La décision du juge administratif annulant la nomination d’un gérant s’impose au juge commercial pour statuer sur le droit à rémunération (CA. com. Casablanca 2020)

Réf : 69150

Identification

Réf

69150

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

166

Date de décision

16/01/2020

N° de dossier

2019/8205/5181

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un litige relatif à la liquidation et au partage des revenus d'un fonds de commerce exploité en indivision successorale, la cour d'appel de commerce se prononce sur la restitution de salaires perçus par un gérant de fait et sur le point de départ du calcul des bénéfices. Le tribunal de commerce avait condamné les héritiers co-indivisaires à verser à leur cohéritière sa part des bénéfices et ordonné au gérant de restituer les salaires perçus.

Les appelants contestaient, d'une part, la prise en compte d'une décision de justice administrative annulant la nomination du gérant au motif qu'elle n'était pas définitive, et d'autre part, le point de départ du calcul des bénéfices. La cour écarte le premier moyen en relevant que la décision administrative a acquis l'autorité de la chose jugée suite à un arrêt d'appel administratif déclarant le recours irrecevable.

Elle en déduit que la nomination étant rétroactivement annulée, les salaires ont été perçus sans cause et doivent être restitués à l'indivision. Sur le second moyen, la cour retient que la qualité d'héritier s'acquiert à la date du décès et non à celle de l'inscription au registre du commerce, validant ainsi l'expertise qui a calculé les revenus à compter de cette date.

La cour rejette les appels principaux, accueille partiellement l'appel incident et réforme le jugement entrepris uniquement pour rectifier une erreur matérielle relative à la date de départ des condamnations, le confirmant pour le surplus.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدمت مينة (م.) بواسطة محاميها بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/10/2019 تستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 7372 بتاريخ 17/07/2019 في الملف عدد 3313/8205/2016، القاضي في الطلب الأصلي والطلبات الإضافية في الشكل بعدم قبول طلب أداء واجبات الإستغلال عن ملحقة مدرسة (ع. خ.) الكائنة بشارع [العنوان] الدار البيضاء، وقبول الباقي. وفي الموضوع بالحكم على المدعى عليهم بأدائهم للمدعية تضامنا مبلغ: 244041.53 درهما ، والمتمثل في نصيبها من واجبات الاستغلال عن المدة من أبريل 2014 الى يونيو 2018 ، وتحديد مدة الإكراه في الأدنى وتحميلهم الصائر ورفض باقي الطلبات، وفي طلب إدخال السيدة مينة (م.) في الشكل بقبوله وفي الموضوع بالحكم عليها بأدائها للمدعية مبلغ 40000.00 درهم (أربعون ألف درهم) عن نصيبها المترتب عن استرجاع ما دفع من أجر غير مستحق وتحديد مدة الإكراه في الأدنى وتحميلها الصائر ورفض باقي الطلبات. وفي طلب إدخال كل من نور (م.) و درويس (ع. ك.) بعدم قبوله مع تحميل رافعته الصائر ، كما تقدم محمود (ف.) ومهى (ف.) ومحي الدين (ف.) بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/10/2019 يستأنفون بدورهم الحكم المذكور وكذا الأحكام التمهيدية القاضية بإجراء خبرة عدد 694 الصادر بتاريخ 24/05/2017 وعدد 1383 بتاريخ 08/11/2017 ، وتقدمت أيضا الزوهرة (ح.) باستئناف فرعي تستأنف بمقتضاه فرعيا نفس الحكم .

في الشكل :

حيث انه لا دليل بالملف على ما يفيد ان الطاعنين مينة (م.) ومحمود (ف.) ومن معه قد بلغوا بالحكم المستأنف، مما يكون معه المقالين الإستئنافيين الأصليين مستوفيين للشروط المتطلبة صفة وأجلا وأداء ويتعين التصريح بقبولهما

وحيث ان الاستئناف الفرعي المقدم من طرف الزوهرة (ح.) جاء تابعا للإستئنافين الأصليين ومستوفيا لباقي الشروط الشكلية المطلوبة مما يتعين معه التصريح بقبوله شكلا

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه ان المستأنف عليها الزوهرة (ح.) تقدمت بواسطة محاميها بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 07/04/2016 , عرضت فيه انها من ضمن ورثة المرحوم محمد (ف.) الذي خلف ما يورث شرعا من جملته مدرستين خاصتين و هي مدرسة (ع. خ.) الكائنة بشارع [العنوان] قرية الجماعة و الملحقة التابعة لها المسماة بنفس الاسم الكائنة بشارع [العنوان] البيضاء و انه منذ تاريخ الوفاة في 14 ابريل 2015 و المدعى عليهم يستغلون مداخيل المدرستين دون تمكين العارضة من واجبها الشرعي و انها تلتمس الحكم على المدعى عليهم بادائهم تضامنا الواحد محل الاخر تعويضا مسبقا عن استغلال مدرسة (ع. خ.) و ملحقتها و قدره 20.000 درهم و الحكم تمهيديا بانتداب احد الخبراء المختصين في الحسابات قصد الاطلاع على الوثائق المحاسبية و اعداد تقرير مفصل عن مداخيل المدرستين منذ ابريل 15 الى مارس 16 مع تحديد نصيب العارضة منها حسب حقها الشرعي وحفظ الحق في التعقيب والحكم بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تاخير من تاريخ الامتناع عن التنفيذ وتحميل المدعى عليهم الصائر وشمول الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد مدة الاكراه البدني في الاقصى. وارفقت المقال بصورة رسم الاراثة عدد 261 كناش التركات عدد 229 بتاريخ 6 مايو 15 وصورة شهادة الوفاة ولعقد الزواج و لشهادة السجل التجاري.

وبناء على المذكرة الجوابية لنائب المدعى عليهم اثاروا فيها الدفع بعدم الاختصاص النوعي باعتبار الدعوى لها صبغة مدنية وليست تجارية ومن حيث الشكل ان الوثائق المدلى بها مجرد صور شمسية كما ان المقال قدم باسم المحاميين حميد (ع.) ونجم الدين (س.) في حين اشير في الديباجة بعد هوية المدعية ان نائبها هو محمد (خ.) مما يعد خللا يشوب المقال ومن حيث الموضوع انه بالرجوع الى النموذج ج يلاحظ ان العارضون استفادوا من الصفة بتاريخ 18/1/2016 و بالتالي فان المطالبة بالتعويض عن الاستغلال منذ 14/1/15 لا مبرر لها و ان النسخة من التقييدات تتعلق بالمدرسة الكائنة بحي [العنوان] البيضاء و هي مخصصة بالتكوين الخاص بالاستعدادات للامتحانات في حين ان ما جاء بالمقال مخالف و ان من تناقضت حججه مع اقواله بطلت دعواه و ان المدعية تطالب بنصيبها في استغلال ملحقة تابعة للمدرسة الاولى دون الادلاء بما يعزز الطلب و انها لم تذكر السيدة مينة (م.) التي هي صاحبة الترخيص باستغلال المحل كمؤسسة حرة للتعليم الثانوي بسلكيه الاول و الثاني حسب الرخصة رقم 4/84 و ان المطالبة بواجب الاستغلال لمدرسة حرة خاصة دون الاشارة الى صاحبة الرخصة يجعل المقال معيبا لان السيدة مينة (م.) هي قطب الرحى في نازلة الحال و صاحبة المصلحة الاولى قبل أي كان و مع ذلك لم يتم ادخالها في الدعوى و انهم يحتفظون بحقهم في التقدم بمقال لادخالها و ان السيدة مينة (م.) هي المكترية للمحل حسب عقد الكراء المدلى بصورة منه و التمسوا لاجله اساسا التصريح بعدم الاختصاص النوعي مع احالة الملف على المحكمة المدنية الابتدائية بالبيضاء و من حيث الشكل التصريح بعدم قبول الطلب وفي الموضوع التصريح برفض الطلب و تحميل المدعية الصائر .

وارفقت المذكرة بصورة طبق الاصل من كتاب بشان اعتماد متصرفة جديدة و لرخصة عدد 4/84 ولرخصة عدد 129/4/84 و صورة عقد الكراء و لالتزام وصورة من طلب بقصد التسجيل بالسجل التجاري وصورة من موافقة على تغيير اسم المؤسسة.

وبناء على ملتمس النيابة العامة الرامي الى رد الدفع بعدم الاختصاص النوعي و التصريح باختصاص المحكمة للبث في الطلب .

وبناء على الحكم الابتدائي عدد 1269 بتاريخ 9/11/16 القاضي باختصاص المحكمة نوعيا للبث في الطلب

وبناء على القرار الاستئنافي عدد 424 بتاريخ 23/1/17 القاضي بتاييد الحكم المستانف مع ارجاع الملف للمحكمة التجارية للدار البيضاء بدون صائر.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد 694 بتاريخ 24/5/2017 القاضي باجراء خبرة حسابية على يد الخبير عبد الوهاب (ا. ز.).

و بناء على تقرير الخبير المودع بالملف، والدي خلص في تقريره الى تحديد نصيب المدعية في مبلغ: 4656.24 درهم عن المدة من ابريل 2015 الى مارس 2016.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة مع طلب تحيين الحكم التمهيدي و اجراء خبرة مضادة و ادخال الغير في الدعوى مع طلب اضافي لنائب المدعية المؤدى عنه الرسوم القضائية جاء فيها ان الخبير حدد مداخيل المستحقة عن الفترة من ابريل 15 الى مارس 16 في مبلغ 4656,24 درهما و ان الامر لا يمت بصلة الى ما يسمى التقارير المحاسبية لعدم التقيد بالمهمة و الخبير لم يرجع الى السجلات الخاصة بتقييد الطلبة و الخاصة بالمداخيل و لا راجع المديرية الاقليمية للتربية و التكوين لمطابقة اللوائح مع ما هو مسجل بمنظومة مسار و انما تلقى الوثائق من صنع المدعى عليهم دون افتحاصها من طرفه و انه سقط في التناقض لانه لم يعمد الى تحديد مجموع الطلبة المقيدين بالسجلات كما تناسى مطالبة المدعى عليهم و المدير التربوي بالادلاء بصور السجلات مما يقتضي ادخال المدير التربوي في المسطرة الى جانب المقتصدة لمسكها الوثائق المحاسبية و المداخيل و المصاريف و ان مداخيل سنة 2015 قد تركت فائضا ماليا قدره 647.515,29 درهما بتاريخ 31/12/15 و ان المدعى عليهم عمدوا الى صنع مصاريف وهمية و هو ما جعل الخبير يقحم مصاريف لا علاقة لها بالواقع و تجاوز الفترة موضوع الخبرة و التمست الامر باستبعاد الخبرة المنجزة و الامر بتحيين الحكم التمهيدي بالاشارة الى ضرورة اجراء خبرة بخصوص كل من مدرسة الاصلية ل(ع. خ.) الخصوصية و كذا الملحقة الخاصة بالتكوين و بسريان المحاسبة بخصوص المداخيل والمصاريف بعد الزام المدعى عليهم و المدخلين في الدعوى على تمكين الخبير من الوثائق والسجلات الخاصة بتقييد الطلبة والمداخيل واخذ صور منها ومراجعة المديرية الاقليمية للتربية و مصلحة التكوين المهني بالبيضاء بخصوص اعداد الطلبة لكلا المدرستين و مقارنة السجلات من سنة 14_15 و 15 _16 و 16 _17 و 17 _ 18 و تحديد مناب العارضة في الارباح و حفظ الحق في التعقيب. وارفقت المذكرة بصور لوائح المصاريف و لائحة الاثمنة الخاصة بالتدريس

وبناء على المذكرة الاضافية لنائب المدعية التمست فيها استبعاد الخبرة مع ادخال الغير في الدعوى و تحيين الحكم التمهيدي مع امتداد المحاسبة من تاريخ وفاة مورثها مدلية بصورة لوثائق الضمان الاجتماعي لشهر ابريل 17.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 1383 الصادر بتاريخ: 08/11/2017، والقاضي باجراء خبرة حسابية عهدت للخبير محمد (ا.).

وبناء على الإدلاء بوصل الخبرة المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة : 29/11/2017.

وبناء على ملتمس بتحيين الحكم التمهيدي المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 27/12/2017، والذي جاء فيه انه يتعين تحيين الحكم الابتدائي وذلك بالإشارة الى ضرورة إجراء المحاسبة بخصوص المدرسة الاصلية الكائنة بشارع [العنوان] وكذا الملحقة الثانية بشارع [العنوان] بالادريسية ومع استمرارية المحاسبة عن سنوات 2015-2016 و2017 بتاريخ حسب المقال الاضافي، علما ان الخبير قد حصرت مأموريته عن المدة المتراوحة من ابريل 2015 ومارس 2016، ملتمسا تحيين الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: 24/05/2017، وكذا الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: 08/11/2017 ليشمل المدرستين معا والمحاسبة من ابريل الى غاية يومه.

وبناء على الملتمس المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 27/02/2018، والذي جاء فيه انه سبق للمدعية ان تقدمت بمذكرة بعد الخبرة الاولى بطلب رام الى تحيين الحكم التمهيدي مع إدخال الغير قي الدعوى، وطلب إضافي ينسحب على المدة اللاحقة من 2016 لغاية 2018، وهو ما لم يتضمنه الحكم التمهيدي الثاني، ملتمسا استدراك ذلك.

وبناء على تقرير الخبرة المودع بكتابة ضبط هذه المحكمة بتاريخ: 22/05/2018، والذي خلص فيه الخبير الى تحديد نصيب المدعية حسب الاراثة المؤرخ في: 06/05/2015، والذي حدد للسيدة الزوهرة (ح.) في 5 اسهم من أربعين في مجموع 4500,25 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة مع إدخال الغير في الدعوى ومطالب إضافية المدلى به من طرف نائب المدعية بجلسة: 06/06/2018، والتي جاء فيها انه سبق للمدعى عليها ان تقدمت بمقال رام الى إجراء محاسبة بخصوص مداخيل المؤسسة المدعية بشأنها عن الفترة الممتدة بين أبريل 2015 ومتم مارس 2016، كما تقدمت بمقال رام الى إدخال الغير في الدعوى وإجراء خبرة مضادة والمحاسبة بخصوص كل من المدرسة الاصلية، وكذا الملحقة وتكليف المطلوبين في الدعوى بتمكين الخبير من الوثائق والسجلات الخاصة بتقييد الطلبة والمداخيل وأخذ صور منها بعد مراجعة المديرية الاقليمية للتربية ومصلحة التكوين المهني بالدارالبيضاء واستمرار المحاسبة من سنة 2015 الى غاية وضع التقرير، وأن المصلحة أضحت تقتضي إدخال المسماة مينة (م.) بصفتها مفارقة الهالك محمد (ف.)، والتي تواطأت مع أبنائها المدعى عليهم بالاستيلاء بالمدرسة ومداخيلها ، وأصبحت تتسلم شهريا ما قدره 20000 درهم فضلا عن نصف المداخيل رغم انتفاء صفتها بحكم تفويتها للأصل التجاري منذ سنة 2002، كما سبق للمحكمة أن انتدبت الخبير السيد محمد (ا.) بواسطة الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ: 08/11/2017، والذي حددت مهمته في الاطلاع على الوثائق التي بحوزة كلا الطرفين والدفاتر التجارية لمدرسة (ع. خ.) وعلى الوثائق المحاسبية والتصريحات الضريبية والسجلات الخاصة بتقييد الطلبة ومعاينة المداخيل وتقييم المصاريف وتحديد الأرباح الصافية وعلى ضوء ذلك تحديد نصيب المدعية في الاستغلال منذ أبريل 2015 الى مارس 2016، وأنه بتاريخ: 22/05/2018 وضع الخبير تقريره بكتابة الضبط بعد أن ظلت إجراءات الخبرة بين أحضانه لمدة تجاوزت 6 أشهر ابتداء من 27/11/2017 ليبرز ان المدعى عليهم لم يمكنوه من أهم الوثائق، والتي يمكن اعتمادها على إجراءات الخبرة بناء على ما قضى به الحكم التمهيدي ودون أن يراجع المحكمة في هذا الشأن حيث أشهد الخبير على نفسه كون المسماة مهى (ف.) لم تكلف نفسها عناء تزويده بالوثائق المحاسبية ومن ضمنها: دفتر الاستاذ المتعلق بالتلاميذ، دفتر الاستاذ، والتي تعد كعائدات استغلال هذا الحساب هو المبين في الموازنة العامة بمبلغ إجمالي لكل السنوات وليس مفصلا شهرا بشهر أو تلميذ بتلميذ حتى يمكن الإجابة على المهمة المطلوبة من طرف المحكمة، كما أشهد على نفسه كون المسماة مهى (ف.) تعهدت له بمدة بالوثائق الا انه ولغاية كتابة التقرير لم يتوصل بأي شيء كما أنه لم يتوصل بدفتر الاستاذ للتلاميذ أو دفتر المبيعات التي تبين عائدات الاستغلال شهرا بشهر أو عملية بعملية، وأن الخبير لم يحترم المأمورية المسندة اليه ولا تقيد بالنقط الواردة بالحكم التمهيدي ولم يراجع المحكمة في هذا الشأن، وأن خبرة السيد محمد (ا.) قد حملت بين طياتها ما يعدمها حيث ادلى بلائحة استخلاص السيدة مينة (م.) لمبلغ شهري من مدخول المدرسة يقدر 20000 درهم شهريا، وأن الخبير كان عمله قاصرا وغير حازم في مأموريته، إذ كان حريا به أن يراجع تعداد الطلبة والاثمنة الخاصة بكل فرع من فروع الاقتسام علما أن المدعى عليهم قاموا بإبعاد المقتصدة السيدة نور (م.) من عملية إجراء الخبرة الحسابية، والتي تتوفر على كافة سجلات المحاسبة داخلا وخارجا وهو الامر الذي دفع بالمدعية ان تعمد الى إدخالها في المسطرة الحالية والتي تحوز كافة الوثائق والمستندات ومنها حساب الديون التي على الطلبة، فتعداد الطلبة يتجاوز 300 طالب وأن المتوسط في الاداء يتراوح بين 1000 و1300 درهم شهريا، اي أن مدخول المدرسة يتعدى 300000 درهم شهريا اضافة الى مدخول المدرسة الملحقة والذي لم يتم احتسابه، كما أدلت المدعية سابقا بأسماء الطلبة لم يتم الاشارة اليهم ضمن اللائحة المقدمة من لدن المدعى عليهم كما تم اسقاط واجبات التسجيل عن الفترة الممتدة بين سنة 2015 و2016 تأسيسا على كون واجبات التسجيل والتأمين لسنة 2016 تأخذ في شهر 6 من سنة 2015 اي أن المدعى عليهم تقاعسوا عما يزيد عن 500000 درهم في هذا الشأن، فالخبرة جاءت بعموميات ولم تقض تدقيقا للمداخيل والمصاريف ونوعيتها، فبالرغم من كون المدعى عليهم كانوا قد أقروا ضمن الخبرة الاولى بوجود فائض مالي في 31/12/2015 يقدر ب647515,29 درهما حسبما أنتجته الخبرة الاولى ضمن بعض الوثائق المدلى بها، وقد أشير الى وثائق مطعون فيها ومن ضمنها مصاريف التجهيزات الوهمية ومصاريف الخاصة بسيارات النقل والحال ان المؤسسة لا تتوفر على اي سيارة فضلا عن إدخال مصاريف التأمين على سيارة دون بيان نوعها واسم مالكها وسند ملكيتها، وان واجب التأمين والتسجيل، والذي يترك مبلغا ماليا قدره: 500000 درهم أي دخل المدرسة السنوي يتجاوز 3500000 درهم، وأن خبرة السيد (ا.) اسقطت مداخيل المؤسسة الملحقة ومداخيل الدروس الليلية، والتي لا تحكمها ضوابط التسجيل فضلا عن كراء المدرسة للساعات الإضافية لعدة أساتذة وهو ما لم يشر له الخبير ولم يجرى فيه الاجراء المسطري اللازم رغم إدلاء المدعية بحجة ذلك، وان الاسقاطات التي يمكن اعتمادها في هذا الشأن هي مبالغ الكراء والمصاريف وأجرة الاستاذة والموظفين وواجب الكهرباء والماء وما دون ذلك، ملتمسة الامر باستدعاء الخبير السيد محمد (ا.) لمساءلته بخصوص إنجاز خبرة خارج إطار المأمورية المسندة اليه وعدم تقيده بالنقط الواردة بالحكم التمهيدي والوثائق التي اعتمدها في تقريره والنتيجة المنتهى اليها، الامر بإجراء بحث مع الاطراف ومع المقتصدة السيدة نور (م.) بصفتها الممسكة للوثائق المحاسبية داخلا وخارجا بالمؤسسة وعليها أن تضع بين يدي المحكمة صورا للوثائق والسجلات وإثباتات المصاريف، وبعدم أحقية السيدة مينة (م.) استخلاص اي مبلغ من مدخولات المدرسة، وباستبعاد خبرة الخبير محمد (ا.) والامر باجراء خبرة تسند لمراقب حسابات مع الزام المدعى عليهم بتميكنه من الوثائق والسجلات الخاصة بمداخيل ومصاريف ولائحة تسجيل الطلبة داخلا وخارجا عن الفترة الممتدة بين أبريل 2015 الى متم شهر يونيو 2018، وبالزام المدخلة سابقا السيدة نور (م.) بتمكينه من تلك الوثائق المحاسبية تحت مسؤوليتها وبأن تشمل إجراءات الخبرة كلا من المدرسة الاصلية والملحقة وتمكين المدعية من الوثائق الخاصة بالمصاريف والمداخيل الشهرية تحت طائلة غرامة تهديدية قدرها: 5000 درهم يؤديها المدعى عليهم بما فيها السيدة نور (م.) مع حفظ الحق في وضع مستنتجات بعد الخبرة. وعزز مذكرته بصور اللائحة استخلاص مينة (م.) شهري مبلغ: 20000 درهم من مدخول المدرسة.

وبناء على مذكرة بعد الخبرة مع جواب المدلى بها من طرف نائب المدعى عليهم بجلسة: 27/06/2018، والتي جاء فيها ان الخبير احترم مقتضيات الفصل 63 وما يليه من قانون المسطرة المدنية، كما أنه تقيد بمنطوق الحكم التمهيدي، وأنه أشار في تقريره الى أنه اطلع على جميع الوثائق المحاسبتية ومنها الموازنة العامة لسنة 2015-2016 ودفتر الاستاذ لسنة 2015-2016 وكذلك لوائح التلاميذ المسجلين بالمديرية الاقليمية ابن مسيك لموسم 2015-2016، وكذلك لوائح التلاميذ المسجلين بالمديرية الاقليمية ابن مسيك لموسم 2014/2015 و2015/2016، وهي وثائق رسمية تصدرها الادارة والجهة المختصة، وأكد السيد الخبير في معرض تقريره بأن ترخيص استغلال المحل كمؤسسة حرة للتعليم الثانوي بسلكيه الاول والثاني ممنوح للسيدة مينة (م.) من مصلحة تدبير شؤون التعليم، وأطلع الخبير على التصريحات الضريبية والسجلات الخاصة بتقييد الطلبة وعاين المداخيل وقام بتقييم المصاريف مع تحديد الارباح، وانه تبين للسيد الخبير ان عائدات الاستغلال هي كالتالي: عن سنة 2015 مبلغ: 991950,75 درهما وعن سنة 2016 مبلغ 1125227,25 درهما ، في حين المصاريف عن سنة 2015 مبلغ: 952239,89 درهما وعن سنة 2016 مبلغ: 1100379,63 درهما ، وانه بإجراء عملية حسابية اعتمادا على القاعدة الثلاثية تمكن الخبير من تحديد عائدات عن سنة 2015 و2016، وكذلك المصاريف عن نفس السنتين ليحدد الارباح الصافية، وان الخبير استند الى القوائم التركيبية، وان الخبرة جاءت موضوعية، وبالنسبة للمقال ادخال الغير في الدعوى، ذلك أن المدخلة في الدعوى هي صاحبة الحق في الدفاع عن مصالحها، وأن السيدة مينة (م.) هي صاحبة الرخصة المسلمة من وزارة التربية الوطنية، ولولا هذه الرخصة لها استغل المدعين والارملة وحتى مورثهم العقار على اساس مؤسسة حرة خاصة للتعليم، وأنه إذا تم سحب الرخصة من طرف المدخلة في الدعوى لكان لزاما اغلاق المؤسسة وعدم السماح لها بمزاولة النشاط المحدد لها، وبخصوص مبلغ 20000 درهم الذي تتسلمه السيدة مينة (م.) شهريا هو يمثل اجرها الشهري بصفتها مراقبة عامة بالمؤسسة فقط علما انها لا تتوصل باي مبلغ عن الحق في استغلال الرخصة وهي لربما تحتفظ بحقها في المطالبة به منذ الحصول على الرخصة الى تاريخه، أما بخصوص المطالب الإضافية غير ذات موضوع ومن شأنها عرقلة سير الاجراءات السابقة والمأمور قضائيا، ملتمسا اساسا تأكيد الملتمسات المسطرة بالمذكرة الجوابية مع التصريح برفض الطلب لانعدام الاساس القانوني، واحتياطيا، المصادقة على تقرير الخبير السيد محمد (ا.)، وتحميله الصائر، وبخصوص المطالب الاضافية أساسا بعدم قبولها للعلة، واحتياطيا برفض الطلب لانعدام الاساس القانوني، وجعل الصائر على المدعية، وعزز طلبه بصورتين شمسيتين لكتابين مرفقين بالحجج تسلمها الخبير بوضع التاريخ وطابع المكتب مع التوقيع.

وبناء على مذكرة تعقيب مع مطالب إضافية المدلى بها من طرف نائب المدعي بجلسة: 11/07/2018، والذي جاء فيه ان الخبير اكد في تقريره انه لم يتوصل بالوثائق التي كان قد حددها للمدعى عليهم ولغاية انجاز تقريره وهو الامر الذي تمسكت معه المدعى عليها باجراء بحث بحضور الاطراف والخبير قصد ايداع الوثائق التي يمكن اعتمادها اصلا في انجاز الخبرة، وانه لم يتم الادلاء بلائحة المداخيل شهرا بشهر، وان اللوائح الموجودة بمندوبية التعليم لم يتم استخراجها من لدن الخبير وبقي تصريحه غير مدعم باية حجة في هذا الشأن اذ كان حريا به تعزيز تقريره بكشف يسنخرج من نيابة التعليم الخصوصي وهو الامر الذي لم يفعله، وان السيدة مينة (م.) كانت تتوصل بمبلغ 20000 درهم شهريا بدون حق حيث تكون قد توصلت منذ شهر ابريل 2015 والى نهاية يونيو 2018 بما يزيد على 800000 درهم ينوب المدعى عليها فيها الثمن وقدره 100000 درهم، وان الحكم الصادر عن المحكمة الادارية كاشف بان لا احقية للسيدة مينة (م.) لا في التسيير ولا الإشراف، ملتمسا اعتبار مجموع دفوع المدعية ومطالبها والمسطرة بموجب المذكرة بعد الخبرة والمدلى بها بجلسة: 06/06/2018 والحالية باجراء بحث وخبرة مضادة، وان لاصفة للمسماة مينة (م.) في الاشراف على المدرسة ولا التدخل في شؤونها عملا بما قضى به الحكم الإداري الصادر بتاريخ: 13/03/2018 تحت عدد: 648 بالملف عدد: 5/7110/2018 والمشفوع بشهادة بعدم الطعن بالاستئناف، والحكم على السيدة مينة (م.) والمدعى عليهم مهى (ف.)، محمود (ف.)، ومحي الدين (ف.)، بأدائهم على وجه التضامن للمدعية مبلغ: 100000 الذي يمثل نصيب المدعية الشرعي فيما استخلصته من مبالغ تخص مداخيل المدرسة فضلا عن تعويض قدره 20000 درهم عن الفترة الممتدة بين ابريل 2015 ومتم ابريل 2018 مع النفاذ المعجل وبتحديد مدة الاكراه في الاقصى وعليهم بالصائر، وبحفظ حق المدعية في تقديم الطلبات الختامية بعد إجراء بحث والخبرة المضادة. وعزز مذكرته بنسخة حكم، وشهادة بعدم الطعن بالاستئناف، وصورة من محضر معاينة.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 934 بتاريخ: 17/10/2018، والقاضي باجراء خبرة حسابية عهدت للخبير السيد موراد (ن.)، والذي خلص في تقريره الى تحديد نصيب المدعية عن الفترة الممتدة من ابريل 2016 الى يونيو 2018 في مبلغ: 210332.62 درهم.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 13/02/2019 والتي جاء فيها أنه بناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 2018/10/17 تحت عدد 1409 في إطار الملف الحالي انتدب الخبير السيد موراد (ن.) الذي وضع تقريرا في النازلة يخص الفترة الممتدة من أبريل 2016 ويونيو 2018، وأن الخبرة المنجزة من لدن الخبير المذكور كشفت عدم مصداقية الخبرات السابقة والتي حجبت عنها الوثائق المرجعية الخاصة بالمحاسبة من سجلات ووثائق، وأن الخبير تقيد بالمأمورية المسندة إليه مع تصويره مجموع السجلات الممسوكة من لدن المدعى عليهم والتي تشرف مقتصدة ومختصة في قبض المداخيل إلى المدعى عليهم حسب الإشهاد الصادر عنها، وان للمدعية ملاحظات على تقرير الخبرة: عدم تحديد مداخيل الملحقة الكائنة بشارع [العنوان]، عدم تضمين الخبرة المداخيل الخاصة بالتسجيل والتأمين، هذا وتدل المدعية بما يفيد كون الملحقة تباشر نشاطها تبعا للوثيقة المرفقة صحبته والصادرة عن مصلحة التكوين المهني لغاية نهاية 2017، إسقاط واجبات الكراء الخاصة بساعات الدعم حيث تؤجر المدرسة ليلا الفائدة مجموعة من الأساتذة وكذا يومي السبت والأحد، وأنه لما كان من الثابت كون عدد الطلاب يتجاوز 300 طالبا والمدرسة تستخلص واجبات التسجيل منهم حسب اللائحة المرفقة صحبته المحددة للأثمنة فإن أقل ما يستوفي من كل طالب هو 2000 درهم بمناسبة التسجيل والتأمين أي أن المدرسة تستخلص سنويا مبلغ 600000.00 درهم برسم التسجيل والتأمين، وأنه بالنظر إلى المداخيل التي حددها الخبير عن الفترة الممتدة بين أبريل 2016 ويونيو 2018 وبإسقاط 3 أشهر سنويا برسم يوليوز - غشت و شتنبر كعطلة تكون المدة المستخلصة عن الفترة أبريل 2016 إلى يونيو وهو 22 شهرا تركت لصالح المدعية مبلغ 210332.62 درهما، اي بمعدل واجب دخل كل شهر يقدر ب 9560 درهما، وأن المدعية كانت قد طالبت بواجب الاستغلال انطلاقا من أبريل 2017 إلى متم مارس 2016 أي 9 أشهر بعد إسقاط العطلة مما وجب فيها مبلغ 86045.16 درهما أي أن المستحق عن الفترة من أبريل 2015 إلى متم يونيو 2018 هو: 296377.78 درهما، كما تجدر الإشارة الى كون السيدة (م.) كانت تستخلص بدون وجه حق مبلغ: 20000 درهم شهريا، والتي يتعين اسقاطها من المصاريف لكونها غير ذات صفة مما يجب للمدعية فيها بحكم الفريضة الشرعية ثمنها 2500 درهم ابتداء من أبريل 2015 الى متى شهر يونيو 2018 ای 38 شهر بحساب 2500 درهم، وجب فيها 95000 درهم مع التحفظ بالنسبة للمدة الباقية، وان عدم إدخال واجبات التسجيل والتأمين السنوي والتي تدر دخلا يتجاوز 600000.00 درهم سنويا فإن المدعية تستحق مبلغ: 262500.00 درهم، وأن هناك محلا في إجراء خبرة تكميلية تخص الملحقة الكائنة بشارع [العنوان] وما تذره المدرسة الأصلية من مداخيل كراء الساعات الإضافية والدعم وكذا الملحقة مداخيل المدرسة، وإن اقتضى الحال التحفظ عن المداخيل الخاصة بما ذكر، واحتياطيا الحكم للمدعية في مواجهة المدعى عليهم بعد اعتماد الخبرة الحالية كمقياس المدة من أبريل 2015 إلى مارس 2016 بما يلي: مبلغ 296377.78 درهما عن الفترة الممتدة بين شهر أبريل 2015 ومتم يونيو 2018، ومبلغ 95000.00 درهم الذي ينوب المدعية مما استخلصته المسماة مينة (م.) شهريا من حقوق المدعية بدون وجه حق، ومبلغ 262500.00 درهم ما هو مستحق للمدعية بخصوص مداخيل واجبات التسجيل والتأمين عن الفترة الممتدة بين أبريل 2015 ومتم يونيو 2018، الحكم عليهم بأن يؤدوا للمدعية مبلغ 100000.00 درهم تعويضا عن الضرر، إشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وعلى المطلوبين بالصائر، ملتمسة اجراء خبرة تكميلية تخص مداخيل المدرسة الملحقة الكائنة بشارع [العنوان] والمداخيل المتعلقة بكراء الملحقة للغير وكذا المدرسة الاصلية وان اقتضى الحال حفظ حق المدعية في تقديم مسطرة خاصة، واحتياطيا، الحكم على المدعى عليهم على وجه التضامن السادة: مهى (ف.)، محمود (ف.)، محين الدين (ف.) بأن يؤدوا للمدعية المبالغ التالية 1. عن الواجب المستحق للمدعية مداخيل المدرسة الكائنة بشارع [العنوان] قرية الجماعة مبلغ 296377.78 درهما عن الفترة الممتدة بين ابريل 2015 ومتم يونيو 2018، ومبلغ 95000.00 درهم مما استخلصته المدعى عليها مينة (م.) من مبالغ بدون وجه حق، مع حفظ الحق في المطالبة بالمستحق بعد يونيو 2018، وأداء مبلغ 262500.00 درهم عن واجب التسجيل والتأمين المستخلص عن الفترة الممتدة بين أبريل 2015 ومتم يونيو 2018، الحكم بأداء تعويض الفائدة الدعية بحساب 100000.00 درهم، اشفاع الحكم بالنفاذ المعجل وتحديد الإكراه في الأقصى وعليهم بالصائر. عززت مذكرتها بصورة إشهاد صادر عن السيدة نور (م.) بصفتها المكلفة بالمالية مصادق على صحتها، صورة الرسالة مصلحة التكوين المهني، صورة للائحة الأثمنة الخاصة بالتمدرس والتسجيل والتأمين، صورة للائحة استخلاص مينة (م.) لمبلغ 20000.00 درهم شهريا.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها اثناء المداولة، والتي جاء فيها ان المبلغ المحدد مبالغ فيه ويفوق بكثير ما سبق لن حدده الخبيرين عبد الوهاب (ا. ز.) ومحمد (ا.) فالاول حدد نصيب المدعية من ابريل 2015 الى مارس 2016 في مبلغ 4656 درهما، والثانی حدد في مبلغ 4500 درهما اي أن نصيب المدعية عن كل سنة لا يتجاوز مبلغ 5000 درهم، وبالتالي فإن نصيب المدعية عن المدة من 2016 الى يونيو 2018 أي سنتين وشهرين فإنه يكون في أبعد تقدير 11000 درهم، وان المدعى ليهما وامام هذا الاختلاف بين التقريرين الأولين والتقرير موضوع التعقيب والذي يمثل فرق شاسع بين المبلغين فإنهم يجدون أنفسهم مضطرين للمطالبة بإجراء خبرة تحكيمية تعهد لخبير او اكثر حتى يطمئن الجميع ومن أجل الوصول الى الحقيقة ولو نسبيا، وأن كل من الخيرين عبد الوهاب (ا. ز.) ومحمد (ا.) والخبير الاخير اعتمدوا على نفس الوثائق والفرق بين الخبرتين الأوليتين والخبرة الاخيرة يتمثل في المدة موضوع الطلب، وان ما خلص إليه السيد الخبير موراد (ن.) فإن المدعين يؤكدون بأن هذا الأخير لم يأخذ بعين الاعتبار كون المسماة مينة (م.) هي صاحبة الرخصة إذ لولاها لما تمكن المدعى عليهم والمدعية من استغلال هذه مؤسسة، وان المدعى عليهم بصفتهم اصحاب الاغلبية بحكم امتلاكهم اكثر من ثلاث ارباع في السجل التجاري موضوع المؤسسة التربوية قد ابروا اتفاقا مع المذكورة السيدة مينة (م.) عنونوه بعقد تاكيد سابق من خلاله يلتزمون ويؤكدون أحقية هذه الأخيرة في النصف من جميع المداخيل التي تستخلص من طرف التلاميذ الذين يدرسون بهذه المؤسسة، وأن السيد الخبير لم ياخد بعين الاعتبار هذا الاتفاق ولم يعتبر نصيب صاحبة الرخصة المتمثل في نصف المداخيل كصائر ويستخرجه من مجموع المداخيل تم بعدها يقسم الباقي بين الورثة بحسب الفريضة، الأمر الذي جعل من الخبرة غير ذات موضوع واتسمت بالمحاباة للمدعية وأن المدعى عليهم تقدموا بمذكرة بعد الخبرة مع جواب مؤرخة في 21/06/2018 ويؤكدونها جملة وتفصيلا مع اعتبار ما جاء بها تعقيبا على الخبرة المنجزة من طرف الخبير موراد (ن.)، وان السيد الخبير تجاوز المهمة المنوطة به حيث اشار في تقريره الى حكم صادر عن المحكمة الادارية قضى بالغاء القرار الاداري الصادر عن المديرية المكلفة بتسيير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء باعتماد المطعون ضد مينة (م.) كمتصرقة لمؤسسة (ع. خ.) مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وأن هذا الحكم مجرد حكم ابتدائي مستانف، ناهيك على أن المذكورة تقدمت بشكاية من اجل الطعن بالزور أمام السيد قاضي التحقيق لدى محكمة الأستاناف بالدار البيضاء الذي حدد لها مبلغ الضمانة فتح لها ملف تحت عدد 50/2019 ، وعليه فان ما ذهب إليه السيد الخبير لا يستقيم ولا يجد ارضية لتطبيقه على نازلة الحال الأمر الذي تكون معه الخبرة غير ذات موضوع، ملتمسين اساسا: تاكيد الملتمسات المسطرة بالمذكرة الجوابية مع التصريح برفض الطلب لانعدام الأساس القانوني، واحتياطيا الأمر تمهیدیا باجراء خبرة تحكيمية تعهد الخبير او اكثر وذلك اعتمادا على العلل المبينة اعلاه، حفظ حق المدعى عليهم في التعقيب عليها. وعززوا مذكرتهم بصورة طبق الأصل لرخصة بفتح مؤسسة تعليمية صورة من عقد تاكيد اتفاق سابق صورة من وصل الضمانة مع صورة من أمر بتحديد الضمانة وصورة من الشكاية.

وبناء على الحكم التمهيدي عدد: 396 الصادر بتاريخ: 06/03/2019، والقاضي بارجاع المهمة للخبير السيد موراد (ن.)، والدي خلص في تقريره المودع بكتابة ضبط هده المحكمة بتاريخ: 15/05/2019، الى تحديد نصيب المدعية من الأرباح الصافية المحصل عليها عن الفترة الممتدة من 14/04/2015 الى 31/03/2016 في مبلغ: 33708.91 دراهم .

وبناء على المذكرة المدلى بها من طرف نائب المدعية بجلسة: 12/06/2019، والتي جاء فيها ان الخبرة لم تشمل الخبرة الكائنة بشارع [العنوان]، وجود إقحامات ومصاريف غير مبررة، ودلك بإدخال اسقاطات عن عدة سنوات سابقة حسب البيانات المدلى بها للخبير خاص ابتداء من سنة 1997 حسب الثابت من الوثائق الملحقة بتقرير الخبرة والتي عمد المدعى عليهم الى اقحامها في الحسابات، اثبت الخبير في تقريره وجود بيانات تم استبعاجها وتناقض فيما هو مدوزن ومدلى به الى المصالح الضريبية ودلك بحكم اسقاط عدد كبير من المدخولات الخاصة بالطلبة بالنظر لما هو مدون بالسجل اليومي والتقرير السنوي، عدم الإشارة ضمن تقرير الخبرة الى واجبات التسجيل والتأمين، والتي لم يشر لها بتاتا ضمن السجلات اليومية اد قامت المقتصدة السيدة نور (م.) بحجب تلك المداخيل، والتي لم يظهر لها أي أثر ضمن تقرير الخبرة عن مجموع السنوات السابقة واللاحقة رغم أن لائحة الاثمنة الخاصة بالتدرس تشير الى ضرورة أداء واجبات التسجيل والتامين علما ان تعداد الطلبة في تزايد مستمر سنويا حيث فاق عددهم 300 طالب وهو ما يدر دخلا تم اسقاطه من المحاسبة من تاريخ وفاة المورث الى غاية المدة المحددة بشأنها الخبرة وهو شهر يونيو 2018 حيث يدر التسجيل والتأمين مدخولا سنويا يقدر ب600000.00 درهم، كان على السيد الخبير ان يبرر المصاريف ونوعيتها كما كان عليه ان يرفق تقريره بلائحة الموظفين والاطر العاملة بكل من المؤسسة الاصلية وملحقاتها حيث يبقى الامر مبهما في هده النقطة ومدى التكاليف المرتبطة بدلك خاصة وقد كشفت بعض الوثائق المطروحة بالملف كون السيدة مينة (م.) تتوصل بدون حق بمبلغ: 20000.00 درهم شهريا من مداخيل المدرسة، والتي تسلم لها من طرف المسماة نور (م.) بصفتها مقتصدة وتعمل على ضبط المداخيل والمصاريف، والتي لم يجر بشأنها الخبير أي إجراء مسطري ولا قام باي تحر في شأن دلك، وكما قامت السيدة نور (م.) بحجب المداخيل المتوصل بها بواسطة شيكات ومنها ما كان على عهد مورث المدعية قبل وفاته او بعد وفاته، والتي لا يعرف لها مصير ولا الديون التي بقيت بدمة الطلبة الى يومنا هدا، كما لم يخضع الخبير الإجراءات الخاصة بالخبرة الى التسعيرة المحددة كثمن الواجب عن كل قسم من الأقسام الدراسية تبعا للشعبية، والتي تختلف الواجبات بشأنها عن كل قسم وشعبة ودون النظر الى جدادات التواصيل الخاصة بالأداء، وعن اسقاط المداخيل الخاصة لساعات الدعم وتأجير القاعات ليلا ونهارا بالمؤسسة الاصلية وكدا الملحقة، ملتمسة اعتماد المطالب التي تقدمت بها المدعية ضمن المذكرة بعد الخبرة الثالثة المدلى بها بجلسة: 13/02/2019 والحكم وفق مقتضاها.

وبناء على المذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف نائب المدعى عليه بجلسة: 10/07/2019، والتي جاء فيها ان تقرير الخبرة اعتمد مداخيل شهر ابريل كاملة والحال ان مورث الأطراف توفي يوم 14/04/2015، ومعلوم ان تحصيل المداخيل الخاصة بكل شهر تتم في بداية كل شهر وعلى أبعد تقدير الأسبوع الأول منه، الشيء الدي يؤكد ان مداخيل الشهر المدكور استخلصت قيد حياة مورث الأطراف ولا يد للمدعى عليها ومن معها في دلك الامر الدي يكون معه اعتماد مبلغ: 138870 درهما عن شهر ابريل 2015 كأدات إجمالية لا مبرر له ويتعين استبعاده من الاداءات، التي اعتمدها السيد الخبير، وبالتالي خصمها من المداخيل وعدم أحقية المدعية في أي مبلغ منه، وان المدعى عليهم أكدوا في مذكرتهم المؤرخة في: 25/02/2019، بان كل من الخبيرين عبد الوهاب (ا. ز.) ومحمد (ا.) والخبير الحالي السيد موراد (ن.)، قد اعتمدوا نفس الوثائق ومع دلك خلاصة كل من الخبرتين الاوليتين مخالفة بكثير عن الخبرة الحالية ودلك لشساعة الفرق بين المبلغين، وان المدعى عليهم يؤكدون ان الخبير لم يأخد بعين الاعتبار كون المسماة مينة (م.) هي صاحبة الرخصة اد لولاها لما تمكن المدعى عليهم والمدعية من استغلال هده المؤسسة علما انه سبق الادلاء بصورة طبق الأصل لرخصة بفتح مؤسسة تعليمية رفقة المذكرة بعد الخبرة المؤرخة في: 25/02/2019، وانهم بصفتهم أصحاب الأغلبية بحكم امتلاكهم لاكثر من 3/4 في السجل التجاري موضوع المؤسسة التربوية فقد ابرموا اتفاقا مع المذكورة السيدة مينة (م.) عنونوه بعقد تأكيد إتفاق سابق من خلاله يلتزمون ويؤكدون أحقية هده الأخيرة في النصف من جميع المداخيل التي تستخلص من طرف التلاميد الدين يمارسون بهده المؤسسة سبق الادلاء بصورة من العقد المذكور وان الخبير لم ياخذ بعين الاعتبار هدا الاتفاق ولم يعتبر صاحبة الرخصة المتمثل في 1/2 المداخيل كمصاريف ويستخرجه من مجموع المداخيل ثم بعدها يقسم الباقي بين الورثة، بحسب الفريضة مما تكون معه الخبرة موضوع التعقيب غير دات موضوع واتسمت بالمحاباة للمدعية وحادت عن الجانب التقني للخبرة الحسابية، وان الاتفاق المدكور والعقد المدلى بهما رفقة المذكرة بعد الخبرة المؤرخة في: 25/02/2019 لم يكونا محل أي طعن وجيه وقانوني من طرف المدعية الامر الذي يعتبر تسليما لم يكونا محل أي طعن وجيه قانوني من طرف المدعية الامر الذي يعتبر تسليما بما جاء بهما خاصة، وأنها توصلت بنسخة من مدكرة المشار اليها في المرفقات ولم يتم الرد عليها، وان السيدة الخبير في تقريره الاولي ومن تلقاء نفسه أشار الى حكم صادر عن المحكمة الإدارية قضى بإلغاء القرار الإداري الصادر عن المديرة المكلفة بتسيير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدارالبيضاء، باعتماد المطعون ضدها مينة (م.) كمتصرفة لمؤسسة (ع. خ.) مع ما يترتب عن دلك من اثار قانونية، وهدا يشكل تجاوزا للمهمة المنوطة به، ولربما أن السيد الخبير استبعد واجب السيدة مينة (م.) تقدمن باستئناف الحكم الإداري المشار الى مراجعه أعلاه، وهو رائج أمام المحكمة الإستئنافية بالرباط تحت رقم:" 318/7205/2019 مدرج بجلسة: 11/07/2019، وان المدعية بادرت الى تنفيذ مقتضيات الحكم الصادر في الملف الإداري عدد: 19/50 فتح له ملف تنفيدي تحت عدد: 900/7601/2018 الا ان المدعى عليها استصدرت حكما قضى بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ الملف التنفيدي عدد: 900/7601/18، الامر تبعا لدلك بإيقاف إجراءات تنفيذه الى حين البت في الدعوى المعروضة على محكمة الموضوع بخصوص الطعن في إجراءات التبليغ مع النفاد المعجل، ملتمسين أساسا تأكيد ملتمسات المسطرة بالمذكرة الجوابية مع الحكم برفض الطلب لانعدام الأساس القانوني، واحتياطيا الامر تمهيديا بإجراء خبرة تحكيمية تعهد لخبيرين او أكثر ، مع حفظ حق المدعى عليهم في التعقيب عليها، وتحميل المدعية الصائر. وعزز مذكرته بصورة من مستخرج حكم بوجود صعوبة قانونية في تنفيذ الملف التنفيذي عدد: 900/18، حكمك قطعي رقم: 541/19.

وبعد تبادل المذكرات و الردود أصدرت المحكمة التجارية بتاريخ 17/07/2019 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.

أسباب الاستئناف:

حيث تتمسك الطاعنة مينة (م.) بأن المستأنف عليهم ورثة محمد (ف.) وفي إطار الدفاع عن حقوقهم أدلوا بما يفيد ان الحكم الإداري عدد 648 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء تم استئنافه وكذا بنسخة من امر صادر عن رئيس المحكمة الإدارية قضى بوجود صعوبة في التنفيذ موضوع الملف التنفيذي عدد 900/7112/19 وكذلك صورة من شكاية بالزور في إجراءات التبليغ وشهادة التسليم وفي مواجهة العون المكلف بالتبليغ وكذلك صورة من مقال مدني من أجل الطعن في التبليغ ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه ورغم وجود كل هذه الوثائق والإطلاع عليها فإنها ذهبت في تعليلها إلى ان كل هذه الدفوع المثارة غير ذات موضوع ، خاصة أمام وجود شهادة بعدم الطعن بالإستئناف ، وهو تعليل فاسد وليس من حق المحكمة ان تستبعد المقال الإستئنافي وتعتمد على شهادة ضبطية بعدم الإستئناف ، لأن المحكمة المخول لها قانونا وحدها للقول بوقوع الإستئناف داخل الأجل القانوني او خارجه هي محكمة الإستئناف ، كما انه لا حق للمحكمة الإبتدائية مصدرة الحكم المستأنف في مراقبة شكليات المقال الإستئنافي ، لأنها بذلك أعطت لنفسها حق مراقبته ، سيما وانه تم الطعن في التبليغ أمام محكمة الإدارية وكذلك بالزور في شهادة التسليم موضوع ملف التبليغ وفي مواجهة مأمور إجراءات التبليغ أمام قاض التحقيق ، وبوشرت بشأنها إجراءات التحقيق موضوع ملف التحقيق عدد 50/2019 من قبل قاض التحقيق لدى محكمة الإستئناف بالدار البيضاء ، وان الطعن بالزور يوقف البث في النزاع التجاري ، لأنه من شأن القول بزورية التبليغ اعتبار العقد صحيحا والإستئناف وقع داخل الأجل ، ناهيك على ان الحكم الذي اعتمدته المحكمة التجارية مصدرة الحكم المستأنف غير مشمول بالنفاذ المعجل ، وان الخبير المعين حاد عن المهمة المنوطة به وأعطى لنفسه الحق في اعتماد الحكم الإداري وساير المستأنف عليها واستبعد أجر المدخلة في الدعوى ولم يحتسبه ضمن المصاريف ، كما ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه اعتمدت على الحكم الإداري واعتبرت العارضة غير محقة في الأجر الذي كانت تتقاضاه وحكمت بإرجاعه مبلغ 40.000,00 درهم الذي يمثل واجبها الشرعي في جميع المبلغ الذي تسلمته كأجر عن 16 شهرا ، وهو ما أضر بحقوقها المادية والمعنوية وبحقوق المستأنف عليهم ورثة محمد (ف.) ، والمستفيد الوحيد لمرتين هي المستأنف عليها الزوهرة (ح.) ، وبذلك تكون المحكمة قد خرقت مقتضيات الفصل 134 من ق.م.م وتجاوزت حدود اختصاصها معتبرة بأن الطعن بالإستئناف لا مبرر له أمام وجود شهادة بعدم الإستئناف ، وان الأجر الذي تتقاضاه العارضة هو عن المهمة المكلفة بها داخل المؤسسة وهي مراقبة عامة بتكليف من مالكي الأصل التجاري ورثة محمد (ف.) اللذين يملكون ¾ من الأصل التجاري حسب الثابت من شهادة السجل التجاري ، سيما وان الفصل 971 من ق.ل.ع يعتبر قرارات الأغلبية ملزمة للأقلية ، مما تكون معه العارضة محقة في تقاضيها لأجرها الشهري عن المهمة المكلفة بها داخل المؤسسة دون حرمانها من حق مطالبة واجبها في المداخيل بصفتها صاحبة الترخيص الذي هو حجر الأساس في المشروع بكامله ، والتمست أساسا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من أدائها لمبلغ 40.000,00 درهم وبعد التصدي الحكم برفض الطلب واحتياطيا إيقاف البث في النازلة إلى حين البث في الإستئناف المقدم ضد الحكم الإداري عدد 648/18 ملف عدد 318/7205/2019 وكذا الشكاية المقدمة أمام قاض التحقيق وتحميل المستأنف عليها الزوهرة (ح.) الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وصورة من أمر استعجالي وصورة لمقال استئنافي وصورة من شكاية وصورة لوصل وصورة لمقال .

وبتاريخ 17/10/2019 تقدم دفاع المستأنفين محمود (ف.) ومن معه بمقال استئنافي جاء فيه أنهم يستأنفون الحكم التمهيدي والحكم القطعي الصادر في النازلة ، وتمسكوا بأنه سبق لهم ان تقدموا بدفوع قانونية خلال المرحلة الإبتدائية ضمنوها بمذكراتهم التعقيبية بعد الخبرة ، وانه سبق لهم ان أكدوا بأنهم لم يكتسبوا الصفة ولم يصبحوا مالكين بالسجل التجاري إلا من تاريخ تسجيلهم 18/01/2016 ، وتم الإدلاء بما يعزز ذلك ناهيك عن ان مورثهم جميعهم توفي بتاريخ 15/04/2015 ، وان استخلاص واجبات التسجيل تتم في بداية كل شهر وعلى ابعد تقدير الأسبوع الأول منه ، ووقتها كان مورثهم لا يزال على قيد الحياة ، إلا ان المحكمة مصدرة الحكم قضت للمستأنف عليها بحقها في الإستغلال منذ بداية شهر أبريل 2015 والحال ان واجب هذا الشهر لم يتسلمه العارضون بل استفاد منه مورث جميع الأطراف ، ورغم إثارة هذا الدفع إلا ان المحكمة لم ترد عليه كما ان العارضين التمسوا إجراء خبرة تحكيمية بين الخبرات الثلاث لأن الخبرتين الأولى والثانية متقاربتين مقارنة مع الخبرة الأخيرة ، وأنهم يؤكدون هذا الدفع مادام ان الإستئناف ينشر الدعوى من جديد ، وسبق لهم ان أثاروا الدفع في ان المسماة مينة (م.) هي صاحبة الرخصة وانه لولاها لما بقيت المؤسسة مفتوحة وتتقاضى أجرة شهرية 20.000,00 درهم بصفتها مراقبة عامة بالمؤسسة لا عن كونها صاحبة الرخصة لأنها لم تتوصل بأي مبلغ عن الحق في استغلال الرخصة، واستبعدت المحكمة هذا الدفع إستنادا لنسخة حكم صادر عن المحكمة الإدارية واعتبرته نهائيا استنادا لشهادة الطعن بعدم الإستئناف ، في حين ان الحكم المذكور تم استئنافه وصدر أمر بوجود صعوبة قانونية في تنفيذه ، وأنهم يلتمسون الحكم بإيقاف البث في النازلة الى حين بث محكمة الإستئناف الإدارية في الطعن بالإستئناف ضد الحكم الإداري، وكذا في طلب الطعن في التبليغ ، لأن الخبير استبعد أجرة المسماة مينة (م.) عند تحديده واجب الإستغلال المستأنف عليها بصفتها مراقبة عامة مستندا على الحكم الإداري المذكور ، رغم ان اعتماد هذا الأجر يدخل في باب المصاريف سيكون له أثر كبير في تحديد نصيب المستأنف عليها عن الإستغلال الصافي من الأرباح ، وان المحكمة استبعدت الأجرة التي تتقاضاها المدخلة في الدعوى مينة (م.) كمصاريف ولم تعتد بها عند تحديد نصيب المستأنف عليها ، وأنهم يؤكدون مذكراتهم بعد الخبرة المدلى بها خلال المرحلة الإبتدائية . والتمسوا إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من احتساب الدخل عن شهر أبريل 2015 وخصمه من المداخيل وأخذه بعين الإعتبار عند تحديد نصيب المستأنف عليها في الإستغلال ، وإلغائه فيما قضى به من المصادقة على تقرير خبرة موراد (ن.) وبعد التصدي الحكم بإجراء خبرة تحكيمية وإلغائه فيما قضى به على المدخلة في الدعى مينة (م.) وبعد التصدي الحكم بإيقاف البث وتحميل المستأنف عليها الصائر ، وأرفق المذكرة بنسخة حكم وصورة من أمر استعجالي وصورة من مقال وصورة من شكاية.

وبتاريخ 05/12/2019 تقدم دفاع المستأنفة فرعيا الزهرة (ح.) بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه تعرض فيهما أنه بخصوص الجواب عن استئناف محمود (ف.) ومن معه فإن العارضة سبق لها ان طالبت بالحكم لفائدتها بتمكينها من واجب المداخيل التي تدرها المدرسة الكائنة بشارع [العنوان] قرية الجماعة وكذا ملحقتها الكائنة بشارع [العنوان] ابتداء من 14/04/2015 والتي تعود لمورثها محمد (ف.) ، وان ما يدفع به المستأنفين غير جدير بالإعتبار لأن المسماة مينة (م.) لم تعد مالكة للأصل التجاري ولا مكترية منذ تنازلها ، وان ما يتعلق بالضرائب المرتبطة بالأصل التجاري كانت على إسم مورثهم وان طلب إيقاف البث في الدعوى مردود لأن محكمة الإستئناف الإدارية قضت بعدم قبول استئناف الحكم الإداري ، وان مينة (م.) لا صفة لها ، مما يتعين معه رد استئنافهم ، وبخصوص استئناف مينة (م.) فإنها فوتت الأصل التجاري للمؤسسة مع حق الكراء ولم تعد لها اية رابطة بالمؤسسة منذ سنة 2002 ، وان الإتفاق الحاصل بين مينة (م.) وأبنائها لا يلزم العارضة ، وبخصوص استئناف الفرعي فإنه تسرب خطأ مادي باعتبار كون المطالب من أبريل 2015 وليس 2014 وأنها استصدرت حكما عن المحكمة التجارية بشأن ذلك ، وانه سبق لها ان طالبت بالحكم لفائدتها بما ينوبها من واجبات التسجيل والتأمين عن الدخول المدرسي عن الفترة الفاصلة بين 14/04/2015 إلى متم يونيو 2018 ، ولم يتم البث في ذلك مما يقتضي الحكم لفائدتها بمبلغ 262.500,00 درهما عن الفترة المذكورة ، وان السيدة مينة (م.) تكون قد توصلت من حقوق العارضة بمبلغ 95.000,00 درهم رغم المحكوم به لا يتعدى مبلغ 40.000,00 درهم ، مما يوجب استدراك الأداء لمبلغ 55.000,00 درهم لكونها حازت من شهر يونيو 2015 الى متم يونيو 2018 بحساب مبلغ 2500.00 درهم عن واجب العارضة ، كما انه لا موجب لإخراج السيدة نور (م.) لكونها مسؤولة عن المصاريف وعن الأموال التي تدفعها للمستأنفين أصليا ، وان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه لم تقض بالتعويض عن الضرر المحدد في مبلغ 100.000,00 درهم بفعل استبداد المستأنف عليهم فرعيا بما يجب لها شرعا وتسجيل تحفظها بخصوص المطالبة بالساعات الإضافية وكراء المدرستين ، وأرفقت المقال بصور من إشهادات وعقود عمل ورخص ولوائح ومنطوق قرار استئنافي ونموذج "ج" ورسالة إلغاء قرار الإعتماد وتقرير خبرة وإصلاح حكم .

وبناء على إدراج القضية بجلسة 02/01/2019 تقدم خلالها دفاع المستأنفين محمود (ف.) ومن معه بمذكرة تعقيبية يعرض فيها انه يؤكد ما ورد بمقاله الإستئنافي وبخصوص الإستئناف الفرعي فإن ما تطالب به المستأنفة فرعيا من واجبات التسجيل والتامين غير ذي موضوع لأن هذه المبالغ غير ثابتة ، فضلا عن ان هذه الواجبات تسلم لشركة التامين ، والتمس رد الإستئناف الفرعي والحكم وفق المقال الإستئنافي ، فتقرر اعتبار القضية جاهزة وحجزها للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 16/01/2019

محكمة الإستئناف

في استئناف مينة (م.)

حيث تعيب الطاعنة الحكم اعتماده على حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضى بإلغاء قرار إداري صادر عن المديرية المكلفة بتسيير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء عينها كمتصرفة جديدة بمؤسسة (ع. خ.) الخصوصية ، رغم انه تم اسئتناف الحكم المذكور وصدر أمر عن رئيس المحكمة الإدارية بالدار البيضاء قضى بوجود صعوبة في التنفيذ ، وتقديم الطاعنة لشكاية بالزور الفرعي في إجراءات التبليغ ومقال مدني من أجل الطعن في التبليغ

لكن ، حيث ان الثابت من وثائق الملف ان المستأنف عليها الزوهرة (ح.) سبق لها خلال المرحلة الإبتدائية ان تقدمت بطلب إدخال مينة (م.) في الدعوى من أجل الحكم عليها بإرجاعها لفائدتها نصيبها الشرعي مما تسملته كمتصرفة بالمؤسسة التعليمية (ع. خ.) الخصوصية من أجر والتعويض ، بسبب إلغاء قرار تعيينها كمتصرفة بالمؤسسة المذكورة ، وان الحكم المطعون فيه اعتمد على الحكم الإداري (موضوع الملف عدد 5/110/2018 الصادر عن المحكمة الإدارية بالدار البيضاء بتاريخ 13/03/2018 القاضي بإلغاء قرار اعتماد الطاعنة مينة (م.) كمتصرفة جديدة بالمؤسسة المذكورة ) للحكم بمستحقات المستأنف عليها مما تسلمته المستأنفة مينة (م.)، وإذا كان الحكم الإداري المذكور تم استئنافه من قبل الطاعنة ، فإن صدور قرار استئنافي عن محكمة الإستئناف الإدارية بالرباط عدد 5346 بتاريخ 05/11/2019 موضوع الملف عدد 318/7205/2019 قضى بعدم قبول إستئنافه (حسب ما هو ثابت من المستخرج الإلكتروني لموقع المحكمة المذكورة والمدلى به من قبل المستأنف عليها الزوهرة (ح.) والمرفق بمقالها الإستئنافي الفرعي والغير المنازع فيها من قبل الطاعنة )، يجعل ما تتمسك به المستأنفة من عدم نهائية الحكم الإداري وصدور أمر بإيقاف التنفيذ وتقديم شكاية بالزور والطعن في إجراءات التبليغ لا ينزع الحجية عن الحكم الإداري السالف الذكر لصدور قرار استئنافي نهائي قضى بعدم قبول استئنافها له، وهو قرار يضفي عليه الحجية كقرينة قانونية تعفي من تقررت لمصلحته من كل إثبات رغم صدور امر بإيقاف تنفيذه، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنفة بشأن ذلك عديمة الأساس القانوني ويتعين ردها

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من ان الخبير المعين خلال المرحلة الإبتدائية استبعد أجرها ولم يحتسبه ضمن المصاريف ، وسايرته المحكمة في ذلك بالحكم بعدم أحقيتها في أجرتها الشهرية رغم أنها مكلفة بمهمة داخل المؤسسة وهي مراقبة عامة بتكليف من مالكي الأصل التجاري ورثة محمد (ف.) بصفتهم أصحاب الأغلبية، فإن صفة الطاعنة كمراقبة عامة بالمؤسسة التعليمية استنادا لتكليفها بذلك من قبل أغلبية المالكين للمؤسسة المذكورة، أعدمها القرار الإداري السالف الذكر حين اعتبر «بأن القرار الصادر عن مديرة الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء القاضي باعتمادها كمتصرفة جديدة بمؤسسة (ع. خ.) الخصوصية استند في مضمونه إلى مجرد الوثائق المدلى بها رفقة طلب المطعون ضدها دون ان تقوم مصالح الأكاديمية بالبحث في ذلك الطلب بالتحري في معطيات المؤسسة التعليمية المذكورة التي سبق لمالكتها السابقة ان قامت بتفويت أصلها التجاري لفائدة مورث الطاعنة سنة 2002 بموجب عقد هبة منجز بتاريخ 03/06/2002 ،ولم تعد تستغل تلك المؤسسة التي أصبحت في ملكها بواسطة الإرث من زوجها محمد (ف.) ، وتم تقييد أصلها التجاري في إسمها منذ 18/01/2016 »، وبذلك تبقى صفتها كمراقبة عامة بتكليف من الورثة منعدمة بمقتضى الحكم الإداري السالف الذكر الذي اعتبرها مالكة وليست مراقبة حتى تستحق أجرتها عن المهمة المكلفة بها ، والحكم المستأنف في الوقت الذي قضى فيه بإرجاع الطاعنة لما تسلمته من نصيب المستأنف عليها الشرعي بخصوص الأجرة عن تسيير المؤسسة التعليمية قد صادف الصواب ويتعين تأييده بخصوص ذلك ورد جميع الدفوع المثارة من قبل المستأنفة بشأن ذلك .

في استئناف محمود (ف.) ومن معه :

حيث يعيب الطاعنون الحكم اعتباره أنهم مالكين للمؤسسة التعليمية وتحديد نصيب استغلال المستأنف عليها الزوهرة (ح.) ابتداء من بداية شهر أبريل 2015 بالرغم من أنهم لم يصبحوا مالكين بالسجل التجاري إلا بتاريخ 18/01/2016 ، فضلا عن ان مورثهم توفي بتاريخ 15/04/2015 ، وبالرغم من إثارة الدفع المذكور في مذكرتهم بعد الخبرة إلا ان المحكمة لم تجب عنه وكان يتعين عليها خصم مبلغ 138.870,00 درهما الذي تسلمه مورثهم .

لكن ، حيث ان صفة الطاعنين كورثة تنطلق من تاريخ وفاة مورثهم وليس من تاريخ تقييد أسمائهم بالسجل التجاري ، أما بخصوص كون مورثهم توفي بتاريخ 15/04/2015 وان الخبرة المعتمدة في الحكم المطعون فيه اعتمدت شهر أبريل سنة 2015 رغم ان مورثهم قيد حياته هو من استخلص شخصيا المبالغ الواجبة عن الشهر المذكور ، فإنه بالرجوع لتقرير خبرة موراد (ن.) ، يلفى من خلال الصفحة 9 منه انه استثنى الفترة ما قبل الوفاة (مارس 2015) في تحديد واجب الإستغلال ، أما عن فترة أبريل 2015 فإنه اعتمد على المداخيل المحصل عليها من قبل المؤسسة التعليمية على أساس الشهر ، وبالتالي فإن الأداءات الشهرية التي يتم استخلاصها بعد انتهاء مدة الشهر من قبل المؤسسة التعليمية قبل وفاة مورثهم (مارس 2015) عمل الخبير على خصمها، أما الأداءات المتعلقة بشهر ابريل 2015 والتي تم استخلاصها نهاية الشهر من قبل المؤسسة التعليمية فإنه احتسبها ، سيما وأنها مسجلة بالسجلات الممسوكة من قبل المقتصدة المكلفة بالمؤسسة التعليمية والتي لا تشير إلى استخلاصها قبليا من قبل مورثهم ، فضلا عن عدم إدلاء الطاعنين بما يثبت ذلك ، مما يجعل الدفوع المثارة بهذا الشأن عديمة الأساس ويتعين ردها ورد استئناف محمود (ف.) ومن معه وتحميلهم الصائر

في الإستئناف الفرعي لـالزوهرة (ح.)

حيث تتمسك المستأنفة فرعيا باستحقاقها لما ينوبها من واجبات التسجيل والتأمين وكذا التعويض عن الضرر بفعل استبداد المستأنف عليهم بما يجب لها شرعا

لكن ، حيث ان تقرير الخبرة المعتمدة من قبل الحكم المستأنف خلص من خلالها الخبير موراد (ن.) إلى تحديد نصيب المستأنفة فرعيا من منابها في المؤسسة التعليمية معتمدا على السجلات الممسوكة من قبل المؤسسة المذكورة ومقارنتها بالحسابات الختامية ، وأخذ بعين الإعتبار المداخيل المحصل عليها الحقيقية لتقييم الأرباح الصافية للمؤسسة ، وبالتالي فإن الخبرة المطعون فيها لم تستثن المداخيل المتحصل عليها من واجبات التسجيل والتأمين ، أما بخصوص التعويض عن الضرر فإن المستأنفة فرعيا لم تثبت مطالبتها للمستأنف عليهم فرعيا بواجبها في الإستغلال وتماطلهم واستبدادهم في الإمتناع عن تمكينها منها ، مما يتعين معه رد الإستئناف الفرعي بخصوص واجبات التسجيل والتامين والتعويض عن الضرر

وحيث انه بخصوص ما تتمسك به الطاعنة من إصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الحكم المستأنف بخصوص سريان استحقاق التعويض ، فإنه بالرجوع لمقالها الإفتتاحي المقدم خلال المرحلة الإبتدائية يلفى بأنها تطالب بواجب استغلالها ابتداء من أبريل 2015 ، فيكون ما ضمن بمنطوق الحكم المستأنف من استحقاق واجبها من تاريخ أبريل 2014 مجرد خطأ مادي يبقى من حق محكمة الإستئناف المعروض أمامها النزاع استنادا لأحكام الفصل 26 من ق.م.م تداركه بإصلاحه ، مما يتعين معه الحكم برد الإستئنافين الأصليين مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه واعتبار الإستئناف الفرعي جزئيا وإصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الحكم المستأنف، والقول بأن المدة المحكوم بها هي من أبريل 2015 بدلا من أبريل 2014 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

لهذه الأسباب

فإن وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا

في الشكل:

في الموضوع : برد الإستئنافين الأصليين مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه واعتبار الإستئناف

الفرعي جزئيا وإصلاح الخطأ المادي المتسرب لمنطوق الحكم عدد 7372 الصادر بتاريخ 17/07/2019 في الملف عدد 3313/8205/2016 ، والقول بأن المدة المحكوم بها هي من أبريل 2015 بدلا من أبريل 2014 وتأييده في الباقي وجعل الصائر بالنسبة

Quelques décisions du même thème : Sociétés