Réf
68184
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
6032
Date de décision
09/12/2021
N° de dossier
2021/8228/1837
Type de décision
Arrêt
Thème
Mots clés
Validité de la convocation, Société à responsabilité limitée, Respect des statuts, Pli non réclamé, Nullité, Lettre recommandée, Irrecevabilité, Demande nouvelle en appel, Convocation des associés, Assemblée générale extraordinaire, Adresse statutaire
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant rejeté une demande en annulation d'une assemblée générale extraordinaire, la cour d'appel de commerce se prononce sur la régularité de la convocation d'un associé et la recevabilité de moyens nouveaux en appel. Le tribunal de commerce avait écarté la demande, jugeant la convocation régulière.
Devant la cour, l'associé appelant réitérait le moyen tiré du défaut de convocation et soulevait, pour la première fois, la nullité de la cession de parts sociales approuvée lors de cette assemblée pour cause de simulation et de violation des règles de notification. La cour retient que la convocation par lettre recommandée à l'adresse statutaire, retournée avec la mention "non réclamé", constitue une notification valablement effectuée dès lors que le délai de préavis a été respecté.
Elle déclare ensuite irrecevables les moyens relatifs à la nullité de la cession, au motif qu'ils constituent des demandes nouvelles dont l'examen priverait les intimés d'un degré de juridiction. Le jugement entrepris est en conséquence confirmé.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
تقدم السيد عبداللطيف (ب.) بواسطة نائبه بمقال مؤدى عنه الرسم القضائي بمقتضاه يستأنف الحكم عدد 8706 الصادر بتاريخ 08/10/2019 عن المحكمة التجارية بالدارالبيضاء في الملف رقم 8220/8204/2019 القاضي برفض الطلبين الأصلي والإصلاحي.
حيث لا دليل بالملف يفيد تبليغ الحكم للطاعن مما يتعين معه اعتبار الاستئناف مقبول شكلا لتقديمه وفق الشروط المطلبة قانونا.
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المستانف أنه بتاريخ 22/07/2019 تقدم المدعي بمقال عرض فيه أنه من ضمن المساهمين في رأسمال شركة (م. م. 1) إلى جانب المدعى عليهما كما هو ثابت من القانون الأساسي للشركة , و أنه بلغ لعلم العارض أن المساهمين المذكورين عقدا بتاريخ 18/07/2018 جمعا عاما استثنائيا تضمن جدول أعماله النقاط التالية : تفويت حصص في رأسمال الشركة , تسمية مسيرة جديدة , استقالة مسير , التعديل البنيوي للقانون الأساسي للشركة , تخويل بعض السلط . و أنه جاء بديباجة محضر الجمع العام المذكور بأن المساهمين بالشركة اجتمعوا بمقر الشركة تبعا للاستدعاء الكتابي الموجه من قبل المسير بتاريخ 26/06/2018 , غير أن العارض لم يحضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 18/07/2018 لسبب بسيط و هو أنه لم يتم استدعائه بصفة قانونية كما هو منصوص عليه بالمادة 32 من القانون الأساسي للشركة الذي يوجب استدعاء المساهمين 15 يوما قبل تاريخ انعقاد الجمع على الأقل برسالة مضمونة بعنوانه المعروف , الا أن العارض لم يتوصل بأي استدعاء عبر البريد المضمون , مستدلا بالفصلين 230 و 231 من ق ل ع , مما يجعل الجمع العام المطعون فيه لم تتم الدعوة إليه و لم يتم عقده وفق الشكل القانوني الصحيح طبقا للمادة 32 من القانون الأساسي للشركة و طبقا لفصلين 230 و 231 من ق ل ع , ملتمسا في الأخير الحكم ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 18/07/2018 على الساعة 11 صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة (م. م. 1) الكائن بزنقة [العنوان] البيضاء , و الذي تمت الدعوى إليه بالاستدعاء الكتابي المنجز من قبل المسير بتاريخ 26/06/2018 , مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و البت في الصائر وفق القانون .
وأدلى المدعي بمقال إصلاحي بجلسة 17/09/2019 عرض فيه أنه يصلح مقاله الافتتاحي بخصوص عنوان المقال ليجعله " بطلان محضر جمع عام استثنائي " عوض " استئنافي " و أرفقه بصور من القانون الأساسي للشركة المدعى عليها بتاريخ 24/03/2008 , و آخر بتاريخ 03/10/2018 , نموذج ج للشركة المدعى عليها , محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 18/07/2018 , عقدي تفويت حصص في شركة.
وأجابت المدعى عليها الأولى بجلسة 01/10/2019 عرضت فيه بواسطة نائبها أنها بالاطلاع على القانون الأساسي للشركة تبين أنه يتضمن 3 شركاء و هم المدعي و المدعى عليهما , و أنه بعد الجمع تم تحويل حصة السيد (س.) إلى السيدة غزلان (ط.) مع تغيير النسبة طبقا لما تم الاتفاق عليه في القانون الأساسي للشركة الجديد مع نشره بالجريدة , مستدلة بالمادتين 61 و 16 من قانون الشركات , مؤكدة أن العارضة عملت قبل وضع نسخة من النظام الأساسي للشركة بمقرها على تبليغ المدعى عليه بالبريد المضمون , تبلغه فيها بتاريخ الجمع في 26/06/2018 , غير أنه لم يتوصل و رجع البريد بملاحظة , مما تبقى معه العارضة قد سلكت كل الإجراءات القانونية و الإدارية في حق المدعي , ملتمسة رفض الطلب . و أدلت بصور من : صفحة جريدة , رسالة مبلغة للشركة بخصوص تفويت الحصص , عقدي تفويت حصص في الشركة , محضر جمع عام مؤرخ في 18/07/2018 , القانون الأساسي للشركة , رسالتي استدعاء مع مرجوع بريدي .
وبعد تمام الإجراءات صدر الحكم المشار إليه أعلاه وتم الطعن فيه بالاستئناف من طرف المدعي الذي أسس استئنافه على ما يلي: انه بالرجوع إلى عقد التفويت يتبين انه لم تتم الإشارة فيه إلى طرق الأداء إن كانت نقدا أو بواسطة إحدى وسائل الأداء، بالإضافة إلى أنه تم التنصيص في العقد إلى أداء جزء من الثمن عبر أقساط لمدة طويلة من الزمن وذلك لحجب الثمن الحقيقي لحرمان العارض من ممارسة حقه في الاسترداد. فضلا عن ما أشير إليه أعلاه، فقد تضمن عقد تفويت الحصص بندا يؤكد انتقال ملكية الحصص مع الانتفاع ابتداء من تاريخ التوقيع في حين أن ذلك غير ممكن باعتبار أن الحصص لا تنتقل إلا بعد الأداء الكلي الناجز مما يتضح معه صورية عقد التفويت يتعين معه إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم بإلغاء عملية تفويت الحصص بين السيد كريم (س.) والسيدة غزلان (ت.) زوجة السيد عبد الله (ر.) وبالتالي القول ببطلان محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 18/07/2018. وبخصوص خرق مسطرة تفويت الأنصبة ، فقد جاء في المادة 58 من القانون رقم 5.96 على أنه : حينما تضم الشركة أكثر من شريك، يبلغ مشروع التفويت إلى الشركة وإلى كل واحد من الشركاء، إما طبق الكيفيات المنصوص عليها في المواد 37 و 38 و39 من قانون المسطرة المدنية أو بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصيل. وإذا لم تعلن الشركة عن حق الاسترداد داخل أجل ثلاثين يوما ابتداء من آخر التبليغات المنصوص عليها في هذه الفقرة اعتبر ذلك قبولا للتفويت. وان عملية التفويت المشار إليها أعلاه لم تحترم المسطرة الواردة في المادة 58 بالإضافة إلى أن المستأنف لم يبلغ بمشروع تفويت الأنصبة للسيدة غزلان (ت.) التي لا تعتبر من الشركاء، مما يتأكد معه خرق إجراءات تفويت الحصص يتعين معه القول ببطلان محضر التفويت مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، إضافة لما أثير أعلاه، فإنه ليس بالملف ما يفيد تبليغ الشركة بمشروع تفويت الحصص لغير الشركاء، مما يتأكد معه مرة أخرى خرق القواعد القانونية لتفويت الحصص في الشركة ذات المسؤولية المحدودة. وفي هذا الإطار فقد جاء في القرار عدد 552 الصادر عن محكمة النقض (المجلس الأعلى سابقا) بتاريخ 15/04/2009 في الملف التجاري رقم 125/3/3/2007 أن : الشريك الذي يرغب في تفويت الحصص التي يمتلكها في شركة ذات المسؤولية المحدودة إلى الغير، ملزم بتبليغ في شخص مسيرها، وبقية الشركاء بمشروع التفويت حتى يتسنى للشركة بصفة أصلية، وللشركاء بصفة احتياطية من ممارسة حقهم في الاسترداد الشفعة على الحصص دفعا لمضار دخول الأجنبي. قرار منشور بمجلة المحاكم المغربية العدد 124-125، الصفحة 195. وبناء على ما سبق فإن خرق مسطرة تفويت الأنصبة حسب مقتضيات الفصل 195 من قانون الالتزامات والعقود والمادة 58 من قانون 5.96 أضر بالطاعن وحرمه من حقه في الاسترداد، مما يبرر عدم ارتكاز الحكم المطعون فيه بالاستئناف على أساس قانوني وواقعي سليم مما يعرضه للإلغاء. وبخصوص بطلان محضر الجمع العام الاستثنائي ، ان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2018/07/18تضمن مجموعة من العمليات المبنية على التفويت الغير قانوني لأنصبة أحد الشركاء للسيدة غزلان (ت.) وهي من الأجانب كما هو وارد أعلاه. وان ما بني على باطل فهو باطل، وبالتالي يتضح للمحكمة عدم اهتداء الحكم الابتدائي للصواب بخصوص صحة الجمع العام الاستثنائی مما يتعين معه التصدي له والحكم ببطلان المحضر المذكور مع ما يترتب عن ذلك من إثار قانونية. لأجله يلتمس إلغاء الحكم المستأنف وبعد التصدي الحكم ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 18/07/2018 بمؤسسة (م. م. 1) مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية و البت في الصائر وفق القانون. وأرفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف مع طي التبليغ.
وأجابت المستأنف عليها مؤسسة (م. م. 1) بجلسة 29/06/2021 انه بعد اطلاع المحكمة على المقال ستلاحظ جليا بانه لم ياتي باي شئ جديد بل يبقى هذا الأخير تكرار لما تطرق اليه خلال المرحلة الابتدائية.
وحيث لخص المستانف طلبه في الحصول على حكم يقضي ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2018/7/18 على الساعة 11 صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة (م. م. 1). والذي تمت الدعوى اليه بالاستدعاء الكتابي المنجز من قبل المسير بتاريخ 26/06/2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأن هذا الأخير أسس ولا زال مستمر في ذلك بخصوص طلبه على كون العارضة أقاموا الجمع العام دون استدعائه خلافا للقانون والنظام الأساسي للشركة. وان العارضة كما سبق لها وان اكدت امام المحكمة الابتدائية وادلت بالحجج التي تفيد ذلك على انها بلغت بعقد تفويت حصص الشريك السيد كريم (س.) وان المستانف تم استدعاؤه لحضور الجمع العام المطلوب بطلانه . وان البريد المدلى به يفيد أن المستانف عليه تم استدعاؤه لحضور الجمع العام بالبريد في الرسالة المؤرخة بتاريخ 2018/6/22 والرسالة المؤرخة بتاريخ 26/06/2018 غير أن الاستدعاء رجع بملاحظة بملاحظة غير مطلوب . وهذا لدليل على كون العارضة قد احترمت مقتضيات المادة 32 من النظام الأساسي للشركة وبالتالي فان المحضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2019/7/18بعد أزيد من 15 يوم على تاريخ الاستدعاء غير خارق لأي مقتضى قانوني او تنظیمی، مما يجب استبعاد مزاعم المستانف عليه. لأجله تلتمس الحكم بتأييد الحكم الابتدائي.
وادلى المستأنف بجلسة 29/06/2021 بمقال اصلاحي مع مذكرة رد جاء فيها، أولا بخصوص المقال الإصلاحي، انه تم رفع الاستئناف الحالي في مواجهة مؤسسة (م. م. 1)، شركة ذات المسؤولية المحدودة. وان المدعى عليها قامت بتغيير اسمها التجاري، مما يلتمس معه العارض إصلاح مقاله الاستئنافي مع موجباته وذلك بتوجيه طعنه ضد مجموعة (م. ر. خ.) المدعوة سابقا مؤسسة (م. م. 1) مع الإشهاد له بذلك. وثانيا في المذكرة حول خرق مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 5.96 ، فقد تم تعديله وتتميمه ما يلي : يمنع على المسيرين أو الشركاء الطبيعيين، تحت طائلة بطلان العقد، الاقتراض بأي شكل من الأشكال من الشركة، كما يمنع عليهم العمل على أن تمنح لهم الشركة دائنية في الحساب الجاري أو بأية طريقة أخرى وكذا أن تكفل أو تضمن احتياطيا التزاماتهم تجاه الأغيار. يطبق هذا المنع على الممثلين القانونيين للأشخاص المعنويين الشركاء يطبق هذا المنع أيضا على أزواج وأقارب وأصهار الأشخاص المشار إليهم في الفقرتين السابقتين إلى الدرجة الثانية بإدخال الغاية وكذا على كل شخص وسيط . وانه بالرجوع إلى محضر الجمع العام الاستثنائي المدلى به يتضح أن السيد كريم (س.) أحد الشركاء، قد فوت كامل ملكية حصصه البالغة 12.000على الشكل التالي : 4.000 حصة للسيد عبد الله (ر.) و 8.000 حصة للسيدة غزلان (ت.) كشريكة جديدة. وان طرق أداء الحصص التي تم تفويتها بقيمة 9.000.000 درهم قد تمت عن طريق منح دائنية لكل من الشريك الأول عبد الله (ر.) بمبلغ 3.000.000 درهم تسدد على 96 شهر حسب 29.166,67 درهم بدون فوائد؛ الشريك الثاني غزلان (ت.) بمبلغ 6.000.000 درهم تسدد على 96 شهر حسب 56.250 درهم بدون فوائد. وانطلاقا مما سلف، يتأكد صورية عقود التفويت لحصص الشريك كريم (س.) وبالتالي تعتبر خرقا للمادة 66 أعلاه، ذلك أن المستأنف عليها مجموعة (م. ر. خ.) المدعوة سابقا مؤسسة (م. م. 1)، تقوم بأداء الاستحقاقات المشار إليها أعلاه عن طريق تحويلات شهرية بمبلغ 50.000 درهم أو أكثر لفائدة الشريك الثاني عبد الله (ر.) ونفس الأمر بالنسبة للشريك الأول غزلان (ت.) التي كانت تستفيد كذلك من تحويلات مالية بمبلغ 30.000 درهم أو أكثر. وان خرق مقتضيات المادة 66 من القانون رقم 5.96 واضح للعيان حيث أنها عن طريق التحويلات المالية المشار إليها سلفا تكون قد كفلت وضمنت احتياطيا التزامات الشركاء تجاه المفوت كريم (س.) الذي أصبح من الأغيار. ولكل ما سبق بسطة أعلاه، يتعين إلغاء الحكم المطعون فيه بالاستئناف وبعد التصدي الحكم بإبطال الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 18/07/2018 مع كل ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية وكذلك عقود تفويت الحصص. لأجله يلتمس الإشهاد له بإصلاح مقالة الاستئنافي بتوجيه مقاله في مواجهة مجموعة (م. ر. خ.)، شركة ذات المسؤولية المحدودة المدعوة سابقا مؤسسة (م. م. 1). وتأكيد مقاله الاستئنافي والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لرفع كل ليس في الموضوع والحكم وفق المطالب الواردة بالمقال الاستئنافي. وأرفق مذكرته بنسخة من محضر الجمع العام الاستثنائي – نسخة من تفويت حصص لفائدة غزلان (ت.) – نسخة من تفويت حصص لفائدة عبدالله (ر.) وصور لكشوفات حسابية لسنوات 2019 و 2020 و 2021.
وعقب المستأنف بجلسة 27/07/2021 انه بعد اطلاع المحكمة على المذكرة التعقيبية يلاحظ بأنه لم يأتي بأي شيء جديد بل يبقى هذا الأخير تكرارا لما تطرق إليه خلال المرحلة الابتدائية. وان المستانف لخص طلبه في الحصول على حكم يقضي ببطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 2018/7/18على الساعة 11 صباحا بالمقر الاجتماعي لشركة (م. م. 1)، والذي تمت الدعوى اليه بالاستدعاء الكتابي المنجز من قبل المسير بتاريخ 26/06/2018 مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية. وأن هذا الاخير أسس ولا زال مستمر في ذلك بخصوص طلبه على كون العارضة أقاموا الجمع العام دون استدعائه خلافا للقانون والنظام الأساسي للشركة. وان العارضة كما سبق لها وان أكدت أمام المحكمة الابتدائية وادلت الحجج التي تفيد على أنها بلغت بعقد تفويت حصص الشريك السيد كريم (س.) وان المستانف تم استدعاؤه لحضور الجمع العام المطلوب بطلانه. وأن البريد المدلی به تفيد أن المستانف عليه تم استدعاؤه لحضور الجمع العام بالبريد في الرسالة المؤرخة بتاريخ 2018/6/22 والرسالة المؤرخة بتاريخ 26/06/2018 غير ان الاستدعاء رجع بملاحظة غير مطلوب . وهذا الدليل على كون العارضة قد احترمت مقتضيات المادة 32 من النظام الأساسي الشركة وبالتالي فان المحضر الجمع العام المنعقد بتاريخ 2019/7/18 بعد ازيد من 15 يوم على تاريخ الاستدعاء غير خارق لاي مقتضی قانوني او تنظیمی، مما يجب استبعاد مزاعم المستأنف عليه. وأن العارضة بناءا على مذكرتها التعقيبية الحالية ستلاحظ المحكمة أنها لا زالت متمسكة بدفوعاتها السابقة وذلك لجديتها وتلتمس من المحكمة الاخد بها . لأجله تلتمس تأييد الحكم الابتدائي.
وحيث توصل المستأنف عليه الثاني والثالث والرابعة ولم يدلوا بأي جواب مما تقرر معه اعتبار القضية جاهزة للبت وحجزها للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 02/12/2021 وتم تمديدها لجلسة 09/12/2021.
محكمة الاستئناف
حيث أسس الطاعن استئنافه على ما تم بسطه أعلاه.
وحيث إنه خلافا لما تمسك به الطاعن بخصوص صورية عقد تفويت الأنصبة وكذا بطلان محضر الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 18/07/2018 لكونه تضمن مجموعة من العمليات المبنية على التفويت الغير القانوني لأنصبة أحد الشركاء السيدة غزلان (ت.) وهي من الأجانب، فإنه بالرجوع الى المقال الافتتاحي للدعوى يتبين أن الطاعن أسس طلبه الرامي الى بطلان الجمع العام الاستثنائي المنعقد بتاريخ 18/07/2018 على عدم استدعائه، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد أجابت بما فيه الكفاية بتعليل ينسجم مع ما تم الاتفاق عليه بين الشركاء في النظام الأساسي للشركة المادة 32 منه التي نصت على ان الدعوة لعقد جمع عام تتم عن طريق استدعاء الشركاء بالبريد المضمون ويجب ان ينصرم بين تاريخ توجيه الاستدعاء وتاريخ الانعقاد 15 يوما وبالعناوين المضمنة فيه. وان هذا المحكمة وبرجوعها الى قسيمة البريد المدرجة بالملف تبين منها ان الطاعن دعي فعلا لحضور الجمع العام للشركة المنعقد بتاريخ 18/07/2018 بواسطة البريد المضمون، وان استدعائه رجع بملاحظة "غير مطلوب" وأن العنوان الذي وجه به البريد هو العنوان المضمن بالقانون الأساسي للشركة، وان المدة الفاصلة بين توجيه الاستدعاء 22/06/2018 وتاريخ 18/07/2018 المقرر عقد الجمع فيه تفوق مدة 15 يوما المنصوص عليها، وبذلك يكون المستأنف عليها قد احترمت الأجل المنصوص عليه في المادة 32 من النظام الأساسي للشركة، وان عدم سحب الرسالة من طرف الطاعن من إدارة البريد يعد توصلا قانونيا طالما ان الطاعن لم يدل بأي مبرر عن عدم سحب الرسالة، مما يبقى ما ذهب إليه الحكم المستأنف هو الصائب.
وحيث إنه بخصوص ما نعاه الطاعن على الحكم بخصوص عدم ارتكازه على أساس سليم بخصوص صورية عقد التفويت والتمسك ببطلانها، فإن هذين السببين لم تتم مناقشتهما ابتدائيا لعدم تضمينهما بالمقال الافتتاحي ، وبالتالي لا مجال لمناقشتهما حاليا لكونهما طلبين جديدين، وأن من شأن مناقشتهما تفويت درجة من الدرجات التقاضي على المستأنف عليهم ويتعين رد السبب المتعلق بهما وتأييد الحكم المستأنف فيما قضى به لصوابيته.
وحيث يتعين تحميل الطاعن الصائر.
لهذه الأسباب
فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا.
في الشكل : .
في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف و تحميل الطاعن الصائر.
66023
Convocation à une assemblée générale – La notification est valablement faite au bureau de l’avocat des associés lorsque celui-ci a initié les communications et que les associés n’ont pas fourni d’autre adresse (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/12/2025
66012
Partage des bénéfices d’un fonds de commerce : l’acceptation par les héritiers d’un associé de paiements forfaitaires ne vaut pas renonciation à leur droit aux bénéfices réels (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
66001
L’inaction d’un associé de son vivant à réclamer sa part des bénéfices vaut approbation tacite et prive ses héritiers de tout recours ultérieur (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
65993
La clause statutaire d’une SARL imposant une signature conjointe des gérants est inopposable au tiers qui n’en a pas eu connaissance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025
65978
L’expertise de gestion prévue par l’article 82 de la loi 5-96 doit porter sur des opérations de gestion déterminées et ne peut s’apparenter à un audit général des comptes de la société (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
12/11/2025
82885
Fin partielle du contrat de société : l’expertise comptable doit ajuster le calcul des bénéfices à la durée réelle d’exploitation de chaque actif (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
15/05/2025
Société en participation, Restitution d'un local commercial, Partage des bénéfices, Modification du jugement, Force probante du rapport d'expertise, Fin partielle de l'objet social, Expertise comptable, Évaluation forfaitaire des bénéfices, Contrat de société, Absence de documents comptables
65932
Liquidation de société : Le juge procède au remplacement du liquidateur judiciaire qui se trouve dans l’impossibilité d’accomplir sa mission (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/11/2025
82888
L’exploitation d’un actif social par un associé à des fins personnelles constitue une occupation sans droit ni titre justifiant son expulsion et sa condamnation à une indemnité d’occupation (CAC Marrakech 2025)
Cour d'appel de commerce
Marrakech
65920
Faux incident : est irrecevable la demande de faux incident visant un contrat de société dont la validité a été consacrée par une décision ayant acquis l’autorité de la chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
20/11/2025