Réf
64096
Juridiction
Cour d'appel de commerce
Pays/Ville
Maroc/Casablanca
N° de décision
2999
Date de décision
20/06/2022
N° de dossier
2021/8301/5140
Type de décision
Arrêt
Mots clés
Vérification des créances, Réformation de l'ordonnance, Rapport d'expertise, Procédure de sauvegarde, Principe du contradictoire, Force probante des documents comptables, Expertise judiciaire, Entreprises en difficulté, Défaut de comparution du débiteur, Contestation de créance, Admission de créance
Source
Non publiée
Saisi d'un appel contre une ordonnance du juge-commissaire ayant admis une créance pour un montant inférieur à celui déclaré, la cour d'appel de commerce se prononce sur la force probante d'un rapport d'expertise comptable contesté. Le juge-commissaire avait réduit le montant de la créance en se fondant sur un prétendu relevé de compte qui n'était pas versé aux débats. L'intimé, débiteur en procédure de sauvegarde, contestait la validité du rapport d'expertise ordonné en appel, invoquant la violation du principe du contradictoire et un dépassement par l'expert de sa mission. La cour d'appel de commerce écarte ce moyen en relevant que le débiteur et son conseil, dûment convoqués, ont fait défaut aux opérations d'expertise. Elle retient dès lors que l'expert a valablement fondé ses conclusions sur les seuls documents comptables produits par le créancier, dont la régularité a été constatée, faute pour le débiteur de présenter ses propres écritures. La cour considère que le rapport établit le bien-fondé de la créance pour la totalité du montant initialement déclaré. En conséquence, la cour réforme l'ordonnance entreprise et admet la créance à hauteur du montant intégralement déclaré.
وبعد المداولة طبقا للقانون.
في الشكل :
حيث تقدمت شركة (ا. ب.) بواسطة دفاعها بمقال استئنافي مؤدى عنه الصائر القضائي بتاريخ 14/10/2021 تستأنف بمقتضاه الأمر الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 25/05/2021 تحت عدد 758 ملف عدد 456/8304/2021 و القاضي بقبول الدين المصرح به من طرف شركة (I. P.) في مواجهة شركة (ك. ط. س.) وحصره في مبلغ 259.335,13 درهم بصفة عادية وبتبليغ الأمر إلى الأطراف طبقا للقانون.
وحيث سبق البت في الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 72 الصادر بتاريخ 07/02/2022.
و في الموضوع :
بناء على التصريح بالدين الذي تقدمت به الدائنة أعلاه لدى السنديك بتاريخ 16/6/2020في حدود مبلغ 283629.15 درهم بصفة امتيازية.
و بناء على تقرير السنديك و الذي أكد من خلاله بأن رئيس المقاولة ينازع في المديونية جملة و تفصيلا ، مع أنه يقبل الدين فقط في حدود 246729.15 درهم
لأجل ذلك التمس السنديك استدعاء جميع الأطراف من أجل تحقيق المديونية المصرح بها. مدليا بنسخة من التصريح بالدين و كذا مراسلة من رئيس المقاولة.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف شركة (ك. ط. س.) بواسطة نائبها و التي التمست من خلالها الحكم برفض الدين لأن مبلغ 18 فاتورة لا يساوي المبلغ المصرح به.
و بناء على المذكرة المدلى بها من طرف المصرحة بالدين بواسطة نائبها و التي أكدت من خلالها بأن الدين المصرح به ثابت من خلال الفواتير المدرجة الملف و كذا من خلال كمبيالات و الأمر بالأداء. ملتمسة الحكم بقبول الدين في المبلغ المصرح به.
و بعد استيفاء الاجراءات المسطرية صدر الامر المشار إليه اعلاه استأنفته الطاعنة للأسباب الآتية:
أسباب الأستئناف
حيث تتمسك الطاعنة أنها تعيب على الأمر الإبتدائي مجانبته الصواب فيما قضی به وفساد التعليل ، وذلك أنها كانت قد صرحت بدينها بمبلغ283.629,15درهم وأرفقت تصريحها ب 18 فاتورة مقرونة بوصول التسليم ووصول الطلب وتحمل خاتم وتوقيع المستأنف عليها وتشهد بتوصلها بالسلع، و أدلت العارضة ب 3 كمبيالات الأولى بمبلغ36.000,00درهم مؤرخة في 06/12/2019 والثانية بمبلغ 40.378,89 مؤرخة في2019/12/17والثالثة بمبلغ 47.300,00 درهم مؤرخة في 24/12/2019، وأنه ورغم كون دين العارضة ثابت وبأدلة وحجج دامغة ورغم غياب ما يفيد أي أداء للدين المذكور فإن العارضة تفاجأ بكون الأمر الإبتدائي قضى لفائدتها فقط بمبلغ259.335,13درهم عوض المبلغ المصرح به 283.629,15 درهم موضوع الفواتير والكمبيالات المذكورة، و وهكذا استبعد الأمر الإبتدائي جزء من مديونية العارضة بمبلغ 24.294,00 درهم، و أن الأمر الإبتدائي علل سبب ذلك أن كشوفات الحساب المرفقة بجواب المصرحة بالدين والمؤشر عليها من طرف شركة محل الإنقاذ تشير لمبلغ259.335,13درهم، و أن هذا التعليل لا أساس له من الصحة ومجرد تأويلات مغلوطة لا وجود لها فالعارضة لم يسبق لها بتاتا وإطلاقا وأن أدلت المحكمة بأي كشف للحساب لا سواء من خلال تصريحها بالدين ولا سواء من خلال محررتها المدلى بها إبتدائيا، وأنه ليس من ضمن وثائق الملف أي كشف للحساب مدلی به من قبل العارضة و لا حتى من قبل المستأنف عليها ، وانه كيف تسنى للمحكمة القول بوجود كشف حساب يحصر المديونية في مبلغ 259.335,13درهم، والحال أن ملف المحكمة خالي من أي كشف، و أنه لا يعقل أن يستبعد جزء من مديونية العارضة بمبلغ24.294,00درهم بدون اي مبرر، و أن الفواتير ووصولات التسليم وكذا الكمبيالات المدلى بها من طرف العارضة تثبت مديونية في مبلغ 283.629,15 درهم ، و أنه لا يوجد ضمن وثائق الملف ما يفيد أداء هذه المديونية ولو جزئيا، وبالتالي فإن الأمر الإبتدائي يكون قد جانب الصواب حينما استبعد جزء من مديونية العارضة بدون وجه حق وبدون أي مبرر قانوني الامر الذي يتعين معه تعديله وذلك برفع المبلغ المحكوم إلى الحدود المطلوبة إبتدائيا ، ملتمسة شكلا قبول المقال وموضوعا تأييد الأمر الإبتدائي فيما قضى به من قبول مديونية العارضة مع تعديله وذلك برفعه من مبلغ 259,335,13إلى مبلغ 283.629,15درهم المصرح به وتحميل المستأنفة الصائر.
وارفقت المقال بنسخة طبق الأصل من الأمر الإبتدائي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنف عليها بواسطة نائبها بجلسة 03/01/2022 جاء فيها أن المستأنفة احتجت بمقتضی طعنها الحالي في تحديد دينها المطالب به في إطار مسطرة تحقيقه من طرف السيد القاضي المنتدب على 18 فاتورة مقرونة بوصول التسليم ووصولات الطلب كما تحمل خاتمها و توقيعها، و انه بمجرد إعادة احتساب مجموع الفواتير المدلى بها ضمن وثائق ملف النازلة يتضح انه لا يتجاوز المبلغ المحدد في بيان التصريح بالدين الصادر عن المستأنفة مما تبقى معه المبالغ المطالب بتحقيقها لا تستند على سند قانوني يبررها أمام غلوها في احتساب مبالغ زائدة عن مجموع تلك الفواتير، وهي على حالتها تتنافى مع محاسبة العارضة الممسوكة بانتظام من طرفها وفق الثابت من دفاترها التي تكتسب حجيتها في الإثبات تماشيا مع مبدأ حرية الإثبات في المادة التجارية ، ومن جهة ثانية فان العارضة تنازع في المبلغ المحقق من طرف السيد القاضي المنتدب و الذي يفوق مجموع المبالغ المضمنة بالفواتير وهو ما يجعل الطعن الحالي مجرد من أي مبررات واقعية وقانونية تؤيده ، خاصة أن المستأنفة لم تستند على وسائل استئنافية موضوعية تسعفها في الحكم لها وفق المبلغ المحدد في بيان التصريح الصادر عنها أمام عجزها عن الإدلاء بسندات مثبتة للدين المطالب به من طرفها، ملتمسة رد ما أثير من طرف المستأنفة في طعنها الحالي و الأمر تبعا باجراء خبرة في النازلة تسند إلى خبير حيسوبي.
وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 17/01/2022 جاء فيها ان المستأنف عليها زعمت أن مجموع الفواتير المدلى بها لا يتجاوز المبلغ المصرح به ، و أن ما تدفع به المستأنف عليها لا يرتكز على أساس، إذ أن العارضة لا تطالب بمبلغ خارج عن ما هو مصرح به ، و أن العارضة أدلت للمحكمة بتصريح بالدين مرفق بكمبيالات وفواتير تسجل مديونية بمبلغ 283.629,15درهم، و أن المستأنف عليها لم تدل بما يفيد أي أداء جزئي ، وبالتالي أي مبرر لخصم جزء من مديونية العارضة ، مما يبقى معه ما ذهب إليه الحكم الإبتدائي من خصم جزء من مديونية العارضة غير مبرر ويتعين تعديله، وكما ان المطالبة باجراء خبرة من قبل المستأنف عليها ليس له أي مبرر قانوني لعدم إدلائها بما يستوجب خبرة ولا ما يثبت أي أداء جزئي، ملتمسة الحكم وفق ما جاء في المقال الإستئنافي للعارضة وتحميلها الصائر.
وبناء على القرار التمهيدي عدد 72 الصادر بتاريخ 07/02/2022 والقاضي بإجراء خبرة حسابية بواسطة الخبير السيد فريد (غ.).
وبناء على مستنتجات بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنف عليه بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2022 جاء فيها حول خرق الخبرة المنجزة لمقتضيات الفصل 63 من ق م م خرقا لمبدأ الحضورية و حق الدفاع.
فانه يتعين إثارة الدفع حول خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م عند إحجام السيد الخبير عن عدم استدعاء نائب شركة (ك.) للإدلاء بأوجه دفاعه و مناقشة ما راج بجلسة الخبرة ثم إبداء ملاحظاته في شأن الوثائق المدلى بها من طرف المصرحة و الإدلاء بتصريحها الكتابي مدعم بوثائق حاسمة في مسطرة تحقيق الدين الحالية والحال أن مقتضيات الفصل 63 من ق م م هي ملزمة و آمرة لا يجوز الاتفاق على مخالفتها استنادا على الأثر المترتب عن ذلك تحت طائلة البطلان بحيث لا يجوز للخبير أن يباشر مهمته إلا بحضور أطراف النزاع ووكلائهم بعد استدعائهم بصفة قانونية على معنى الفصل المذكور ، و ذلك أن مسألة حضور مجريات الخبرة من صميم حقوق الدفاع التي يترتب على خرقها بطلان إجراءات الخبرة جميعها كما جاء في قرار للمجلس الأعلى سابقا: يكون مساسا بحقوق الدفاع موجبا لنقض الحكم قيام الخبير بإجراءات الخبرة دون استدعاء الأطراف للحضور .
عن عدم التقيد بالنقط المحددة بمقتضى الأمر التمهيدي الصادر في النازلة
حيث ان المحكمة أمرت تمهيديا بإجراء خبرة في النازلة المعروضة وحدد النقط التي يتوجب على الخبير التقيد بها باستدعاء الطرفين ووكلائهما طبقا للقانون ثم الاطلاع على وثائق الملف و باقي الوثائق بحوزة الطرفين، و انه يتضح كما جاء في التقرير الصادر عن السيد الخبير مخالفته للنقط أعلاه مما يستدع من المنوب عنها التمسك بنفس الدفوع المثارة في إطار خرق مقتضيات الفصل 63 من ق م م ، و انه تبعا لما سلف ذكره فان الخبرة المنجزة في النازلة من طرف الخبير فريد (غ.) معرضها البطلان للخروقات التي شابتها خلافا لما يقتضيه الفصل 63 من ق م هم و التي تكشف بجلاء عن خرق سافر لحق الدفاع.
حول التحقيق في المديونية : حسب الثابت من وقائع النازلة ان العارضة صدر في حقها حكما بفتح مسطرة الانقاذ بتاريخ 27/01/2020 في الملف عدد 1/8315/2020و صرحت شركة (ا. ب.) بدينها بتاريخ 15/6/2020 بمبلغ 283.929,15 درهم بمقتضى 18 فاتورة، و انه وفق التقرير الصادر عن الخبير موضوع الرد الحالي خلص من خلاله هذا الأخير إلى تحديد المديونية في مبلغ 283.629,15 درهم بمقتضى 20 فاتورة، وان السيد الخبير احتسب فاتورتین غیر مطالب بها بمقتضى التصريح الصادر عن المصرحة في مبلغ 36.900,00 درهم وقد تجاوز حدود اختصاصه مادامت هذه الأخيرة لم تطالب بها في اطار مسطرة تحقيق الدين الحالية، خاصة أن بيان التصريح بالدين في مساطر صعوبات المقاولة هو الإجراء المسطري الذي يعبر من خلاله الدائن الذي نشأ دينه قبل فتح المسطرة عن نيته في الحصول في نطاق المسطرة الجماعية على أداء ما هو مستحق له بذمة المدين، ومن خلال ما سبق فقد صح اعتبار التصريح بالدين بمثابة طلب قضائي يلزم تضمينه البيانات المحددة بموجب المادة 573 من مدونة التجارة ولا يجوز للخبير الاحتجاج على العارضة بفاتورتین لم تكن محل مطالبة من طرف المصرحة ، وهو الأمر الذي تنازع فيه المنوب عنها بشدة لتجاوز السيد الخبير للمهمة المسندة له مما يعد مبررا للدفع ببطلان الخبرة المنجزة.
عن التناقض بين اجزاء الخبرة المنجزة في النازلة:
ان السيد الخبير افاد للخبير باطلاعه على الدفتر الكبير و الدفاتر التجارية الممسوكة من طرف المصرحة بالملاحظة التالية:" نظرا لعدم تقديم شركة (ك. ط. س.) دفاترها التجارية فإنني لم أتمكن من الاطلاع عليها و التأكد من أن حساباتها ممسوكة بانتظام أما فيما يخص شركة (أ. ب.) يتبين من خلال الاطلاع على دفاترها التجارية و حساباتها بأنها ممسوكة بانتظام، وإلا أن ما صرح به السيد الخبير ضمن تقريره في صفحته الثانية يتناقض مع بیان التصريح بالدين الصادر عن المصرحة ذلك أن المبلغ المتوصل إليه من طرفه في حدود 283.929,15 درهم يتناقض مع الدين المصرح به المحدد في مبلغ 283.929,15 درهم، و من جهة أخرى يتضح من النتيجة التي خلص اليها السيد الخبير تبقى مجردة من الموضوعية و الاسس الفنية التي ينبغي اعتمادها في الخبرة الحسابية و ذلك عند احتسابه ل 20فاتورة بدل 18 فاتورة التي لا تنازع فيها العارضة الا من حيث مغالاة المصرحة في اعتماد مبالغ زائدة موضوع تلك الفواتير، خاصة أن المصرحة نفسها أقرت بموجب بيان التصريح الصادر عنها مطالبتها بدينها بمقتضى 18 فاتورة فقط ، وعلما ان غلو المصرحة في تحديد المديونية يستدل به على ضوء النتائج المتوصل اليها من طرف الخبير ، فكيف أن المبلغ المصرح به في حدود 283.929,15 درهم عن 18 فاتورة يتجاوز المبلغ المقترح من طرف السيد الخبير المحدد عن 20 فاتورة، و فضلا عما سبق فان السيد الخبير ركن الى الوثائق المحتج بها من طرف المصرحة و لم يقم بدراستها دراسة دقيقة و أعرض عن استدعاء نائب شركة (ك.) قصد حث هذه الأخيرة على الإدلاء بدفاترها الحسابية و توضيحها على ضوء تصريح کتابي تحقيقا للغاية المتوخاة من إجراءات التحقيق الأمر الذي يدل على أن حسابات المصرحة و دفاترها غير ممسوكة بانتظام ، مما يتعين استبعاد النتائج المتوصل إليها في التقرير موضوع الورد الخالي استنادا على هذه العلة تحت طائلة التصريح ببطلانها للتناقض الواقع بين أجزائها الأمر الذي يدل على أن حسابات هذه الأخيرة و دفاترها غير ممسوكة بانتظام ، مما يتعين استبعاد النتائج المتوصل إليها في التقرير موضوع الرد الحالي استنادا على هذه العلة تحت طائلة التصريح ببطلانها للتناقض الواقع بين أجزائها ، ومما يتعين معه الامر ببطلان الخلاصة المتوصل اليها ضمن التقرير الصادر عن السيد الخبير و تبعا ارجاع المهمة اليه قصد دراسة الدين المطالب به بدقة ووفق الأسس المعمول بها في الخبرات الحسابية بعد استدعاء نائب شركة (ك.) بصفة قانونية، ملتمسة الأمر ببطلان الخلاصة المتوصل اليها ضمن التقرير الصادر عن السيد الخبير وارجاع المهمة اليه والأمر باجراء خبرة مضادة تعهد إلى خبير فني مختص في الميدان الحسابي قصد الوقوف على حقيقة الدين موضوع مسطرة التحقيق الحالية وفق الأسس المعمول بها و بعد استدعاء الأطراف و نوابهم طبقا لما تقتضيه المادة 69 من ق م م.
وبناء على مذكرة بعد الخبرة المدلى بها من طرف المستأنفة بواسطة نائبها بجلسة 06/06/2022 جاء فيها أن الخبير المنتدب من طرف المحكمة أنجز تقريرا مؤرخا في 19 ماي 2022 أوضح من خلاله أنه اطلع على الدفاتر التجارية المتعلقة بالعارضة وتبين له أنها سليمة وممسوكة بانتظام وتسجل الدين المطالب به وأنه بالمقابل فإن شركة (ك. ط. س.) تخلفت عن الحضور عن الخبرة ولم تدل بأي دفاتر تجارية ، ولقد أوضح السيد الخبير أنه بعد الإطلاع على الفواتير موضوع المعاملة التجارية تبين له بأن الدين المتخلد بذمة المدعى عليها هو283.629,15درهم ، و أن الخبرة الحالية تكون التالي قد وقفت على صحة مديونية العارضة ، ملتمسة الحكم وفق مطالبها المسطرة في مقالها الإستئنافي وتحميل المستانف عليها الصائر.
وبناء على مستنتجات النيابة العامة الرامية الى تطبيق القانون.
و بناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 06/06/2022 الفي بالملف مستنتجات النيابة العامة, فتقرر اعتبار الملف جاهزا و حجزه للمداولة للنطق بالقرار لجلسة 20/06/2022.
التعليل
حيث تعيب الطاعنة على الامر المستأنف مجانبته للصواب لما استبعد مبلغ 24.294,00درهم استنادا لكون وضعية المديوينة المؤشر عليها من قبل الطاعنة تفيد ان الدين محدد في مبلغ259.335,13درهم والحال ان الملف خال من أي كشف يحدد الدين المذكور.
وحيث انه على اثر منازعة الطاعنة امرت هذه المحكمة باجراء خبرة حسابية انيطت مهمة القيام بها للخبير فريد (غ.) والذي خلص على ان الدين المرتبت بذمة المستأنف عليها محدد في مبلغ 283.629,15 درهم.
وحيث انه خلافا لما احتجت ببه المستأنف عليها حول خرق الخبير للفصل 63 من ق م م وعدم التقيد بمقتضيات منطوق القرار التمهيدي, فالثابت ان مرفقات التقرير ان الخبير قان باستدعاء المستأنف عليها ونائبها وتخلفت عن الحضور رغم التوصل, وبالتالي فان الخبير استند في خلاصته على الوثائق المقدمة من قبل الطاعنة والتي أشار على انه وثائق محاسبتية ممسوكة بانتظام مما تكون معه الخبرة مستوفية لكافة الشروط الشكلية والموضوعية , ويبقى ملتمس ارجاع المهمة للخبير في غير محله.
وحيث انه بالاستناد لما ذكر فيتعين معه اعتبار استئناف الطاعنة وتأييد الامر المستأنف مع تعديله برفع الدين المصرح به الى مبلغ هو283.629,15درهم جعل الصائر امتيازي على عاتق المسطرة.
لهذه الأسباب
تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت علنيا انتهائيا وحضوريا.
في الشكل:سبق البت بقبول الاستئناف بمقتضى القرار التمهيدي عدد 72 الصادر بتاريخ 07/02/2022.
في الموضوع: باعتباره, وتأييد الحكم المستأنف مع تعديله وذلك برفع مبلغ الدين المصرح به الى 283.629,15 مع جعل الصائر بذمة المسطرة.
54677
L’inertie du débiteur après la déclaration d’incompétence du juge-commissaire sur une créance publique contestée vaut renonciation à la contestation (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
11/03/2024
54745
Plan de continuation : la contestation du montant d’une créance justifie le refus de sa résolution et permet sa prolongation au-delà du terme initial (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
25/03/2024
Résolution du plan de continuation, Rejet de la demande de liquidation judiciaire, Rééchelonnement du passif, Prolongation de la durée du plan, Pouvoir d'appréciation du juge, Plan de continuation, Inexécution des engagements, Entreprises en difficulté, Contestation de créance, Confirmation du jugement
54925
Admission de créance : le juge ne peut, à la demande du débiteur, imposer une réduction de dette au créancier qui la refuse (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
29/04/2024
55225
Vérification des créances : le débiteur en liquidation judiciaire est valablement représenté par le syndic devant le juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
27/05/2024
55629
Redressement judiciaire : Le prélèvement bancaire sur le compte du débiteur pour une créance antérieure est un paiement prohibé qui doit être restitué (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
13/06/2024
Restitution des fonds, Redressement judiciaire, Prélèvement bancaire, Ordonnance du juge-commissaire, Interdiction de paiement des créances antérieures, Entreprises en difficulté, Égalité des créanciers, Créance née avant le jugement d'ouverture, Compte du débiteur, Arrêt des poursuites individuelles
56441
La demande en restitution d’un bien en crédit-bail pour des loyers impayés après l’ouverture de la procédure collective relève de la compétence exclusive du juge-commissaire (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/07/2024
56821
Crédit-bail et procédure collective : le juge des référés est compétent pour ordonner la restitution du bien en cas de non-paiement des échéances postérieures à l’ouverture de la procédure (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
24/09/2024
Restitution du bien loué, Résiliation de plein droit, Procédure de sauvegarde, Obligation de paiement à l'échéance, Non-paiement des échéances, Entreprises en difficulté, Crédit-bail, Créances postérieures à l'ouverture de la procédure, Contrats en cours, Compétence du juge des référés, Action en restitution
57205
Crédit-bail et procédure collective : Le juge des référés est compétent pour constater la résiliation du contrat et ordonner la restitution du bien pour non-paiement des échéances postérieures au jugement d’ouverture (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
08/10/2024
57663
Le nantissement d’un marché public ne confère pas au créancier un droit au paiement direct en dehors du plan de sauvegarde (CA. com. Casablanca 2024)
Cour d'appel de commerce
Casablanca
21/10/2024
Restitution des fonds, Procédure de sauvegarde, Plan de sauvegarde, Paiement direct au créancier, Nantissement de marché public, Interdiction des paiements des créances antérieures, Exécution des sûretés, Droit de préférence du créancier nanti, Déclaration et admission de créance, Contrat d'affacturage