Réf
64125
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
3392
Date de décision
14/07/2022
N° de dossier
2022/8228/1041
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Valeur probante, Résiliation de contrat, Rapport d'expertise, Pouvoir souverain d'appréciation du juge, Partage des bénéfices, Exploitation de carrière, Expertise judiciaire, Expertise complémentaire, Contre-expertise, Contrat de société, Confirmation du jugement
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre un jugement ayant prononcé la résolution d'un contrat de partenariat pour l'exploitation d'une carrière et ordonné l'apurement des comptes entre associés, la cour d'appel de commerce était amenée à se prononcer sur la force probante d'un rapport d'expertise contesté. Le tribunal de commerce avait liquidé les droits des parties sur la base d'une expertise complémentaire.
L'appelant principal en critiquait la méthodologie et les conclusions, tandis que l'appelant incident contestait l'attribution d'une part des bénéfices à un coassocié n'ayant pas contribué aux charges. La cour retient que le juge du fond dispose d'un pouvoir souverain pour apprécier la valeur et la portée des expertises judiciaires, et peut écarter un rapport au profit d'un autre dès lors que ce dernier est techniquement fondé et répond à la mission confiée.
Elle rappelle en outre que, sauf clause contraire, le droit d'un associé aux bénéfices n'est pas subordonné à sa participation aux dépenses, la répartition s'opérant sur le résultat net après déduction de l'ensemble des charges d'exploitation. La cour rejette en conséquence l'appel principal et l'appel incident puis confirme le jugement entrepris.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
حيث تقدم عمر (ش.) بواسطة محاميه بمقال استئنافي مؤدى عنه بتاريخ 17/11/2022، يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالرباط عدد 3997 بتاريخ 01/11/2021 في الملف عدد 3894/8201/2019 المضموم له الملف عدد 09/8202/2020 ، القاضي بفسخ عقد الشراكة المصحح الإمضاء بتاريخ 18/10/2018 وبأدائه لفائدة المدعي ما مجموعه مبلغ 1.056.250,00 درهما وتعويض قدره 10.000,00 درهم وتحديد مدة الإكراه البدني في الأدنى ورفض باقي الطلبات .
كما تقدم عزوز (غ.) بواسطة دفاعه باستئناف فرعي مؤدى عنه بتاريخ 17/05/2022 يستأنف بمقتضاه فرعيا الحكم المذكور .
في الشكل :
حيث إن الثابت من وثائق الملف أن الطاعن عمر (ش.) بلغ بالحكم المستأنف بتاريخ 05/01/2022 وبادر إلى إستئنافه بتاريخ 17/01/2022 أي داخل أجله القانوني ، ونظرا لتوفر المقال الإستئنافي على باقي الشروط صفة وأداء فهو مقبول شكلا .
وحيث ان الإستئناف الفرعي مقبول في كل الأحوال ومستوف لشروطه الشكلية المتطلبة قانونا فهو مقبول شكلا .
في الموضوع :
حيث يستفاد من وثائق الملف والحكم المطعون فيه أن المستأنف عليه عزوز (غ.) تقدم بواسطة محاميه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 19/10/2020 ,عرض فيه أنه سبق له أن اكتری مقلع أحجار وحصل على رخصة استغلاله بتايخ 29/01/2018 بمعية الحسين (س.) ثم أبرما عقد شراكة لاستغلاله مع العارض عمر (ش.) على أن يتم اقتسام الأرباح بالنسبة المتفق عليها في العقد بعد توصله بالمصاريف التي صرفها و المقدرة في 400.000,00 درهم، إلا أنه و منذ الشروع في الاستغلال لم يتوصل بأي مبالغ، بالرغم من أن المدعي هو الملزم بتوفير آلياته من أجل الاستغلال، لأجل ذلك التمس الحكم بفسخ عقد الشراكة المبرم بينهما في 18/10/2018 وإيقاف الأشغال وإفراغه من المقلع، والحكم له بتعويض مؤقت 5000 درهم مع الحكم بتحديد نصيبه من مصاريف وأرباح استغلال المقلع منذ 25/10/2018 والأمر تمهيديا بإجراء خبرة لتحديد كمية أحجار الرخام التي تم استخراجها وثمنها، والإطلاع على وصولات الشحن مع تبيان إن كانت مردودية المقلع منذ بداية الاستغلال تكفي لتسديد المصاريف الواردة بالعقد وتحديد نصيبه و حفظ حقه في تقديم طلباته النهائية و الحكم له بمبلغ 20.000,00 كتعويض عن الضرر مع شمول الحكم بالنفاذ المعجل والصائر والإجبار في الأعلى. وأرفق مقاله بمجموعة من الوثائق.
وبناءا على المقال الافتتاحي الذي تقدم به السيد عزوز (غ.) في مواجهة الحسين (س.) بحضور العارض بتاريخ 19/12/2019 والذي عرض فيه انه بعد اكترائه للمقلع و حصوله على رخصة الاستغلال، أبرم مع المسمى الحسين (س.) عقد شراكة لاستغلال مؤقت المقلع، وأنه أنفق مجموعة ممن المبالغ على المقلع، و التمس الحكم له بتعويض مؤقت 5000.00 درهم مع الأمر بإجراء خبرة لتحديد نصيبه في المصاريف التي صرفها لاستغلال المقلع والحكم تبعا لذلك بإخراجه وإنهاء شراكته في رخصة استغلال المقلع وإنهاء الشراكة موضوع الكراء في المؤرخ في 18/05/2017 وتعويض عن التماطل في 20.000,00 درهم مع النفاذ المعجل والإجبار في الأعلى. وأرفق مقاله بمجموعة من الوثائق.
وبناء على المذكرة الجوابية للمدعي مع المقال المضاد الذي أكد فيها انه في غياب سبب حقيقي من أجل المطالبة بفسخ عقد الشراكة وأن المعدات والآلات لاستغلال المقلع هو من اقتناها فضلا على أن مردودية المقلع ضعيفة. و بخصوص الطلب المضاد التمس الحكم له بمبلغ 3000.00 درهم كتعويض مؤقت و الأمر تمهيديا بإجراء خبرة تقنية على المقلع لتحديد مصاريف الاستغلال و التسيير و الآليات التي اشتراها.
وبناء على المذكرة التعقيبية المشفوعة بطلب إضافي والتي التمس من خلالها المدعى عليه الحكم له بتعويضه عن استعمال آلياته لاستغلال المقلع و كذا الحكم بإرجاعها له ولو بعد إجراء خبرة لتحديد التعويض المستحق له مرفقا طلبه بمجموعة من الوثائق. وبناء على طلب المدعي بضم الملفين لوحدة الموضوع و السبب.
وبناء على توالي المذكرات التعقيبية و الجوابية بين الأطراف، صدر الحكم التمهيدي بتاريخ 15/06/2020 القاضي بإجراء خبرة عهدت للخبير محمد (أ.). و بعد توالي صدور الأحكام التمهيدية الرامية إلى استبدال الخبراء ، صدر الحكم التمهيدي بتاريخ 26/10/2020 بتعيين الخبير الحسين (ك.).
وبناء على قرار المحكمة بضم الملفين وجعل الملف 2019/8201/3894 هو الأصل. وبعد إنجاز الخبرة و إيداع الخبير لتقريره بكتابة ضبط المحكمة وإدلاء الطرفين بمذكرة مستنتجات بعد الخبرة انصبت على أن الخبرة جاءت ناقصة و غير واضحة
وبناء على الحكم التمهيدي الصادر بتاريخ 22/03/2021 القاضي بإجراء خبرة تكميلية أسندت للخبير عزيز (م.)، الذي أنجز المهمة ووضع تقريره بكتابة ضبط المحكمة .
وبناء على توالي مذكرات المستنتجات والتعقيبية على ضوء الخبرة بين الأطراف.
وحيث أصدرت المحكمة التجارية بالرباط بتاريخ 01/11/2021 الحكم موضوع الطعن بالاستئناف.
أسباب الاستئناف:
حيث تعيب الطاعنة الحكم مجانبته للصواب واعتماده على الخبرة التكميلية بالرغم من العيوب التي شابتها لأنه أغفل خصم المساحة والمواد والأحجار المستخرجة خلال الفترة من 03/10/2017 إلى 24/10/2018 على اعتبار أن تاريخ 25/10/2018 هو تاريخ البدء في الإستغلال مما لا يمكن معه تحميل العارض كامل الأحجار والمواد المستخرجة وان مبلغ 540.000,00 درهم كتعويض عن استعمال الآليات مبالغ فيه وانه بمجرد فسخ العقد، فإن نفقات مبلغ 400.000,00 درهم تدخل في العقد الجديد ، وبأن الحكم المستأنف استبعاده خبرة الحسين (ك.) والتي كانت موضوعية وكان عليها على الأقل إرجاع المهمة للخبير من أجل التوضيح والتمس إلغاء الحكم المستأنف والحكم تمهيديا بإجراء خبرة حاسمة وإجراء بحث وتحميل المستأنف عليه الصائر . وأرفق المقال بنسخة حكم وطي التبليغ وصورة من التزام وصورة من فاتورة وصورة من توضيح ثمن وصورة من محضر تصاريح .
وبتاريخ 19/05/2022 تقدم دفاع المستأنف عليها بمذكرة جوابية مع استئناف فرعي مؤدى عنه تعرض فيهما انه من حيث الجواب عن المقال الإفتتاحي فإن الخبير الحسين (ك.) ليس بخبير طوبوغرافي في حين أن الخبير الثاني استعان بوسائل متطورة في انجاز تقريره وحول الإستئناف الفرعي، فإن المحكمة في الوقت الذي قضت فيه بفسخ العقد لم تتطرق لمآل شراكة العارض مع الحسين (س.) موضوع الملف عدد 09/8202/2020، لأن هذا الأخير لم يتحمل أي مصاريف عند التوقيع على عقد الكاء وان العارض هو من تكلف بها ، بل قام بخيانة الأمانة في الوقت الذي قام فيه بتحرير التزام مع شركة (د. ح.) التي هي في ملكية عمر (ش.). والتمس تأييد الحكم المستأنف فيما قضى به وتعديله جزئيا والحكم بما جاء في المقال الإفتتاحي في مواجهة الحسين (س.) موضوع الملف 09/8202/2020، وأرفق المقال بنسخة التزام وصورة إلغاء التزام وصورة من إشهاد وصورة من رخصة استغلال .
وبناء على إدراج القضية بجلسة 16/06/2022 تخلف لها دفاع المستأنفة رغم التوصل ، فتقرر حجز القضية للمداولة والنطق بالقرار لجلسة 30/06/2022 . وتقرر تمديدها لجلسة 14/07/2022 .
محكمة الإستئناف
في الإستئناف الأصلي :
حيث يعيب الطاعن عمر (ش.) الحكم عدم الإرتكاز على أساس قانوني سليم لإعتماده على خبرة عزيز (م.) الذي لم يأخذ بعين الإعتبار الوثائق التي سلمها له أو الإعتماد على لائحة المشترين ، كما انه أعطى تقديرات جزافية يغلب عليها الظن وأغفل خصم المساحة المستغلة والمواد والأحجار المستخرجة عن الفترة ما قبل شروعه في استغلال المقلع وان التعويض عن الآليات مبالغ فيه ولم يأخذ الخبير بعين الإعتبار المصاريف التي أنفقها وهو ما كان يحتم على المحكمة مصدرة الحكم المستأنف اللجوء إلى خبرة ثالثة .
وحيث انه بخصوص ما يتمسك به الطاعن من أن الخبير لم يقم بخصم المساحة المستغلة قبل إبرام عقد الشراكة، فإنه بالرجوع لتقرير الخبرة، يلفى بأن الخبير اعتمد على مجموع مداخيل المقلع خلال مدة الشراكة موضحا بأنه بالنسبة للمصاريف التي صرفها المستأنف عليه قبل 25/10/2018 هو مبلغ 400.000,00 درهم، وخلال المدة المعنية بالشراكة (18 شهرا) من 25/10/2018 إلى 04/02/2020 -وهو تاريخ تسويق آخر شاحنة- اعتمد الخبير على تكلفة كراء الآليات وأجور العمال ومصاريف البنزين وكراء أرض المقلع، وحدد خلال مدة الشراكة مجموع ايرادات المقلع ونفقاته ليحدد الأرباح التقديرية لكل طرف ، وبذلك فإن الخبير لم يحتسب الكميات والأحجار المستخرجة ما قبل 24/10/2018 لأن العبرة بما احتسبه الخبير في تقريره وليس بما احتج به المستأنف فيما يتعلق بالعقد المؤرخ في 03/10/2017 والذي لم يكن طرفا فيه ، أما بخصوص ما يتمسك به الطاعن من عدم بحث الخبير على لائحة المشترين وإعطاء تقديرات جزافية، فإن الخبير اعتمد على تقنية المعاينة الميدانية للمقلع مستعينا بتقنية المسح الدقيقة الثلاثية الأبعاد باستعمال طائرة "الدرون" والقياس بنظام GPS من أجل تحديد الكمية الحقيقية للأحجار المستخرجة، كما انه اعتمد على البحث الميداني لبعض المقالع في المنطقة من أجل معرفة الثمن المتوسط الذي يقابله تسويق المنتوج المشابه وعلى ضوء ذلك حدد المساحة الحقيقية المستخرجة استنادا لعقد الشراكة، وبالنسبة للتعويض عن الآليات، فإن الخبير اعتمد على تكلفية الآليات حسب ما هو مبين في الإلتزام الموقع من قبل الأطراف وحدد قيمتها خلال فترة الإستغلال في 540.000,00 درهم وبالنسبة لمبلغ 400.000,00 درهم عن المدة السابقة لعقد الشراكة فإن الإلتزام ينص على أن عزوز (غ.) صرف المبلغ المذكور على المقلع الحجري ، أما بخصوص الدفع بعدم لجوء المحكمة مصدرة الحكم المستأنف لخبرة ثالثة حاسمة أمام تناقض الخبرتين ، فإنه مادام أن خبرة عزيز (م.) تبقى تقنية ومستوفية للشروط الشكلية والموضوعية التي سطرت له في الحكم التمهيدي ، فإن المحكمة تبقى لها الصلاحية في اعتمادها ، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه .
في الإستئناف الفرعي :
حيث انه بخصوص ما يتمسك به المستأنف فرعيا عزوز (غ.) من أن الحكم المستأنف لم يتطرق لشراكته مع الحسين (س.) والذي لم يتحمل أي مصاريف ولم يأخذ بعين الإعتبار أنه هو من تكلف بمصاريف الكراء والحصول على الرخص وتجهيز المقلع وان الحكم المستأنف لم يقض بفسخ عقد الشراكة مع الحسين (س.)، فإنه بالرجوع إلى الحكم المستأنف يلفى بأنه قضى بفسخ عقد الشراكة المصحح الإمضاء بتاريخ 18/10/2018 ، والذي يتضمن أن متعاقديه هم المستأنف فرعيا عزوز (غ.) إلى جانب عمر (ش.) والحسين (س.) وليس عزوز (غ.) وعمر (ش.)، أما بخصوص الدفع بكون الحكم المستأنف لم يأخذ بعين الإعتبار ان الحسين (س.) لم يتحمل أي مصاريف، فإنه طالما ان عقد الشراكة الرابط بين الأطراف يحدد نصيب الحسين (س.) إلى جانب عزوز (غ.) في نسبة 50% من الأرباح، فإن الحسين (س.) يبقى مستحق لنصيبه المحدد في العقد والذي لا يتضمن أن يتم خصم المصاريف من نصيبه ، سيما وان الخبرة المنجزة في الوقت الذي حددت فيه نصيب المستأنف فرعيا في 1.056.250,00 درهما أخذت بعين الإعتبار مجموع نفقات الإستغلال وتسيير المقلع وهو ما جعل النصيب الذي آل لالحسين (س.) هو مبلغ 116.250,00 درهما التي حددها له الخبير، مما تبقى معه الدفوع المثارة من قبل المستأنف فرعيا عديمة الأساس ويتعين ردها ورد الإستئناف المثار بشأنها مع إبقاء الصائر على رافعه .
لهذه الأسباب
تصرح وهي تبت انتهائيا ،علنيا وحضوريا .
- في الشكل : .
- في الموضوع : بردهما وتأييد الحكم المستأنف مع إبقاء صائر كل استئناف على رافعه .
65986
La notification d’un congé à une société preneuse doit être effectuée à son siège social et non à une simple agence, sous peine d’irrecevabilité de la demande d’expulsion (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65968
Expertise judiciaire : La détermination du bénéfice net d’une société par l’expert implique la déduction des charges d’exploitation, sans qu’il soit nécessaire de les mentionner explicitement (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
03/12/2025
65957
La force probante d’un rapport d’expertise judiciaire jugé objectif et conforme à la loi justifie le rejet de la demande de nouvelle expertise (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65955
La mainlevée d’une saisie conservatoire est subordonnée à la démonstration du caractère fictif ou non sérieux de la créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/11/2025
65950
Office du juge : en présence d’un commencement de preuve, le juge commercial doit ordonner une mesure d’instruction pour établir la réalité d’une créance (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
02/12/2025
65948
Le débiteur ayant changé de siège social sans en aviser son créancier ne peut se prévaloir du défaut de réception de la mise en demeure (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2025
65947
Expertise judiciaire : Le juge peut écarter les conclusions de l’expert ayant excédé sa mission mais retenir les éléments pertinents à l’objet initial du litige (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
30/10/2025
65945
Autorité de la chose jugée : est irrecevable la nouvelle action identique à une précédente demande ayant fait l’objet d’une décision d’irrecevabilité passée en force de chose jugée (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
05/11/2025
65921
Expertise judiciaire : la cour d’appel adopte les conclusions du rapport fixant le montant d’une créance bancaire dès lors qu’il est jugé objectif et qu’aucune erreur comptable n’est établie (CA. com. Casablanca 2025)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
04/11/2025