Effet de commerce : Une fois l’action cambiaire prescrite, la lettre de change ne peut valoir preuve de la créance que dans le cadre d’une action de droit commun fondée sur la transaction sous-jacente (CA. com. Casablanca 2022)

Réf : 64095

Identification

Réf

64095

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

2996

Date de décision

20/06/2022

N° de dossier

2022/8203/1652

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement condamnant un débiteur au paiement de plusieurs lettres de change, la cour d'appel de commerce examine le moyen tiré de la prescription de l'action cambiaire. Le tribunal de commerce avait accueilli la demande en paiement, écartant implicitement la prescription.

L'appelant soutenait que l'action était éteinte, la demande en justice ayant été introduite plus de trois ans après la date d'échéance des effets, en violation de l'article 228 du code de commerce. La cour fait droit à ce moyen et retient que la prescription de l'action cambiaire éteint le droit d'agir sur le seul fondement de l'instrument commercial.

Elle précise que si la lettre de change prescrite peut valoir comme commencement de preuve dans une action de droit commun, encore faut-il que cette action soit fondée sur la relation fondamentale sous-jacente, ce qui n'était pas le cas. La cour écarte également la demande subsidiaire de prestation de serment, faute pour l'avocat du créancier d'avoir produit le mandat spécial requis à cet effet.

Partant, la cour infirme le jugement entrepris et rejette la demande en paiement.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون.

حيث تقدم السيد جامع (د.) بواسطة نائبه بمقال مسجل ومؤدى عنه بتاريخ 01/03/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء عدد 9712 بتاريخ 26/10/2021 في الملف عدد 9034/8203/2021 والقاضي في الشكل: بقبول الطلب وفي الموضوع : الحكم على المدعى عليه بأدائه لفائدة المدعي مبلغ 30.000,00 درهم مع الفوائد القانونية من تاريخ استحقاق الكمبيالات إلى غاية تاريخ التنفيذ وشمول الحكم بالنفاذ المعجل و والإكراه البدني في الأدنى و بتحميله الصائر.

في الشكل:

حيث بلغ الطاعن بالحكم المستأنف بتاريخ 15/02/2022 حسب الثابت من طي التبليغ, وتقدم باستئنافه بتاريخ 01/03/2022 , اي داخل الاجل القانوني المنصوص عليه في المادة 18 من قانون احداث المحاكم التجارية, كما ان الاستئناف قدم وفق باقي الشروط الشكلية المطلوبة قانونا, الامر الذي يتعين معه التصريح بقبوله شكلا.

في الموضوع :

حيث يستفاد من وثائق الملف ومن محتوى الحكم المطعون فيه، ان المستأنف عليه تقدم بواسطة نائبه بمقال افتتاحي لدى المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 16/09/2021 والذي يعرض فيه أنه دائن للمدعى عليه الواردة صفته وموطنه أعلاه بمبلغ إجمالي قدره30.000 درهم ( ثلاثون ألف درهم ) الثابت من خلال ثلاث كمبيالات مع مرجوعات البنك تفيد عدم الأداء لعدم وجود مؤونة وأن المدعى عليه رفض أداء مبلغ الدين أعلاه رغم العديد من المساعي الودية التي بذلت معه دون جدوى وأن المدعي تضرر كثيرا جراء تعنت المدعى عليه وامتناعه عن أداء قيمة الدين رغم يسره ، ملتمسا قبول الطلب شكلا وموضوعا الحكم تبعا لذلك على المدعى عليه بأدائه للمدعي مبلغ الدين بحسب 30.000 درهم ( ثلاثون ألف درهم ) مع الفوائد القانونية و شمول الحكم بالنفاد المعجل والصائر و تحديد مدة الإكراه البدني في الأقصى .

و عزز المقال ب: أصل ثلاث كمبيالات بقيمة30.000 درهم و مرجوعات البنك تفيد عدم الأداء .

وبعد انتهاء الإجراءات المسطرية، أصدرت المحكمة التجارية الحكم المشار إليه أعلاه وهو موضوع الطعن بالاستئناف الحالي.

أسباب الاستئناف

حيث أن الحكم الابتدائي قد جانب الصواب فيما قضی به ذلك أن الكمبيالات المتمسك بها قد طالها التقادم, وانه وبرجوع المحكمة للكمبيالات الثلاث سوف يتضح للمحكمة أنها مستحقة الأداء بتواريخ 2017/4/30 و30/5/2017 و 30/6/2017.

وانه وبالرجوع الى الشواهد البنكية يتضح للمحكمة أنها لم تقدم للاستخلاص كما هو واضح من الشواهد البنكية الا بتاریخ 2021/04/15، وأن المدعي لم يلجأ الى المحكمة الا بتاريخ 16 شتنبر 2021 أي بعد مرور اربع سنوات وثلاثة اشهر عن آخر كمبيالة. وأن مقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة تنص على أنه تتقادم جميع الدعاوى الناتجة عن الكمبيالات ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداءا من تاريخ الاستحقاق.وانه تبعا لذلك تكون الكمبيالات المدعي فيها قد طالها التقادم طبقا المقتضيات المادة 228 من مدونة التجارة.

وحيث أن العارض يلتمس تبعا لذلك القول والحكم بالغاء الحكم المستانف وبعد التصدي القول والحكم بتقادم الكمبيالات والقول والحكم برفض الطلب.

وبناء على المذكرة الجوابية المدلى بها من طرف نائب المستأنف عليه بجلسة 09/05/2022 عرض من خلالها ان المستأنف لازال مدينا للعارض بمبلغ 30000 درهم الثابت من خلال الكمبيالات المدلى بها في الملف، وانه لا يمكنه التحلل من التزامه (مبلغ الدين ) إلا بإثبات الوفاء . وإن الكمبيالات المثبتة للدين حتى وإن تبث أنها تقادمت صرفيا فإنها تبقى سندا عاديا لإثباته .وإن الدفع بالتقادم مبني على قرينة الوفاء بمبلغ الدين .

وإن المستأنف لم ينازع في المديونية وحاول التحلل من إلتزامه بالدفع بالتقادم دون الإدلاء بما يفيد الوفاء مما يبقى معه الحكم الإبتدائي مصادف للصواب . الأمر الذي يلتمس معه العارض رد ما جاء بإستئناف المستأنف لعدم إرتكازه على أساس والحكم تبعا لذلك بتأييد الحكم الإبتدائي وإحتياطيا توجيه اليمين للمستأنف (المدين) على براءة ذمته من الدين وقدره 30.000 درهم طبقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 228 من مدونة التجارة.

وبناء على المذكرة التعقيبية المدلى بها من طرف نائب المستأنف بجلسة 23/05/2022 جاء فيها أن المستأنف عليه أقر في مذكرته بتقادم الكمبيالة كما هو واضح في الصفحة الثانية من مذكرته. وأن المستأنف عليه لم يوضح المعاملة التجارية التي بينه وبين العارض. وانه لا تربطه أي معاملة تجارية مع المستأنف عليه وفوجئ بكون هذا الأخير يتقدم بدعوى ضده بناءا على كمبيالة لم يسلمها له اطلاقا.

وانه وتبعا لذلك يلتمس العارض القول والحكم وفق ما جاء في المقال الاستئنافي.

وبناء على إدراج الملف بعدة جلسات آخرها جلسة 23/05/2022 فتقرر اعتبار الملف جاهزا وحجزه للمداولة للنطق بالقرار بجلسة 06/06/2022 مددت لجلسة 20/06/2022

محكمة الاستئناف

حيث عرض الطاعن اسباب استئنافه المشار اليها اعلاه

وحيث انه بالاطلاع على وثائق الملف يتضح ان المستانف تمسك بالتقادم استنادا الى المادة 228 من مدونة التجارة وذلك لمرور اكثر من ثلاث سنوات على تاريخ استحقاق الكمبيالات المدلى بها, وانه بالرجوع الى الكمبيالات المدلى بها , يتضح ان تواريخ استحقاقها تعود الى 30/04/2017 و 30/05/2017 و 30/06/2017 , في حين انها لم تقدم للاستخلاص الا بتاريخ 16/04/2021 , والحال ان المادة 228 من مدونة التجارة تنص على ما يلي: "تتقادم جميع الدعاوي الناتجة عن الكمبيالة ضد القابل بمضي ثلاث سنوات ابتداء من تاريخ الاستحقاق". وتبعا لذلك فإن الكمبيالات موضوع الدعوى يكون قد طالها التقادم.

وحيث انه فيما يخص تمسك المستأنف عليه بكون الكمبيالات المدلى بها ولئن طالها التقادم , فإنها تبقى سندا عاديا للدين, فإنه يتعين الاشارة الى ان الكمبيالات المدلى بها قدمت في اطار دعوى صرفية , وهي الدعوى التي تؤسس على الورقة التجارية ,باعتبارها تتوفر على الكفاية الداتية, اي انها تكفي لوحدها في اثبات المديونية دون البحت في سببها , اي ان مقابل الوفاء يفترض, مادام اطار النزاع هو الدعوى الصرفية, وانه تبعا لتقادمها , فإنه لا يمكن الاعتماد عليها في اثبات المديونية في نطاق الدعوى الصرفية, اما بخصوص اعتبارها سندا عادي مثبت للمديونية , فإن ذلك يفترض اولا ان تقدم في اطار دعوى عادية تستند الى اساس المعاملة التجارية الرابطة بين الطرفين والتي كانت سببا في اصدار الكمبيالات, والحال ان المطعون ضده لم يدل بأية وثيقة تخص المعاملة التجارية .

وحيث انه فيما يخص تمسك المطعون ضده بكون التقادم مبني على قرينة الوفاء , فإنه لم يدل بما يفيد هدم القرينة المذكورة , لا سيما وانه بخصوص التماسه توجيه اليمين للمستأنف على براءة ذمته من الدين, فإنه بالرجوع الى المادة 30 من القانون المنظم للمحاماة , نجدها تشترط بخصوص طلب توجيه اليمين توفر المحامي على وكالة مكتوبة, والحال ان وثائق الملف تخلو مما يفيد الادلاء بالتوكيل الخاص, ذلك انه بالرجوع الى المذكرة الجوابية لدفاع المستأنف عليه المدلى بها بجلسة 09/05/2022 , يتضح انها تضمنت الاشارة الى انه سيدلى بالتوكيل الخاص من اجل توجيه اليمين , الا انه لم يدل بها, الامر الذي يكون معه طلب توجيه اليمين غير مستوف للشروط المطلوبة قانونا,

وحيث انه واعتبارا لما ذكر اعلاه, فإن ما دهب اليه الحكم المطعون فيه يكون غير مصادف للصواب , ويتعين الغاؤه والحكم من جديد برفض الطلب

وحيث ان الصائر يتحمله المستأنف عليه.

لهذه الأسباب

فإن محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا ، علنيا وحضوريا.

في الشكل: بقبول الاستئناف

في الموضوع : باعتباره والغاء الحكم المستأنف فيما قضى به والحكم من جديد برفض الطلب وتحميل المستأنف عليه الصائر.

Quelques décisions du même thème : Commercial