Cession de parts de SARL : L’héritier d’un associé décédé acquiert la qualité d’associé de plein droit et n’est pas considéré comme un tiers soumis à agrément (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 60615

Identification

Réf

60615

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2194

Date de décision

28/03/2023

N° de dossier

2022/8228/4913

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

En matière de cession de parts sociales dans une société à responsabilité limitée, la cour d'appel de commerce était saisie de la question de la qualité d'associé d'un héritier en indivision, et de la soumission subséquente d'une cession à son profit à la procédure d'agrément. Le tribunal de commerce avait rejeté la demande en annulation de la cession, considérant l'héritier cessionnaire comme un associé.

L'appelant soutenait que l'héritier, tant que les parts sociales du défunt demeuraient indivises, ne pouvait être qualifié d'associé à titre individuel et devait être considéré comme un tiers, rendant la cession soumise à l'agrément des associés prévu par l'article 58 de la loi 5-96. La cour écarte ce moyen en retenant que la qualité d'associé est acquise par l'héritier de plein droit au moment du décès du de cujus, en application de l'article 56 de la loi 5-96 et des statuts de la société.

Elle juge que la transmission successorale des parts sociales s'opère librement, conférant à l'héritier la qualité d'associé sans qu'il soit nécessaire d'attendre la sortie de l'indivision par la voie d'une assemblée générale. Dès lors, la cession litigieuse, intervenue entre associés, n'était pas soumise à la procédure d'agrément des tiers.

La cour relève au surplus que l'opération avait été approuvée à l'unanimité par l'assemblée générale des associés, sans aucune opposition. Le jugement de première instance est en conséquence confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت شركة ك.ه. بواسطة دفاعها ذ/ عبد العزيز العمراوي بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 02/09/2022 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/07/2022 تحت عدد 7497 في الملف رقم 2762/8204/2022 والقاضي :

في الشكل : بقبول الطلب

في الموضوع : برفضه و تحميل المستأنفة الصائر .

في الشكل:

حيث أنه لا يوجد بالملف ما يفيذ التبليغ و باعتبار أن الأستئناف قدم مستوفيا لكافة الشروط الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .

وفي الموضوع:

حيث يستفاذ من وثائق الملف ووقائع الحكم المطعون فيه أن المستأنفة شركة ك.ه. تقدمت بمقال افتتاحي مؤدى عنه بتاريخ 11/03/2022 تعرض فيه أنها تملك 800 حصة في رأسمال شركة ك. إلى جانب شركاء آخرين من بينهم المدعى عليها الثانية التي تملك بدورها 412 حصة وأن هذه الأخيرة قامت بتفويت 244 حصة إلى المستأنف عليه الأول بمقتضى عقد تفويت حصص بتاريخ 31/01/2022 وذلك دون عرضها على قبول أغلبية الشركاء في شركة ك. الممثلين لثلاثة أرباع أنصبتها قصد الحصول على موافقتهم مما يشكل خرقا لمقتضيات الفصل 58 من القانون 96/5 المتعلق بالشركات ذات المسؤولية المحدودة لأجل ذلك التمست الحكم بإبطال عقد التفويت المذكور وترتيب الأثر القانوني مع النفاذ المعجل والصائر؛

و أدلت بصورة من عقد تفويت والنموذج "ج" و بصورة من النظام الأساسي لشركة ك.؛

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليه الأول بواسطة دفاعه المؤرخة في 141/04/2022 والتي أجاب من خلالها بكون النظام الأساسي لشركة ك. نص على أن جميع النزاعات المتعلقة بأعمال الشركة ستخضع للتحكيم مما يجعل الدعوى غير مقبولة شكلا وأضاف أن عقد التفويت تم إبرامه بينه وبين أحد الشركاء المستأنف عليها (الأولى) وأن المستأنفة ليست طرفا في العقد وأن دعوى الإبطال لا تمارس إلا بين من كانوا طرفا في العقد مما يجعل صفتها منتفية في النازلة وأنه طبقا للمادة 60 من القانون 96/5 فإنه يمكن تفويت الأنصبة بكل حرية بين الشركاء وأضاف أن المستأنفة لم ترفق مقالها بأصول الوثائق مما يجعلها مخالفة لأحكام الفصل 440 من قانون الالتزامات والعقود وأنه يعد شريكا بقوة القانون عن طريق الإرث بعد وفاة والده الشريك عبد الكريم (ج.) والتمس الحكم برفض الطلب وأرفق مذكرته بالوثائق المشار إليها بها؛

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها المؤرخة في 05/05/2022.

وبناء على المذكرة المرفقة بوثائق المدلى بها من طرف المستأنف عليها الأولى بواسطة دفاعها المؤرخة في 05/05/2022 والتي أكدت من خلالها مكتوبات المستأنف عليه الأول وأن الدعوى قدمت أمام جهة غير مختصة لورود شرط التحكيم؛

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف المستأنف عليه الأول بواسطة دفاعه المؤرخة في 26/05/2022 والتي أكد من خلالها ما جاء في مذكرته الجوابية مضيفا بأنه سبق البت في دعوى مماثلة مقدمة من طرف المستأنفة في مواجهة نفس الأطراف وتم الحكم بعدم الاختصاص النوعي لهذه المحكمة

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المطلوب بحضورها بواسطة دفاعها المؤرخة في 26/05/2022 والتي أفادت من خلالها بكون المستأنف عليه الأول أصبح ضمن لائحة الشركاء بعد وفاة والده وأنه تم عقد جمع عام بتاريخ 03/02/2022 وأسندت النظر.

وبناء على المقال الإصلاحي المدلى به من طرف المستأنفة بواسطة دفاعها المؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 25/05/2022 والذي التمست من خلاله إصلاح اسم المستأنف عليها الثانية بجعله السيدة (م.) وإصلاح اسم المطلوب الحكم بحضورها بجعله شركة ك.ف.

وبناء على باقي المذكرات المتبادلة بين الأطراف

وبناء على المستنتجات الكتابية للنيابة العامة المؤرخة في 30/06/2022 .

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة الحكم المشار اليه أعلاه موضوع الطعن بالاستئناف

أسباب الاستئناف

حيث تتمسك المستأنفة بكون الحكم المستأنف جانب الصواب لما قضى برفض طلبها إلا أنه و خلافا لما نعاه الحكم الابتدائي و بالرجوع الى وثائق المدلى بها في النازلة خلال المرحلة الابتدائية، سيتبين أن التسلسل الزمني للوقائع في النازلة جاء أن تاريخ وفاة المرحوم السيد عبد الكريم (ج.) 14/04/2021 و تاريخ إبرام العقد المطلوب إبطاله 21/12/2021 و تاريخ تبليغ شركة ك.ه. بهوية ورثة المرحوم وحقوقهم في حصصه في الشركة 22/12/2021 وهو تاريخ توصل شركة ك.ه. برسالة الأستاذ الموثق خالد بوقفاوي و أن تاريخ انعقاد الجمع العام لشركة ك.ه. قصد توزيع حصص المرحوم على ورثته واستحواذ كل منهم بالحصص الآيلة له 03/02/2021 إذ يتبين من هذا التسلسل الزمني أنه ابتداء من تاريخ 14/04/2021 إلى تاريخ 02/02/2021 كان ورثة المرحوم عبد الكريم (ج.) يملكون حصته في الشركة على الشياع إذ يعتبر الشياع حالة القانونية منصوص عليها في الفصل 960 من ق ل ع. و انه من المعلوم أن الشياع هو الجزء المثبت في الكل وان ليس لأحد من المالكين على الشياع حق الملكية المنفردة على الحصة المملوكة لمورثهم قبل الوفاة و هذا ما قضت به محكمة النقض في قراراها عدد 2634 في الملف المدني عدد 03/3962 و الذي جاء فيه: "إذا كان الشيء أو الحق لأشخاص متعددين بالاشتراك فيما بينهم وعلى سبيل الشياع ، فإنه تنشأ حالة قانونية تسمى الشياع أو شبه الشركة و هي إما اختيارية أو اضطرارية و المحكمة لما ثبت لها شراء المطلوبة لدار مفرزة من البائعة لها و قضت برفض طلب القسمة معتبرة و عن صواب أن استيلائها على جزء من عقار مورث الطالبين لا يخول لهم بصفتهم خلفا عاما شريك مع المطلوبة لانعدام توافر عنصر الاشتراك سواء الاختياري او الجبري" و أن خلال الفترة الزمنية السابقة على تاريخ انعقاد الجمع العام بتاريخ 03/02/2021 فإنه لا أحد من الورثة يتمتع بصفة انفرادية بصفة الشريك وإنما هاته الصفة تنعقد لحالة الشياع أو ما يسمى بشبه الشركة وعليه فلا يمكن للورثة في الشياع أن يمارسوا حقوق على الحصص المورثة لهم إلا بعد انعقاد اجماعهم على القرارات المتخذة أو عن طريق تكليف وكيل عنهم و انه ابتداء من 03/02/2021 وهو التاريخ الذي انعقد فيه الجمع العام لشركة ك.ه. قصد توزيع حصص المرحوم السيد عبد الكريم (ج.) على ورثته واستحواذ كل منهم بالحصص الآيلة له، وبعد قسمة حصص مورثهم بينهم خرج الورثة من هاته الحالة وأصبح كل واحد منهم على حدة شريكا في الشركة و أنه ترتيبا على ما سبق يتبين لمحكمة الاستئناف ان المستأنف عليه الأول لم يكن يتمتع بصفة شريك في الشركة قبل تاريخ 03/02/2021 ، طالما كان مالكا مع باقي الورثة في حالة الشياع، التي لم يخرج منها إلا بالقسمة طبقا للفصل 977 من ق ل ع و ان المحكمة الابتدائية قد اختلط عليها الامر وخالفت الصواب، من خلال الجمع والخلط بين صفة الوريث وصفة الشريك، ولما قضت أن صفة الوارث تضفي على صاحبها بصفة تلقائية صفة الشريك و أن هاتين الصفتين مختلفتين تماما بينهما فصفة الوريث يكتسبها الشخص تلقائيا بمجرد وفاة مورثه، في حين تلقائيا بمجرد وفاة مورثه، في حين ان صفة الشريك لا تنعقد الا إذا تحققت مجموعة من العناصر مجتمعة في أن يكون الشريك مالكا لحصته في الشركة و ان يكون حق الملكية هذا ملكية تامة غير ناقصة أي ان يكون مالكا للحصة المورثة بصفة منفردة و أن يكون محل التملك محددا على حصص بعينها أي ان تكون هذه الحصة مفرزة، وهذا يخالف مفهوم الشياع الذي يكون للمالك على الشياع حصة معلومة القدر في كل جزء من أجزاء هذا الشيء دون ان يكون مفرزا و ان يمتلك المالك في الشركة حق التصويت بصفة منفردة دونما حاجة الى موافقة واذن باقي المالكين معه على الشياع في الحصص المشاعة و ان يستفيد من نصيبه من الأرباح بصفة مباشرة ، وعلى عكس الحالة موضوع الدعوى فانه على فرض تقسيم الأرباح خلال تلك الفترة الزمنية فإن لا يمكن منح الوريث أرباح مفرزة انما نصيب المورث ينتقل لكل الورثة يقسمونه على أساس الإرث وليس على أساس حصص في الشركة و إنه ترتيبا على ما سبق فان المستأنف عليه الأول ان كانت له صفة وريث لحصص مورثه، فانه لا يمكن له ان يكتسب خلال هاته الفترة الانتقالية صفة شريك وهي صفة منفصلة عن صفة الوريث، إلا بعد إنجاز القسمة، هذا من جهة و من جهة ثانية و إنه مادام أن المستأنف عليه الأول كان في الحالة المنصوص عليها في الفصل 960 من ق ل ،ع، إبان إبرام العقد المطلوب إبطاله، أوجب اعتباره من الأغيار عن الشركة، وبالتالي خاضعا لمسطرة الترخيص المنصوص عليها في الفصل 58 من قانون 96- 5، والفصل 10 من النظام الأساسي و إنه أثناء الفترة الانتقالية بين وفاة الشريك عبد الكريم (ج.)، وقسمة حصصه، لا يعتبر شريكا في الشركة إلا المالكين على الشياع مجتمعين وهم مشكلين لحالة قانونية تسمى شبه الشركة، هذه الأخيرة هي التي تكتسي صفة الشريك وليس الأشخاص الذاتيين المكونين لها و إن توزيع الحصص بالشركة ذات المسؤولية المحدودة لا ينتج أي أثر إلا بعد تضمينه بنظامها الأساسي، وذلك ما تنص عليه صراحة الفقرة الأولى من الفصل 9 من النظام الأساسي لشركة ك.ه. ""Le titre de chaque associé résultera seulement des présents statuts .. وهو بالفعل ما قامت به الشركة بطلب من ورثة الهالك السيد عبد الكريم (ج.)، باستدعاء جمع عام بتاريخ 03/02/2022 ، لتداول عدد من النقط ومن ضمنها صراحة توزيع حصص المتوفى بين ورثته، طبقا للمراسلة التي توصلت بها الشركة من الأستاذ خليل بوقفاوي وهو الموثق الذي كلفه ورثة المرحوم بتصفية تركته بينهم. والجدير بالذكر أن هذا الموثق بصفته ممثلا للورثة على الشياع والناطق باسمهم طلب صراحة من الشركة أن تستدعي جمعا عاما لها قصد تصفية تركة المرحوم والترخيص لورثته كشركاء جدد في الشركة فباعتراف من الموثق السالف الذكر ، وهو يتصرف نيابة عن ورثة المرحوم السيد عبد الكريم (ج.)، فإن قبولهم كشركاء جدد في الشركة مشروط بمسطرة الترخيص المنصوص عليها في القانون وفي النظام الأساسي للشركة و ان استبعاد الحكم الابتدائي لهذه النصوص دون تعليل ذلك يجعل هذا الحكم غير قائم على أساس و يتعين رده و بعد التصدي الحكم من جديد بكون العقد المطلوب إبطاله أبرم في فترة لزمن لم يكن فيها المستأنف عليه الأول مكتسبا صفة الشريك في الشركة، ليستفيد من حرية التفويت دون الخضوع إلى مسطرة الترخيص المسبق.

من حيث خصوصية تفويت الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة: إن الشكل القانوني الهجين للشركة ذات المسؤولية المحدودة، المتمثل في اعتبارها في آن واحد شركة أموال وشركة أشخاص يبقي من هذا النوع من الشركات متسما بهيمنة الاعتبار الشخصي لشركائها، بحجة حصر المشرع للعدد الأقصى لشركائها في 50 شريكا، وبإخضاع عمليات تفويت الحصص المكونة لرأسمالها لمسطرة الترخيص وموافقة أغلبية شركائها، وذلك بهدف الإبقاء على الطابع المغلق للشركة محدودة المسؤولية و إنه للتوفيق بين الاعتبار الشخصي والطابع المغلق للشركة محدودة المسؤولية من جهة، و حق الشركاء في تفويت حصصهم من جهة أخرى، أقر المشرع مجموعة من الشروط حفاظا على حياة ومصالح الشركة الرهينة بتصرفات وتدبير كل شركائها و إن ما نحى إليه الحكم الابتدائي في تبرير صحة عقد التفويت المطلوب إبطاله، لا يعدو أن يكون اعتمادا للقياس في القانون بين مبدأ انتقال الإرث بشكل عام، وانتقال الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مما يخالف غاية المشرع في الإبقاء على الطابع المغلق لرأسمال مال هذه الأخيرة ، لذلك تلتمس الأمر إلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى به وبعد التصدي الحكم من جديد بإبطال عقد تفويت 244 حصة التي قامت بتفويتها السيدة (م.) الى المستأنف عليه الأول السيد ياسين (ج.) المنجز بتاريخ 31/01/2022 مع ترتيب الأثر القانوني عن ابطال عقد تفويت الحصص المبرم بين السيدة (م.) و السيد ياسين (ج.) و تحميل المستأنف عليه الصائر.

و بجلسة 25/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليه الأول بمذكرة جاء فيها حول ثبوت صفة المستأنف عليه كشريك بقوة القانون عن طريق الإرث من والده الهالك المرحوم السيد عبد الكريم (ج.): إذ اعتبرت الطاعنة أن الحكم المستأنف جانب الصواب على حد تعبيرها لما قضى برفض طلبها الرامي إلى إبطال عقد تفويت 244 حصة في شركة ك.ف. لفائدته إذ زعمت الطاعنة أن المستأنف عليه لم يكن شريكا في رأسمال شركة ك.ف. إبان تاريخ إبرام عقد التفويت و أنه من الأغيار الذي لا يمكن له تملك حصص الشركة إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع أنصبة الشركة عملا بمقتضيات المادة 58 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة و إنه يعد شريكا بقوة القانون في شركة ك.ه. عن طريق الإراثة من والده الهالك عبد الكريم (ج.) إذ يبدو على أن الطاعنة تتجاهل أو بالأحرى تتظاهر بتجاهلها لمقتضيات المادة 56 من قانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة التي تنص بصريح العبارة على ما يلي: " انه تنتقل الانصبة بحرية عن طريق الإرث أو بين الأزواج أو الأقارب أو الأصهار إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية" و إن ليس في القانون الأساسي للشركة المدلى به من قبل الطاعنة نفسها ما يخالف مقتضيات المادة 56 الآنفة الذكر التي تخول المستأنف عليه حق تملك حصص السيدة (م.) عن طريق التفويت دون الحصول على موافقة الأغلبية و أن أكثر من ذلك، فان العبرة بسبقية تبليغ مسير شركة ك.ه. في شخص السيد كريم (ع.) من قبل الموثق الأستاذ خليل بوقفاوي بتاريخ 01/12/2021 بوفاة الشريك الهالك السيد عبد الكريم (ج.) وبهوية ورثته مع نصيب ما ناب لكل واحد منهم ومن بينهم المستأنف عليه مطالبا منه معاينة ذلك خلال الجمع العام السنوي المزمع انعقاده بتاريخ 03/02/2022 ، كما هو ثابت من الوثيقة وبذلك فإنه يتوفر على صفة شريك في شركة ك.ه. بقوة القانون عن طريق الميراث من والده الهالك المرحوم السيد عبد الكريم (ج.) ومن تم فهو لا يعد غيرا ولا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 58 في مواجهته و أنه أمام صراحة المادة 56 من القانون المتعلق بشركات ذات المسؤولية المحدودة 6-5 فان مزاعم الطاعنة مفتقرة في آن واحد للجدية و السند القانوني السليم و أنه فعلا فإن إبطال عقد تفويت الحصص يكون مفتوحا لطرفيه في حالة تفويت الحصص للغير الأجنبي و ليس للشركاء و إن هذا ما أكدته محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء معتبرة صراحة ما يلي: " حيث طبقا لقانون الشركات ذات المسؤولية المحدودة، فإنه لا يمكن لأي شريك تفويت حصصه إلى الغير الأجنبي إلا أذا وافق على ذلك أغلبية الشركاء " قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 2014/575 الصادر بتاريخ 04/02/2014 في الملف عدد 550/2011/12 و إن الطاعنة كرست كل دهائها و عبقريتها قصد إبهام المحكمة بأن العقد المراد إبطاله أبرم على حد تعبيرها بتاريخ 21/12/2021 في حين أن تاريخ إبرامه هو 31/01/2022 و إن الحكم الإبتدائي المتخذ صادف الصواب فيما قضى به معللا قضاءه بما يلي: حيث إن الثابت من أوراق الملف أن المدعى عليهما الأول و الثانية أبرما عقد تفويت حصص بتاريخ 31/01/2022 قامت بمقتضاه المدعى عليها الثانية بتفويت 244 حصة في شركة ك.ه. الفائدة المدعى عليه الأول و إن الثابت من أوراق الملف خاصة الرسالة الموجهة من طرف الموثق خليل بوقفاوي إلى ك.ف. المسمى كريم (ع.) المؤرخة في 01/12/2021 أن الشريك المسمى عبد الكريم (ج.) قد توفى و أنه يشعره بهوية ورثته مع نصيب ماناب كل واحد منهم و من بينهم المدعى عليه الأول ياسين (ج.) إذ ثبت للمحكمة أن المسير المذكور قام بتوجيه إستدعاء إلى جميع الشركاء لحضور جمع عام بتاريخ 12/01/2022 و ذلك قصد إعادة تقسيم أنصبة الشريك المتوفى عبد الكريم (ج.) على و من ضمنهم المدعى عليه الأول السيد ياسين (ج.). حيث إنه مادام مسير الشركة قد تم تبليغه بوفاة الشريك عبد الكريم (ج.) و بهوية ورثته و من بينهم المدعى عليه الأول و مادامت حصص الشريك المتوفى قد إنتقلت بقوة القانون إلى ورثته فإن المستأنف عليه ياسين (ج.) يتوفر على صفة الشريك بغض النظر عن تاريخ تضمين إسمه بالنظام الأساسي للشركة " حيث يجدر بالتالي صرف النظر عن كل ما ورد في المقال الإستئنافي بشأن هذه النقطة لإفتقاره في آن واحد للجدية و للسند القانوني السليم.

حول ثبوت تجاهل الطاعنة لمقتضيات المادتين 10 و 11 من القانون الأساسي لشركة ك.ف. إن الطاعنة تحتج بمقتضيات الفصل 960 من ق.إ.ع، في حين أنه برجوع المحكمة إلى المادتين 10 و 11 من القانون الأساسي لشركة ك.ف. سيتضح لها جليا أنها لا تتضمن أي مقتضى يخالف مقتضيات المادة 56 من القانون الانف الذكر إذ نصت المادة 10 من القانون الأساسي لشركة ك.ف. أن تفويت الأسهم يتم بواسطة عقد عرفي يتم تبليغه للشركة ويكون ذات تاريخ ثابت طبقا لمقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود كما نصت المادة 10 من القانون الأساسي كذلك أن تفويت الحصص يتم بكل حرية بين الشركاء و أنه من جانبها، فإن المادة 11 من القانون الأساسي نصت صراحة انه حالة وفاة أحد الشركاء فإن الشركة لا يتم تصفيتها وتستمر بين الشريك أو الشركاء على قيد الحياة وكذا الورثة وممثلي عن الشريك المتوفى ، كما تضيف المادة 11 من القانون الأساسي أن انتقال الحصص المملوكة للشريك المتوفى تتم بقوة القانون لفائدة ورثته و أنه من الثابت من وثائق الملف ومحتوياته أن الأمر يتعلق بوفاة أحد أصول المستأنف عليه وقد تم إثبات صفة هذا الأخير كوارث من خلال شهادة الموثق الأستاذ خليل بوفقاوي و رسم الإراثة و شهادة الوفاة ومن تم فإنه يعد من بين الشركاء بقوة القانون بشركة ك.ف. حيث لا مجال لمسايرة الطاعنة في تذرعها باعتبار المستأنف عليه غيرا وبضرورة الحصول على رضي أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع انصبة الشركة في ظل ثبوت صفته كوارث ومن تم صفته كشريك بقوة القانون في شركة ك.ف. حيث إن السيدة (م.) كانت محقة وعلى صواب في تفويت جزء من حصصها والمتمثلة في 244 حصة إلى المستأنف عليه بتاريخ 31/01/2022 أي بعد ثبوت وفاة والده الهالك السيد عبد الكريم (ج.) و إن الطاعنة تواجه بمقتضيات المادة 56 من قانون المتعلق بالشركات ذات مسؤولية محدودة وكذا بمقتضيات المادتين 10 و 11 من القانون الأساسي المدلى به من طرفها. و حيث إن الحكم المستأنف علل قضاءه بما فيه الكفاية بشأن هذه النقطة.

حول ثبوت سبقية معاينة عملية التفويت بمقتضى محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 03/02/2022 بإجماع الشركاء الحاضرين و دون معارضة: و أنه خلافا لمزاعم الطاعن فإن العبرة بكون كافة الشركاء في شركة ك.ف. توصلوا بالاستدعاء لحضور الجمع العام الاستثنائي المزمع انعقاده في 03/02/2022 وذلك من قبل مسيرها السيد كريم (ع.) وفق ما تثبته نسخة من الاستدعاء المؤرخة في 12/01/2022 و أنه تبعا لذلك فقد تم عقد الجمع العام الاستثنائي لشركة ك.ف. بتاريخ 03/02/2022 بحضور الشركاء الواردة أسمائهم في ديباجة المحضر المدلى به في المرحلة الإبتدائية و أنه برجوع المحكمة إلى القرار الثامن « huitième résolution » من محضر الجمع العام الإستثنائى للشركاء المنعقد بتاريخ 03/02/2022 سيتضح لها جليا انه تم التنصيص على عقد تفويت الحصص بين المستأنف عليه و المستأنف عليه وتم التصويت على هذه النقطة بالإجماع وبدون معارضة و إن العمل القضائي استقر على اعتبار ما يلي: " حيث إنه بالرجوع إلى النظام الأساسي للشركة المذكورة يتضح بأنه نص في فصله العاشر على أن تفويت الأنصبة بين الشركاء حر و لم ينص على أي شرط يحد من قابلية أنصبة الشركاء للتفويت كما هو مفصل أعلاه اللهم ما تعلق منها بالتفويت لفائدة الغير إذ استوجب سلوك الإجراءات و المقتضيات المنصوص عليها في المواد 58 و 195 المذكورة أعلاه الشيء الذي يكون ما تمسك به المستأنف من خرق الحكم للقانون غير مرتكز فيه على أساس سليم ويبقى التعليل المطعون فيه سليما فضلا على أن المستأنف قد فوت أنصبته للمستأنف عليه وفق محرر ثابت التاريخ وتم تبليغه إلى الشركة بتاريخ 10/12/1997 التي تمت الموافقة عليه دون اعتراض مع انصرام المدة و دون تحفظ من خلال محاضر الجمعية العمومية المنعقدة بين الشركاء و الموقع عليها بتواريخ لاحقة عن تاريخ التحويل المتحدث عنه و هو الأمر الذي سبق أن أثبته الحكم الصادر عن رئيس المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 03/06/2005 مما يكون معه ما أثير أعلاه على غير أساس من القانون مما يتعين رده." قرار محكمة الإستئناف التجارية بالدار البيضاء رقم 5116/2010 الصادر بتاريخ 29/11/2010 في الملف عدد 1734/2010/14 و إن الحكم المستأنف عاين بدوره هذا المعطى معللا قضاءه بما يلي: " إنه فضلا عما ذكر أعلاه، فإن عملية تفويت الحصص قد تمت الموافقة عليها من طرف جميع الشركاء دون إعتراض و دون تحفظ حسب الثابت محضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 03/02/2022 مما يكون معه ما تتمسك به المدعية بمقتضيات المادة 58 غير ذي موضوع ويتعين تبعا لذلك التصريح برفض الطلب.

حول ثبوت سبقية إشعار السيد كريم (ع.) بفصته مسيرا في آن واحد للطاعنة شركة ك.ه. و شركة ك.ف.: أنه بالرجوع إلى نموذج "ج" المتعلق بشركة ك.ف. المدلى به في المرحلة الإبتدائية ستعاين المحكمة على أن شركة ك.ف. يسيرها السيد كريم (ع.) و انه لا جدال كذلك في كون السيد كريم (ع.) بصفته مسير شركة ك.ف. هو الذي توصل بالإشعار بوفاة أحد الشركاء الهالك السيد عبد الكريم (ج.) وعمد على توجيه الاستدعاءات للشركاء قصد الحضور إلى الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 03/02/2022 و أن أكثر من ذلك، فإن السيد كريم (ع.) يعتبر كذلك الممثل لشركة ك.ه.، و هو الشيء الذي يتضح جليا من الصفحة الأولى من ديباجة لمحضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 03/02/2022 لشركة ك.ف. و إن الطاعنة لا يمكنها التذرع بعدم معرفة هوية السيد ياسين (ج.) واعتباره غيرا وتجرئها على التمسك بمقتضيات المادة 58 من القانون و الحال أن مسيرها السيد كريم (ع.) هو في آن واحد مسير شركة ك.ه. وفق ما تثبته وثائق الملف المعروضة بين يدي المحكمة فإن الطاعنة في شخص مسيرها السيد كريم (ع.) تبقى على علم تام بصفة المستأنف عليه السيد ياسين (ج.) كشريك في شركة ك.ف. عن طريق الإرث من والده الهالك السيد عبد الكريم (ج.) و أن الجمع العام جاء للإشهاد على ذلك ليس إلا ، لذلك يلتمس الحكم برده مع تأييد الحكم الإبتدائي المتخذ في جميع ما قضى به مع تبني تعليله و تحميل الطاعنة الصائر.

و بجلسة 25/10/2022 أدلى دفاع المستأنف عليها الثانية بمذكرة جاء فيها حول أحقية المستأنف عليها في تفويت جزء من حصصها في شركة ك.ه. للمستأنف عليه الأول بصريح المادة 56 من القانون من قانون الشركات ذات مسؤولية محدودة والمادتين 10 و 11 من القانون الأساسي للشركة: أن المستمدة من صفة المستأنف عليه الأول كشريك بقوة القانون عن طريق الإرث من والده الهالك عبد الكريم (ج.) أن اعتبرت المستأنفة أن الحكم الابتدائي المطعون فيه جانب الصواب لما قضى برفض طلبها الرامي إلى إبطال عقد تفويت 244 حصة في شركة ك.ف. لفائدة السيد ياسين (ج.) و ان المستأنفة اعتبرت المستأنف عليه الأول من الاغيار الذي لا يمكن له تملك حصص الشركة الا برضى اغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة ارباع انصبة الشركة وفق مقتضيات المادة 58 من القانون الانف الذكر و ان المستأنف عليه الاول السيد ياسين (ج.) يعد شريكا بقوة القانون في شركة ك.ه. عن طريق الاراثة من والده الهالك عبد الكريم (ج.) و ان المستأنف عليها ترى من الافيد تذكير المستأنفة بمقتضيات المادة 56 من قانون الشركات ذات مسؤولية محدودة التي ينص صراحة انه تنتقل الانصبة بحرية عن طريق الإرث او بين الأزواج او الأقارب أو الأصهار الى الدرجة الثانية بإدخال الغير و ان ليس في القانون الأساسي للشركة المدلى به من قبل المستأنفة نفسها ما يخالف مقتضيات المادة 56 الانفة الذكر التي تخول للمستأنف عليه الأول حق تملك حصص المستأنف عليها عن طريق التفويت دون الحصول على موافقة الأغلبية و من جهة أخرى، فان العبرة بسبقية تبليغ مسير شركة ك.ه. في شخص السيد كريم (ع.) من قبل الموثق الأستاذ خليل بوقفاوي بتاريخ 01/12/2021 بوفاة الشريك الهالك السيد عبد الكريم (ج.) وبهوية ورثته مع نصيب ما ناب لكل واحد منهم ومن بينهم المستأنف عليه الأول السيد ياسين (ج.) مطالبا منه معاينة ذلك خلال الجمع العام السنوي كما هو ثابت من الوثيقة بذلك فإن المستأنف عليه الأول السيد ياسين (ج.) يتوفر على صفة شريك في شركة ك.ه. بقوة القانون عن طريق الميراث من والده الهالك السيد عبد الكريم (ج.) ومن فهو لا يعد غيرا ولا يمكن تطبيق مقتضيات المادة 58 في مواجهته و أنه امام صراحة المادة 56 من القانون المتعلق بشركات ذات مسؤولية محدودة 96-5، فان المستأنفة تبقى مردود عليها وغير جديرة بالاعتبار ومن تم يتعين التصريح برفض طلبها جملة وتفصيلا.

بخصوص المستمدة من جدية مواجهة المستأنفة بمقتضيات المادتين 10 و11 من القانون الأساسي لشركة ك.ه.: أن بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة الى ان المشرع المغربي نص على استثناءات في الفقرة الثانية من المادة 56 الانفة الذكر والتي من خلالها يتم التنصيص على شروط مغايرة في القانون الأساسي و ان هذا ما لا ينطبق على نازلة الحال و أنه برجوع المحكمة الى مقتضيات المادتين 10 و 11 من القانون الأساسي للشركة والمدلى به من قبل المستأنفة نفسها سيتضح لها جليا انها لا تتضمن أي مقتضى يخالف مقتضيات المادة 56 من القانون الانف الذكر ، كما نصت المادة 10 من القانون الأساسي ان تفويت الحصص يتم بواسطة عقد عرفي يتم تبليغه للشركة ويكون ذات تاريخ ثابت طبقا لمقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود و كما نصت نفس المادة كذلك ان تفويت الحصص يتم بكل حرية بين الشركاء و أنه من جانبها، فإن المادة 11 من القانون الأساسي نصت صراحة انه في حالة وفاة أحد الشركاء، فإن الشركة لا يتم تصفيتها وتستمر بين الشريك او الشركاء على قيد الحياة وكذا الورثة وممثلي عن الشريك المتوفى بمقتضى تفويض إذ تضيف المادة 11 الانفة الذكر ان انتقال الحصص المملوكة للشريك المتوفى تتم بقوة القانون لفائدة ورثته و أنه من الثابت من وثائق الملف ومحتوياته ان الامر يتعلق بوفاة أحد الأصول المستأنف عليه الأول السيد ياسين (ج.) وقد تم اثبات صفة هذا الأخير كوارث من خلال شهادة الموثق الأستاذ خليل بوفقاوي ومن تم فإنه يعد من بين الشركاء بقوة القانون بشركة ك.ه. و أنه لا مجال لمسايرة المستأنفة في تذرعها باعتبار المستأنف عليه الأول السيد ياسين (ج.) غيرا وبضرورة الحصول على رضى اغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة ارباع انصبة الشركة في ظل ثبوت صفته كوارث ومن تم صفته كشريك بقوة القانون في شركة ك.ه. و انها كانت محقة وعلى صواب في تفويت جزء من حصصها والمتمثلة في 112 حصة الى المدعى عليه الأول السيد ياسين (ج.) بتاريخ 21/12/2021 أي بعد ثبوت وفاة والده الهالك السيد عبد الكريم (ج.) و ان المستأنفة تواجه بمقتضيات المادة 56 من قانون المتعلق بالشركات ذات مسؤولية محدودة وكذا بمقتضيات المادتين 10 و 11 من القانون الأساسي المدلى به من طرفها. ، إذ يتعين تبعا لذلك صرف النظر عن مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم ومن تم التصريح برفض طلبها جملة وتفصيلا.

حول عدم جدية المطالبة بإبطال عقد التفويت المستمد من سبقية معاينة عملية التفويت بمقتضى محضر الجمع العام المنعقد في 03/02/2022 بإجماع الشركاء الحاضرين ودون معارضة: و أنه بادئ ذي بدء، تجدر الإشارة الى ان كافة الشركاء في شركة ك.ه. توصلوا بالاستدعاء لحضور الجمع العام الاستثنائي المزمع انعقاده في 03/02/2022 وذلك من قبل مسيرها السيد كريم (ع.) وفق ما تثبته نسخة الاستدعاء المؤرخة في 12/01/2022 المرفقة و أنه تبعا لذلك فقد تم عقد الجمع العام الاستثنائي لشركة ك.ه. بتاريخ 03/02/2022 بحضور الشركاء الواردة أسمائهم في ديباجة المحضر المدلى به و أنه برجوع المحكمة الى "النقطة الثامنة" من محضر الجمع العام للشركاء سيتضح لها جليا انه تم التنصيص على عقد تفويت الحصص بين المستأنف عليها والمستأنف عليه الأول السيد ياسين (ج.) وتم التصويت على هذه النقطة بالإجماع وبدون معارضة إذ يتعين تبعا لذلك صرف النظر عن كافة مزاعم المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم ومن تم التصريح برفض الطلب و أنه تبعا لذلك يتعين رد الاستئناف المقدم من طرف شركة ك.ه. ومن تم القول بتأييد الحكم الابتدائي فيما قضى به مع تبني تعليله لكونه حري بذلك.

حول ثبوت سبقية اشعار السيد كريم (ع.) بصفته مسير في آن واحد للمستأنفة شركة ك.ه. وشركة ك.ه.: أنه في واقع الأمر، فإن المستأنف عليها تستغرب من الدعوى الكيدية الحالية المقامة من قبل المستأنفة في مواجهتها بمعية المستأنف عليه الاول و أنه من الثابت من وثائق الملف ومحتوياته ان شركة ك.ه. يسيرها السيد كريم (ع.) كما تشهد بذلك شهادة نموذج "ج" المستخرجة من مصلحة السجل التجاري تحت عدد 193375 والمدلى به من قبل المستأنفة نفسها و انه لا جدال كذلك في كون السيد كريم (ع.) بصفته مسير شركة ك.ه. هو الذي توصل بالإشعار بوفاة أحد الشركاء الهالك السيد عبد الكريم (ج.) وعمد على توجيه الاستدعاءات للشركاء قصد الحضور الى الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 03/02/2022 والموقعة من قبل و ان ما تحاول المستأنفة اخفائه على المحكمة بغية التضليل عليها هو كونها شركة ك.ه. ممثلة من قبل السيد كريم (ع.) الذي يعد مسيرا لها كذلك و ان هذا ما يستشف من الصفحة الأولى من الديباجة لمحضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 03/02/2022 و المدلى به و ان المستأنفة لا يمكنها التدرع بعدم معرفة هوية المستأنف عليه السيد ياسين (ج.) واعتباره غيرا وتجرءها على التمسك بمقتضيات المادة 58 من القانون و الحال ان مسيرها السيد كريم (ع.) هو في آن واحد مسير شركة ك.ه. وفق ما تثبته وثائق الملف المعروضة بين يدي المحكمة و أن المستأنفة في شخص مسيرها السيد كريم (ع.) تبقى على علم تام بصفة المستأنف عليه الأول السيد ياسين (ج.) كشريك بقوة القانون في شركة ك.ه. عن طريق الإرث من والده الهالك السيد عبد الكريم (ج.) وان الجمع العام جاء للإشهاد على ذلك ليس الا ، إذ يتعين تبعا لذلك رد كافة المزاعم الواهية المثارة من قبل المستأنفة لعدم ارتكازها على أي أساس قانوني سليم ومن تم القول والحكم برفض الطلب و ان الحكم الابتدائي المتخذ جاء سليم المبنى والتعليل ومصادف للصواب فيما قضى به و ان محكمة الدرجة الأولى عاينت فعلا وجاهة وجدية دفوعات المستأنف عليها و حججها الحاسمة المدلى بها في النازلة و أنه برجوع محكمة الى حيثيات تعليل الحكم الابتدائي المتخذ يتبين لها بالملموس ان السيد قاضي الدرجة الأولى بنى تعليله على الحجج والوثائق الدامغة المدلى بها في الملف و بذلك، فان الاستئناف المقدم من طرف شركة ك.ه. لا يرتكز على أي اساس قانوني سليم ولا يمكن اخذه بعين الاعتبار، مما يكون معه مستوجبا للرد في جميع الحالات مع تأييد الحكم الابتدائي المتخذ في جميع ما قضى به لكونه حري بذلك ، لذلك تلتمس الحكم برده و صرف النظر عنه و تأييد حكم الابتدائي المتخذ فيما قضى به مع تبني تعليله لكونه حري بذلك و ترك كل الصوائر الابتدائية والاستئنافية على عاتق المستأنفة.

و بجلسة 10/01/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة إسناد النظر أكد فيها جميع دفوعها المسطرة بمقالها الاستئنافي ، و رد جميع دفوع الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي.

و بجلسة 10/01/2023 أدلى دفاع المستأنف عليه الأول بمذكرة تعقيبية جاء فيها إن ما أكدته السيدة لالة زهور (ب.) في مذكرتها الجوابية المدلى بها بجلسة 25/10/2022 يثبت حقا أن المستأنف عليه شريك بقوة القانون عن طريق الإرث من والده الهالك المرحوم عبد الكريم (ج.) و أن المطالبة بإبطال عقد تفويت الحصص غير جدية لسبقية معاينة عملية التفويت بمقتضى محضر الجمع العام المنعقد في 03/02/2022 بإجماع الشركاء الحاضريين دون معارضة سيما و أنه سبق إشعار السيد كريم (ع.) بصفته المسير القانوني لشركة ك.ه. وشركة ك.ه. بوفاة الهالك عبد الكريم (ج.) وقيامه بإستدعاء الشركاء بما فيهم المستأنف عليه للجمع العام الإستثنائي المنعقدة في 03/02/2022 إذ تجدر الإشارة على أن شركة ك.ه. سبق لها أن تقدمت بدعوى مماثلة للدعوى الحالية ترمي إلى إبطال عقد تفويت 112 حصة من الحصص التي كانت تملكها السيدة (م.) في شركة ك.ه. لفائدة السيد ياسين (ج.) فتح لها الملف عدد 2022/8204/8451 فأصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بتاريخ 25/10/2022 قضى برفض طلب شركة ك.ه. و بالتالي فإن إستئناف الطاعنة غير سديد و غير جدير بالإستجابة إلى ما يرمي إليه ، لذلك يلتمس و الحكم وفق كل ما ورد في محرراته المدلى بها سلفا.

أدلى : صورة من المقال موضوع الملف عدد 8451/8204/2022 و صورة من الحكم 10149 الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/10/2022 .

و بجلسة 31/01/2023 أدلى دفاع المستأنفة بمذكرة تعقيب أكد فيها دفوعاتها السابقة ملتمسة جميع دفوع المستأنف عليهما و الحكم وفق ملتمساتها المضمنة بمقالها الاستئنافي ومذكرتها الحالية.

و بجلسة 28/02/2023 أدلى دفاع المستأنف عليها الثانية برسالة تأكيد ما سبق جاء فيها أنها تؤكد ما سبق.

وحيث عند إدراج القضية بجلسة 28/03/2023 حضرتها الأستاذة الدرهم عن الأستاذ عمراوي و الأستاذ البعلاوي عن الاستاذ المطيري الذي الفي له بالملف برسالة تأكيد ما سبق و حضر الأستاذ خليفة عن الأستاذ الفاسي الفهري الذي الفي له بالملف برسالة تأكيدية حازت الأستاذة الدرهم نسختين منهما ورجع مرجوع البريد عن المستأنف عليها الثالثة بملاحظة غير مطلوب فتقرر حجز القضية للمداولة و النطق بالقرار لجلسة 21/03/2023 و بها وقع التمديد لجلسة 28/03/2023.

محكمة الاستئناف

حيث بخصوص الدفع بأن المستأنف عليه ياسين (ج.) لم يكن شريكا في رأسمال شركة ك.ف. إبان تاريخ ابرام عقد التفويت وانه من الاغيار الذي لا يمكن له تملك حصص الشركة إلا برضى أغلبية الشركاء الممثلين على الأقل لثلاثة أرباع انصبة الشركة وفق الفصل 58 من القانون 95-5 فالثابت من وثائق الملف خاصة الرسالة الموجهة من طرف الموثق السيد خالد بوقفاوي إلى مسير شركة ك. في شخص ممثلها القانوني السيد كريم (ع.) بتاريخ 01/12/2021 أنه بلغ بوفاة الشريك عبد الكريم (ج.) و بهوية ورثته مع نصيب ما ناب كل واحد منهم و من بينهم المستأنف عليه الأول مطالبا منه معاينة ذلك خلال الجمع العام السنوي المزمع انعقاده بتاريخ 03/02/2022 وأنه طبقا للمادة 56 من القانون اعلاه فإنه تنتقل الانصبة بحرية عن طريق الارث ، و بين الازواج أو الاقارب أو الاصهار الى الدرجة الثانية بإدخال الغير .

وحيث إنه بالرجوع الى القانون الاساسي للشركة المدلى بها من قبل المستأنفة يتبين انه لا يوجد به ما يخالف مقتضيات المادة 56 اعلاه التي تخول للمستأنف عليه الاول حق تملك حصصا عن طريق التفويت دون الحصول على موافقة الاغلبية مادام أنه يتوافر على صفة شريك في شركة ك.ه. بقوة القانون عن طريق الميراث من والده المتوفي السيد عبد الكريم (ج.) وبذلك فهو لا يعد غيرا ولا يندرج ضمن مقتضيات المادة 58 المتمسك بها مما يبقى معه الدفع على غير أساس.

وحيث بخصوص السبب المستمد من احتجاج المستأنفة بمقتضيات الفصل 960 من ق.ل.ع فإنه بمطالعة المادتين 10 و 11 من القانون الأساسي لشركة ك.ف. يتضح أنها لا تتضمن اي مقتضى يخالف مقتضيات المادة 56 من القانون اعلاه إذ نصت المادة 10 من القانون الاساسي للشركة على أن تفويت الاسهم يتم بواسطة عقد عرفي يتم تبليغه لشركة و يكون ذا تاريخ ثابت طبقا لمقتضيات الفصل 195 ق.ل.ع و نصت نفس المادة كذلك على أن تفويت الحصص يتم بكل حرية بين الشركاء كما نصت المادة 11 من القانون الاساسي على أنه في حالة وفاة أحد الشركاء فإن الشركة لا يتم تصفيتها و تستمر بين الشريك أو الشركاء على قيد الحياة وكذلك الورثة و ممثلي عن الشريك المتوفى واضافت ان انتقال الحصص المملوكة لشريك متوفى تتم بقوة القانون لفائدة ورثته وأن المستأنف عليه الأول حسب الوثائق المدلى بها اثبت صفته كمورث للمرحوم عبد الكريم (ج.) من خلال شهادة الموثق المشار اليه و رسم الاراثة و شهادة الوفاة و بذلك فهو يعد من الشركاء بقوة القانون بشركة ك.ف. ليس غيرا يستوجب حصوله على اغلبية الشركاء الممثلين على الاقل لثلاثة ارباع انصبة الشركة كما أنه بالرجوع الى وثائق الملف يتبين أن كافة الشركاء في الشركة المذكورة توصلوا بالاستدعاء لحضور الجمع العام الاستثنائي المزمع انعقاده في 03/02/2022 وذلك من قبل مسيرها السيد كريم (ع.) وفق ما يثبته نسخة الاستدعاء المؤرخة في 12/01/2022 المرفق برسالة المعلومات الصادرة عن المسير القانوني لشركة ك.ف. التي يخبرها و باقي الشركاء بالوفاة و توزيع حصص المتوفى على ورثته حيث تم عقد الجمع العام الاستثنائي للشركة بتاريخ 03/02/2022 بحضور الشركاء الواردة اسمائهم في ديباجة المحضر المدلى به ابتدائيا و أنه بالرجوع الى القرار الثامن من محضر الجمع العام الاستثنائي للشركاء المنعقد بتاريخ 03/02/2022 سيتضح أنه تم التنصيص فيه على عقد تفويت الحصص بين المستأنف عليها الثانية و المستأنف عليه الأول المؤرخ في 31/01/2022 و ليس كما جاء في دفع المستأنفة بأنه كان بتاريخ 21/12/2021 و تم التصويت على هذه النقطة بالاجماع وبدون أي اعتراض أو تحفظ وهو الامر الذي سبق أن اثبته الحكم المستأنف وأنه من جهة أخرى ومادام أن شركة ك.ف. يسيرها السيد كريم (ع.) الذي توصل بالاشعار بالوفاة و عمد على توجيه الاستدعاءات لشركاء قصد الحضور الى الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 03/02/2022 فهو يعتبر كذلك الممثل القانوني لشركة المستأنفة و المتجلي من الصفحة الأولى من ديباجة محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد في 03/02/2022 فإنه لا يمكنها التذرع و التمسك بعدم معرفة هوية المستأنف عليه الأول و اعتباره غيرا لأنها على علم بصفته كشريك في شركة ك.ف. عن طريق الارث من والده الهالك وأن الجمع العام جاء فقط للاشهاد على ذلك ليس إلا ، مما يكون معه ما أثير اعلاه على غير اساس من القانون و يتعين لذلك رده و رد الأستئناف لعدم ارتكازه على أي أساس وتأييد الحكم المستأنف لمصادفته للصواب .

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا و حضوريا في حق المستأنف عليها الأول و الثاني و غيابيا في حق المطلوب بحضورها .

في الشكل : قبول الاستئناف

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .

Quelques décisions du même thème : Sociétés