الواجب صدور الأحكام و القرارات القضائية في المملكة المغربية باسمها فيكون الحكم المستأنف فاقدا للمشروعية لمخالفته الدستور وللشكليات الواجبة في استصدار الأحكام عن القضاء كسلطة مستقلة عن السلطة التنفيدية المجسدة في وزارة العدل.
ايضا خرق الحكم حقوق الدفاع ذلك انه بالإطلاع على الإجراءات المسطرية المنجزة في الملف الابتدائي يتضح وجود خرق جلي لإجراءات التبليغ المنصوص عليها في المواد من 37 الى 39 من قانون المسطرة المدنية و كذا الحرمان من الإطلاع و الجواب بعدم استدعاء ورثة الهالك سيدي الكبير (ش.) للدفاع عن حقوقهم أمام محكمة اول درجة رغم الإدلاء لهم بما يفيد وفاته وكذا مطالبة المستأنف عليهم باصلاح مقالهم الافتتاحي ومواصلة الدعوة في مواجهة الورثة.
و أن الحكم المستأنف و رغم الإشارة إلى اسم عبد الله (ش.) کمدعي عليه ثالث في نسخة الحكم الابتدائي فوقائع الدعوى لا تشير الى الطلب الموضوع من طرف دفاعه بتاريخ 16/05/2017 ، كما انه لم يشر إلى استدعائه بصفته الشخصية ولا دفاعه للحضور للجلسة المنعقدة لمناقشة الدعوى بعد صدور الحكم بالاختصاص النوعي، مما يعد خرقا لحقوق الدفاع.
كما انه من الخروقات المسطرية المرتكبة في المرحلة الابتدائية تضمین واقعة لا وجود لها في المذكرات و لا في طلب تسجيل النيابة المقدم من طرف الأستاذ محمد (ه.) بتأکید نیابته عن مجموع ورثة سيدي الكبير (ش.) و الحال ان طلبه المودع في الملف لجلسة 18/05/2017 يشير الى نيابته عن مصالح سيدي حسن (ش.) فقط كما تقدم الأستاذ محمد شكري (ج.)" بطلب رام إلى تسجيل النيابة عن عبد الله (ش.)، وبجلسة 15/06/2017 تقدم المدعون بمذكرة الإدلاء بالعنوان الصحيح مع التمكين من السهر على التبليغ.
وان هذين الإجراءين كليهما لم يتم احترامهما من طرف المحكمة التجارية وواصلت الإجراءات بدون سلوكها مقتضياتهما في خرق لحقوق الدفاع ولمقتضيات الفصول 37 الى 39 من قانون المسطرة المدنية
ايضا، ان المستأنف عليهم و خلافا لما تقتضيه قواعد التقاضي بحسن نية و استقرار المعاملات انتظروا منذ تاريخ التقييد بالرسم العقاري لعقدي التفويت للحصص بتاريخ2000/10/02 للعقدين المنجزين تواليا بتاريخ 25/09/2000 و 26/09/2000 إلى أن توفي مورث المستانفين بتاريخ 06/10/2016، و انه من المتفق عليه على أن الدعوى لا تصح في مواجهة ميت مما يكون معه الحكم الابتدائي الذي لم يناقش تاريخ وفاة مورثهم وأثره على صحة الدعوى في مواجهة ميت منذ بداية إيداع المقال و مطالبته بإبطال عقد مر عليه أكثر من 16 سنة لا يستند الى أساس.
ثم ان الحكم الابتدائي اعتبر مورثهم غيرا بالنسبة للشركاء المدعين ابتدائيا بدون أن يناقش العقود المدلى بها من طرف سيدي حسن (ش.)" بمذكرته المدلی بها بجلسة 19/04/2018 ومحاضر الجموع العامة التي كان يحضرها مورثهم كشريك في الشركة بعد توجيه الاستدعاء له من طرف المسيرين طبقا للقانون شأنه شأن باقي الشركاء، وان صفته كشريك لم تكن قط محط أي نزاع او تعرض في محاضر الجموع العامة المنعقدة بحضور المستأنف عليهم و دفاعهم و كذا المفوض القضائي و بمكتب الخبير القضائي مصطفى (ا.) الذي كان معهودا إلى مكتبه بانجاز تلك المحاضر و توجيه الاستدعاءات إلى الشركاء من طرف مسيري الشركة، وانه بالاطلاع على محاضر الجموع العامة المنعقدة بتواريخ 19/03/2013 و 11/04/2013 و 29/04/2013 و2013/05/23 و 30/05/2013 والتي انتهت في أخر محضر جمع عام حضره مورثهم و باقي الشركاء بعد ثبوت عدم تقديم المسيرين للوثائق المحاسبة المضبوطة والتقريرين الأدبي و المالي لعرضهم على الشركاء وعدم القيام بالإجراءات اللازمة لملائمة النظام الأساسي للشركة من شركة مدنية عقارية إلى شركة تجارية وفقا لما يقتضيه القانون المنظم للشركات إلى تقديم شكاية في الموضوع ضد محمد (م.) و عبد السلام (د.) باسم كل من السادة أحمد (ب.) و محمد (ف.) وعبد الله (ش.) و تقديم دعوى مدنية من اجل عزل المسير او عند الاقتضاء حل الشركة وتكليف الأستاذ شكري (ج.) بالقيام بالإجراءات القضائية المذكورة.
و أن الدعوى الحالية هي مجرد رد فعل انتقامی بعد ثبوت الأخطاء الجسيمة في التسيير المنسوبة للمسيرين و كانت مجرد محاولة لتمويه الشركاء عن الأخطاء الكارثية في المحاسبة المنسوبة للمستأنف عليهم و التي كانوا يتسترون عليها ولا يرغبون في فضحها إلى أن تم انجاز الجموع العامة في سنة 2013 بعدما كان المسيرون لا يرغبون في عقدها لمدة جاوزت العشر سنين بدون مبرر.
وخلافا لمزاعم المستأنف عليهم فعبد السلام (د.)" كان هو أول من فوت الحصص لمورث المستانفين تبعا لمرجع الموثقة الأستاذة مرية (ب.) عدد RPTN184/00.، ورغم ذلك و خلافا لما تقتضيه قواعد التقاضي بحسن نية و الأخلاق الواجبة للممارسة حق التقاضي ادعى عدم العلم بتفويت الحصص اليه من طرف " أحمد (ب.) ".
و خلافا لما نعاه عليه الحكم المستانف فان مورثهم لا يعتبر غيرا بالنسبة للشركة على اعتبار أن أحد المدعين ابتدائيا وهو عبد السلام (د.) كان هو أول من فوت لمورثهم حصصه و كان حاضرا باقي الشركاء بمجلس العقد و لم يمانعوا في واقعة التفويت بدليل أن احمد (ب.)" قام مباشرة من بعده في اليوم الموالي بتفويت نفس العدد من الحصص لمورثهم و المقيد عقده عدد .RPTN185/00 بالنسبة للموثقة مرية (ب.) بتاريخ 26/09/2000 ، وان العقد المذكور مودع بسجلات المحافظة العقارية المودع لديها سجل الرسم العقاري للشركة المدنية العقارية (ر. ذ.) مند 02 اکتوبر 2000 وتم اداء الرسوم الواجبة عليه من طرف الموثقة.
وانه من الثابت بالإطلاع على عقدي التفويت الأول الذي ليس محط أي منازعة لغايته و الثاني المنازع فيه من طرف المفوت، ان الحكم الابتدائي لم يناقش هذه الواقعة بالشكل اللازم قانونا و اساء تقييم الحجج المعروضة أمامه بإرجاعه لعبد السلام (د.) حصصه موضوع التفويت المنجز من قبله أولا و التي هي ليست محط أي طعن من الأطراف.
و خلافا لدفع المستأنف عليهم يكون التفويت تم في غفلة من باقي الشركاء، فان الموثقة مرية (ب.) هي المكلفة الوحيدة بانجاز كافة عقود و تصرفات الشركة المدنية العقارية (ر. ذ.) و شركائها و النظام الأساسي للشركة المدنية العقارية منجز من طرفها منذ تاريخ 3 يونيو 1993 مما يكون معه الادعاء بوجود رغبة لدى مورثهم في مغافلة الشركاء او حرمانهم من حق المعارضة في التفويت مفعمة باعتبار أن الإجراءات تمت امام نفس الموثقة المشرفة على جميع الإجراءات القانونية و التعاقدية للشركة المدنية العقارية (ر. ذ.) منذ عشرات السنين و التفويت تم أولا من طرف عبد السلام (د.) الذي يعتبر شريكا في الشركة و بعدها من طرف احمد (ب.) الذي هو مسیرها مما تكون معه واقعة الإعلام ثابتة وصفة مورث العارضين كشريك ثابتة و لا يمكن اعتباره غيرا باعتبار أن عبد السلام (د.) " الشريك في الشركة بتاريخ2000/09/25 هو أول من فوت لمورثهم و (ب.) المسير لها قام بعدها بالتفويت و الجميع كان على علم في المجلس بعملية التفويت سيما وأن مورثهم له مجموعة من العمليات و المعاملات مع نفس الشركاء في إطار شركات أخرى، وبالتالي فان مورثهم كشريك في الشركة المدنية العقارية (ر. ذ.) بمقتضی التفويت المنجز من طرف عبد السلام (د.) لم يعد أجنبيا عن الشركاء ، علما أن المستانف عليهم ليس له اي منازعة في التفويت المقدم من طرف عبد السلام (د.) بتاريخ 25/09/2000 المقيد لدى الموثقة مرية (ب.) .
وان مورثهم كان حاضرا كشريك مستدعي من طرف الشركة العقارية (ر. ذ.) ومسيرها بدون أن يثار أي تحفظ على حضور كشريك وان النزاع كان يتمحور حول مبلغ 1.000.000.00 درهم لم يتم إدراجه في حسابات الشركة من طرف محمد (م.) و الذي كان موضوع وعد بالبيع منجز بتاريخ1993/09/13 مع مورثهم بخصوص تفويت البقع الأرضية موضوع الأرقام 16-17-18-19 مساحتها 200 متر للواحدة.
و أن صفة مورثهم لم تكن ابدا موضع نقاش في الجموع العامة ولا غير العامة منذ تاريخ ايداع عقد التفويت للحصص الأولى المبرم مع عبد السلام (د.) امام الموثقة مرية (ب.) بتاريخ 25/09/2000 عدد .RPTN184/00 و من طرف أحمد (ب.) عدد .RPTN185/00المودعين بسجل المحافظة العقارية بتاريخ 02/10/2000 بعد اداء الرسوم الواجبة عليهما.
و أن المحكمة برجوعها لوقائع الدعوى سيثبت لها بان عبد السلام (د.) الذي يدعي بكون مورث المستانفين اجنبي عن الشركة منذ تاريخ2000/09/25 و بان محمد (م.) لم يطعن في هذا التفويت و لا ينازع فيه رغم مرور أكثر من 20 سنة على تاريخ التفويت المنجز في 25/09/2000 أمام الموثقة مرية (ب.)
وان الشركة المدنية العقارية (ر. ذ.) التي لم تقم بملائمة نظامها الأساسي مع قانون الشركات قد تم حلها بقوة القانون وفقا لما تقتضيه المادة 43 فضلا عن أن احمد (ب.) و الذي هو مسير قانوني لها هو من قام بالتفويت العدد 175 حصة من الحصص المملوكة له بعدما قام اولا عبد السلام (د.) بالتفويت لنفس العدد من الحصص المملوكة له وكانت على علم تام بعملية التفويت و التي تم تقييدها على سجلها المفتوح لدى مصلحة المحافظة على الأملاك العقارية منذ تاريخ2000/10/02، مما يجعل المنازعة قد طالها التقادم بمرور اكثر من 16 سنة.
كما ان الحكم الابتدائي الذي لم يجب على طلب إجراء بحث لم يناقش كذلك واقعة ثبوت التقادم بالشكل الواجب باعتبار أن الشركة المدنية العقارية لا تتوافر على سجل تجاري ممكن تقييد التفويت به و آن عدم ملاءمتها لنظامها الأساسي لا يمكن أن تحتج به ضد مورثهم باعتبار أن السجل المفتوح لدى مصلحة المحافظة العقارية و المقيدة به تم تأكيد تسجيل عقدي التفويت للحصص المنجزين بتاريخ 25/09/2000 و2000/09/26 به ومورث المستانفين لا يمكن اعتباره تبعا لذلك غيرا ما دام أن عنصر العلم اليقيني و الفعلي حاصل لمجموع الشركاء ولا يمكن لهم انكاره في حالة تواجدهم امام المحكمة بجلسة البحث بعدما لم يتم استدعاءهم لمناقشة الدعوى .
كذلك ان الحكم المستانف و خلافا لما يقتضيه القانون من وجوب الحفاظ على استقرار المعاملات و حمایتها و ضمان الأمن القضائي للأطراف سایر المستأنف عليهم في ادعائهم رغم الاخلالات الخطيرة في ثبوت صفتهم في الدعوى و الأحقية في رفع الدعوى وتقادم المنازعة بمرور أكثر من 20 سنة على تاريخ تقييد تفويت العقد الأول للحصص المبرم مع احد المستأنف عليهم عبد السلام (د.) بتاريخ 25/09/2000 و مع أحمد (ب.) بتاريخ 26/09/2000 و تقييده بسجل الشركة المدنية العقارية (ر. ذ.) منذ 2 اکتوبر 2000
و أن مناورات المستأنف عليهم و سوء تقاضيهم تتضح من خلال ما تم المطالبة به بخصوص إعادة توزيع الحصص لتصبح بالنسبة ل(د.) عبد السلام في 625 حصة و الحال انه قام بالتفويت لمورث المستانفين بتاريخ 25/09/2000 و هذا العقد ليس محل اي طعن او منازعة و رغم ذلك الحكم الابتدائي لم ينتبه لهذه الواقعة و مناقشتها بالشكل القانون الواجب ليقضي له باشياء غير مستحقة لفائدته بعدما قام بالتفويت و لم يتم المنازعة فيه من اي احد.
و أن المستأنف عليهم و كعادتهم فهم يتنكرون دائما لالتزاماتهم و لتوقيعاتهم علی العقود وهو ما تأكد للقضار من خلال الحكم التمهيدي القاضي باجراء خبرة خطية على التوقيع المضمن بالوعد بالبيع المنجز بتاريخ 13/09/1993 مع مورث المستانفين لمجموعة من البقع الأرضية قبل أن يكون شريكا في الشركة، وان الخبير إدريس (ب.) أكد على أن التوقيع صحيح و لا يمكن تزويره خلافا للادعاء الكاذب من طرف محمد (م.) الذي يتنصل دوما لالتزاماته.
وانه و في اطار معاملات أخرى أنكر المستأنف عليهم التفويت المنجز للحصص في إحدى الشركات الأخرى موضوع الشراكة ما بين مورث المستانفين و احد الورثة سيدي حسن (ش.) غير أن المحكمة التجارية بالرباط قضت برفض الطلب بعدما تبين لها عدم مصداقيته وجدية الطلب تبعا للحكم الصادر بتاريخ 09/05/2013 في الملف التجاري عدد 3236/8204/2013.
وبخصوص خرق مقتضيات الفضل 9 من قانون المسطرة المدنية فان المستأنف عليهم بعد الإدلاء بما يفيد وفاة الهالك سيدي عبد الكريم (ش.) أدلوا بمذكرة مع مقال إصلاحي لمواصلة الدعوى في مواجهة الورثة وان من ضمن أطراف الدعوى كذلك الموثقة مرية (ب.) التي تخضع في مراقبة انجازها لمهامها الرسمية لرقابة السيد وكيل الملك، وانه بالنظر لطبيعة الأطراف المطالبين في الدعوى ابتدائيا كان لزاما على المحكمة الابتدائية إحالة الملف على النيابة العامة الإدلاء بمستنتجاتها طبقا للقانون ، غير ان الملف لم يتم احالته على النيابة العامة و أن العمل القضائي مستقر على التصريح بان مخالفة الحكم الابتدائي للإجراءات المسطرية المتعلقة بإحالة الملف على النيابة العامة يوجب إرجاع الملف للمحكمة مصدرة الحكم الابتدائي و ليس تصويب القرار بإحالة الملف على النيابة العامة أمام محكمة الاستئناف.
ايضا ان الثابت أن قواعد الإجراءات المسطرية أمام المحاكم التجارية هي كتابية وان سيدي حسن (ش.) أدلى بواسطة دفاعه بمذكرة جوابية بجلسة 19/04/2018، غير ان المحكمة التجارية بالدار البيضاء لم تقم بتبليغها لباقي الأطراف للجواب عنها ومن ضمنها باقي و رثة مورث المستانفين و الموثقة و باقي الأطراف، كما ان ذات المحكمة لم تقم بتبليغ المذكرة المرفقة بوثائق جديدة لم تكن ضمن وثائق الملف و لم تقم بامهالهم بالجواب رغم وضع دفاعهم لطلبات تسجيل النيابة و تاخير مما يعد خرقا لحقوق الدفاع و ترتب عنه حرمان من درجة من درجات التقاضي.
وحيث يتعين ترتيبا على ما ذكر، التصريح ببطلان الحكم الابتدائي في جميع مقتضياته وبعد التصدي الحكم بارجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبث في الملف من جديد طبقا للقانون واحتياطيا رفض الطلب مع تحميل المستانف عليهم الصائر واحتياطيا جدا بسقوط الدعوى للتقادم واحتياطيا جدا جدا اجراء بحث وحفظ حق المستانفين في احضار الشهود والتعقيب عليه وتحميل المستانف عليهم الصائر في كافة الاحوال.
وارفقوا مقالهم بنسخة من الحكم المستانف ومحاضر الجموع العامة وعقد التفويت للحصص .
وبجلسة 17/06/2021 ادلت الشركة المدنية العقارية بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض من خلالها أن الحكم المستأنف حدد صفة الطاعنين في ديباجته باعتبارهم "ورثة سيدي الكبير (ش.)، عنوانه [العنوان] الرباط فقط لا غير ، إلا أن الطاعنين حددوا هويات مخالفة عما ورد في ديباجة الحكم المستأنف وتقدموا باستئنافهم بصفتهم ورثة الهالك "سيدي الكبير (ش.)"، ولم يتم التقيد بالصفة المحددة في ديباجة الحكم المستأنف، وفي مخالفة لما حدده الحكم المستأنف في ديباجته، ولم يثبتوا واقعة وفاة زوجته المتوفاة - حسب ادعائهم- ، ولا صفتهم كورثة لها، ومن تم لم يتولى الطاعنون الإدلاء بالوثائق المتعلقة بصفتهم، مما يشكل إخلالا بالمقتضيات القانونية المتعلقة بالصفة كما أن استئنافهم جاء مخالفا لمقتضيات الفصل 142 من ق. م .م،
وفي الموضوع وبخصوص إثارة الطاعنين لبطلان الحكم المستأنف لعدم الإشارة إلى الهيئة التي أصدرته في محاضر الجلسات، وخرق مطبوع الحكم لدستور المملكة واستقلالية السلطة القضائية، وخرق حقوق الدفاع والحرمان من درجة من درجات التقاضي ، فان ما أثير من طرف الطاعنين غير جدير بالاعتبار القانوني، وأن الحكم المستأنف جاء محترما لمجموع الإجراءات والمقتضيات القانونية المتطلبة قانونا.
أما ما أثير من طرف الطاعنين بخصوص عدم صحة مفهوم "الغير بالنسبة لمورثهم" وبخصوص "الإعلام"، فقد أتوا بتأويل مجانب للصواب وقراءة غير سليمة لمقتضيات النظام الأساسي للشركة ، وحاولوا تكييف الوقائع حسب ادعائهم الشخصي وتم نسج استنتاجات غير مؤسسة قانونا.
وان أحمد (ب.) قام بتفويت " 175 حصة" من الحصص المملوكة له للعارضة إلى مورث الطاعنين وذلك ما تم بواسطة عقد تفويت حصص توثيقي منجز من طرف الموثقة الأستاذة - مرية (ب.) - بتاريخ 26 شتنبر 2000.
و أن الطرف العارض لم يعلم بوجود هذا التفويت إلا سنة 2013، حيث عمد إلى توجيه إنذار، يشعر من خلاله أنداك - سيدي الكبير (ش.)- أن تفويت الحصص الموقع و المبرم بينه و بين - أحمد (ب.)- الذي تم بموجب عقد تفويت الحصص التوثيقي المنجز من طرف الموثقة الاستاذة - مرية (ب.)- ، جاء مخالفا للنظام الأساسي للشركة وخارقا للمادة 13 منه ، التي أوجبت إجماع جميع الشركاء لإمكانية تفويت الحصص لغير الشركاء، وغير مستجمع لتبليغ حوالة الحق تبليغا رسميا طبقا للفصل 195 من ق .ل .ع. وهو ما تخلف في عقد تفويت الحصص التوثيقي المحكوم ببطلانه بمقتضى الحكم المستانف
وبجلسة 04/11/2021 ادلت الشركة المدنية العقارية بواسطة دفاعها بمذكرة تعرض فيها ان محمد (ف.) تقدم بمذكرة توضيحية ، أكد من خلالها على انعدام صفة الشريك لمورث المستأنفين في الشركة المدنية العقارية "(ر. ذ.) في مجموع الحصص المزعومة من طرفهم، وأكد أيضا على بطلان أي تفويت للحصص غير مستوف وغير محترم لمجموع ما تنص عليه مقتضيات المادة 13 من النظام الأساسي للشركة المدنية العقارية - (ر. ذ.).
و أن ما ورد فيها ، تاكيد لسابق دفوعات المستانفين، وتنضاف لتؤكد جدية المنازعة في صفة مورث المستأنفين كشريك في الشركة العارضة.
وإنه ومادام أن عقد تفويت الحصص التوثيقي المنجز من طرف الموثقة مرية (ب.) المحكوم ببطلانه بمقتضى الحكم المستأنف جاء مخالفا للنظام الأساسي للشركة وخارقا المادة 13 منه تحديدا، التي أوجبت إجماع جميع الشركاء لإمكانية تفويت الحصص لغير الشركاء، وغير مستجمع التبليغ حوالة الحق تبليغا رسميا طبقا للفصل 195 من ق.ل.ع، مما تبقى معه تأويلات ومحاولات الطاعنين جميعها ادعاءات واهية مجردة وغير جديرة بالاعتبار القانوني، تهدمها مقتضيات المادة المذكورة .
و أن المذكرة الجوابية المقدمة من طرف محمد (ف.)"، بانعدام صفة الهالك "سيدي عبد الكبير (ش.)" كشريك وكذا مضمون باقي الوثائق المدلى بها ، تنضاف لهدم مجموع محاولات الطاعنين من خلال ادعاءاتهم وتأويلاتهم.
و أن عقد تفويت الحصص المحكوم ببطلانه بمقتضى الحكم المستأنف، موضوع ملف النازلة، يعتبر عقدا باطلا بطلانا مطلقا، ملتمسة تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفين الصائر.
وبجلسة 09/12/2021 ادلى المستانفين بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية يعرضون فيها انه بوجود اخلالات مسطرية في سير الدعوى ابتدائيا أمام المحكمة التجارية بالرباط بدلیل عدم تكليف نفسهم حتى عناء المنازعة في صحتها رغم ان الوثائق تفيد ذلك
وان المستانفين يجددون التأكيد على الخروقات المرتكبة أمام المحكمة التجارية بالرباط و التي ترتب عنها صدور حکم خارق لمجموعة من الإجراءات المطرية المرتبطة بالنظام العام و التي يتعين البث فيها بصفة أولية من طرف المحكمة قبل أي إجراء أخر في الدعوى أن المستأنف عليهم لم ينازعا في ان الحكم المستأنف لا يشير في محاضر الجلسات الى اسم الهيئة التي تداولت في الملف و أصدرت الحكم و التشكيل اللازم مسطريا للبث في الدعوى.
و أن الحكم المستأنف بالإضافة إلى ذلك خرق إجراءات سير الدعوى بقبول دعوی موجهة بعد وفاة المدعى عليه باعتبار أن الدعوى قدمت بتاريخ 23/12/2016 ومورثهم كان قد توفي بتاريخ 06/10/2016 مما تكون معه الدعوى منذ البداية غير مقبولة في مواجهة ميت و هذه هي حقيقة الدعوى باعتبار أن المدعي انتظر الى حين وفاته من أجل تقديم الدعوى
و ان عدم مناقشة المستأنف عليهم لهذه الواقعة و المتبثة بالدليل لخير اثبات على زیف مزاعمهم ورغبتهم الجامحة في حرمان الورثة من حق مكفول لهم بمقتضی الشرع و القانون و التي لم ينتبه اليها الحكم المستأنف و لم يجب عليها رغم ارتباطها بالنظام العام.
و ان الحكم المستأنف لم يتم احالته على النيابة العامة لإدلاء بمستنتجاتها بعد الإدلاء بالمقال الرامي الى متابعة الدعوى في حق الورثة و ذلك خلافا لما تقتضيه المادة 9 من قانون المسطرة المدنية.
و أن الإحالة على النيابة العامة و الإدلاء بمستنتجاتها في الملف يتعين أن تكون بمناسبة كل موجب لذلك مع الإشارة إلى ذلك في وقائع الحكم تحت طائلة التصريح بالإبطال.
و أن إحجام المستأنف عليهم على مناقشة الاخلالات الشكلية المرتكبة خلال الدعوى ابتدائيا لخير دليل على الضرر الحاصل للطاعنين من جراء سوء تطبيق الإجراءات المسطرية ابتدائيا و قبول دعوى مرفوعة في مواجهة شخص بعد تاریخ وفاته بأشهر.
و أنه بالنسبة التمسك المستأنف عليهم بكون المادة 13 من النظام الأساسي للشركة المدنية العقارية تعتبر مورث المستانفين أجنبيا ولا يصح التفويت اليه فهو مردود لان التفويت الذي تم المورث للمستانفين و ليس محط أي منازعة من طرفهم تم يوم2000/09/25 من طرف عبد السلام (د.) لمجوع حصص 175 حصة.
وان الشركة المدنية العقارية كانت ممثلة في شخص ممثلها القانوني أحمد (ب.) الذي قام بالتفويت الثاني و تم تسجيل العقدين بالمحافظة العقارية من طرف الموثقة منذ تاريخ 02/10/2000 بدون أي منازعة من الشركاء لمدة 16 سنة.
و أن مورثهم و تبعا للتفويت الأول والذي اجمع المستانف عليهم على صحته لم يعد يعتبر غيرا عندما قام أحمد (ب.) بالتفويت اليه في اليوم الموالي 26/09/2000 مما يكون معه الادعاء بعدم معرفة التفويت لا محل به خاصة و أن مورثهم كان يحضر للجموع العامة واسماءهم مقيدة منذ تاريخ 02/10/2000 بالسجل الممسوك للشركة لدى المحافظ على الأملاك العقارية
و ان تقرير الحكم الابتدائي في شقة الثاني بارجاع الحالة إلى ما كانت عليه قبل عقد التفويت للحصص يجعل من واقع الحال هو الرجوع الى وضعية مورثهم كشريك بنسة 175 حصة تبعا للعقد الأول و التفويت للحصص المبرم مع عبد السلام (د.) و المنجز بتاريخ 25/09/2000، والذي ليس حط أي منازعة من طرف المستأنف عليهم و هو الذي خولهم الصفة في التفويت مما يكون معه الحكم المستأنف لم يصادف الصواب فيما قضى به و موجبا للتصريح بالالغاء، ملتمسين الحكم وفق محرراتهم المدلى بها سابقا وبالمقال الاستئنافي .
وبجلسة 30/12/2021 ادلت مرية (ب.) بواسطة دفاعها بمذكرة جوابية تعرض فيها انها وبصفتها موثقة، اشرفت وفي غضون سنة 1993 على إنجاز عقد تأسيسي للشركة المدنية العقارية LES SABLES D'OR وذلك بين كل من شركاءها المؤسسين حسب مساهمتهم استنادا إلى الفصول 982 ومايليه من ق.ل.ع وهم محمد (م.) بنسبة 1875 حصة و أحمد (ب.) بنسبة 1875 حصة وعبد السلام (د.) بنسبة 625 حصة.
وأنه استنادا إلى مقتضيات الفصل 13 من العقد التأسيسي للشركة، فإن تفويت الحصص لغير الشركاء رهين بالموافقة وبالأغلبية لباقي الشركاء، وانه بتاريخ 25 شتنبر 2000، فوت عبد السلام (د.) 175 حصة من حصصه، إلى سيدي الكبير (ش.) الذي لم يكن شريكا آنذاك، واستنادا للعقد المذكور أصبح سيدي الكبير (ش.) مالكا ل175 حصة، ولم يعد عبد السلام (د.) مالكا سوى ل450 حصة.
و أن مقتضيات المادة 13 من القانون التأسيسي تؤكد على ضرورة الحصول على موافقة أغلبية الشركاء فقد التزم سيدي الكبير (ش.) في البند المضمن بالعقد الذي يحمل عنوان Signification A La Societe Immobiliere (S. D.) بإشعار الشركة المدنية المذكورة بعقد التفويت .
و بتاريخ 26 شتنبر 2000، فوت أحمد (ب.) وبدوره 175 حصة من حصصه لسيدي الكبير (ش.)، وتم تذكير الشركاء بمقتضيات الفصل 13 من العقد التأسيسي الذي يلزم موافقة الشركاء بالأغلبية الواقعة التفويت، واستنادا إلى عقد شراء حصص أحمد (ب.) أصبح السيد سيدي الكبير (ش.) مالكا لما مجموعه 350 حصة، وأصبح أحمد (ب.) مالكا ل450 حصة.
وادلت بنسخة مصادق عليها من عقد تاسيس الشركة ونسختين مصادق عليهما من عقد تفويت الحصص .
وبجلسة 20/01/2022 ادلى المستانفون بواسطة دفاعهم بمذكرة جوابية يعرضون فيها ان الدعوى بوشرت في المرحلة الابتدائية ضد من له لا صفة له فيها إذ قدم المقال الافتتاحي بتاريخ 29/12/2016 ضد سيدي عبد الكبير (ش.) الذي كان في هذا التاريخ ميتا , رغم العلم المسبق للمستأنف عليهم بواقعة وفاته بتاريخ 2016/10/06 مما يجعل من الدعوى المرفوعة ابتدائيا معيبة شكلا مما يتعين بعد التصدي التصريح بعدم قبولها شكلا
و أن محكمة النقض سبق لها وان نقضت قرارا استئنافيا اعتبرت فيه أن توجيه الدعوى ضد میت رغم العلم بالواقعة يتعين عدم قبوله شكلا و ذلك كما جاء في القرار عدد 142/1 المؤرخ في 19/03/2015 ملف تجاري عدد 55/3/1/2012 وتبعا لهذا الرفع الذي يوضح أن المسطرة أمام المحكمة التجارية بالرباط كانت معيبة شكلا مما يجعلها باطلة و يكون الحكم الابتدائي الصادر بشأنها باطل ويتعين إلغاؤه , لان كل ما بني على باطل فهو باطل, و إرجاع الملف للمحكمة التجارية بالرباط للبت فيه من جديد طبقا للقانون والإجراءات المسطرية الراجية
وأن المذكرة الجوابية للمستأنف عليها قد شابتها مجموعة من المغالطات اذ أثارت في معرضها على أن العقد مؤرخ في 26 شتنبر 2020 في حين أن العقد مؤرخ في 25 شتنبر 2000 , بالإضافة إلى اغفالها اسماء الشركاء المفصليين في العقد التأسيسي وهم محمد (م.) 1875 حصة محمد (ف.) 700 حصة و أحمد (ب.) 450 حصة عبد السلام (د.) 450 حصة وعبد الله (ش.) 625 حصة وسيدي عبد الكبير (ش.) 175 حصة
وان الدفع بان مورث المستانفين غيرا فهو أمر لا يستقيم لا قانونا ولا واقعا لكونه شريك ,وصفته كشريك في الشركة مثبتة وقائمة بموجب العقود المدلى بها في مرحلة البداية إضافة إلى الجموع العامة التي كان يحضرها مورثهم والموثقة بمحاضر.
وان دفعهم باعتبار أن مورثهم كان شريكا في الشركة أن صفته تلك لم تكن قط محط أي نزاع أو تعرض في محاضر الجموع العامة المنعقدة بحضور المستأنف عليهم ودفاعهم وكذا مفوض قضائي بمكتب الخبير مصطفى (ا.) الذي كان معهودا إلى مكتبه بانجاز تلك المحاضر وتوجيه الاستدعاءات إلى الشركاء من طرف مسيري الشركة ولعل ما يتبت صحة ما يدعيه المستانفون هي محاضر الجموع العامة المنعقدة بتاريخ2013/05/30, 2013/05/23 , 2013/04/29 , 2013/04/11 , 2013/03/19 والتي انتهت في اخر محضر جمع عام حضره مورثهم وباقي الشركاء بعد ثبوت عدم تقديم المسيرين للوثائق المحاسبة المضبوطة للتقريرين الأدبي والمالي لعرضهم على الشركاء وعدم القيام بالإجراءات اللازمة لملائمة النظام الأساسي للشركة من شركة مدنية عقارية إلى شركة تجارية وفقا لما يقضيه القانون المنظم للشركات إلى سلوك دعاوي جنحية وأخرى مدنية في مواجهة كل من محمد (م.) وعبد السلام (د.) من قبل الشركاء الآخرين.
وان مورثهم يكون بذلك شريك في الشركة بموجب النصوص القانونية وبموجب العقد التوثقي شانه شان باقي الشركاء ولا يعتبر غيرا عن الشركة كما وصفه الحكم الابتدائي المطعون فيه ، ملتمسين الحكم وفق محرراتهم المدلى بها سابقا وبالمقال الاستئنافي.
وبجلسة 20/01/2022 ادلت الشركة المدنية العقارية بواسطة دفاعها بمذكرة توضيحية تعرض فيها إن أول ما يود الطرف العارض توضيحه والوقوف عنده بخصوص المذكرة الجوابية المدلى بها، هو تقویم وتصويب مقتضيات الفصل 13 من العقد التأسيسي للعارضة وفق معناه ومؤداه وصياغته الأصلية من خلال التأكيد على عبارة "l'unanimité des autres associés" " باجماع الشركاء ".وهو ما اكدته مرية (ب.) في مذكرتها أن مقتضيات المادة 13 من القانون الأساسي تؤكد على ضرورة الحصول على موافقة أغلبية الشركاء، وان سيدي الكبير (ش.) التزم في البند المضمن بالعقد بإشعار الشركة المدنية المذكورة بعقد التفويت والذي يحمل عنوان "Signification A La Societe Immobiliere les Sables D'or" وذلك بأن التزم "En Faire Son Affaire Personnel ".، وباعتبار أن الفصل 13 من القانون الأساسي للشركة تم الاتفاق بموجبه على أن الحصص في الشركة لا يمكن تفويتها لغير الشركاء إلا بإجماع باقي الشركاء وان ذلك ما أكده الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عن صواب ، و إن ملف النازلة خال مما يفيد موافقة باقي الشركاء على واقعة تفويت الحصص.
و إنه و بخصوص الإشعار بالتفويت، فان الطرف العارض يجدد التأكيد على أن عقد التفويت موضوع ملف النازلة لم يحضى وخال مما يفيد موافقة وبإجماع مجموع باقي الشركاء على واقعة تفويت الحصص وخال مما يفيد التبليغ بالتفويت وفق الإجراءات المنصوص عليها قانونا، ملتمسة تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفين الصائر.
وبنفس الجلسة ادلى محمد (ف.) بواسطة دفاعه بمذكرة تاكيدية يعرض فيها انه بصفته شريك في الشركة المدنية العقارية يؤكد على بطلان أي عقد تفويت للحصص في الشركة غير مستوف وغير محترم لمقتضيات المادة 13 من النظام الاساسي للشركة، ملتمسا تاييد الحكم المستانف وتحميل المستانفين الصائر.
وبعد ادلاء المستانفين بمجموعة من المذكرات اكدوا من خلالها دفوعهم بخصوص العيوب التي شابت الحكم الابتدائي من عدم الاشارة الى الهيئة التي اصدرته في محاضر الجلسات وخرق مطبوع الحكم لدستور المملكة واستقلالية السلطة القضائية وخرق حقوق الدفاع وعدم صحة مفهوم الغير بالنسبة لمورثهم وعدم الجواب على طلب اجراء بحث ودفعهم بالتقادم وخرق مقتضيات الفصل 9 من ق م م وادلائهم بمقال اصلاحي راموا من خلاله اصلاح الخطأ المادي المتسرب الى مقالهم الاستئنافي بخصوص عدم ادراج عبد الله (ش.) ضمنه، ملتمسين استدعاءه قصد الدفاع عن حقوقه والحكم لهم وفق مطالبهم، وإدلاء المستانف عليهم الشركة المدنية العقارية (ر. ذ.) ومحمد (م.) ومحمد (ف.) بمذكرات اكدوا من خلالها دفوعهم السابقة بخصوص خرق المقال الاستئنافي لمقتضيات الفصل 142 من ق م م وان مورث المستانفين ليست له صفة الشريك في الشركة وبطلان تفويت الحصص لمخالفته لمقتضيات المادة 13 من القانون الاساسي للشركة، وعدم استجماعه لتبليغ حوالة الحق تبليغا رسميا عملا بمقتضيات الفصل 195 من ق ل ع، ملتمسين الحكم وفق ملتمساتهم برد الاستئناف وتاييد الحكم المستانف، وكذا ادلاء النيابة العامة بملتمسها، ادرج الملف بجلسة 15/9/2022 حضر خلالها نواب الاطراف ، وقررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة لجلسة 29/9/2022 مددت لجلسة 06/10/2022.
محكمة الاستئناف
حيث انه من بين الدفوع التي اثارها الطاعنون - وبغض النظر على ان باقي الدفوع المثارة من طرفهم من عدم الاشارة الى الهيئة التي اصدرت الحكم المستانف في محاضر الجلسات وخرق مطبوع الحكم لدستور المملكة واستقلالية السلطة القضائية وخرق حقوق الدفاع وعدم الجواب على طلب اجراء بحث والدفع بالتقادم وخرق مقتضيات الفصل 9 من ق م م، لانها غير منتجة ولا تاثير لها - تمسكهم بان الحكم المستانف جانب الصواب فيما قضى به من بطلان عقد تفويت الحصص استنادا لمقتضيات المادة 13 من النظام الاساسي للشركة وكذا المادة 58 من القانون 5.96 بعلة ان مورثهم غير، وانه يمنع تفويت انصبة الشركة للاغيار الا بموافقة اغلبية الشركاء الممثلين على الاقل لثلاثة ارباع انصبة الشركة.
وحيث انه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى ، فإن المدعين راموا من خلاله التصريح ببطلان عقد تفويت الحصص التوثيقي المبرم بين احمد (ب.) وسيدي الكبير (ش.) بتاريخ 26/9/2020 والحكم بارجاع الحالة الى ما كاننت عليه قبل عقد التفويت بجعل انصبة الشركاء محددة في 1875 حصة واحمد (ب.) 1175 حصة ومحمد (ف.) 700 حصة وعبد السلام (د.) 625 حصة وعبد الله (ش.) 625 حصة.
وحيث ان الثابت من وثائق الملف ان مورث المستانفين سيدي الكبير (ش.) ابرم بتاريخ 25/9/2000 مع المسمى عبد السلام (د.) عقدا توثيقيا عن طريق الموثقة مرية (ب.)، بموجبه فوت له هذا الاخير 175 حصة من حصصه في الشركة المدنية العقارية "(ر. ذ.)" ليصبح الهالك سيدي الكبير (ش.) مالكا ل 175 حصة ولم يبق للمسمى عبد السلام (د.) مالكا سوى ل 450 حصة، وان العقد المذكور سابق التاريخ للعقد موضوع الدعوى ، وتم تقييده بسجل الشركة المودع بالمحافظة العقارية بتاريخ 2/10/2022، ولم يكن محل طعن من اي طرف منذ ابرامه مما لا محل معه لمطالبة الطرف المدعي باعادة توزيع الحصص لتصبح بالنسبة لعبد السلام (د.) ب 625 حصة، والحال انه لم يعد مالكا سوى ل 450 حصة، سيما وانه لم يسبق له ان نازع في هذا العقد.
وحيث ان العقد المبرم بين مورث المستانفين وعبد السلام (د.) والمؤرخ بتاريخ سابق للعقد المبرم مع احمد (ب.) موضوع الدعوى بقي ساريا بين الطرفين، ومنتجا لكافة اثاره في غياب الطعن فيه، ومنح له صفة شريك، وبالتالي فانه لا يعد غيرا بالنسبة للشركة وان ورثته يحلون محله، مما لا محل معه للدفع بمقتضيات المادة 13 من النظام الاساسي للشركة التي تمنع تفويت الانصبة لغير الشركاء الا باجماع باقي الشركاء، مادام ان مورث المستانفين ليس غيرا، علما ان نفس المادة خولت قابلية الحصص للتفويت طوعا بين الشركاء.
وحيث تبعا لذلك، فان الحكم المستانف قد جانب الصواب فيما قضى به ويتعين الغاءه والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليهما الاول والثاني الصائر.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وغيابيا في حق عبد السلام (د.) وغيابيا بوكيل في حق احمد (ب.) وحضوريا في حق الباقي
في الشكل : قبول الاستئناف
وفي الموضوع: باعتباره والغاء الحكم المستانف والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستانف عليهما الاول والثاني الصائر .
54893
Le défaut de preuve de l’existence de différends graves entre associés justifie le rejet au fond de la demande en dissolution de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/04/2024
55843
La demande de dissolution d’une société pour mésentente entre associés requiert la preuve d’un conflit grave paralysant son fonctionnement (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/07/2024
56781
Société anonyme : la demande de prorogation du délai de tenue de l’assemblée générale ordinaire n’est soumise à aucun délai de forclusion (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58207
Révocation judiciaire du gérant : l’action d’un associé pour motif légitime est recevable sans décision préalable de l’assemblée générale (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
31/10/2024
59709
La mésentente grave entre associés, caractérisée par des plaintes pénales et des actes de concurrence déloyale, constitue un juste motif de dissolution judiciaire de la société (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
17/12/2024
54969
Les honoraires du liquidateur constituent des frais privilégiés déduits du produit de la liquidation et non des dépens mis à la charge de la partie perdante (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/05/2024
55911
La mésentente grave entre co-gérants paralysant le fonctionnement de la société justifie la nomination d’un administrateur provisoire en référé (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/07/2024
56803
Société en participation : le contrat se poursuit au profit des héritiers de l’associé décédé en l’absence de preuve de sa résiliation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
58465
La résiliation d’un contrat de société en participation dans un fonds de commerce n’emporte pas restitution des locaux avant la liquidation des biens communs (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
07/11/2024