Radiation du registre du commerce : La cessation d’activité du commerçant ne peut être prouvée par la seule constatation de la fermeture de ses locaux (CA. com. Casablanca 2023)

Réf : 63990

Identification

Réf

63990

Juridiction

Cour d'appel de commerce

Pays/Ville

Maroc/Casablanca

N° de décision

725

Date de décision

26/01/2023

N° de dossier

2022/8205/6059

Type de décision

Arrêt

Abstract

Source

Non publiée

Résumé en français

Saisi d'un appel contre un jugement ayant déclaré irrecevable une demande de radiation d'adresse du registre du commerce, la cour d'appel de commerce se prononce sur les conditions de preuve de la cessation d'activité et sur la portée de l'effet purgeant d'une vente aux enchères. L'appelant, adjudicataire de l'immeuble abritant le siège social de l'intimée, soutenait que la radiation devait être ordonnée sur le fondement de l'article 54 du code de commerce en raison d'une cessation d'activité de plus de trois ans. La cour retient que la simple fermeture d'un local, même constatée par expert, ne suffit pas à établir la cessation effective et définitive de l'activité commerciale requise par la loi, une distinction devant être opérée entre la fermeture matérielle et l'arrêt de l'exploitation. Elle juge en outre que l'effet purgeant de la vente par adjudication ne concerne que l'immeuble et les charges qui le grèvent, sans s'étendre au fonds de commerce qui y est exploité, dont la propriété demeure distincte. Le jugement est par conséquent confirmé.

Texte intégral

وبعد المداولة طبقا للقانون

حيث تقدمت شركة ******* بواسطة دفاعه بمقال مؤدى عنه بتاريخ 09/12/2022 يستأنف بمقتضاه الحكم عدد 9640 الصادر بتاريخ 12/10/2022 في الملف عدد 7121/8214/2022 عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء والقاضي ب " في الشكل: بعدم قبول الطلب مع تحميل رافعه الصائر".

في الشكل:

حيث لا يوجد بالملف ما يفيد تبليغ الحكم للطاعن، واعتبارا لكون الإستئناف مستوف لكافة الشروط القانونية صفة و أداء و أجلا فإنه يتعين التصريح بقبوله شكلا.

وفي الموضوع:

يستفاد من مستندات الملف والحكم المطعون فيه، أن شركة ******* تقدمت بواسطة نائبته بمقال لتجارية الدار البيضاء مؤداة عنه الرسوم القضائية بتاريخ 19/07/2022 عرض فيه أنه سبق له ان استصدر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء حكما بتاريخ 06/07/2017 تحد عدد 7001 ملف عدد 4191/8210/2017 قضى بأداء المدعي عليها والسيد سعيد (ب.) تضامنا مبلغ 5.930.530,78 درجه مع الفوائد القانونية من تاريخ الطلب والإكراه البدني في الأدنى بالنسبة للكفيل و تحميلهما الصائر تضامنا و رفض باقي الطلبات، و أن هذا الحكم أصبح نهائيا حسب الثابت من الشهادة بعدم الإستئناف، و أنه لضمان أداء دينه اشترى في إطار مسطرة تحقيق الرهن و البيع بالمزاد العلني العقار موضوع الرسم العقاري عدد 12987/46 المسمى " لينا " الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء، في اطار مسطرة التنفيذ عدد 1108/8516/2017 في مواجهة المدعى عليها وأن العقار المذكور كانت تستغله المالكة السابقة السابقة، و منشأ فوقه الأصل التجاري لم يعد ملكا للمدعى عليها، فضلاً عن كون هذه الأخيرة لم تعد تزاول أي نشاط في الأصل التجاري حسب الثابت من الرسالة الإخبارية المنجزة من طرفة الخبير موسى (ج.) في إطار إجراءات التنفيذ العقاري، و الذي أفاد عند انتقاله إلى عنوان العقار المتواجد به الأصل التجاري أن المحل مغلق ، و أن مدة الإغلاق تجاوزت ست سنوات، و أن الثابت أن العقار المتواجد به الأصل التجاري مرهون و تم بيعه تحقيقا للرهن المنصب عليه، و البيع تم من طرف كتابة الضبط في إطار ملف التنفيذ أعلاه، و أن الأصل التجاري اندثر مما يوقع المدعى عليها تحت طائلة المادة 51 من مدونة التجارة، و التمس التشطيب على عنوان عقاره الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء من السجل التجاري للمدعى عليها عدد [المرجع الإداري]، و أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء بأن ينفذ التشطيب الذي سيحكم به بموجب الحكم المنتظر صدوره بالسجل التجاري على عنوان المقر الأساسي للمدعى عليها مع النفاذ المعجل ، و أرفق مقاله بصورة من الحكم أعلاه، و شهادة بعدم الإستئناف، و شهادة الملكية، و رسالة إخبارية بمحل مغلق ، و النموذج 7 من السجل التجاري.

و بتاريخ 12/10/2022 أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء الحكم المطعون فيه بالإستئناف.

أسباب الإستئناف

حيث تمسك الطاعن بأنه سبق له أن التمس في ملتمساته النهائية " التشطيب على عنوان عقاره الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء من السجل التجاري للمستأنف عليها المسجل تحت عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء"، و أنه يصلح مقاله بأن المطلوب هو التشطيب على عنوان شركة ******* و ش. الكائن بـ [العنوان]، الدار البيضاء من السجل التجاري للمدعى عليها تحت عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، و أن الحكم الإبتدائي علل ما انتهى إليه ب " أن الثابت من شهادة القيد بالسجل التجاري أن شركة ******* و ش. تتخذ من العنوان المراد التشطيب عليه مقرا إجتماعيا لها و من ثم فهو محل للمخابرة معها و موطنها المعتمد بالنسبة لكافة المراسلات و التبليغات و الإجراءات ، و طالما لميثبت حلها وفقا لأحكام المادتين 51 و 55 من مدونة التجارة فإنه لا يمكن التشطيب عليها"، و الحال أن الطاعن لم يؤسس طلبه بناء على أنه وقع حل الشركة، و غنما لأنها توقفت على ممارسة نشاطها التجاري لمدة تزيد على ثلاث سنوات ، و بالتالي فالأصل التجاري لم يعد وجوده قائما، و بالتالي لا يمكن الحديث عن التشطيب عن التقييدات أو حتى إخبار الدائنين أصحاب هذه التقييدات، و أن الفصل 51 من مدونة التجارة ليس هو الإطار القانوني السليم للطلب و إنما الفصل 54 من نفس المدونة ، ذلك أن المادة 51 تنص على أنه " يتعين القيام بالتشطيب عند توقف التاجر عن مزاولة تجارته أو عند وفاته ....أو عند حل الشركة"، في حين أن المادة 54 نص عام يشمل الشركات التجارية أيضا، و لم تقرن الحكم بالتشطيب على إخبار الدائنين المقيدين و التشطيب على التقييدات، و أن ما انتهى إليه الحكم الإبتدائي يتعارض مع الأثر التطهيري لمحضر البيع بالمزاد العلني الذي يطهر العقار من أية تحملات أو تقييدات، و التمس الحكم بإلغاء الحكم المستأنف و بعد التصدي إصلاح الخطأ المادي الذي طال الملتمسات النهائية في المقال الإفتتاحي باستبدال عبارة " عنوان عقار العارض شركة *******" بعبارة " عنوان شركة ******* و ش."، و الأمر بالتشطيب على عنوان عقار شركة ******* و ش. الكائن بـ [العنوان] من السجل التجاري للشركة عدد [المرجع الإداري] بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء، و أمر السيد رئيس مصلحة السجل التجاري بالدار البيضاء بأن ينفذ التشطيب الذي يسحكم به بموجب الحكم المنتظر صدوره و ذلك بالسجل التجاري أعلاه على عنوان المقر الأساسي لشركة ******* و ش. و تحميل المستأنف عليها الصائر، و ارفق مقاله بنسخة من الحكم المستأنف.

وحيث أدرج الملف بجلسة 19/01/2023 حضرها نائب المستأنف و قررت المحكمة اعتبار القضية جاهزة و حجزها للمداولة قصد النطق بالقرار لجلسة 26/01/2023.

محكمة الإستئناف

حيث يعيب الطاعن الحكم تحوير المعطيات الواقعية للنزاع بدعوى أنه لم يؤسس طلب التشطيب على كون المستأنف عليها وقع حلها و إنما لأنها توقفت عن ممارسة نشاطها منذ أكثر من ثلاث سنوات، و أن الطلب لا يخضع لمقتضيات المادة 51 من مدونة التجارة و إنما للمادة 54 من نفس المدونة التي لم تقرن الحكم بالتشطيب على إخبار الدائنين المقيدين و لا بالتشطيب على التقييدات، و أن طلبه مؤسس على الأثر التطهيري لمحضر البيع بالمزاد العلني.

لكن حيث إنه و إن كانت المادة 54 من مدونة التجارة تنص على أنه " يشطب تلقائيا على كل تاجر ثبت أن الشخص المسجل توقف فعليا عن مزاولة النشاط الذي قيد من أجله وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات"، فإن الثابت من وثائق الملف أن المستأنف استند في إثبات واقعة توقف المستأنف عليها عن مزاولة أي نشاط لمدة أكثر من ثلاث سنوات على كتاب الخبير موسى (ج.) في إطار ملف التنفيذ عدد 121/2019 و الذي جاء فيه " أنه انتقل إلى عنوان المنفذ عليها ثلاث مرات آخرها في 12/01/2021 على الساعة 11 صباحا و وجد المحل مغلق ، و حسب التحريات التي قام بها فإن مدة الإغلاق تجاوزت ست سنوات"، و بالتالي فهذا الكتاب غير كاف لوحده لإثبات واقعة توقف المستأنف عليها لمدة أكثر من ثلاث سنوات لأن هناك فرق بين مجرد الإغلاق و بين التوقف النهائي عن مزاولة أي نشاط، أضف إلى ذلك أن ملكية العقار تختلف عن ملكية الأصل التجاري و المستأنفة في نازلة الحال و إن كان الثابت من شهادة الملكية المدلى بها أنها اشترت العقار المتواجد به الأصل التجاري بالمزاد العلني فإن الأثر التطهيري لمحضر البيع بالمزاد العلني ينصب على العقار فقط و لا يتعداه إلى الأصل التجاري المنشأ على هذا العقار.

و حيث تبعا لذلك يكون الحكم المستأنف قد صادف الصواب فيما قضى به و يتعين تأييده و تحميل المستأنف المصاريف.

لهذه الأسباب

تصرح محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء وهي تبت انتهائيا علنيا وحضوريا في حق المستأنف:

في الشكل : قبول الاستئناف.

في الموضوع : برده و تأييد الحكم المستأنف مع إبقاء الصائر على رافعه.

Quelques décisions du même thème : Commercial